المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تقبل التوبه (لمن يسب الرب او الرسول)


ابوعمار
11-20-2007, 05:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

سمعت ان من (والعياذ بالله ) يسب الرب او الرسول لاتقبل توبته ولو تاب بل يقتل

هل هذا صحيح ,,,,وماهو الدليل الشرعي على ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وفي كثير من الاقطار العربيه نسمع الكفر في كل مكان مع انهم مسلمون ولكن ربما يكونو جهله

فهل يطبق الحكم عليهم ,,,ارجوا التوضيح ,,,,,,وجزاكم الله خيرا ؟؟؟؟؟؟
__________________



اللهم صلي وسلم على نبيك محمد (صلى الله عليه وسلم) http://www.eltwhed.com/vb/images/smilies/hearts.gif

التوبة مقبولة من كل ذنب ، من الكفر الأكبر بجميع أنواعه إلى ما دونه من الذنوب.


بقي أن نتكلم عن المسلم الذي يتوب من ذنب يستوجب عقوبة حد أو تعزير، أما غير المسلم فإنه إذا أسلم جب الإسلام ما كان منه من قبل كائنا ما كان.

إن هناك ذنوبا تستوجب حقوقا أو حدودا وتعازير على المذنب لا تسقط بمجرد توبته، ومن ذلك القتل وأخذ المال بغير حق ، والقذف، والزنى ، وقطع الطريق، ومن أعظمها سب الرسول صلى الله عليه وسلم .

فهذه الذنوب وإن تاب فاعلها توبة صحيحة إلا أنه لا يسقط حق أهل القتيل في القصاص إن كان قتلا عمدا، والدية إن كان عمدا أو خطأ ، ولا يسقط حق صاحب المال في ماله ، ولا المقذوف عرضه في أن يقتص له من قاذفه ، ولا حد الزنى فيمن أقر على نفسه أو صحت شهادة أربعة عدول عليه بالزنى .

فيجتمع صحة التوبة وقبولها مع جريان الحدود الشرعية المطهرة له والزاجرة لغيره .

وأعظم هذه الحقوق بين الخلق ما للنبي صلى الله عليه وسلم من حق تعزيره وتوقيره والإيمان به ، فمن سبه من أهل الإسلام وهو يقصد ويعلم ما يقول وهو غير معذور بجهل ولا إكراه ولا زوال عقل ونحو ذلك ، فهو كافر مرتد ، فإن تاب فإن حكم الشرع يقام عليه كما يقام على الزاني المحصن أو غير المحصن وإن كان تائبا ، وكذلك القاتل التائب، وقاطع الطريق التائب، فتوبته تنفعه وعقوبته تطهره، ومن كان صادقا فسيوفقه الله للتوبة ويرضيه بها .

وننبه إلى أن هذا فيما كان من الذنوب التي تتعلق بحقوق العباد ، وأما الذنوب التي لا تتعلق بحقوق العباد فإن الله يعفو عنها ويسقط العقوبة عليها إذا صدق العبد في توبته وأوبته إلى الله،

هجرة إلى الله السلفية
10-31-2008, 09:58 AM
بارك الله فيك
اخي الكريم

أبو الفداء الأندلسي
11-03-2008, 05:00 PM
هذه بعض أقوال أهل العلم في المسألة لعلها تفيدكم



-قال القاضي عياض {نقلا عن التاج و الإكليل}

(من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم، أو عابه، أو ألحق به نقصاً في نفسه أو دينه أو نسبه أو خصلة من خصاله، أو عَرَّضَ به، أو شبَّهه بشيء على طريق السبِّ له والإزراء عليه، أو التصغير لشأنه، أو الغض منه، أو العيب له؛ فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب؛ يُقتل كما نبينه؛ ولا نستثني فصلاً من فصول هذا الباب على هذا المقصد ولا نمتري فيه - تصريحاً كان أو تلويحاً - وكذلك من نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، ومشهور قول
مالك في هذا كله؛ أنه يقتل حداً لا كفراً، لهذا لا تُقبل توبته، ولا تنفعه استقالته وفيئته).


-قال ابن عبد البر {الكافي}
(كل من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم؛ قُتل، مسلماً كان أو ذمياً، على كل حالٍ).


-قال الصاوي {بغية السالك}

(فمن سب النبي؛ يُقتل مطلقاً).


-قال ابن ضويان {منار السبيل}

قال أحمد: (لا تُقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا من قذف نبياً أو أمَّه؛ لما في ذلك من التعرض للقدح في النبوة، الموجب للكفر).

-قال القاضي عياض {الشفا}

قال مالك (من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين - من مسلم أو كافر -؛ قُتل، ولم يُستتب)


-قال الجصاص {أحكام القرآن}

قال الليث ابن سعد
(لا يُناظر، ولا يُستتاب، ويُقتل مكانه)


و الله أعلم.

هجرة إلى الله السلفية
11-03-2008, 08:19 PM
بارك الله فيك
اخي الفاضل
ابو الفدا
وجزاك الله خيرا
علي هذه النقولات النافعة
وفي انتظار مشاركاتك ومواضيعك الهادفة
نفع الله بك