*زهرة الفردوس*
09-05-2009, 08:28 AM
http://manhag.net/mam/misc/images/sa.gif
http://www.alagidah.com/vb/images/smilies/28.gif
الحمد لله الذي خلقنا لعبادته، وأمرنا بتوحيده وطاعته، وهدى من شاء إلى المسارعة والسبق والمنافسة في الخيرات، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد ألا إله إلا الله، ولا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه الذي بلغ ما أنزل إليه وقام بحق ربه وداوم على الأعمال الصالحة وسابق إلى الخيرات وعبد ربه حتى أتاه اليقين.
فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته.
وبعد فهذه أجوبة على أسئلة جمعها بعض الشباب تتعلق بالاعتكاف للرجال والنساء وما ورد فيه وبيان فضله وشيء من أحكامه بجواب مختصر دون ذكر الخلافات والاستطراد في سرد الأقوال وعسى الله أن ينفع بها من أراد به خيرا. فهو سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة.
قاله عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
فتاوى في اعتكاف الرجال
قال تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2 &nAya=187)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif سورة البقرة: 187
وعن صفية -رضي الله عنها- قالت: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد في العشر الأواخر من رمضان http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200090.htm)
رواه البخاري 4 \ 240 رواه مسلم (2175) .
س 1: ما معنى الاعتكاف ؟ وما الأصل فيه؟ وما الحكمة من ذكر الاعتكاف بعد الصيام ؟
جـ1: الاعتكاف مشتق من العكوف وهو لزوم الشيء والإقامة حوله وطول المكث عنده كما حكى الله عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=21 &nAya=52)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif وقال تعالى عنهم: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=26 &nAya=71)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif أي ملازمين لها مستديرين حولها وقال تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=7 &nAya=138)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif أي يقيمون عندها ملازمين لها وأصله الاستدارة والتحلق لأن أولئك يستديرون حول معبوداتهم. وهو في الشرع لزوم مسجد لطاعة الله تعالى من مسلم عاقل غير جنب ولا حائض.
والأصل في شرعيته الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2 &nAya=125)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif وقالت عائشة رضي الله عنها: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200093.htm) متفق عليه .
قال الخرقي رحمه الله تعالى: ( والاعتكاف سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء) به قال الزركشي رحمه الله تعالى: هذا إجماع والحمد لله وقد شهد له ما تقدم وإنما لم يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أصحابه بل في الصحيحين أنه قال لهم: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif من أحب منكم أن يعتكف فليعتكف http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200094.htm) وإنما وجب بالنذر لما روى ابن عمر -رضى الله عنهما- أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200095.htm) متفق عليه وقد ذكر الله تعالى الاعتكاف في آخر آيات الصوم بقوله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2 &nAya=187)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif .
ولعل من الحكمة في ذلك شرعية الاعتكاف في شهر رمضان وفي العشر الأواخر منه كما ذكر في حديث عائشة المتقدم وغيره، ولعل من الحكمة أن الاعتكاف عبادة بدنية والصوم عبادة بدنية ولذلك ذهب بعض العلماء إلى اشتراط الصوم مع الاعتكاف لتجتمع العبادتان في وقت واحد ومكان واحد، والقول الصحيح جواز الاعتكاف بدون صوم كما ذكر في حديث عمر من اعتكاف ليلة واحدة فإن الليل ليس محلا للصوم.
س 2: ما أكثر الاعتكاف وما أقله وما أفضله ؟
ج 2: لا حد لأكثره إلا أنه يكره إطالته إذا حصل إضاعة العبد لأهله وانشغاله عنهم، فقد ورد في الحديث: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200096.htm) فمن أطاله كثيرا فإنه يلزم منه ترك طلب المعاش وتكليف غيره بالإنفاق عليه وحصول المشقة بإحضار طعامه وشرابه إليه في المسجد ونحو ذلك من الأغراض؛ ولذلك لم يذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زاد في اعتكافه على عشرة أيام متتالية، إلا ما روى أنس رضى الله عنه قال: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200097.htm) رواه أحمد والترمذي وصححه .
