المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم التعدد فى الإسلام


أبا السيف
11-03-2007, 05:01 PM
حُكم التعدد في الإسلام : .
- النص الشرعي في إباحة التعدد :
قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 .
فهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه .

وليُعلم بأن التعدد له شروط :

أولاً : العدل
لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له ، هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته .
وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء/129

ثانياً : القدرة على الإنفاق على الزوجات :
والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33. فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف ، ومن وجوه تعذر النكاح : من لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ". المفصل في أحكام المرأة ج6 ص286

الحكمة من إباحة التعدد :
1- التعدد سبب لتكثير الأمة ، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج . وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة .

ومعلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة ، وزيادة الأيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع الاقتصاد – لو أحسن القادة تدبير أمور الدولة والانتفاع من مواردها كما ينبغي – ودع عنك أقاويل الذين يزعمون أن تكثير البشرية خطر على موارد الأرض وأنها لا تكفيهم فإن الله الحكيم الذي شرع التعدد قد تكفّل برزق العباد وجعل في الأرض ما يغنيهم وزيادة وما يحصل من النقص فهو من ظلم الإدارات والحكومات والأفراد وسوء التدبير ، وانظر إلى الصين مثلاً أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان ، وتعتبر من أقوى دول العالم بل ويُحسب لها ألف حساب ، كما أنها من الدول الصناعية الكبرى . فمن ذا الذي يفكر بغزو الصين ويجرؤ على ذلك يا ترى ؟ ولماذا ؟

2- تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال ، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع :
أما الضرر الذي سيلحقها فهو أنها لن تجد لها زوجاً يقوم على مصالحها ، ويوفر لها المسكن والمعاش ، ويحصنها من الشهوات المحرمة ، وترزق منه بأولاد تقرُّ بهم عينها ، مما قد يؤدي بها إلى الانحراف والضياع إلا من رحم ربك .
وأما الضرر العائد على المجتمع فمعلوم أن هذه المرأة التي ستجلس بلا زوج ، قد تنحرف عن الجادة وتسلك طرق الغواية والرذيلة ، فتقع في مستنقع الزنا والدعارة - نسأل الله السلامة – مما يؤدي إلى انتشار الفاحشة فتظهر الأمراض الفتاكة من الإيدز وغيره من الأمراض المستعصية المعدية التي لا يوجد لها علاج ، وتتفكك الأسر ، ويولد أولاد مجهولي الهوية ، لا يَعرفون من أبوهم ؟
فلا يجدون يداً حانية تعطف عليهم ، ولا عقلاً سديداً يُحسن تربيتهم ، فإذا خرجوا إلى الحياة وعرفوا حقيقتهم وأنهم أولاد زنا فينعكس ذلك على سلوكهم ، ويكونون عرضة للانحراف والضياع ، بل وسينقمون على مجتمعاتهم ، ومن يدري فربما يكونون معاول الهدم لبلادهم ، وقادة للعصابات المنحرفة ، كما هو الحال في كثير من دول العالم .

3- الرجال عرضة للحوادث التي قد تودي بحياتهم ، لأنهم يعملون في المهن الشاقة ، وهم جنود المعارك ، فاحتمال الوفاة في صفوفهم أكثر منه في صفوف النساء ، وهذا من أسباب ارتفاع معدل العنوسة في صفوف النساء ، والحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة هو التعدد .

4- من الرجال من يكون قوي الشهوة ، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو سُدَّ الباب عليه وقيل له لا يُسمح لك إلا بامرأة واحدة لوقع في المشقة الشديدة ، وربما صرف شهوته بطريقة محرمة .
أضف إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبياً . فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل .

5- التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفاً عند الأمم السابقة ، وكان بعض الأنبياء متزوجاً بأكثر من امرأة ، فهذا نبي الله سليمان كان له تسعون امرأة ، وقد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجال بعضهم كان متزوجاً بثمان نساء ، وبعضهم بخمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية .

6- " قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح ، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى .

7- وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها ، وهي غير متزوجة ، أو أرملة مات زوجها ، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى ، فيجمع لها بين الإعفاف والإنفاق عليها ، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها .

8- هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد : كالحاجة إلى توثيق روابط بين عائلتين ، أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته ، ويرى أن مما يحقق هذا الغرض هو المصاهرة – أي الزواج – وإن ترتب عليه تعدد الزوجات .

