المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى في الصيام


أبو زرعة
02-27-2009, 01:12 AM
فتاوى في الصيام
أعدها وجمعها :محمد صالح المنجد
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ،
وصحبه أجمعين ، وبعد :
فهذه طائفة من أحكام الصيام ، مجموعة من كلام أهل العلم ، من المتقدمين
والمتأخرين ، بطريقة السؤال والجواب .
س : ما هو فضل الصيام ؟
ج : في ذلك آيات وأحاديث كثيرة ، منها قوله تعالى : ] إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ
أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ [ قال أهل التفسير : هم الصائمون .
وقال -صلى الله عليه وسلم- : » إن في الجنة باباً يقال له الريان : يدخل
منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون ؟ ،
فيقومون فيدخلون منه ، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد « (وفي رواية : من
دخل شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبداً) [صحيح الجامع الصغير ، رقم 2121 ،
وانظر صحيح الترغيب 1/410] .
وفي الصحيحين ، قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- : » قال الله عز
وجل ، كل عمل ابن آدم له (وفي مسلم : يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ، إلى
سبعمائة ضعف) إلا الصوم ، فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جنة « (وفي رواية
صحيحة : يستجن به العبد من النار) .
وفي حديث يحيى بن زكريا : » وأمركم بالصيام ، ومثل ذلك كمثل رجل معه
صرة مسك في عصابة ، كلهم يجد ريح المسك ، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند
الله من ريح المسك « [صحيح الجامع الصغير رقم (1720) ] .
س : ما حكم من صام رمضان استشفاء من مرض أو تخفيفاً للوزن ؟
ج : إن اقتصرت نيته على هذا فليس له في الآخرة من نصيب ، قال تعالى :
] مَن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا
مَذْمُوماً مَّدْحُوراً ، ومَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم
مَّشْكُوراً [ [الإسراء/18-19] .
ويجب أن تكون نية المؤمن مطابقة لحديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم- :
» من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه « [صحيح الترغيب
1/415] وينبغي على الدعاة أن يبينوا للناس معنى كلمة (احتساباً) ويدعوا ذكر
الفوائد الدنيوية للمؤلفة قلوبهم .
س : كيف يحكم بدخول شهر رمضان ؟ ..
ج : بأحد أمرين :
- الأول : رؤية هلاله ، لقوله تعالى : ] فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [ فإذا
أعلن ثبوته مصدر موثوق وجب العمل بذلك .
- الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماً ، ولا مانع من توالي شهرين أو أكثر في
السنة الهجرية كل منها 29 يوماً أو 30 يوماً .
س : إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصبي ، أو شفي المريض ، أو أقام المسافر ،
أو طهرت الحائض ، أثناء النهار في رمضان فماذا يجب عليهم من جهة الإمساك
والقضاء ؟
ج : إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصغير ، أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم
وليس عليهما قضاؤه ، ولا قضاء الأيام التي قبله من الشهر ، لأنهما لم يكونا من
أهل الوجوب عند الإمساك .
- وإذا شفي المريض ، أو أقام المسافر ، أو طهرت الحائض ، فالأحوط
الإمساك بقية اليوم (للخلاف في المسألة) وعليهم قضاء هذا اليوم ، وما فاتهم قبله .
والفرق بين القسمين : أن القسم الأول تحقق لديهم الشرط أما القسم الثاني فقد زال
عنهم المانع .
س : متى يؤمر الصبي بالصيام ؟
ج : قال الخرقي : وإذا كان الغلام عشر سنين ، وأطاق الصيام أخذ به .
قال ابن قدامة : واعتباره بالعشر أولى ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-
أمر بالضرب على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما
من الأخرى ، واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام ، إلا أن
الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة ، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه . [المغني مع
الشرح 3/90] .
فما بالك أيها الأخ المسلم بمن يمنع أولاده من الصيام رحمة بهم بزعمه ! !
س : رجل بلغ من الكبر عتياً ، وأصبح لا يعرف أولاده ، ولا الجهات
الأصلية ، فماذا عليه في الصوم ؟ .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام . وإذا كان
يعود إليه عقله أحياناً ، ويذهب أحياناً ، فإذا عاد إليه صام ، وإذا ذهب عنه سقط
عنه الصيام .
س : ما حكم الصيام للمريض ؟
ج : إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجوز له الصيام ،
أما إن ثبت أن الصوم يجلب المرض له أو يضر بالمريض بزيادة مرضه أو تأخير
شفائه أو يؤلمه أو يشق عليه الصيام ، فالمتسحب له أن يفطر ثم يقضي .
