المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اعلان عن مسابقه(ارجو المشاركه والتثبيت)


عبد الرحمن البدوى
01-03-2008, 01:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا كنت عاوز اعرض موضوع مسابقه جميل جدا وله فقوائد عديده ان شاء الله
من اهم هذه الفوائد المشاركه فى العلم والبحث فى الدين والقراءه
طريقة المسابقه ساضع ان شاء الله اول سؤال واول شخص يدخل ويجيب يضع بعد اجابته سؤال ايضا وهكذا
كما ارجو من الاداره ان وافقت على الموضوع ان تضع بعض الجوائز من القاب ونحوه حتى تزيد المشاركات ويكون لهم الثواب ان شاء الله

عبد الرحمن البدوى
01-03-2008, 01:34 AM
ماهى العباده التى لا يفعلها اثنان فى نفس الوقت فى العالم كله

أبومالك
01-03-2008, 02:41 AM
تقبيل الحجر الأسود ؟

عبد الرحمن البدوى
01-03-2008, 03:14 AM
اخى ابو مالك الاجابه صحيحه ولكنك لم تضع سؤالا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !؟؟؟؟

أبومالك
01-03-2008, 05:53 PM
الله المستعان..
السؤال هو .. ما هو إسم الصحابى الوحيد الذى ذكره الله -سبحانه وتعالى- فى القرآن الكريم ؟

أبو مصعب السلفي
01-03-2008, 06:37 PM
الصحابىّ هو زيد -رضى الله عنه- فى سورة الأحزاب

والسؤال هو ما تعريف المدرج وما هو حكمه وصوره..؟!
تستطيعوا أن تلجئوا إلى إى كتاب فى المصطلح

بارك الله بكم
..

أبو عمر الأزهري
01-03-2008, 07:31 PM
المدرج :
*******
مايزيد فى السند أو المتن وليس منهما .

حكمه :
*******
قال الشيخ أحمد شاكر _ رحمه الله _

[ أما الإدراج لتفسير شىء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح ، والأولى أن ينص الراوى على بيانه .

وأما ماوقع من الراوى خطأ من غير عمد ، فلا حرج على المخطىء إلا إن كثر خطؤه ؛ فيكون مجروحا فى ضبطه وإتقانه .

وأما ماكان من الراوى عن عمد ، فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه ، باتفاق أهل الحديث والفقه والأصو ل وغيرهم ، لما يتضمن من التلبيس والتدليس ، ومن عزو القول إلى غير قائله ] .


صوره :
******
فقد قال الشيخ مجدى عرفات ، باختصار :
* أن يروى جماعة الحديث بأسانيد مختلفة ، فيرويه عنهم راوٍ فيجم الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الإختلاف .
* أن يسمع الراوى من شيخه الحديث إلا طرفا ، ثم يسمع هذا الطرف عن شيخه بواسطة فيرويه عنه تاما بعد حذف الواسطة .
* أن يسوق الراوى الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من عنده فيحسبه الناس هو متن الحديث فيروونه عنه كذلك .
* أن يكون عند الراوى متنان مختلفان بإسنادين مختلفين يرويهما عنه راوٍ مقتصرا على أحد الإسنادين .

فهذا فى الإسناد .

وفى المتن فيكون تارة فى أوله وتارة فى آخره وتارة فى وسطه .

أبو عمر الأزهري
01-03-2008, 07:45 PM
( 1 ) قالت له أمه :
أنا قد أرضعت بنتا من عائلة كذا ، من خمسة عشر عاما ، فالآن هذه البنت تصلح للزواج . ولكن الأم لاتتذكر أىّ البنات أرضعت .

( 2 ) قالت له أمه :
أنا قد أرضعت بنتا من دولة كذا ، من خمسة عشر عاما ، فالآن هذه البنت تصلح للزواج . ولكن الأم لاتتذكر أىّ البنات أرضعت .

ماحكم نكاح الولد بواحدة من العائلة المذكورة فى الحالة الأولى ؟؟ وما حكم نكاحه بواحدة من الدولة المذكورة فى الحالة الثانية ؟؟

أبو مصعب السلفي
01-03-2008, 09:31 PM
أضحك الله سنك
هجبها إن شاء الله لا تقلق, ولكن أنا مستعجل الأن

وجزاك الله خيراً على إجابتك
..

