المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عندي سؤالين اريد الاجابة عليها ضروري ؟؟


راجية جنة ربي
04-02-2010, 05:25 AM
السؤال الاول :

ما حكم تغسيل المراة زوجها عند وفاته ؟هل يجوز ؟


السؤال الثاني :


اذا كانت المراة المنتقبة مضطرة للصلاة في مكان احتمال دخول رجال اليه

فهل يجوز الصلاة بالنقاب ؟

وفي صلاة العيد في الخلاء من الممكن مرور الرجال فهل يجوز الصلاة بالنقاب؟

وجزاكم الله كل خير ........

أم عبد الرحمن السلفية
04-04-2010, 12:41 AM
جمع من فتاوى عن تغسيل المرأة المتوفاه




:::جواز غسل أحد الزوجين للآخر بعد الوفاة ::::


س: هل الأولى بتغسيل الرجل زوجته أو الرجال؟
ج: تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك ، وقد غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها ، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه.
-----------


س: الأخ ص.أ.ع. من طنطا في جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله: هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بعد وفاته ، وكذلك هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد وفاتها؟ أفتونا مأجورين.
ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه ، ولا حرج على الزوج أن يغسلها وينظر إليها ، وقد غسلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه ، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه. والله ولي التوفيق.


:::المصدر:مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث عشر
للشيخ : ابن باز رحمهُ الله:::


http://hajisqssu.jeeran.com/v154.gif





:::حكم غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة :::

س: هل يصح للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه؟
ج: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها ؛ لأن ذلك جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة في ذلك.

أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها كالزوجة ، وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها ، سواء كان محرما لها أو أجنبيا عنها ؛ لأنها لا عورة لها محترمة ، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع . والله ولي التوفيق .

:::مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز رحمهُ الله _الجزء الثالث عشر
نشر في ( المجلة العربية ) بتاريخ جمادى الأولى 1412هـ . :::



http://hajisqssu.jeeran.com/v155.gif




العلاقة الزوجية لا تنتهي بالموت



س: رأي بعض الفقهاء أن العلاقة الزوجية انتهت بالموت ، ما توجيهكم في ذلك ؟
ج: هذا رأي يعارض السنة فلا يلتفت إليه.
-----------

س: لقد سمعنا كثيرا من عامة الناس بأن الزوجة تحرم على زوجها بعد الوفاة ، أي بعد وفاتها ، ولا يجوز أن ينظر إليها ولا يلحدها عند القبر ، فهل هذا صحيح ؟ أجيبونا بارك الله فيكم.
ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر إليها ، وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما ، وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما. والله ولي التوفيق.
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء .

:::مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز رحمهُ الله _الجزء الثالث عشر ::







http://hajisqssu.jeeran.com/v154.gif



المطلقة طلاقا رجعيا يغسلها زوجها
س: المتوفاة المطلقة هل يغسلها زوجها؟
ج: إذا كانت رجعية فلا بأس ، يعني طلقة واحدة أو اثنتين.
:::هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء
والمصدر :مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث عشر :::

عدد من يتولى غسل الميت

س: هل فيه عدد محدد لمن يتولى غسل الميت ؟
ج: يكفي واحد ومن يساعده على ذلك .
:::مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز رحمهٌ الله _الجزء الثالث عشر :::

:::والله اسأل ان ينفعنى واياكنّ به:::



http://hajisqssu.jeeran.com/v155.gif


حكم تغسيل الرجال للنساء


قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عندما سُئل :
عن حكم تغسيل الرجال للنساء ؟

الاجابة:
يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء ولا يجوز للرجال أن يغسلوها إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته ، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها ، لأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) رضي الله عنها ، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه . ( 1) .