وفي لفظ لأحمد http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان وإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200098.htm) ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن أبي بن كعب نحو الرواية الأولى.
وأما أقله فالصحيح لا يكون أقل من يوم أو ليلة لحديث عمر -رضي الله عنه- أنه قال: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200099.htm) وفي رواية: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif يوما في المسجد الحرام قال أوف بنذرك http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200100.htm) كما سبق وذلك أنه مشتق من الإقامة الطويلة وأقل ذلك يوم أو ليلة فما دونه لا يسمى اعتكافا لقصر مدته، ومع ذلك فقد أجاز كثير من العلماء الاعتكاف بعض يوم، واشترط بعضهم كونه من صائم وقالوا في أغلب كتب الفقه: وينبغي لمن قصده (أي المسجد) أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه ا. هـ.
لكن أقل ما ورد اعتكاف ليلة أو يوم كما في حديث عمر -رضي الله عنه- كما يقتضيه المسمى اللغوي والله أعلم.
س 3: ما الحكمة من الاعتكاف ؟ وما هي أركانه وشروطه؟
جـ 3: شرع الاعتكاف للتفرغ للعبادة، والانقطاع عن العوائق والشواغل والحرف والأعمال الدنيوية والشهوات والملهيات، والنظر إلى زهرة الدنيا وزينتها والإقبال بالكلية على الله تعالى بحيث ينشغل بالقربات وقد فرغ قلبه من هموم الدنيا وغمومها وأحزانها، واهتم بالطاعات والانكباب على فعل الحسنات والبعد عن السيئات وعن مخالطة عامة الناس مما يصد بالقلب والقالب عن عبادة الرب سبحانه، فالمعتكف من عكف قلبه على عبادة ربه وانقطع عن الدنيا وأهلها، فهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية لهذه الأمة، ولا يكون إلا في المساجد ليحافظ على الجمعات والجماعة، فإن كل خلوة تقطع عن صلاة الجماعة معصية وذنب كبير ولو كان منشغلا بالقربات.
وقد ذكر ابن رجب عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة؟ فقال: هو في النار. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه، كما كان داود الطائي يقول في ليله: همك عطل علي الهموم وحال بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوثقني من اللذات وحال بيني وبين الشهوات ثم قال فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق وكلما قويت المحبة لله والمعرفة به والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. ا هـ.
وأركان الاعتكاف هي: ما يتكون منه وهي المعتكف وهو المكلف أي المسلم البالغ العاقل ولو عبدا أو امرأة متزوجة على تفصيل فيهما، والمعتكف فيه وهو المسجد الذي يجمع فيه، والنية وهي قصد العبادة والتفرغ للطاعة.
أما شروطه فهي: ما يلزم له قبل البدء فيه، وهي أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر، ومن الحيض والنفاس، وأن يقصد العبادة وأنواع الطاعة وأن يلازم معتكفه فلا يخرج منه إلا لحاجة ضرورية.
س 4: ما الحكم لو نوى رجل الاعتكاف ثم غير عن نيته بدون سبب وهل يتلفظ بالنية أم لا؟
جـ 4: الاعتكاف عبادة مستحبة ولا تجب إلا بالنذر، ولا تجب بمجرد النية فمن نوى أن يعتكف وعزم على ذلك ثم تركه فلا حرج عليه؛ لأنه تطوع غير لازم للذمة حتى لو دخل معتكفه وبقي فيه مدته ثم قطع اعتكافه فلا شيء عليه؛ لأنه لم يترك واجبا، ومع ذلك فإنه يكره قطعه بعد التلبس به وبعد العزم عليه حتى لا يترك عملا صالحا قد نواه بلا عذر فيفوت عليه عمل صالح، وأما النية فمحلها القلب والتلفظ بها بدعة إلا في نسك الحج والعمرة وذلك لأن النية هي قصد الشيء بالقلب والعزم عليه، وهو ملازم للإنسان في كل حال ولا يمكن أن يعمل عملا بلا نية بل العمل بلا نية من تكليف ما لا يطاق وإنما الكلام في صلاح النية وفسادها والله أعلم.