عبد الرحمن البدوى
01-03-2008, 11:42 PM
اسم الكتاب

المغني / كتاب الرضاع

اسم المؤلف

موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي (http://islamtoday.al-eman.com/feqh/viewauthor.asp?AuthorID=11)


http://islamtoday.al-eman.com/feqh/images/up.gif (http://islamtoday.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=289#TOP) فصل‏:‏ وإذا وقع الشك في وجود الرضاع‏,‏ أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا‏؟‏ لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك‏,‏ كما لو شك في وجود الطلاق وعدده‏.‏

عبد الرحمن البدوى
01-04-2008, 12:11 AM
السؤال التالى من هو اول مرتد فى الاسلام

أبومالك
01-04-2008, 01:53 AM
إبليس؟

عبد الرحمن البدوى
01-04-2008, 02:11 AM
للاسف اخى الاجابه خاطئه انا اقصد فى الاسلام اي بعد بعثة النبى صلى الله عليه وسلم

أبومالك
01-04-2008, 02:19 AM
الأسود العنسي الذي ادعى النبوة؟

عبد الرحمن البدوى
01-04-2008, 02:25 AM
الاجابه صحيحه ان شاء الله فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين سؤالك

أبومالك
01-04-2008, 02:48 AM
رجل حلف على إمرأته إن لم يجامعها فى نهار رمضان تكون طالق مع العلم أن هذه ستكون الطلقة الثالثة
فما الحل؟

أبو عمر الأزهري
01-04-2008, 05:10 AM
http://islamtoday.al-eman.com/feqh/images/up.gif (http://islamtoday.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=289#TOP) فصل‏:‏
وإذا وقع الشك في وجود الرضاع‏,‏ أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا‏؟‏ لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك‏,‏ كما لو شك في وجود الطلاق وعدده‏.‏



جزاك الله خيرا أخى الحبيب عبد الرحمن ، ولكن الإمام موفق الدين يتحدث فى حكم وقوع الشك فى عدد الرضعات أو فى حدوث الرضاع ذاته .
أما السؤال : فكان فيه ثبوت الرضاع يقينا . عموما ، المسألة لاتندرج تحت باب الرضاع بقدر ماهى تندرج تحت باب اشتباه الأخت بأجنبيات ، أو اشتباه المحظور بالمباح .




( 1 ) قالت له أمه :
أنا قد أرضعت بنتا من عائلة كذا ، من خمسة عشر عاما ، فالآن هذه البنت تصلح للزواج . ولكن الأم لاتتذكر أىّ البنات أرضعت .

( 2 ) قالت له أمه :
أنا قد أرضعت بنتا من دولة كذا ، من خمسة عشر عاما ، فالآن هذه البنت تصلح للزواج . ولكن الأم لاتتذكر أىّ البنات أرضعت .

ماحكم نكاح الولد بواحدة من العائلة المذكورة فى الحالة الأولى ؟؟ وما حكم نكاحه بواحدة من الدولة المذكورة فى الحالة الثانية ؟؟



تحكم على كل حالة من الحالتين قاعدة أصولية ،


ففى الحالة الأولى هناك اشتباه للمحظور بالمباح ، وهو احتمال أن ينكح الرجل أخته بالرضاع ، فاشتبه عليه المباح ( نكاح الأجنبية ) بالمحظور ( نكاح الأخت ) .
فتطبق فيها قاعدة : [ مالايتم ترك الحرام إلا بتركه فهو واجب ] فأى شىء لن يستطيع الإنسان أن يترك الحرام ويجتنبه إلا به يصير هذا الشىء واجبا متحتما عليه .
فحرم على الولد أن ينكح أى فتاة من تلك العائلة . وصار ترك نكاحهن جميعا واجب .


وفى الحالة الثانية :
سترى نفس الأحوال ونفس الملابسات الموجودة فى الحالة الأولى وهى اشتباه المحظور بالمباح ،، ولكن مع فارق واحد يقلب الأمر : وهو [ ضيق مجال الإختيار أمام الولد ] فقد ضاق أمامه المجال لاختيار الزوجة .
لأن الأم حددت وجهة الأخت فى [ دولة ] فيصعب عليه اجتناب نساء الدولة جميعا لضق المجال أمامه . فتطبق فى هذا قاعدة أخرى وهى : [ الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق]

فيجوز للولد أن ينكح أى امرأة أراد فى هذه البلدة . لأنه يصعب أن يمتنع عن الزواج من كل نساء البلد ، ولأن الغالب هنا فى من سينكحها أنها هى الأجنبية .


