المغنية في ملخص أحكام الأضحية
[b][font=traditional arabic][size=5][color=black][color=royalblue]المغنية في ملخص أحكام الأضحية [/color]
محمود بن أحمد أبو مسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد , فهذه جملة أحكام الأضحية , لخصتها للراغبين في التعرف على أحكام الضحية باختصار , في جمل سريعة , كافية إن شاء الله جمعتها من كتب الفقه والحديث , لمن شاء الوقوف عليها من طلبة العلم للمراجعة , وللناس كافّة للوقوف على أحكامهما في يسر وسهولة , ولم أتطرق إلى الاستدلال ولا تخريج الأحاديث كي , وكلّ ما استدللنا به صحيح ان شاء الله , رغبة في الاختصار , وتحصيلا للمقصود . كذلك راعينا سهولة العبارة واختصارها قدر المستطاع لتسهيل الحكم والوصول للمقصود بسرعة ويسر ..والله الموفق [color=royalblue] المغنية في ملخّص أحكام الأضحية[/color] [color=royalblue] 1/[/color] الأضحية [color=royalblue]سنة مؤكدة على الكفاية[/color], وليست بواجبة , وهو قول جمهور أهل العلم , ويكره ترك الأضحية مع القدرة عليها , قال أبو هريرة رضي الله عنه " مَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا " . 1م/ وقال الإمام أحمد والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها [color=royalblue] 2/[/color] ويستحب شراء الأضحية قبل وقت الذبح , ويستحب تسمينها , قال أبو أمامة بن سهل " كنّا نسمن الأضحية بالمدينة , وكان المسلمون يسمنون " . 2م/ يستحب استسمان الأضاحي , فهو من تعظيم شعائر الله , [color=royalblue]ويجتنب في الأضحية: [/color]العوراء البيّن عورها , والعجفاء يعني الهزيلة التي لا مخّ لها , والمريضة التي لا يرجى شفاؤها , والعرجاء البيّن عرجها , أما مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن , فيستحب أن يعدل عنهما , وإن لم يجد غيرهما فلا بأس , وغير تلك العيوب الأربعة الأولى , تجزئ , وكذلك يجزئ الخصيّ . [color=royalblue] 3/ [/color]ويكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي , أن يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظافره شيئا , وهذا قول مالك والشافعي , وقال أحمد يحرم عليه ذلك , ومن قال بالكراهة لعل قوله أولى والله أعلم . [color=royalblue]4/ [/color]ولا يجزئ في الأضحية إلا ما كان من بهيمة الأنعام , الإبل والبقر والغنم , ولا يجزئ إلا الثنية من الإبل وهو ما تمّ خمس سنين ودخل في السادسة , والثنية من البقر وهو ما تمّ له سنتان ودخل في الثالثة , والثنية من الضأن اذا تمت له سنة , ويجزئ الجزعة من الضأن ( وهو ما تم ستة أشهر ) , في رأي الجمهور . [color=royalblue]5/[/color] ويدخل وقت الذبح بعد الفراغ من صلاة العيد , وينتهي وقت الذبح في آخر اليوم الثاني , بغروب شمسه , من أيام التشريق (يوم 12 ذي الحجة ) , هذا قول الجمهور من أهل العلم , ولا بأس أن يذبح ليلا . 5م/ فإن فاته وقت الذبح , يذبح قضاء للواجب . [color=royalblue] 6/[/color] وتجزئ الأضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته , هذا قول الجمهور من أهل العلم , 6م/ وتجزئ البقرة عن سبعة أفراد , والبدنة (الإبل) كذلك . [color=royalblue] 7/[/color] ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية , ويهدي , ويتصدق , بلا تحديد لنسب ذلك , فالأمر واسع في ذلك , والله أعلم . [color=royalblue] 8/[/color] يستحب للمضحي أن يضحي بنفسه , و[color=royalblue]يقول وهو يذبح[/color] : " بسم الله , والله أكبر " وإن زاد " اللهم هذا منك ولك , اللهم تقبل مني , أو تقبل من فلان " فحسن أيضا . , وإن ذبح له أحد كالجزار فلا بأس . 8م/ وإن وكّل احد بالذبح له فجائز أيضا , وليس شرطا أن يشهد الذبح بنفسه , لكن يستحب له ذلك . [color=royalblue]9/[/color] ويعطي الجزار أجرته , [color=royalblue]ولا يعطيه بأجرته شيئا من الأضحية[/color] , فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلّ الله عليه وسلّم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا، وَجِلالِهَا، وَلا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا " . 9م/ ولا يجوز أن يبيع شيئا من لحمها , وأما جلدها فيجوز أن ينتفع به هو , وقيل يجوز بيع الجلد , وإن تصدق به فهو أحسن , والله أعلم . [color=royalblue]10/[/color] ويجوز أن يدخر من لحم الأضحية فوق ثلاثة أيام , كما شاء , لقول النبيّ صلّ الله عليه وسلّم :" عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، " فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّ الله عليه وسلّم أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ ". [color=royalblue] . انتهى .[/color][/color][/size][/font][/b] |
الساعة الآن 12:42 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.