س5: إذا دخل رجل المسجد للاعتكاف ثم مرض هل يخرج للمستوصف أو المستشفى؟ وهل يكمل الاعتكاف؟ ولو أن هذا الرجل لا يستطيع إكمال الاعتكاف فما الحكم؟
جـ 5: لا يلزم إكمال الاعتكاف إذا لم يكن واجبا بالنذر بل له تركه وإن كان الترك والإلغاء مكروها بلا عذر، فإن كان واجبا بالنذر وجب الوفاء به لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif من نذر أن يطيع الله فليطعه http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200101.htm) ومتى مرض المعتكف فله الخروج للعلاج في المستشفى ونحوه، ولو كان الاعتكاف واجبا فإن المرض عذر في قطعه فمن لم يستطع إكماله سقط عنه إن كان تطوعا ولزمه قضاؤه بعد زوال العذر إن كان منذورا، ويستحب في التطوع إكماله بعد زوال المرض، فلو اعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم مرض في اليوم الرابع منها فخرج وبقي في المستشفى يومين ثم عوفي وزال مرضه فإنه يرجع ويكمل بقية العشر ولا يلزمه قضاء اليومين الذين مرض فيهما والله أعلم.
س 6: لو دعي المعتكف لأمر ضروري في المنزل هل يخرج ؟ أم ماذا يفعل؟ ولو خرج هل يعيد من جديد أم يكمل فقط؟
جـ 6: إذا كان الاعتكاف تطوعا فله قطعه متى شاء مع الكراهة، وإن كان واجبا بالنذر وجب الوفاء به ولا ينقطع التطوع بالخروج إلى المنزل لحاجة الإنسان أو لطهارة أو إحضار أكل أو شرب إن لم يجد من يحضره، وكذا لو دعي لأمر ضروري في المنزل فله الخروج لذلك ثم يعود بعده إلى معتكفه ويكمل ما بقي ولا يلزمه استئناف المدة من أولها إلا إن كان الاعتكاف واجبا بالنذر فإنه يقضي ما تركه لأمر ضروري ونحوه.
س 7: ما هي كيفية الاشتراط في الاعتكاف ؟ وما حكم لو أن المعتكف احتلم أو تطيب أو أكل أو شرب في المسجد ؟
جـ 7: الاشتراط أن يشترط عند العزم على الاعتكاف تمكنه من الخروج متى أراد، وهذا الشرط ينافي أصل الاعتكاف فلا يجوز، واختلفوا فيما إذا شرط أن يعود المريض ويتبع الجنازة قال الخرقي في المختصر: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط.
قال الزركشي أما مع عدم الشرط فلا يفعل ذلك على المشهور من الروايتين والمجزوم به عند الأصحاب لما تقدم من حديث عائشة -رضي الله عنها-. السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة؛ ولأن عيادة المريض مستحبة فلا يترك لها واجبا؛ والراوية الثانية: له ذلك كما له الوضوء وعن علي -رضى الله عنه- إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله ليأمرهم بالحاجة وهو قائم رواه الإمام أحمد وأما مع الاشتراط فيجوز بلا ريب لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif المسلمون على شروطهم http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200103.htm) ولأن مع الشرط المنذور اعتكافه حقيقة ما عدا هذه الشروط. ا. هـ.
وكلامه في الاعتكاف المنذور أي يصح أن يشترط فيه الخروج للعبادة واتباع الجنازة والخروج للحاجة، فأما غير الواجب فيجوز بلا شرط لكن المستحب تركه. وإذا احتلم المعتكف خرج للاغتسال في أقرب مكان ولا يغتسل داخل المسجد، وأما الطيب والأكل والشرب في المسجد فيجوز للحاجة، ويستحب أن يتخذ له حجرة يعتزل فيها داخل المسجد كخباء أو بناء متميز ينام فيه ويأكل ويشرب فيه، ويتوضأ داخله إن كان فيه متوضأ خاص به والله أعلم.
