منتديات الحور العين

منتديات الحور العين (http://www.hor3en.com/vb/index.php)
-   الإعلامي وأخبار المسلمين (http://www.hor3en.com/vb/forumdisplay.php?f=77)
-   -   الموضوع الشامل بخصوص الدستور والتصويت وأقوال العلماء (http://www.hor3en.com/vb/showthread.php?t=90859)

عبد الله مصطفي 03-17-2011 12:38 AM

الموضوع الشامل بخصوص الدستور والتصويت وأقوال العلماء
 
[CENTER][CENTER][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]الاستفتاء على التعديلات المقترحة لدستور جمهورية مصر العربية [/SIZE][/FONT]

[SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][COLOR=#7f7f7f][COLOR=blue]مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار[/COLOR][/COLOR] [/FONT][/SIZE]

[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][IMG]http://www.idsc.gov.eg/upload/news/163/dostoo10.jpg[/IMG][/SIZE][/FONT]


[SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][COLOR=red]أصدر رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة قراراً يتضمن الأتي:[/COLOR] [/FONT][/SIZE]

[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]أولاً : إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات المقترحة لدستور جمهورية مصر العربية يوم 19 مارس 2011، على أن تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي الساعة السابعة مساءاً . [/SIZE][/FONT]

[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]ثانياً : يجري الاستفتاء على ما يأتي : [/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]• تعديل المواد أرقام 75 ، 76، 77، 88، 93، 139، 148 من الدستور. [/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]• إلغاء المادة 179 من الدستور. [/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]• إضافة فقرة أخيرة للمادة 189، و مادتين جديدتين برقمي 189 مكرراً ، 189 مكرر ( 1 ) إلى الدستور. [/SIZE][/FONT]

[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]ثالثاً : على اللجنة القضائية العليا المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنه 2011 وسائر الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.[/SIZE][/FONT]



[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]مواد الدستور التى تم إدخال تعديلات عليها[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=#ff0000]يجب تحميله[/COLOR][/SIZE][/FONT]


[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][URL="http://www.idsc.gov.eg/upload/news/163/constitution.pdf"]للتحميل PDF[/URL][/SIZE][/FONT]


[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][B]المصدر[/B][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]موقع رئاسة الوزراء[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.idsc.gov.eg/news/NewsDetails.aspx?id=163"][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]http://www.idsc.gov.eg/news/NewsDetails.aspx?id=163[/SIZE][/FONT][/URL]


[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]----------------------------------[/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][B]تعديلٌ في اليد .. أم دستورٌ في الغد !![/B][/SIZE][/FONT]


[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]هذه هي المواد المعدلة في الدستور والتى سيتم التصويت عليها[/SIZE][/FONT]



[COLOR=darkgreen][B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]المادة 75:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=darkgreen]
[/COLOR]
[CENTER][B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص قبل التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص بعد التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]نقاط الاختلاف:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.[/COLOR][/SIZE][/FONT]


[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]المادة 76:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص قبل التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]إعلان نتيجة الانتخاب[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص بعد التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]نقاط الاختلاف:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]المادة 77:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص قبل التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص بعد التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]نقاط الاختلاف:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]المادة 88:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص قبل التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص بعد التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]نقاط الاختلاف:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.[/COLOR][/SIZE][/FONT]


[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]المادة 93:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص قبل التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص بعد التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]نقاط الاختلاف:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان و الذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقا و فصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]المادة 139:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص قبل التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص بعد التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]نقاط الاختلاف:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.[/COLOR][/SIZE][/FONT]


[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]المادة 148:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص قبل التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص بعد التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]نقاط الاختلاف:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.[/COLOR][/SIZE][/FONT]


[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]المادة 179:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص قبل التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص بعد التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]تم إلغاء النص.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]نقاط الاختلاف:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء.[/COLOR][/SIZE][/FONT]


