المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم كتابة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ...... ؟


*زهرة الفردوس*
10-29-2009, 01:46 AM
ما حكم الشرع في كتابة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم ، وهل هذا الشرط جائز شرعاً ، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع ؟


الجواب : بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز ؛ لأنه شرط غير صحيح ن لما فيه من الضرر والتعمية ، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة لو كانت معيبة ، واشتراط هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة ؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة ، أو أخذ المشتري أرش العيب .

ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي ، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب ، تنزيلاً لا اشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
عضو : عبد العزيز آل الشيخ.
عضو : صـــــــالح الـــفوزان
عضو : عـــبدالله بن غـــديان
الرئيس
عبد العزيز بن عبدالله بن باز .

المرجع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (13/197-198)

أم مُعاذ
10-29-2009, 10:45 AM
جزاكِ الله خيرا اختنا

يا رجائي
11-06-2009, 03:49 AM
عفوا هذه الفتوى ناقصه بها جزء صحيح واخر مفقود بمعنى انا حتكلم من واقع الحياه الجانب العملى كلمه البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل بالنسبه لى كويسه وانا احب ان اتعامل مع من يكتبها لسبب احيا نا ياخذ شخص بضاعه ثم يقوم بفتحها والتلاعب بها ثم يردها او يستبدلها وهذا يصادفنى احيانا عندما اشترى بضاعه فاجد ان احد قبلى قام بالتلاعب بها ولذلك يكتب البائع هذا للمصلحه ولكن هناك مواد اخرى انا لا اعلم عتها شيء انا اتكلم بجانب عملى اللذى اعرفه وشكرا جزيلا لكم واسف

يا رجائي
11-06-2009, 03:52 AM
بس الفتوى مضبوطه ولكن لاشياءمعينه وهناك بضاعه اخرى لا تصلح معها الفتوى هذه