المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل دقيقة في الصيام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله‏


أم مُعاذ
08-24-2009, 11:59 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :
فهذه فتاوى في الصيام للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ، مقتضبة من تدوين تلميذه الشيخ أحمد القاضي ، في جمعه المسمى (ثمرات التدوين) ، ومما يميز هذه الفتاوى ما قاله الشيخ أحمد "تضمنها لمناقشات علمية ، وحوارات مع خاصة طلبته ، تكشف عن مسائل دقيقة ، ومباحث علمية ، لا تتأتى في بعض الفتاوى العامة ، وتبرز عمق فقهه ، وسرعة بديهته ، حيال الإيرادات المتنوعة التي تلقى عليه ."


فهاهي بين أيديكم ، ليس لي فيها إلا يد التنسيق والتلوين ..




الصِّيام


`دخول الشهر والنية فيه .
`المفطرات .
`الكفارة .
`القضاء .
`صوم التطوع .
`القيام .
`الاعتكاف .



دخول الشهر والنية فيه


`مسألة ( 251 ) ( 18/8/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل يعمل بحساب المراصد الفلكية في إثبات الهلال ؟
فأجاب : الذي نرى أن يعمل به في النفي لا في الإثبات . ومعنى ذلك : أنه لو قال شخص أنه رأى الهلال ، والمراصد تقول إن الهلال لا يمكن أن يولد هذه الليلة في هذا المكان ، فإنا نعمل بنفي المرصد . ولو قرر المرصد أن الهلال مولود الليلة ، ولم يره أحد من الناس رؤية مجردة لم نعمل بإثبات المرصد ، لأن العبرة بالرؤية الطبيعية .
`مسألة ( 252 ) ( 16/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ذكرتم فيما مضى ضابطاً في مسألة الهلال : أنه يؤخذ بكلام الفلكيين في النفي لا في الإثبات ، فما المراد : حسابات الفلكيين أم مراصدهم ؟
فأجاب : المقصود المراصد ، بمعنى أنهم يتابعون القمر طوال الشهر بالمراصد ، فإذا حكموا بأن الهلال لا يمكن أن يولد في ليلة معينة أُخِذَ بقولهم . لكن لو قالوا إنهم رأوه أو أنه يولد تلك الليلة فيغيب قبل مغيب الشمس ، لم نعتمد قولهم ، لأن الله إنما تعبدنا برؤيته بالعين المجردة.
`مسألة ( 253 ) ( 16/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن رؤية واحدٍ من المسلمين للهلال تصوِّم جميع الأمة ؟
فأجاب : لا .
فاستأذنته في قراءة بعض كلامه من الفتاوى ( ج 25 ص 103_113 ) .
فقال : إن كانت من الفتاوى فلا . المعتبر ما جاء في الاختيارات الفقهية والفروع ، لأنه ربما قال ذلك في أول حياته ثم رجع عنه ، كما يتضح ذلك فيما كتبه في المناسك في أول حياته .
`مسألة (254 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قالت الحائض :( إن أصبحت طاهراً فأنا صائمة ) ، فرأت الطهر لما استيقظت بعد الفجر ، فما حكم صومها ؟ وهل هذا كمسألة : ( إن كان غداً من رمضان فهو فرضي ) ؟
فأجاب : صومها لا يصح ، وليست كالمسألة المذكورة،لأن الأصل بقاء المانع.
`مسألة ( 255 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم التهنئة بدخول رمضان والقصد إليه بالقيام والزيارة ونحو ذلك ؟
فأجاب : لا أرى في هذا بأساً أن يهنأ بكل ما يسُر . لأن هذا ورد أصله في السنة ، كتهنئة الصحابة بتوبة الله على كعب بن مالك . كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر بابنه إبراهيم ، والملائكة بشرت إبراهيم بابنه ، فالأصل في التهنئة بكل ما يسر لا بأس بها ، ولها أصل في السنة . أما القيام والزيارة فهذه ترجع إلى العادات .


