المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى عن الاضحية


العنبى
11-23-2009, 12:14 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

ـ الأضحية سنة مؤكدة ، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ، أملحين ، أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ، متفق عليه

وقـد أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي. رواه أحمد والترمذي،

وقد قال صلى الله عليه وسلم : من وجد سعة لم يضح فلا يقربن مصلانا ، وبه استدل من قال بوجوبها ، وهو قوي

ـ وهي تتعين إذا اشتراها بنية الأضحية ، أو قال هذه أضحية ، أوذبحها بنية الأضحية

ـ وأفضلها الإبل وتجزىء عن سبعة ، ولا يقل عمرها عن 5 سنين .

ـ ثم البقر أو الجاموس وتجزىء عن سبعة ولا يقل عمرها عن سنتين

ـ ثم الغنم ولاتجزىء إلا عن واحد ، وأقل عمر الضان ( الخروف ) ستة شهور ، والمعز سنة

ـ وتجزيء الأضحية عن الواحد وأهل بيته وعياله ،

ـ ولاتجـزىء العوارء البين عورها
ولا المريضة البين مرضها
ولا العرجاء البين ضلعها
ولا العجفاء التـــي لاتنقــي ( أي ليس فيها نقي وهو المخ )

فقد ورد النهي عن هذه في حديث رواه الخمسة .

ـ كما لاتجزىء العضباء أي الــتي ذهب أكثر أذنها ، فان ذهب النصف فأقل فلا ضير.

ـ وتجزىء سائر العيوب ، حتى الخصـي ، وكلّما كملـت وكانت أنفع للفقير ، فهو أفضــل .

ـ ولايجزىء الذبح قبل صلاة العيد ، أو قدرها لمن لم يصل العيـد

ـ وأيام الذبح هــي كلّ أيام التشريق ، إلى قبـــل غروب شمس الثالث ، ( رابع العيد )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل». رواه مسلم

ـ ويستمر وقت الذبح نهارا وليــلا .

ـ فان فات الوقت ، قضى الواجب فيذبحها وجوبـا ( إذا كان قد عيّنها أو نذر ) وسقط التطــوع .

ـ ويأكل منها ويتصدق ويهدي ، أو يأكل منها ويتصدق ويدّخــر، قال تعالى ( فكلوا منها واطعموا البائس الفقير )

ـ أسئلة مهمة :

1 ـ ماذا أقول عند ذبح الأضحية :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد ». رواه مسلم،

فيسنّ أن يقول المضحي ، اللهم تقبل مني اللهم هذا عني وعن أهل بيتي

فان لم يقل هو أو الذابح شيئا غير التسمية ،، فلا حرج فتكفي النية .

2ـ ماذا لو اشتريت الأضحية سليمة ثم صارت معيبة عندي ، أو سرقت مني أو ضاعــت ؟!

الجواب : إن كان بتفريط منك تستبدلها بأخرى سليمة ، وإن كان بغير تفريط فتذبحها ولا شيء عليك .

وكذلك الجواب إن ســرقت ، أو ضاعـ ت ، إن كان بتفريط منك تضمنها وإلا فــلا .

3ـ هل يجوز أن أوكل أهلي أن يذبحوا عني أضحية في بلدي لاني في بلد غربة ويشق عليّ ، وهل يجوز أخراج الأضاحي إلى البلاد الفقيرة وتوكيل من يذبحها هناك ويوزع لحمها على الفقراء ؟

الجواب : كلاهما جائز ، إذ لادليل على المنع ، والأولى أن تكون في بلد المضحــي والله أعلم .

4ـ هل يذبح الحاج الأضحية أيضا .

الجواب : جمهور العلماء على أن الأضحية مشروعة ، للحاج وغيره ، في منى وغيرها ، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر في حجته رواه مسلم الله أعلم

5ـ هل تجوز الأضحية عن الميت ؟

إن أوصى من ماله ، فتمضى وصيته ، وإن أحب أولاده ، أو أقرباؤه ، أن يضحوا عنه فلا حرج ، والأولى أن يتصدقوا عنه بصدقة جارية ، فذلك خير له وأنفع ، والله أعلـم
من فتاوى الشيخ حامد العلى
هنا (http://www.h-alali.cc/f_open.php?id=458451dc-fd3f-102a-be60-0010dce2d6ae)

ابو معاذ الحمداني
11-23-2009, 12:58 AM
بارك الله فيك اخي وفي شيخنا الجليل حامد ...اطال الله عمره وثبته على الحق