يُتبع إن شاء الله
http://www.alagidah.com/vb/images/smilies/28.gif
الحمد لله الذي خلقنا لعبادته، وأمرنا بتوحيده وطاعته، وهدى من شاء إلى المسارعة والسبق والمنافسة في الخيرات، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد ألا إله إلا الله، ولا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه الذي بلغ ما أنزل إليه وقام بحق ربه وداوم على الأعمال الصالحة وسابق إلى الخيرات وعبد ربه حتى أتاه اليقين.
فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته.
وبعد فهذه أجوبة على أسئلة جمعها بعض الشباب تتعلق بالاعتكاف للرجال والنساء وما ورد فيه وبيان فضله وشيء من أحكامه بجواب مختصر دون ذكر الخلافات والاستطراد في سرد الأقوال وعسى الله أن ينفع بها من أراد به خيرا. فهو سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة.
قاله عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
فتاوى في اعتكاف الرجال
قال تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2 &nAya=187)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif سورة البقرة: 187
وعن صفية -رضي الله عنها- قالت: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد في العشر الأواخر من رمضان http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200090.htm)
رواه البخاري 4 \ 240 رواه مسلم (2175) .
س 1: ما معنى الاعتكاف ؟ وما الأصل فيه؟ وما الحكمة من ذكر الاعتكاف بعد الصيام ؟
جـ1: الاعتكاف مشتق من العكوف وهو لزوم الشيء والإقامة حوله وطول المكث عنده كما حكى الله عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=21 &nAya=52)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif وقال تعالى عنهم: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=26 &nAya=71)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif أي ملازمين لها مستديرين حولها وقال تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=7 &nAya=138)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif أي يقيمون عندها ملازمين لها وأصله الاستدارة والتحلق لأن أولئك يستديرون حول معبوداتهم. وهو في الشرع لزوم مسجد لطاعة الله تعالى من مسلم عاقل غير جنب ولا حائض.
والأصل في شرعيته الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2 &nAya=125)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif وقالت عائشة رضي الله عنها: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200093.htm) متفق عليه .
قال الخرقي رحمه الله تعالى: ( والاعتكاف سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء) به قال الزركشي رحمه الله تعالى: هذا إجماع والحمد لله وقد شهد له ما تقدم وإنما لم يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أصحابه بل في الصحيحين أنه قال لهم: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif من أحب منكم أن يعتكف فليعتكف http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200094.htm) وإنما وجب بالنذر لما روى ابن عمر -رضى الله عنهما- أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200095.htm) متفق عليه وقد ذكر الله تعالى الاعتكاف في آخر آيات الصوم بقوله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2 &nAya=187)http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif .
ولعل من الحكمة في ذلك شرعية الاعتكاف في شهر رمضان وفي العشر الأواخر منه كما ذكر في حديث عائشة المتقدم وغيره، ولعل من الحكمة أن الاعتكاف عبادة بدنية والصوم عبادة بدنية ولذلك ذهب بعض العلماء إلى اشتراط الصوم مع الاعتكاف لتجتمع العبادتان في وقت واحد ومكان واحد، والقول الصحيح جواز الاعتكاف بدون صوم كما ذكر في حديث عمر من اعتكاف ليلة واحدة فإن الليل ليس محلا للصوم.
س 2: ما أكثر الاعتكاف وما أقله وما أفضله ؟
ج 2: لا حد لأكثره إلا أنه يكره إطالته إذا حصل إضاعة العبد لأهله وانشغاله عنهم، فقد ورد في الحديث: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200096.htm) فمن أطاله كثيرا فإنه يلزم منه ترك طلب المعاش وتكليف غيره بالإنفاق عليه وحصول المشقة بإحضار طعامه وشرابه إليه في المسجد ونحو ذلك من الأغراض؛ ولذلك لم يذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زاد في اعتكافه على عشرة أيام متتالية، إلا ما روى أنس رضى الله عنه قال: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200097.htm) رواه أحمد والترمذي وصححه .