س : شخص مصاب بقرحة في معدته ، ونهاه الطبيب عن الصيام مدة خمس
سنوات . فما الحكم ؟
ج : إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأموناً خبيراً في طبه ، فيتعين
السمع والطاعة لنصحه ، وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة
على الصوم ، لقوله تعالى : ] فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [
فإذا شفي من مرضه ، تعين عليه صوم أشهر رمضان التي أفطرها .
س : ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر
سنه ؟
ج : عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد ، (مثال :
قرابة1 . 5 كغ من الأرز) يدفعها في أول الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه ،
ويجوز أثناءه أو في آخره .
س : رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه ممكن ، فهل يجزئه الإطعام ؟
ج : لا يجزئه الإطعام ، ويجب عليه الانتظار حتى يشفى ثم يقضى .
س : رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم ، فمات ، فماذا عليه ؟ .
ج : ليس عليه شيء لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى ، وجب بالشرع ومات
من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج .
س : شخص صام جزءاً من رمضان ثم عجز عن إكمال الباقي ، فماذا يعمل ؟
ج : إن كان عجزه لأمر طارئ يزول ، انتظر حتى يزول ثم يقضى ، وإن
كان عجزه لأمر دائم ، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً كما تقدم .
س : ما حكم الصوم للمسافر ؟
ج : إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر . وإن لم
يشق عليه صام والفطر جائز .
س : متى يفطر الصائم ؟
ج : في ذلك حديثان :
- الأول : حديث أنس رضي الله عنه أنه أفطر على دابته قبل أن يخرج وقد
تهيأ للرحيل .
- الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ، قال : خرج
رسول الله-صلى الله عليه وسلم-حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه
ليراه الناس ثم أفطر . فالأحوط أن لا يفطر المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق
البيوت .
س : رجل قرر في إحدى الليالي من رمضان أن يسافر غداً في النهار ، فهل
يجوز له أن يبيت نية الإفطار ؟
ج : لا يجوز له ذلك ، بل ينوي الصيام ، لأنه لا يدري ما يعرض له ، فقد لا
يستطيع السفر ، فإذا سافر أفطر إن شاء كما تقدم .
س : رجل أراد مواقعة أهله في رمضان ، فسافر من أجل ذلك ؟
ج : فعله حرام ، لأنه قصد التحايل ، وهو آثم ولا يجوز له الفطر
] يُخَادِعُونَ اللَّهَ وهُوَ خَادِعُهُمْ [ .
س : هل يجوز الإفطار في المطار ؟
ج : إن كان المطار داخل البلد أو في حدودها فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة
وتبتعد ، ثم يفطر ، وإن كان المطار خارج البلد ، جاز له الفطر في المطار .
س : غربت الشمس في المطار فأفطرنا بعد الصيام ، فلما أقلعت الطائرة
وارتفعت رأينا الشمس مرة أخرى ، فما حكم الصيام ؟
ج : الصيام صحيح ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال : » إذا أقبل الليل من
هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم « [ متفق عليه ] .
س : من صام في بلد ، ثم سافر إلى بلد آخر ، صام أهله قبله أو بعده ، فماذا
يفعل ؟
ج : يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم ، ولو زاد على ثلاثين يوماً
(بالنسبة له) لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : » الصوم يوم تصومون ، والفطر
يوم تفطرون « [رواه الترمذي وهو حديث صحيح ] . لكن إن لم يكمل تسعة
وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر (بعد يوم العيد) ، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة
وعشرين يوماً .
س : صامت امرأة ، وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم ، فما حكم
صيامها ؟
ج : إن خرج فعلاً ، فقد بطل الصوم وهي مأجورة ، وتقضي بدلاً منه ، أما
إن أحسَّت به داخل الجسم ولم يخرج ، أو خرج بعد الغروب ، فصيامها صحيح .
س : امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ، ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، وكذلك
رجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فما حكم صيامهما ؟
ج : صيام المرأة المذكورة صحيح ، وكذلك صيام الجنب ، لحديث عائشة
رضي الله عنها المتفق عليه : » كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدركه الفجر
وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم « . وكذلك النفساء مثل الحائض في الحكم
إذا طهرت قبل الفجر . ولكن يجب التعجيل بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر .
س : هل يجوز للمرأة استعمال حبوب لمنع الحيض في رمضان ؟
ج : يجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر أهل
الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها . وخير لها أن تكف
عن ذلك ، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر ، إذا جاءها الحيض في رمضان
وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك ديناً .
س : شخص لم يدر أن رمضان قد دخل ، إلا في صباح اليوم التالي ، فماذا
يعمل ؟
ج : يمسك ذلك اليوم ، ويقضي يوماً بدلاً منه ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- :
» لا صيام لمن لم يفرضه من الليل « [صحيح الجامع الصغير رقم (7516) ] .
