المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إذا جازت الغيبة للمصلحة فهل النميمة كذلك ؟" العلامة ابن عثيمين"


(أم عبد الرحمن)
04-14-2010, 01:15 PM
إذا جازت الغيبة للمصلحة فهل النميمة كذلك ؟" العلامة ابن عثيمين"

سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله:

" ما الفرق بين الغيبة والنميمة، وهل هناك أحوال يجوز للإنسان أن يغتاب فيها الناس؟

الجواب: الفرق بين الغيبة والنميمة، أن الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، بأن تسبه في دينه أوخلقه أو خلقته أو عمله أو أي شيء، فإذا ذكرته بما يكره في غيبته فهذه الغيبة، (قالوا: يا رسول الله! أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته).

وأما النميمة فهي: نقل كلام الناس بعضهم لبعض بقصد الإفساد مثل: أن يأتي إلى شخص ويقول: إن فلان يقول فيك كذا وكذا، سواء كان صادقاً أو كاذباً، هذه هي النميمة مأخوذة من نم الحديث إذا عزاه إلى غيره، والنميمة أعظم من الغيبة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مر بقبرين وقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة) فهذا هو الفرق بينهما.

أما هل تجوز الغيبة أو النميمة؟!

فهذا ينظر إذا كان ذلك للمصلحة فلا بأس أن تذكره بما يكره إذا كان للمصلحة، مثل: أن يأتي إليك رجل يستشيرك في شخص يريد أن يعامله أو يزوجه وأنت تعلم أن فيه شيئاً مذموماً فلك أن تذكر ذلك الشيء، فإن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستشيره حيث تقدم لها ثلاثة رجال: أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة بن زيد، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: من تتزوج منهم فقال: (أما أبو جهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة) فهنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهم بما يكرهون لكن لإرادة أن ينصف، فهذا لا بأس به.

كذلك النميمة لو نممت إلى إنسان ما يقول به شخص آخر ترى أن هذا الشخص صديق له واثق منه، ولكن هذا الصديق الذي وثق منه ينقل كلامه إلى الناس، فتأتي إليه وتحذره وتقول: إن فلاناً ينقل كلامك إلى الناس، وأنه يقول فيك كذا ،وكذا فهذا أيضاً لا بأس به، بل قد يكون واجباً.

والمسألة تعود إلى: هل في ذلك مصلحة تربو على مفسدة الغيبة فتقدم المصلحة، هل في ذلك مصلحة تربو على مفسدة النميمة فتقدم المصلحة؛ لأن الشرع كله حكمة يوازن بين المصالح والمفاسد فأيهما غلب صار الحكم له، إن غلبت المفسدة صار الحكم لها، وإن غلبت المصلحة صار الحكم لها، وإن تساوى الأمران فقد قال العلماء رحمهم الله: درأ المفاسد أولى من جلب المصالح " اهــ

لقاءات الباب المفتوح
منقول

أم عبد الرحمن السلفية
04-16-2010, 02:05 AM
رحم الله الإمام العلامة .
ونسأل الله العافية من الغيبة والنميمة .
وجزاكِ الله خيراً, ونفع بكِ .
وجعل ربي ما سطرت يُمناكِ في ميزان حسناتكِ .

أبو يوسف السلفي
04-19-2010, 11:43 AM
أحسن الله إليكم وعلمنا وإياكم

سعيد عناني
04-19-2010, 01:39 PM
جزاكُم الله خيراً

أم مُعاذ
04-23-2010, 05:18 AM
جزاكُم الله خيراً

تفيده
04-24-2010, 09:57 PM
جزاكم الله خيرا
والله إنه لموضوع مفيد جدا

(أم عبد الرحمن)
04-25-2010, 02:29 PM
بارك الله فيكم

أم حُذيفة السلفية
04-25-2010, 02:56 PM
جزاكِ الله خيراً

قرة العين
04-29-2010, 12:38 PM
جزاكم الله خيرا
الهم احفظ السنتنا من الغيبة والنميمة وغض ابصارنا عن الحرام واشفي قلوبنا من امراض الدنيا برحمتك ياا رحم الراحمين

ترتيل القران
05-09-2010, 09:06 PM
جزاكم الله خيرا
ولكني اريد معرفه سند حديث فاطمه بنت قيس بارك الله فيكم

أم عبد الرحمن السلفية
05-13-2010, 06:07 PM
أخيتي " ترتيل القرآن "
تفضلي سند الحديث كما طلبتِ ..

نص الحديث :
عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا حصين وإسمعيل ومجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2035 و 2036 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة و قال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي و قال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس *

نوع الحديث :
صـحـيـح

الكتاب :
صحيح سنن الترمذي باختصار السند _ الجزء الأول

للمؤلف :
الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -

الناشر :
مكتب التربية العربي لدول الخليج

الطبعة الأولى .

تاريخ الطبعة :
1408 هـ - 1988 م .