اعتراض :
قد يعترض البعض ويقول : إن في تعدد الزوجات وجود الضرائر في البيت الواحد ، وما ينشأ عن ذلك من منافسات وعداوات بين الضرائر تنعكس على من في البيت من زوج وأولاد وغيرهم ، و هذا ضرر ، والضرر يزال ، ولا سبيل إلى منعه إلا بمنع تعدد الزوجات .

دفع الاعتراض :
والجواب : أن النزاع في العائلة قد يقع بوجود زوجة واحدة ، وقد لا يقع مع وجود أكثر من زوجة واحدة كما هو المشاهد ، وحتى لو سلمنا باحتمال النزاع والخصام على نحو أكثر مما قد يحصل مع الزوجة الواحدة فهذا النزاع حتى لو اعتبرناه ضرراً وشراً إلا أنه ضرر مغمور في خير كثير وليس في الحياة شر محض ولا خير محض ، والمطلوب دائماً تغليب ما كثر خيره وترجيحه على ما كثر شره ، وهذا القانون هو المأخوذ والملاحظ في إباحة تعدد الزوجات . ثم إن لكل زوجة الحق في مسكن شرعي مستقل ، ولا يجوز للزوج إجبار زوجاته على العيش في بيت واحد مشترك .

اعتراض :
إذا كنتم تبيحون التعدد للرجل ، فلماذا لا تبيحون التعدد للمرأة ، بمعنى أن المرأة لها الحق في أن تتزوج أكثر من رجل ؟

دفع الاعتراض :
المرأة لا يفيدها أن تُعطى حق تعدد الأزواج ، بل يحطّ من قدرها وكرامتها ، ويُضيع عليها نسب ولدها ؛ لأنها مستودع تكوين النسل ، وتكوينه لا يجوز أن يكون من مياه عدد من الرجال وإلا ضاع نسب الولد ، وضاعت مسؤولية تربيته ، وتفككت الأسرة ، وانحلت روابط الأبوة مع الأولاد ، وليس هذا بجائز في الإسلام ، كما أنه ليس في مصلحة المرأة ، ولا الولد ولا المجتمع " . المفصل في أحكام المرأة ج6 ص 290.

منقول من موقع الأسلام سؤال و جواب

عبد الملك بن عطية
11-03-2007, 06:00 PM
جزاك الله خيرا

لكن هل يجوز وضع مثل هذا الاستطلاع على أحكام الشرع ؟

بنت الايمان
11-04-2007, 12:02 AM
جزاك الله خيرا على الموضوع
ولكن لى استفسار هل من حق الزوجة الاولى أن تطلب الطلاق اذا تزوج عليها زوجها أو هل يجوز لها أن تخيره بينها وبين زوجته الثانية اذا تزوج عليها

أبا السيف
11-04-2007, 12:54 AM
الإستطلاع ليس المقصود منه حكم الشرع لكن المقصود منه النوايا فللأسف كثير من الأخوات يرفضن هذا الأمر والرجال أيضا وهذا مالمسته بعينى وطرحت ذلك ليكون هناك حوار يصل بمن حاد عن الأصل إلى طرق الحق ووالله ما أريد إلا الخير فإن شئت كن معى وأعنى على ضبط هذه المسئله

عبد الملك بن عطية
11-04-2007, 08:14 AM
لعلك إذن أخي الكريم لم توفق في الخيار الرابع
بارك الله فيك وألهمنا الصوب

أبا السيف
11-04-2007, 02:54 PM
أخى عبدالملك أشهد الله أنى أحبك فى الله وأرجوا أن تساعدنى بمشورتك وأرحب بك أخا وصديقا فى الله

أخيك
أبا السيف

أبا السيف
11-04-2007, 03:01 PM
بإذن الله سوف أحضر لكى رد الشيخ محمد بن صالح المنجد على إستفسارك وأعتذر للتأخير
ولو لديك أى إستفسار آخر فى هذا الموضوع فإن شاء الله سوف نقوم بإحضار الرد من قبل الشيخ المنجد إن شاء الله

بنت الايمان
11-04-2007, 05:11 PM
بإذن الله سوف أحضر لكى رد الشيخ محمد بن صالح المنجد على إستفسارك وأعتذر للتأخير
ولو لديك أى إستفسار آخر فى هذا الموضوع فإن شاء الله سوف نقوم بإحضار الرد من قبل الشيخ المنجد إن شاء الله

جزاك الله خيرا ونفع بك

الفقير الى الله
11-04-2007, 05:41 PM
جزاكم الله خيرا

عبد الملك بن عطية
11-04-2007, 08:21 PM
أحبك الله يا كريم

أبا السيف
11-05-2007, 01:56 PM
سئل الشيخ المنجد عن جواز أن تطلب الزوجه الأولى أن يطلق زوجها الزوجه الثانيه
الجواب:
الحمد لله
أولاً :

لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الثانية :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم … لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها " رواه البخاري ( 5144 ) – واللفظ له – ومسلم ( 1413 ) .