من كلام الشيخ [ سعد مصطفى كامل ] بتصرف واختصار .

أكملوا بارك الله فيكم .

عبد الرحمن البدوى
01-04-2008, 08:12 PM
جزاك الله خيرا يا اخى ولكن الشك فى المتعينه ما الفرق بين الاجنبيه المسلمه والعربه المسلمه
ولنقل انه سيتزوج (س) السؤال هل هى اخته مكن الرضاع؟؟؟ الام لا تعرف !! هذا هو الشك الذى يقول به الشيخ
فالقاعده الفقهيه البناء على الاحوط ومنها البناء فى الصلاه على الاقل فى حاله الشك وهذا هو الاحوط فكيف امنعه من الزواج من الملايين من النساء بسبب واحده
والله الموفق

أبو عمر الأزهري
01-04-2008, 09:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخى الحبيب عبد الرحمن


بالنسبة لما قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله ، فهو قال :


وإذا وقع الشك في وجود الرضاع‏,‏ أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا






فالشك هنا ليس شكا فى تعيين المرأة هل هى الأخت فى الرضاع أم لا ، وإنما هو شك الأم هل أرضعت أم لا ، وشكها أيضا فى عدد الرضعات الحاصلة وهذه مسألة أخرى .


أما بالنسبة للمسألة المعنية فى كلامى أخى الحبيب فهى مشهورة ومعروفة ، والترجيح فيها معروف أيضا .. وسأحاول فقط أن آتيك بكلام أهل العلم عليها ويتبين لك من التالى إسقاطهم للقاعدة على المسألة ولو باختلاف الألفاظ فيما بينهم :


جاء فى مختصر منهاج القاصدين فى بيان حكم اختلاط الحلال بالحرام :
قسم المصنف الحكم على ثلاثة أوجه وسأورد منها أول وجهين ، فالأول ينطبق على الحالة الأولى التى أوردناها بالتحريم ، والثانى ينطبق على الحالة الثانية التى أوردناها بالإباحة :



[ أحدها‏:‏ إذااختلطت ميتة بُمذكّاة، أو بعشرة من المذكيات، ونحو ذلك[من العدد المحصور، ومثله أن تشتبه أخته بأجنبيات، فهذه شبهة يجب اجتنابها‏.‏


الثاني‏:‏ أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور، كما لو اشتبهت أخته أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير، فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد، بل له أن ينكح من شاء منهن، لأن في تحريمهن حرجا كبيراً، وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً، لم يلزمه ترك الشراء والأكل، لأن في ذلك حرجاً ، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أن في الناس من يرابى، وما تركوا الدراهم بالكلية، وأنمِجَنَّاً سُرِقَ في زمانه، وما تركوا شراء مجن، فاجتناب هذا من ورع الوسوسة‏.‏]
فهنا وضح الفارق بين العدد المحصور وبين غير المحصور ، ففى المحصور يحرم قطعا بسبب البعد عن الوقوع فى المحظور ، أما فى غير المحصور فيباح لدفع الحرج . وكما قلنا الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق .

وجاء ايضا فى كتاب [ الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف ] وهو شرح لكتاب المقنع للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسى رحمه الله :
[إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح . ولا يحتاج إلى التحري على أصح الوجهين ]

فهذه القاعدة هى ماعبر عنها الإمام الشافعى رحمه الله بقوله [ الأمر إذا ضاق اتسع ]
وكذلك عبر عنها الإمام الغزالى رحمه الله بقوله [ كل ماتجاوز عن حده انعكس إلى ضده ] ، فإذا استصحب الحكم الأصلى حرج ؛ انفتح معه باب الرخصة حتى يصل الأمر إلى دفع الحرج والمشقة .
فإذا كان الحكم بتحريم نكاح كل نساء البلدة شق الأمر وعسر ، بخلاف مالو كان الحكم بتحريم نكاح نساء العائلة فقط .
فيباح للولد أن ينكح أى امرأة من نساء البلدة فى الحالة الثانية ،، ويحرم عليه أن ينكح أى امرأة من نساء العائلة فى الحالة الأولى .
وهذا مقطع بصوت الشيخ ( سعد مصطفى ) فى الحديث عن هذا الحكم :

هـــــــــــنـــــــــا (http://way2allah.knoz4arab.com/telawah/new//hor3en-way2allah/azaz/kamel.mp3)


وهذا من باب التبيان فقط أخى الحبيب ، فأكملوا حديثكم بارك الله فيكم .

