ماحكم من قالت لزوجها انت على كظهر امى لو تزوجت ؟؟
ماحكم من قالت لزوجها انت على كظهر امى لو تزوجت ؟؟
|
لااعتبار لهذا القول
سُئل الامام أحمد عن ظهار المرأة فقال ظهار المرأة وتحريمها لغو والظهار لا يكون من النساء لأزواجهن ، وإنما يكون من الرجال لأزواجهم ، ولهذا إذا ظاهرت المرأة من زوجها بأن قالت له " أنتَ عليَّ كظهر أبي ، أو كظهر أمي " أو ما أشبه ذلك : فإن ذلك لا يكون ظهاراً أجاب عليه الشيخ سيد العربي |
الساعة الآن 06:26 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.