المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم جواز جماع المعقود عليها وما يترتب على ذالك من مخاطر


رحيق الورد
06-22-2010, 10:25 PM
هذا الامر يتهاون فيه بعض الناس
غير مبال بما يترتب عليه
فقد يطلق العاقد بعد فعلته وقد يموت
وكلاهما حدث مع الاسف ومع وجود الحمل
فاليكم
أضرار عدم إعلان العاقد بدخوله بالمعقود عليها
السؤال:
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته ... أنا فتاة مكتوب كتابي وذلك بعد فترة خطوبة استمرت أكثر من ثلاث سنوات. وزوجي من محافظة أخرى ويأتي إلينا يومين كل شهر تقريبا. وفى بعض اللحظات نشعر فيها بالضعف وأخشى أن يحدث بناء خاصة أننا سوف نؤجل البناء على الأقل 6 أشهر. وأنا أخشى على أنفسنا من الفتن و أحيانا نفسي تراودني بنيه عفة زوجي. لا أعلم ما حدود العلاقة و قرأت الفتوى التي قلت فيها أن حكم العاقد ما يقبله أهل البيت. وأعتقد أنهم لا يقبلوا شيء هكذا ولا توجد لي الجرأة أن أطلب منهم شيء كهذا. كيف نواجه شهواتنا ؟ و قد سمعت صديقه لي تقول إن العاقد إذا بنى بزوجته قبل موعد البناء فهو آثم؟ ماذا نفعل؟ و هل إذا تم البناء هل يأثم فعلا الزوج ؟ و هل يجوز أي شئ خلاف البناء؟ و لماذا يأثم الزوج طالما انه أشهر العقد و أصبحت زوجته أمام الله وأمام المجتمع؟

الجواب :دكتور ياسر برهامى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

يجب على الزوج إذا بنى بزوجته الإعلان عن ذلك لقول النبي -صلى الله عليه و سلم- (أعلنوا النكاح) ولأنه يترتب عليه حقوق وواجبات فيجب عليه المهر كله بعد أن كان قابلا للتنصيف لو طلق قبل الدخول، و كذا يجب عليها العدة و يحل له الرجعة لو طلق بعد الدخول، بخلاف ما لو حصل طلاق قبله، كما أنه ربما لا تكون بكراً لو طلقت بعد الدخول و تطلق على الورق وأمام الناس على أنها بكراً، كما أنه يلزمه السكن والنفقة وكل هذا لا يتم فيكون قد ظلم الزوجة وأهلها لمنعهم هذه الحقوق، و بيت أهلها ملك لهم فلهم كل الحق في منعه من الدخول فضلا عن أعمال أخرى لا يرضوا بفعلها في منزلهم كالدخول بابنتهم، و لكن الإذن العرفي فيما دون الجماع كالمس والنظر كالإذن الصريح في جواز ذلك، وإن لم يوجد فالصبر ستة أشهر ليست بالفترة الطويلة.
حكم العاقد
السؤال:
نحن نسمع أقوال كثيرة في موضوع حكم العاقد في فترة كتب الكتاب، مثل يحل للعاقد كل شيء إلا الجماع، ورأي آخر يقول يحل كل شيء حتى الجماع، ورأي لا يحل له شيء حتى البناء، ولا أعلم أي منهم الصحيح.
الجواب: دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،
يحل له ما يأذن فيه أهل البيت، ولا شك أنهم لا يأذنون في الجماع، وما دونه يتفاوت بتفاوت العرف، فالعبرة بإذن أهل المنزل (أهل الزوجة المعقود عليها)
حكم الاستمتاع بالمعقود عليها وما يتبع ذلك من أحكام
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
عاقد خلا بمن عقد عليها خلوة آمنة فقبَّّل وفاخذ وفعل كل شيء إلا الإيلاج وأحيانًا كان يخلو بها خلوة غير آمنة فيقبل أيضا ويفاخذ فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل يأثمان؟
كذلك ما الحكم الفقهي في ذلك الأمر هل صارت زوجته كالمدخول بها من ناحية العدة في حال الوفاة أو الطلاق، ومن استحقاق زوجته لنصف ما فرض لها أم كله؟ علمًا بأنه قد وطئها في دبرها حتى غاب نصف الحشفة، وهل من كلمة ننصح بها أمثال هؤلاء؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالراجح من قولي العلماء في الدخول أنه الجماع، وهو قول ابن عباس -رضي الله عنهما-، والشافعي وغيرهما؛ لأن الله -تعالى- لم يذكر في كتابه سترًا ولا بابًا، وما اختلف فيه الصحابة -رضي الله عنهم- لا يكون قول بعضهم حجة، وظاهر القرآن مع تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما- يدل على أن الدخول هو الإيلاج،وأما الإثم فبناء على أنه هل أذن له أهلها في فعل ذلك في منزلهم أم لا؟ لأنهم أصحاب المنزل، وإنما أدخلوه بعرفهم أو شرطهم؛ فإذا خالف ذلك كان متعديًا من هذه الجهة، لا أنه زانٍ كما يظن البعض، بل هي زوجته قطعًا، ولكن الواجب ألا يتعدى حدود ما أذن له في بيتهم.
ثم إذا دخل وجب عليه الإعلان، والسكنى، والنفقة والكسوة، وهو غالبًا لا يفعل ذلك، وعدم تأدية الحقوق للعباد يأثم به، وإذا قلنا بالراجح من أن الدخول هو الجماع -الإيلاج- فلا تصبح من خلا بها في حالة الطلاق مطلقة رجعية، بل هي مطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، ولها نصف المهر، وأما الوفاة فلا فرق بين الأمرين؛ لأن عليها العدة؛ عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا على أي حال، ولها المهر كاملاً ولو لم يدخل بها، ولها الميراث كما في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- وقصة بروع بنت واشق؛ فعن عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالاَ: (أُتِىَ عَبْدُ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا قَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا نَجِدُ فِيهَا يَعْنِي أَثَرًا. قَالَ أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -http://vb.islam2all.com/images/smilies/words/Sala-allah.png- فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -http://vb.islam2all.com/images/smilies/words/Sala-allah.png- بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ)(رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الألباني).
أما الوطء في الدبر فحرام باتفاق من يعتد به من أهل العلم، والدخول هو غياب الحشفة في الفرج قبلاً أو دبرًا، مع تحريم الدبر.
صوت السلف (http://www.salafvoice.com/)

ام عمر وخالد
06-23-2010, 01:32 AM
http://www.ansarsunna.com/vb/images/smilies/rose1.gifhttp://www.moveed.com/data/media/10/cananim1.gifhttp://www.ansarsunna.com/vb/images/smilies/rose1.gifجزاك الله خيرا

رحيق الورد
07-10-2010, 11:04 PM
جزاكم الله خيرا