وفي لفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها " رواه البخاري ( 2577 ) ، وبوّب له البخاري رحمه الله : باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح.

أ- قال ابن القيم رحمه الله : وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به .أ.هـ. "زاد المعاد" (5/107).

ب- قال الحافظ ابن حجر : قوله "لا يحل" ظاهر في تحريم ذلك. وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوِّز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج ، أو للزوج منها …. قال ابن بطال: نفى الحل صريح في التحريم ، لكن لا يلزم منه فسخ النكاح ، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ، ولترضى بما قسم الله لها .أ.هـ. "الفتح" (9/274).

ج- وقال النووي : ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته، وان ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا .أ.هـ. "شرح مسلم"(9/193).

وبناءً عليه ، فلا يجوز للمرأة الأولى أن تطالب زوجها بطلاقك ، ولا تلتفتي إلى ما تقوله ، واعلمي أن هذا من الغيرة الموجودة عند النساء عموماً ، بل قد وجدت الغيرة عند أفضل النساء وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، فالغيرة أمرٌ طبيعي .

وهذا اللينك فيه معظم ردود الشيخ فى المسائل الخاصه بالتعدد وإذا لم تجدى من الأجوبه ما يكفى أخبرونا لنأتيكم بالرد إن شاء الله

بنت الايمان
11-05-2007, 02:48 PM
فهمت من كلامك أخى انه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق الاخرى
ولكن هل يجوز لها أن تطلب الطلاق لنفسها لاعتراضها على زواجه مثلا أو تقول لها بانه اذا تزوج عليها يطلقها
فموضوع التعدد صعب على النساء وخاصة انه ولله الحمد قليل فى مجتمعنا
وجزاك الله خيرا وللاسف اللينك اتحذف

أبا السيف
11-05-2007, 03:56 PM
أختنا فى الله هذا هو اللينك
http://www.islam-qa.com/index.php?cref=355&ln=ara
وأرجوا أن تستمعى إلى حلقة فضفضه إيمانيه لفضيلة الشيخ أبى إسحاق الحوينى الحلقة العاشره

بنت الايمان
11-05-2007, 05:24 PM
جزاك الله خيرا

أم سلمة
11-06-2007, 11:53 PM
من كتاب فقه السنه ابو مالك كمال بن السيد سالم باب الزواج صفحه 155الي157
3_شروط لم يأمر الشارع بها ولم ينه عنها وفي اشتراطها مصلحه لاحد الزوجين
كان تشترط ان لا يسافر بها او لا يتزوج عليها او لا يخرج من دارها.....
حكمها
اختلف اهل العلم في صحه هذه الشروط في عقد النكاح علي قولين
الاول
هذه الشروط لا تحل وهي باطله والعقد صحيح
وهذا مذهب الجمهور منهم ابو حنيفه ومالك (الا ما كان فيه عتق او طلاق فتلزمه عنده)
والشافعي والليث والثوري وابن منذر والظاهريه وحجتهم:
1_الاصل في العقود عندهم الحظر الا ما اباحه الشرع
2_قول النبي ((ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟
من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل شرط الله احق واوثق))
قالو معني في كتاب الله اي في حكم اله ورسوله او فيما دل عليه الكتاب والسنه فلا يكون شرطا الا ما جاء في القران او السنه نص باباحته
3_قوله صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالاً)
قالو وهذه الشروط تخالف مقتضي العقد لا العقود توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر تغييرها تغيرا لما اوجبه الشرع بمنزله تغيير العباده فصار زواجه بالثانيه ونحو ذلك _بما هو حلال_حراما بمقتضي العقد فكان في الشرط تعديا علي حدود الله وزياده في الدين