عبد الرحمن البدوى
01-05-2008, 09:19 PM
بارك الله فيك اخى الحبيب ورزقك السداد فى الرأى القول

أبو عمر الأزهري
01-06-2008, 12:39 AM
بارك الله فيك أخى الحبيب ( عبد الرحمن بدوى ) وجزاك خيرا ياحبيب على هذا الموضوع .

واسمح لى أن أذكر الإخوة بالسؤال الأخير المطلوب إجابته :


رجل حلف على إمرأته إن لم يجامعها فى نهار رمضان تكون طالق مع العلم أن هذه ستكون الطلقة الثالثة


فما الحل؟




فى انتظار إجابات الإخوة الأحباب لتستمر المسابقة إن شاء الله تعالى .
بارك الله فيكم .

أبومالك
01-06-2008, 02:23 AM
جزاك الله خيراً يا أبا عمر
ونفع الله بك وزادك علماً وفقهاً فى الدين
ولكن أحسست من كلامك أخى الحبيب أنك لن تشارك
فإن كان ظنى خطأ...فإبدأ أخى بسؤال عوضاً عن السابق
وعلى العموم إجابة هذا السؤال (من قبل أن يجاوب عليه أخى أبو مصعب لأنه صاحب السؤال فى الأصل)
أن يسافرا (الزوج والزوجة) ويكونا فى حكم المسافر

أبو عمر الأزهري
01-06-2008, 03:30 AM
بارك الله لك أخى الحبيب أبا مالك
لم أقصد هذا ياحبيب أبدا ، أعزك الله وأكرمك بصحبة نبيه _ صلى الله عليه وسلم _
أنا فقط أحببت أن يسير الموضوع بشكل منتظم .
لاتقلق ( قاعد على قلبكم ) [ ابتسامة ] .

وطالما انت مصمم يعنى فإليكم السؤال :

أحد أصحاب رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ المعروف عنهم إتقان نظم الشعر والتميز فيه .
وكان أحد الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتاب الله عليه .
ويوم أن تاب الله عليه ، دخل المسجد وبعد أن سلم على النبى _ صلى الله عليه وسلم _ قال له رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : [ أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك ] .
قال يوما للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) : [ يارسول الله : قد أنزل الله فى الشعراء ماأنزل ، فقال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم :
((إن المجاهد مجاهد بسيفه ولسانه ، والذى نفسى بيده ، لكأنما ترمونهم به نـُــضـَـح النـّـبل)) ] .

وقد أسلمت قبيلة دَوْس لخوفها من بيت شعر أنشده ، قال :

نـُـخيّرها ولو نطقت لقالت .:. قواطعهن دوسا أو ثقيفا .

فمن هو هذا الصحابى الجليل _ رضى الله عنه _ ؟؟؟؟؟؟؟

أبومالك
01-06-2008, 03:41 AM
جزاك الله خيراً أخى على ردك الطيب
وأما عن الإجابة..
الصحابى الجليل كعب بن مالك -رضى الله عنه-

أبومالك
01-06-2008, 03:44 AM
فى حق من مِن الصحابة قال النبى -صلى الله عليه وسلم-
لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم .
وما الحادثة التى على أثرها قال النبى هذا الحديث؟

عبد الرحمن البدوى
01-06-2008, 11:25 PM
قيلت المقاله فى حق الصحابى حاطب بن ابى بلتعه
والمناسبه كانت فى فتح مكه لما بعث حاطب الى قريش برساله مع امراة تدعى ساره من قريش ولما اخبر الله عز وجل نبيه بذلك بعث عمر وعليا وعمارا وطلحه والزبير فاتو بالمراه واستاذن عمر بن الخطاب فى ضرب عنق حلطب ابن ابى بلتعه فسال النبى صلى الله عليه وسلم حاطب عن سبب فعله فقال له ان لى بمكه مالا وعيال فنا لم ارتد ولم اخون فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعمر هذه المقوله ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال..........)
وارجو ان اكون عند حسن ظنكم وانا لست مقصر فى الاجابه ولكن عندى مشاكل فى النت

عبد الرحمن البدوى
01-10-2008, 10:12 PM
اما سؤالى وآسف للتاخير من الذى نال جائزة نوبل للاداب عام 1913