وفي لفظ لأحمد http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان وإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200098.htm) ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن أبي بن كعب نحو الرواية الأولى.
وأما أقله فالصحيح لا يكون أقل من يوم أو ليلة لحديث عمر -رضي الله عنه- أنه قال: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200099.htm) وفي رواية: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif يوما في المسجد الحرام قال أوف بنذرك http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200100.htm) كما سبق وذلك أنه مشتق من الإقامة الطويلة وأقل ذلك يوم أو ليلة فما دونه لا يسمى اعتكافا لقصر مدته، ومع ذلك فقد أجاز كثير من العلماء الاعتكاف بعض يوم، واشترط بعضهم كونه من صائم وقالوا في أغلب كتب الفقه: وينبغي لمن قصده (أي المسجد) أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه ا. هـ.
لكن أقل ما ورد اعتكاف ليلة أو يوم كما في حديث عمر -رضي الله عنه- كما يقتضيه المسمى اللغوي والله أعلم.
س 3: ما الحكمة من الاعتكاف ؟ وما هي أركانه وشروطه؟
جـ 3: شرع الاعتكاف للتفرغ للعبادة، والانقطاع عن العوائق والشواغل والحرف والأعمال الدنيوية والشهوات والملهيات، والنظر إلى زهرة الدنيا وزينتها والإقبال بالكلية على الله تعالى بحيث ينشغل بالقربات وقد فرغ قلبه من هموم الدنيا وغمومها وأحزانها، واهتم بالطاعات والانكباب على فعل الحسنات والبعد عن السيئات وعن مخالطة عامة الناس مما يصد بالقلب والقالب عن عبادة الرب سبحانه، فالمعتكف من عكف قلبه على عبادة ربه وانقطع عن الدنيا وأهلها، فهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية لهذه الأمة، ولا يكون إلا في المساجد ليحافظ على الجمعات والجماعة، فإن كل خلوة تقطع عن صلاة الجماعة معصية وذنب كبير ولو كان منشغلا بالقربات.
وقد ذكر ابن رجب عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة؟ فقال: هو في النار. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه، كما كان داود الطائي يقول في ليله: همك عطل علي الهموم وحال بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوثقني من اللذات وحال بيني وبين الشهوات ثم قال فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق وكلما قويت المحبة لله والمعرفة به والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. ا هـ.
وأركان الاعتكاف هي: ما يتكون منه وهي المعتكف وهو المكلف أي المسلم البالغ العاقل ولو عبدا أو امرأة متزوجة على تفصيل فيهما، والمعتكف فيه وهو المسجد الذي يجمع فيه، والنية وهي قصد العبادة والتفرغ للطاعة.
أما شروطه فهي: ما يلزم له قبل البدء فيه، وهي أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر، ومن الحيض والنفاس، وأن يقصد العبادة وأنواع الطاعة وأن يلازم معتكفه فلا يخرج منه إلا لحاجة ضرورية.
س 4: ما الحكم لو نوى رجل الاعتكاف ثم غير عن نيته بدون سبب وهل يتلفظ بالنية أم لا؟
جـ 4: الاعتكاف عبادة مستحبة ولا تجب إلا بالنذر، ولا تجب بمجرد النية فمن نوى أن يعتكف وعزم على ذلك ثم تركه فلا حرج عليه؛ لأنه تطوع غير لازم للذمة حتى لو دخل معتكفه وبقي فيه مدته ثم قطع اعتكافه فلا شيء عليه؛ لأنه لم يترك واجبا، ومع ذلك فإنه يكره قطعه بعد التلبس به وبعد العزم عليه حتى لا يترك عملا صالحا قد نواه بلا عذر فيفوت عليه عمل صالح، وأما النية فمحلها القلب والتلفظ بها بدعة إلا في نسك الحج والعمرة وذلك لأن النية هي قصد الشيء بالقلب والعزم عليه، وهو ملازم للإنسان في كل حال ولا يمكن أن يعمل عملا بلا نية بل العمل بلا نية من تكليف ما لا يطاق وإنما الكلام في صلاح النية وفسادها والله أعلم.