__________________
نأتي للقول الثاني
يصح الشرط ولا يلزم الوفاء به ولها فسخ العقد اذا اخل الشرط:
وهذا مذهب الامام احمد والاوزعي وإسحاق وابي ثور وهو مروري عن عمر بن الخطاب وسعد بن ابي وقاص ومعاويه وعمرو بن العاص وهو اختيار شيخ الاسلام وحجتهم ما يلي:
1_ان التحقيق _ إن الاصل في العقود والشروط الاباحه لانها من باب الافعال العاديه
2_عموم النصوص للوفاء بالعهود
(يا ايها الذين امنوا اوفو بالعقود)
(واوفو بالعهد ان العهد كان مسئولا)
(والذين هم لامانتهم وعهدهم راعون)
(ايه المنافق ثلاث....وإذا وعد اخلف)
فإذا كان الوفاء ورعايه العهد مأمورا به علم ان الاصل صحه العقود والشروط اذا لا معني للتصحيح الا ما ترتب عليه اثره وحصل به مقصوده ومقصود العقد هو الوفاء به
3:_وان قول الرسول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .....
الصحيح ان معناه جاء كتاب الله نفيه او تحريمه وابطاله فهو باطل وان لم يوجد ما يدل علي تحريمه كان صحيحا
او أن المراد بكونه في كتاب الله ان الشارع اباحه فان المشروط فعلا او حكما مباح (يجوز فعله وتركه) جاز أشتراطه ووجب الوفاء به وان لم يبحه الله لم يجز اشتراطه
4:_حديث عقبه بن عامر عن النبي قال( أحق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج)
فدل ذلك علي الوفاء بالشروط في النكاح اولي منها في غيره من العقود لان امره احوط وباباه اضيق
5_حديث المسرور بن مخرمه قال ان عليا خطب بنت ابي جهل فسمعت بذلك فاطمه فاتت رسول الله فقالت :يزعم انك لا تغضب لبناتك وهذا عليا ناكح بنت ابي جهل فقام رسول الله فسمعته حين تشهد يقول :اما بعد أنكحت ابا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني وان فاطمه بضعه مني واني اكره ان يسوءها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد فترك عليا الخطبه
اخرجه البخاري ومسلم
قال الحافظ لعله كان شرطا علي نفسه الا يتزوج يعني ابا العاص علي زينب وكذلك علي
فإن لك يكن كذلك فهو محمولاً علي ان عليا نسي ذلك الشرط فلذلك اقدم علي الخطبه او لم يقع عليه شرط اذا لم يصرح بالشرط لكن كان ينبغي له ان يراعي هذا القدر فلذلك وقعت المعاتبه
6_عن عبد الرحمن بن غنم قال كنت جالسا عند عمربن الخطاب حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل لامير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دار واني اجمع لامري او لشاني ان انتل الي ارض كذا وكذا (فقال لها شرطها) فقال رجل هلكت الرجال اذا لا تشاه امرأه ان تطلق زوجها الا طلقت!
فقال عمر المسلمون عن مقاطع حقوقهم
7_قوله صلي الله عليه وسلم المتقم المسلمون علي شروطهم ....
فهذه الشروط الجائزه لم تحرم الحلال فمن اشترطت علي زوجها ان لا يتزوج بغيرها فانه لا يصير الزواج عليه حرام ولكن اذا تزوج فلها ان تفسخ العقد فاين تحريم الحلال ؟
قلت والراجح ان اشترط ما هو مباح في الشرع يجوز فعله ويجوز تركه ولم يأت في الشرع النهي عنه انه جائز في النكاح للادله المتقدمه ولحاجه الناس في بعض الاحيان اليها فإن اخل الطرفين بهذه الشروط جاز للاخر فسخ العقد والله تعالي اعلي
واعلم

أم معاذ
11-07-2007, 06:04 AM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
الأخ الفاضل اذا كنت كتبت هذا الموضوع لأقناع النساء بفكرة التعدد ونقلت دوافعة
فلن أقول أنى مقتنعة أو لا فلن يفيد هذا الأعضاء فى شىء فضلا عن أنه لايهم أحدا الا أنا وزوجى ولكن يؤلمنى كثيرا نقطتين من النقاط التى تفضلتم بذكرها وهى

من الرجال من يكون قوي الشهوة ، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو سُدَّ الباب عليه وقيل له لا يُسمح لك إلا بامرأة واحدة لوقع في المشقة الشديدة ، وربما صرف شهوته بطريقة محرمة .
أضف إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبياً . فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل

تصرف شائع وهو:
معظم من يريد التعدد يقول انه سنه حتى يقنع امرأته ويواجه الدنيا التى ستقوم عليه ولاتقعد فى محيط الأسرتين على الأقل.....
من كان يبحث عن شهوته فلا يلصقها بالسنه ويقول انا سأعدد التعدد سنه لأن هذا حادث وفى كثير مما رأيت من حال أخواتى أزواجهم يقولوا هذا
وأقول له هل أتيت بكل سنن النيى صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنه حتى تأتى وتقول سنه التعدد مشروع ولا أحد يستطيع الانكار ولكن كونه يعتبر سنه كصيام الأثنين والخميس مثلا فهذا .....
فقد يأتى أخ حياته فى أشد الاستقرار انعم الله عليه بالزوجه الصالحة التى تفنى نفسها طواعية له فى كل شىء ويعدد بحجة أنه سنه وحينها ينهدم بيته وبدلا من أن تبنى أسرة اسلاميه تنهدم أسسها

وكذلك السبب المذكور آنفا ليس للمرأة خيار فيه فهو قضاء الله على بنات آدم فلماذا تحاسب على ذلك أليس هذا من بابا الظلم قضى ربنا عليها قضاء يأتى زوجها ويعاقبها بذلك القضاء فأنى هذا .... لأن التعدد بالنسبة لفطرة أى مرأة _بعيدا عن أى شىء_يعتبر عقاب لها

وكذلك ورأيت هذايحدث لأقرب الأقربين الى
أخ يأتى فى رؤية شرعية لأخت ثم يشترط عليها القبول بالتعدد !!!!
تعتقدوا أتقبل؟؟
اذا قبلت تخيلوا انها ستعيش حياتها كلها تشك انه متزوج عليها اذا تأخر خارج البيت اذا رد على سماعة الهاتف وكانت احدى صويحباتها
فلماذ تشترط يا أيها الأخ الفاضل ؟؟
اذا كان الله لم يشرطه تشرطه انت ؟؟ هل انت تبحث عن أخت تقيم معها اسرة ثم تذهب وتهدم كل احلامها بذلك
فلتترك الأمر للظروف
فلعلك تكتفى بها ولعلك تقنعها فيما بعد ولعلها ترضى من نفسها
ما أقسى تلك المواقف على النساء!!!!


" قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح ، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى

الأخ الفاضل
ولماذا لاينظر الرجل للأمر كما تنظر له المرأة التى لم يكرمها ربها بنعمة الأنجاب لماذا لايقول هذا قضاء الله قدر لى أن أتزوج بأمرأة عقيم لأنه لم يقدر لى الأنجاب سبحان الله .....
لو كان الزوج هو العقيم ماذا ستفعل زوجته ونحن جميعا نعلم طبيبا ان شهوة الانجاب عند المرأة اعلى بكثير من الرجل هل ستطلق منه لأنه لاينجب وتتزوج بغيرة
لا اعتقد ان هذا يحدث من النساء لأن آخر ماتفكر فيه النساء _الصالحات_ الطلاق أما الزوج فهو أول مايفكر فيه اذا كانت أمرأته عقيم
اذا تراضت الزوجه بأن يتزوج عليها زوجها بكامل حريتها فهو خير لعدم هدم البيت المسلم وتصبح بذلك مشكورة وان لم تستطع _وأقول تستطع لأنه من أصعب الصعب على الزوجه ذلك_ فيباح لها أن تطلق ولكن معظم الزوجات العاقلات يرضين بالأمر الواقع لأن المرأة أكثر محافظة وصيانه لبيتها من زوجها لأن بيت المرأة كل مالها وزوجها هو دنيتها
أما اذا أبت عليها طبيعتها أن توافق أنسميها ظالمه غير منصفه

هذا الجزء الذى أحببت التعليق عليه لأنكم كرجال قد تستسهلون الأمر على المرأة فى حين أن المرأة التى تقبل برضا نفس زواج زوجها عليها هى بطله
تلك الكلمة التى قالها الشيخ ابى اسحاق فى حلقات فضفضة عن التعدد ولقد شاهدتها وكان منصفا للمرأة والرجل على حد السواء فليس أى رجل يعدد هناك شروط وهذا هو ماقاله الشيخ والحلقات بين يديكم فى حلقات قناة الناس

أسأل الله ألا أكون أسأت أو جرت على أحد أو تخطيت حدود الله
اللهم آمين

أم معاذ
11-07-2007, 06:35 AM
أختى بنت الايمان
لعل هذا الرابط يفيدك فى أسئلتك وأجاب عليه شيخ المنتدى أبو الحارث

http://hor3en.com/vb/showthread.php?t=1931 (http://hor3en.com/vb/showthread.php?t=1931)