( 1) التنبيهات للشيخ الفوزان 33.




http://hajisqssu.jeeran.com/v154.gif
من الأولى بتغسيل المرأة المتوفاة

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
سائل يقول : من هو أولى بتغسيل المرأة المتوفاة بترتيب ؟ وهل يجوز أن يغسل الكافر المسلمة أم لا ؟ وبالنسبة لإدخال المتوفاة للقبر هل يشترط أن يكون الذي يدخلها من أقربائها أم يجوز لأي شخص أن يتولى هذه المهمة فإن هناك أناساً يعملون لهذه المهمة ، فهل يجوز أن يتولوا إدخال الميتة من النساء للقبور ؟

الاجابة:
يتولى تغسيل المرأة القريبة فالقريبة من نسائها من كنَّ يحسنَّ ذلك ، ويجوز أن يتولاها أي مسلمة تحسن تغسيلها ولو لم تكن من قريباتها ، وكذلك زوج المرأة يجوز له أن يغسلها ، كما يجوز لها أن تغسل زوجها . وأما بالنسبة لتغسيل الكافر للمسلم فلا يجوز لأن تغسيل الميت عبادة والعبادة لا تصح من الكافر . أما بالنسبة للمسألة الثالثة : هي من يدخل المرأة قبرها ؟ فيجوز أن يدخل المرأة قبرها مسلم يحسن ذلك ولو لم يكن محرماً لها . ( 1) .

( 1 )المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي 7/136.







http://hajisqssu.jeeran.com/v154.gif
تغسيل الحائض للميت

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه ؟

الاجابة:
يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن ، ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط ، ولا يعتبر الحيض مانعاً من تغسيل الجنازة . (1 ) .

( 1 )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج8 ص 369 ، فتوى رقم 6193 .

أم عبد الرحمن السلفية
04-04-2010, 12:48 AM
هل يجوز للمرأة أن تصلي خارج المسجد بحيث يراها الرجال ؟

بالنسبة لصلاة المرأة عندنا في رمضان تمتلئ المساجد ولله الحمد ولذلك يقيمون لنا أماكن خارج المسجد تكون مستترة للصلاة وهناك بعض النساء ممكن أن تتخذ مكاناً خارج المكان المحدد نظرا للضيق الموجود أنا كنت إذا وجدت المكان ممتلئا أعود دون تأدية الصلاة إلى البيت لكن اليوم كنت أناقش سيدة في الأمر وقالت لي إنه لا يوجد دليل على أن هناك أمر يمنع من صلاة المرأة في هذا المكان ما دام ستخرجين وتكلمين السائق أو البائع فما المانع من أن يراك تصلين وكذلك أخبرتني بأن النساء تصلي بجانب الرجال في الحرم ، للأسف لم أكن أمتلك أي حديث يثبت أن رأيها خطأ أو أنني على صواب ووعدتها أنني سآتيها بالرد الشافي بعد البحث في الغد إن شاء الرحمن أرجو أن توضحوا لي ، وأيضا مسألة أن النساء تصلي بجانب الرجال بالحرم لماذا ؟

الحمد لله
أولا :
يجوز للمرأة أن تخرج للصلاة في المسجد مع الجماعة ، سواء كان ذلك في صلاة الفرض أو التراويح ، لكن صلاتها في بيتها خير لها .
روى أحمد (27135) عن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ( أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ . قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي ) حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
ثانيا :
إذا صلت المرأة في المسجد ، فالأفضل لها أن تكون بعيدة عن الرجال ، ولهذا جاء تفضيل صفوف النساء الخلفية على صفوفهن الأمامية ، لبعدها عن الرجال ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يبقى في مكانه قليلاً لا ينصرف ، من أجل أن تنصرف النساء قبل أن يختلط بهن الرجال .
روى مسلم (440) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا).
ثالثا :
لا حرج على المرأة فيما لو صلت في مكانٍ يراها فيه الرجال ، كالمسجد الحرام ، أو ساحة المسجد ، أو حيث احتاجت للصلاة في برّ ونحوه ، بشرط أن تستر جميع بدنها ، حتى وجهها وكفيها على الراجح . وذلك أن المرأة مأمورة بستر الوجه والكفين عن الأجانب ، وقد سبق بيان أدلة ذلك في جواب السؤال رقم ( 11774 ) ورقم (21536) .
وقد سُئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء
" س: كيف تصلي المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام ؟ وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم؟
فأجابوا : إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة"(7/339)
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب