*زهرة الفردوس*
10-29-2009, 01:46 AM
ما حكم الشرع في كتابة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم ، وهل هذا الشرط جائز شرعاً ، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع ؟
الجواب : بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز ؛ لأنه شرط غير صحيح ن لما فيه من الضرر والتعمية ، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة لو كانت معيبة ، واشتراط هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة ؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة ، أو أخذ المشتري أرش العيب .
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي ، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب ، تنزيلاً لا اشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
عضو : عبد العزيز آل الشيخ.
عضو : صـــــــالح الـــفوزان
عضو : عـــبدالله بن غـــديان
الرئيس
عبد العزيز بن عبدالله بن باز .
المرجع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (13/197-198)
الجواب : بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز ؛ لأنه شرط غير صحيح ن لما فيه من الضرر والتعمية ، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة لو كانت معيبة ، واشتراط هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة ؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة ، أو أخذ المشتري أرش العيب .
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي ، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب ، تنزيلاً لا اشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
عضو : عبد العزيز آل الشيخ.
عضو : صـــــــالح الـــفوزان
عضو : عـــبدالله بن غـــديان
الرئيس
عبد العزيز بن عبدالله بن باز .
المرجع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (13/197-198)