وفقنا الله والجميع لما فيه الصلاح

بنت الايمان
11-07-2007, 08:59 AM
جزاكى الله خيرا أختى أم معاذ ولكن رد الشيخ أبو الحارث حفظه الله كان على الشروط التى ستكتب فى العقد هل تجوز أم لا
وأى فتاة اذا أراد ان يتقدم لها شخص واخبرها بأنه سيتزوج عليها فشىء طبيعى انها ترفض وهذا حقها وهذا ما اعتقد انى سأطبقه ان شاء الله ان قدر لى أن أقع فى هذا الامر
ولكنى كنت اتساءل اذا تزوجوا بدون شروط كتلك مثل اغلب الزواج فى عصرنا وبعد ذلك اراد الزواج عليها( عافانا الله واياكم ) لسبب او لغير سبب فانا اعرف ان طلبها طلاق اختها حرام
ولكن هل طلبها الطلاق لنفسها ايضا حرام ام لا فالتعدد بالمسبة للرجال امر يسير ولكنه من اصعب الامور على النساء

أبا السيف
11-07-2007, 05:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا : ما يحق لى أن أحرم ما أحل الله ولا أن أحل ما حرم الله وإنى برئ من ذالك
ثانيا : أنى ما قلت رئيي فلست أهلا لذلك ولكنى نقلت رئى الشيخ محمد بن صالح المنج وستجدين ماكتبت على موقعه بالحرف دون زيادة أو نقص وقد كتبت ذلك
ثالثا : ما أردت حجة لى حتى أحل لنفسى ماتريد إن كانت تريد ذلك والتعدد الحق إنما هو زيادة فى العبء والمسئوليه وليس كما يعتقده كثيرا من الناس زيادة فى المتاع
رابعا : لو أنك سمعتى حلقة الشيخ أبى إسحاق الحوينى لسمعتى قوله أنه لا يعلم صحابى لم يعدد
خامسا : لا أريد من هذا الموضوع أن أحث الرجال أن يعددوا فلمثل هذا الأمر حسابات تختلف من رجل لآخر لكنى أردت أن أهيئ فكر المرأة المسلمة لأن الزوج الذى يعدد ليس كما رسخ الإعلام فى أذهاننا أنه رجل شهوانى أو أنه يخون زوجته بل هذا شرع من الله لاحرج فيه فالمرأة دورها عظيم ولو إختلت فى مثل هذا الأمر لضاعت وضاع بيتها معها وهى أملنا فى إخراج بيت مسلم

إخوتى فى الله المرأة المسلمة ملكة فى بيتها وجوهرة مصونه ودورها خطير فى مجتمعنا المسلم وهى أملنا فى إنجاب جيل التمكين ورئيت أن هذا الأمر أشد ما يودى بالبيت المسلم الآمن إلى الهاويه والسبب جزع المرأة من عظم الأمر على نفسها فلو تهيئت له نفسيا لتصرفت بحكمة وعقل أفضل ولكان وقع الخبر على نفسها أهدأ ووقع الأمر على بيتها أقل ضررا ووالله ما أريد إلا الخير فلا مكان للباحث عن أهواءه فى هذه المنتديات المباركه

أم معاذ
11-07-2007, 06:13 PM
جزاكى الله خيرا أختى أم معاذ ولكن رد الشيخ أبو الحارث حفظه الله كان على الشروط التى ستكتب فى العقد هل تجوز أم لا
وأى فتاة اذا أراد ان يتقدم لها شخص واخبرها بأنه سيتزوج عليها فشىء طبيعى انها ترفض وهذا حقها وهذا ما اعتقد انى سأطبقه ان شاء الله ان قدر لى أن أقع فى هذا الامر
ولكنى كنت اتساءل اذا تزوجوا بدون شروط كتلك مثل اغلب الزواج فى عصرنا وبعد ذلك اراد الزواج عليها( عافانا الله واياكم ) لسبب او لغير سبب فانا اعرف ان طلبها طلاق اختها حرام
ولكن هل طلبها الطلاق لنفسها ايضا حرام ام لا فالتعدد بالمسبة للرجال امر يسير ولكنه من اصعب الامور على النساء
أختى بنت الايمان بارك الله لكى
حسبتك تسألى عن اذا اشترطت زوجه عند كتابة عقدها الايتزوج زوجها عليها _ان كان هذا الشرط جائز كما بينت الأخت أم سلمه فى الفتاوى التى أوردت فيها اختلاف المذاهب فى ذلك واشهر من أقره من الفقهاء الأمام أحمد _ وقد رضى ثم بعد ذلك تزوج ماحكم زواجة من زوجته الاولى
أما سؤالك هذا لا أجيب عليه حتى لو كنت اعلم الفتوى فلست أهل لذلك
فلتسألى أهل التخصص والعلم لأنها فتوى
يمكنك سؤال الشيخ ابو الحارث _حفظه الله _عن تلك الجزئية فى منتدى الأسئله وسيجيب عليك ان شاء الله

أم معاذ
11-07-2007, 06:50 PM
أولا : ما يحق لى أن أحرم ما أحل الله ولا أن أحل ما حرم الله وإنى برئ من ذالك


معاذ الله الأخ الفاضل أن تكون كذلك
وأنا بريئة من قول هذا عليك أو على أى أحد فى هذا المنتدى المبارك فأنا لم أقصد هذا
ثانيا : أنى ما قلت رئيي فلست أهلا لذلك ولكنى نقلت رئى الشيخ محمد بن صالح المنج وستجدين ماكتبت على موقعه بالحرف دون زيادة أو نقص وقد كتبت ذلك

لقد كتبتم اسم موقع سؤال وجواب وهو موقع اسلامى معروف ولم توثقوا ان الفتوى للشيخ الفاضل محمد بن صالح المنجد وان كان هذا الموقع هو موقع الشيخ الفاضل فعذرا لجهلى بذلك لأن اسم الموقع لم يوضح ذلك
ثالثا : ما أردت حجة لى حتى أحل لنفسى ماتريد إن كانت تريد ذلك والتعدد الحق إنما هو زيادة فى العبء والمسئوليه وليس كما يعتقده كثيرا من الناس زيادة فى المتاع
ولماذا ماتريد بل ما أحله الله_بالشروط المعروفه_ ولايحرمه الا خارج عن حدود الله
وكماقلتم التعدد زيادة فى العبء على جميع الأطراف ولكن ياليت كل من يعدد يعلم هذا لايعدد فقط للتعدد
رابعا : لو أنك سمعتى حلقة الشيخ أبى إسحاق الحوينى لسمعتى قوله أنه لا يعلم صحابى لم يعدد
قلت سابقا انى سمعتها وقلت انه انصف الاثنان المرأة والرجل على حد السواء ولكن ان نقطع من كلماته_لا انكر انى أورت جملتين من كلامه للأشارة فقط ولكن اتبعتها بطلب سماع الحلقات كامله_ هذا مايخل بسياق الكلام وبالطبع معناه فالأفضل هو التركيز فى الحلقة _وليست حلقة بل كانت حلقات_ لتعم الفائدة للطرفين فكما يركز الرجال ليعرفوا من هو الرجل الذى يعدد تركز ايضا النساء

لا أريد من هذا الموضوع أن أحث الرجال أن يعددوا فلمثل هذا الأمر حسابات تختلف من رجل لآخر لكنى أردت أن أهيئ فكر المرأة المسلمة لأن الزوج الذى يعدد ليس كما رسخ الإعلام فى أذهاننا أنه رجل شهوانى أو أنه يخون زوجته بل هذا شرع من الله لاحرج فيه فالمرأة دورها عظيم ولو إختلت فى مثل هذا الأمر لضاعت وضاع بيتها معها وهى أملنا فى إخراج بيت مسلم


لم نختلف فى ذلك الأخ الفاضل وأوافقك فى تلك النقطه
ولسنا نأخذ شرعنا من الاعلام ولايفهم من كلامى انى حينما علقت التعليقات السابقة انى انظر تلك النظرة للرجل الذى يعدد فهو مشروع ومباح كما قلت سابقا ولكن كما قلتم
فلمثل هذا الأمر حسابات تختلف من رجل لآخر
نعم للرجل حسابات وكذلك للمرأة حسابات تختلف من أمرأة لأخرى ولايفهم تلك الحسابات الا من أصبحت فى الوضع ذاته

ورئيت أن هذا الأمر أشد ما يودى بالبيت المسلم الآمن إلى الهاويه والسبب جزع المرأة من عظم الأمر على نفسها فلو تهيئت له نفسيا لتصرفت بحكمة وعقل أفضل ولكان وقع الخبر على نفسها أهدأ ووقع الأمر على بيتها أقل ضررا