[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]المادة 189:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص قبل التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص بعد التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]نقاط الاختلاف:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]المادة 189 مكرراً:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص قبل التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص بعد التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]نقاط الاختلاف:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.[/COLOR][/SIZE][/FONT]


[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]المادة 189 مكرراً 1:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص قبل التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]النص بعد التعديل:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]نقاط الاختلاف:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=navy]جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون[/COLOR][/SIZE][/FONT]



[COLOR=blue][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]نعم للإستفتاء على الدستور

[/SIZE][/FONT][/COLOR][I][CENTER][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]أماكن التصويت على مستوى الجمهورية [/SIZE][/FONT]




[URL="http://www.estefta2.eg/referendum-map.html"][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]http://www.estefta2.eg/referendum-map.html[/SIZE][/FONT][/URL]
[INDENT][CENTER][COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]اجتمعت كلمة جميع التيارات الإسلامية على الموافقة على التعديلات الدستورية[/SIZE][/FONT][/COLOR][/CENTER]

[/INDENT][COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6](ادخل على اللينك لقراءة البيان و معرفة العلماء الموقعين عليه)[/SIZE][/FONT][/COLOR]

[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]بيان جماعة أنصار السنة المحمدية[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][URL="http://www.elsonna.com/play.php?catsmktba=13147"][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]http://www.elsonna.com/play.php?catsmktba=13147[/SIZE][/FONT][/URL][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]بيان الدعوة السلفية بالأسكندرية[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][URL="http://www.salafvoice.com/article.php?a=5199&back"][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=#0000ff]http://www.salafvoice.com/article.php?a=5199&back[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]=[/SIZE][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]بيان الهيئة الشرعية للحقوق و الاصلاح[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][URL="http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=7223"][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=7223[/SIZE][/FONT][/URL][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]بيان جماعة الإخوان المسلمون[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][URL="http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=80460&SecID=211"][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=80460&SecID=211[/SIZE][/FONT][/URL][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]بيان حزب الوسط[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][URL="http://www.alwasatparty.com/article-13343.html"][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]http://www.alwasatparty.com/article-13343.html[/SIZE][/FONT][/URL][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]الجماعة الاسلامية[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][URL="http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/egypt-after-the-january-25/129580-2011-03-14-12-52-47.html"][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/egypt-after-the-january-25/129580-2011-03-14-12-52-47.html[/SIZE][/FONT][/URL][/COLOR]


[COLOR=#000000][COLOR=#c00000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]علماء ودعاه[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]الشيخ محمد عبدالمقصود[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=217044"][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=217044[/SIZE][/FONT][/URL][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#000000]


[CENTER][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]الدكتور محمد سليم العوا[/SIZE][/FONT]
[URL="http://tv.im2all.com/newsdetails.aspx?id=165277"][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=#68801b]http://tv.im2all.com/newsdetails.aspx?id=165277[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL]

[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]الأستاذ جمال سلطان[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51408"][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=#0000ff]http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51408[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL]


[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]تفصيل التعديلات الدستورية و الموافقين عليها[/SIZE][/FONT]
[URL="http://www.masress.com/alshaab/27249"][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=#68801b]http://www.masress.com/alshaab/27249[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL]

[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]الأن ينبغي على كل مسلم أن يكون ايجابيا و يسير في الخطوات العملية كما يلي:[/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]1- ارسال هذه الرسالة لكل من تعرف[/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]2- المشاركة بالموافقة على التعديلات الدستورية[/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]3- دعوة جميع من حولك للموافقة على التعديلات الدستورية[/SIZE][/FONT]

[FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=red]أخي الحبيب .. كن إيجابياً .. أنصر دينك واحتسب الأجر [/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
[/COLOR]
[SIZE=6][COLOR=blue]منقـــــــــــــــــــــول[/COLOR][/SIZE]
[/CENTER]
[/I]

[/CENTER]
[/CENTER]


الساعة الآن 09:05 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.