س : ما هي المفطرات ؟
ج : ذكر شيخ الإسلام رحمه الله : أن من المفطرات ما يكون من نوع
الاستفراغ : كالجماع والاستقاءة ، والحيض والاحتجام . ومنها ما يكون من نوع
الامتلاء : كالأكل والشرب (وما في معناها كالحقن المغذية) ومن الخارجات نوع لا
يقدر على الاحتراز منه : كالأخبثين ، وإذا خدعه القيء والاحتلام في النوم ،
وخروج الدم من الجروح ، والاستحاضة ، بخلاف ما إذا استقاء عمداً أو استمنى
عمداً . [ الفتاوى25 /265] .
والمفطرات (ما عدا الحيض والنفاس) لا تفسد الصوم إلا إذا فعلها الشخص
مختاراً غير مكره ، ذاكراً غير ناسٍ ، عالماً غير جاهل .
س : ما حكم قطرة العين والأذن ؟
ج : لا تفطر كما ذكر أهل العلم ، وكذلك : الطيب والكحل ، وأخذ الدم
للتحليل ، والرعاف ، والحقنة الشرجية ، والإبر غير المغدية ، والغبار ، وذوق
الطبّاخ للطعام دون دخوله إلى جوفه ، ومن تمضمض فدخل الماء رغماً عنه إلى
جوفه ، ودواء الربو الذي يؤخذ بطريق الاستنشاق ، وبلع الريق . وكذلك السواك
فهو جائز في جميع أجزاء النهار .
س : ما حكم التقبيل في نهار رمضان ؟
ج : إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبّل لا يخرج منه شيء ، جاز له
التقبيل ، كما ورد في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم ،
أما إذا كان يعلم من عادته أنه سينزل ، أو لا يضمن نفسه ، فلا يقبل ، لأنه إذا أنزل
عند التقبيل أو اللمس فقد فسد صيامه .
س : ما حكم بقايا الطعام في الفم ، وفتات السواك ، واستخدام معجون الأسنان ؟
ج : إذا طلع الفجر عليه فعليه إخراج بقايا الطعام من فيه ولايجوز بلعها .
وكذلك لا يجوز بلع فتات السواك ، وإذا وصلت إلى حلقه رغماً عنه ، فليس عليه
شيء . وكذلك الدم الخارج من اللثة لا يفطره إذا بلغ جوفه دون قصد . أما بالنسبة
لمعجون الأسنان فإنه لا يخلو من حالين :
أحدهما : أن يكون قوياً ، ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه ، فهذا
محظور عليه ، ولا يجوز له استعماله ، وعلى الأقل فهو يكره .
أما إذا كان يمكنه أن يتحرز منه ، فإنه لا حرج عليه في استعماله ..
س : ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان ؟
ج : إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ، وإن
كان يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر ، وإن كان
لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده ، فالأولى والأحوط أن يمسك إذا
سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر ،
لكن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت بالساعة والدقيقة .
س : ماذا يفعل من غربت الشمس وهو يقود سيارته ، وليس عنده ما
يفطر به ؟
ج : ينوي الفطر بقلبه ، ولا يفعل كبعض الجهال : يمص أصبعه أو يبلع
ريقه .
س : لم يخبر أمه بطلوع الشمس شفقة عليها حتى يتسنى لها الشرب ، فما
الحكم ؟
ج : الأحوط أن تعيد الصيام ، ويستغفر هو ويتوب .
س : إذا رأى شخص صائماً يأكل ناسياً ، فهل يجب عليه أن يذكره ؟
ج : نعم يجب عليه ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح :
» إذا نسيت فذكروني « ولأنه بالنسبة للمشاهد يعتبر منكراً يجب تغييره ، ولأنه
من باب التعاون على البر والتقوى .
س : ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان ؟
ج : لا حرج في ذلك .
نسأل الله أن يعيننا وإخواننا المسلمين على صيامه وقيامه كما يحب ويرضى ،
والله تعالى أعلم .
المصادر :
-المغني مع الشرح الكبير - الجزء الثالث .
-مجموع الفتاوى لابن تيمية - الجزء الخامس والعشرون .
مجالس شهر رمضان -للشيخ محمد بن صالح العثيمين .
مجلة البحوث الإسلامية - العدد الرابع عشر .
-فتاوى مجلة الدعوة .
-فتاوى نور على الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز .
- فتاوى نور على الدرب - للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين .
________________________

(( مجلة البيان ـ العدد [‌ 27 ] صــ ‌ 13 رمضان 1410 ـ أبريل 1990 ))

أم عبد الرحمن السلفية
02-27-2009, 02:42 AM
جزاكم الله خيراً, ونفع بكم .