كماقلتم فالضرر حادث ولكن بنسب

ووالله ما أريد إلا الخير فلا مكان للباحث عن أهواءه فى هذه المنتديات المباركه


وفقكم الله لكل خير وأعانكم على فعله
أعوذ بالله أن نكون من أهل الأهواء
انتهت تعليقاتى فى هذا الموضوع ولا استطيع ان ابين مقصدى أكثر من ذلك فلم انكر التعدد ولم أحرمه ولم أكن لأعلق من البداية الا انه آلمتنى بعض المبررات او الحكم من ذلك لأنها ظلمت فطرة المرأة التى جبلت عليها
ولا أخطئكم فى مانقلتم لأنه عن عالم فاضل
ولكن
نظرة الرجال تختلف

أم معاذ
11-07-2007, 06:54 PM
حكم كره المرأه للتعدد

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=10991&ln=ara

للشيخ بن عثيمين

أبا السيف
11-07-2007, 08:00 PM
وهذه فتوى الشيخ بن عثيمين
تأكيدا لما اتفق عليه
سؤال:
ما هي الشروط التي (إذا توفرت) جاز للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة واحدة؟.

الجواب:

الحمد لله

الزواج بأكثر من زوجة واحدة أمر مطلوب بشرط : أن يكون الإنسان عنده قدرة مالية ، وقدرة بدنية ، وقدرة على العدل بين الزواجات .

فإنَّ تعدُّد الزوجات يحصل به من الخير تحصين فروج النساء اللاتي تزوجهن ، وتوسيع اتصال الناس بعضهم ببعض ، وكثرة الأولاد ، التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها في قوله : ( تزوجوا الودود الولود ) ، وغير ذلك من المصالح الكثيرة ، وأما أن يتزوج الإنسان أكثر من واحدة من باب المفاخرة والتحدّي ، فإنه أمر داخل في الإسراف المنهي عنه ، قال تعالى : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)



فتوى الشيخ ابن عثيمين من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/205.

بنت الايمان
11-08-2007, 09:58 AM
جزاكم الله جميعا خيرا
ماأردتم الا الخير

أم كريم
06-05-2009, 08:40 AM
جزاكم الله خيرا جميعا على هذا الطرح بارك الله فيكم
وتعليقى الأتى :
" وماكان لمؤمنٍ ولامؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً "
تعدد الزوجات شرع شرعه الله لمن كان عنده القدرة المادية والجسمانية بشرط أن يتحقق مبدأ العدل
وهذا رأى كثير من علمائنا وشيوخنا فى تفسير ايات التعدد
أما من ناحية أنه يوجد أمرأة لاتتألم أو لاتغير من الزوجة الثانية أو العكس فأعتقد أبدا أنه لايوجد أمرأة أفضل من السيدة عائشة والسيدة حفصة رضى الله عنهما
فوردت لنا روايات كثيرة عن شدة ( الغيرة ) فهذه فطرة موجودة فى المرأة وهذه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى
وفقنا الله واياكم الى طاعته

عائشة الأميرة
11-24-2009, 06:51 PM
الأخت الفاضلة أم معاذ أقدر لك شعورك بالنسبة لما يجرح المرأة من طروحات الشيخ المنجد لكن اسمحي لي بان اقول أن الواقع لا يضطر الرجل أن يذكر أسباب لزواجه الثاني والثالث والرابع ولكن معك حق فالرجال اليوم للأسف يلفقون السبب الى انه سنة وهو في الأصل ليس سنة التعدد حكمه مباح لأنه لو كان سنة لكان على الرجل أن يتزوج العدد الذي تزوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكان له احكام ونحن نعلم تماما أن ليس للتعدد أحكام معروفة كلها تعود لأخلاق الرجل وحد التزامه بالدين هل يقف يحاسب نفسه انه عدل ام لا هل جرح مشاعر واحدة منهن على حساب الاخرى أم لا هل قام بواجبه تجاه من يعول من نساء وأبناء أم لا كل هذا في ميزان الرجل، ان أحسن فلنفسه وإن أساء فعليهاوإنه لتكليف صعب ووالله الانسان محاسب على الحرف فكيف ان زاغ بالافعال وتصرف بما يمليه عليه هواه لا بما أمر الله من حسن العشرة والمعروف (ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)سورة ق اية 18 وكما قال الشيخ أبو اسحاق ليس كل الرجال يصلحوا للتعدد وليس كل النساء كذلك فإن أحسن الرجل وكان ممن يملك الحكمة تأكدي أن نسائه وأولاده سيعيشون حياة ولا أجمل ولربما يحسدونهم عليها أغلب من يعرفهم واسفة ان تجاوزت او اطلت.