س5: إذا دخل رجل المسجد للاعتكاف ثم مرض هل يخرج للمستوصف أو المستشفى؟ وهل يكمل الاعتكاف؟ ولو أن هذا الرجل لا يستطيع إكمال الاعتكاف فما الحكم؟
جـ 5: لا يلزم إكمال الاعتكاف إذا لم يكن واجبا بالنذر بل له تركه وإن كان الترك والإلغاء مكروها بلا عذر، فإن كان واجبا بالنذر وجب الوفاء به لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif من نذر أن يطيع الله فليطعه http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200101.htm) ومتى مرض المعتكف فله الخروج للعلاج في المستشفى ونحوه، ولو كان الاعتكاف واجبا فإن المرض عذر في قطعه فمن لم يستطع إكماله سقط عنه إن كان تطوعا ولزمه قضاؤه بعد زوال العذر إن كان منذورا، ويستحب في التطوع إكماله بعد زوال المرض، فلو اعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم مرض في اليوم الرابع منها فخرج وبقي في المستشفى يومين ثم عوفي وزال مرضه فإنه يرجع ويكمل بقية العشر ولا يلزمه قضاء اليومين الذين مرض فيهما والله أعلم.
س 6: لو دعي المعتكف لأمر ضروري في المنزل هل يخرج ؟ أم ماذا يفعل؟ ولو خرج هل يعيد من جديد أم يكمل فقط؟
جـ 6: إذا كان الاعتكاف تطوعا فله قطعه متى شاء مع الكراهة، وإن كان واجبا بالنذر وجب الوفاء به ولا ينقطع التطوع بالخروج إلى المنزل لحاجة الإنسان أو لطهارة أو إحضار أكل أو شرب إن لم يجد من يحضره، وكذا لو دعي لأمر ضروري في المنزل فله الخروج لذلك ثم يعود بعده إلى معتكفه ويكمل ما بقي ولا يلزمه استئناف المدة من أولها إلا إن كان الاعتكاف واجبا بالنذر فإنه يقضي ما تركه لأمر ضروري ونحوه.
س 7: ما هي كيفية الاشتراط في الاعتكاف ؟ وما حكم لو أن المعتكف احتلم أو تطيب أو أكل أو شرب في المسجد ؟
جـ 7: الاشتراط أن يشترط عند العزم على الاعتكاف تمكنه من الخروج متى أراد، وهذا الشرط ينافي أصل الاعتكاف فلا يجوز، واختلفوا فيما إذا شرط أن يعود المريض ويتبع الجنازة قال الخرقي في المختصر: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط.
قال الزركشي أما مع عدم الشرط فلا يفعل ذلك على المشهور من الروايتين والمجزوم به عند الأصحاب لما تقدم من حديث عائشة -رضي الله عنها-. السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة؛ ولأن عيادة المريض مستحبة فلا يترك لها واجبا؛ والراوية الثانية: له ذلك كما له الوضوء وعن علي -رضى الله عنه- إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله ليأمرهم بالحاجة وهو قائم رواه الإمام أحمد وأما مع الاشتراط فيجوز بلا ريب لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif المسلمون على شروطهم http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book10/Hits200103.htm) ولأن مع الشرط المنذور اعتكافه حقيقة ما عدا هذه الشروط. ا. هـ.
وكلامه في الاعتكاف المنذور أي يصح أن يشترط فيه الخروج للعبادة واتباع الجنازة والخروج للحاجة، فأما غير الواجب فيجوز بلا شرط لكن المستحب تركه. وإذا احتلم المعتكف خرج للاغتسال في أقرب مكان ولا يغتسل داخل المسجد، وأما الطيب والأكل والشرب في المسجد فيجوز للحاجة، ويستحب أن يتخذ له حجرة يعتزل فيها داخل المسجد كخباء أو بناء متميز ينام فيه ويأكل ويشرب فيه، ويتوضأ داخله إن كان فيه متوضأ خاص به والله أعلم.
يُتبع إن شاء الله