المفطرات
`مسألة : ( 256 ) ( 15/1/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم استنشاق البخار المستعمل في المستشفيات لمرضى الربو في نهار رمضان ، علماً أنه متحلل من سائل له جرم ؟
فأجاب : لا يفطر ، لأنه يستحيل إلى ما يشبه الهواء ، كما أنه لا يصل إلى المعدة بل إلى الرئة .
`مسألة : ( 257 ) (26/8/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :هل "الغسيل البريتوني" لمريض الكلى يفسد صومه ؟
فأجاب : إذا كان لا يتغذى به ، ولا تصل مادته المعدة فليس بمفطر .


الكفارة
`مسألة : ( 258 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ماحكم تقديم الإطعام لمريض لايُرجى بُرؤه أو لشهر رمضان؟
فأجاب : لا يُفعل لعدم تحقق الوجوب ، فقد يموت أثناء الشهر . فإن قال أفعل وما يحتمل أن يكون زائداً عن الواجب فهو صدقة ، صار إطعامه متردداً فيه بين الصدقة والواجب ، ولا يصح . ولهذا كان أنس رضي الله عنه يجمع ثلاثين فقيراً آخر الشهر فيطعمهم .
`مسألة : ( 259 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :أُغمي على رجل قبل رمضان واستمر به حتى شوال ثم مات ، فماذا عليه ؟
فأجاب : يطعم عنه لأن مثل هذا المرض لا يُرجى برؤه ، ولهذا اتصل بالموت .
`مسألة : ( 260 ) ( 13/ 1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من أغمي عليه في رمضان بسبب جلطة في الدماغ واستمر به حتى مات فهل عليه شيء ؟
فأجاب : لا قضاء عنه ولا كفارة .


`مسألة : ( 261 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : مَن كان عليه إطعامٌ عن ترك الصيام ، فهل تبرأ ذمته بصرفه في " تفطير الصائمين " الذي يقام في المساجد للعمال الفقراء ؟
فأجاب : نعم ، إذا تأكد أن العدد يقابل الأيام ، ولا يختلط معه طعام غيره ، وأشبعهم.
`مسألة : ( 262 ) ( 20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : مَن أفطر في نهار رمضان لغير عذر ، ثم جامع أهله ولم يفطر ليجامع فهل عليه كفارة ؟
فأجاب : نعم عليه كفارة الجماع نهار رمضان ، لأن الإمساك واجب عليه .
`مسألة : ( 263 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من جامع في يومين متتاليين في نهار رمضان ، فهل عليه كفارة واحدة أم كفارتان ؟
فأجاب : عليه كفارتان .
ثم سألته : ذكرتم في (الشرح الممتع) أن القول بأن عليه واحدة له حظ من النظر .. ؟
فأجاب : نعم ، ولكنا لا نفتي بذلك. وإلا لتتايع الناس وتساهلوا في هذا الأمر(1).


`مسألة : ( 264 ) ( 11/11/1419هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله :ما هو ضابط القدرة في الصيام فيمن وجب عليه كفارة جماع في نهار رمضان؟
فأجاب : أمر "القدرة" بينه وبين الله . فمَن علم من نفسه القدرة لم يجزئه الانتقال من الصيام إلى الإطعام . وينبغي أن يُقال للمستفتي : ألم تصم شهر رمضان ؟ فكذلك صم شهرين متتابعين كفارة لما وقع منك . إلا أن يكون معذوراً .
`مسألة : ( 265 ) ( 11/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يكون عذرٌ بغير مرضٍ أو سفر لمن قدر على صيام رمضان ؟
فأجاب : ربما كان ضعيف البنية لا يتمكن من صوم شهرين متتابعين ، أو كان شديد الشهوة لا يصبر عن الجماع هذه المدّة ، أو كان صاحب حرفة وعمل يمنعه الصوم المتتابع من القيام بها .



القضاء


`مسألة : ( 266 ) ( 7/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :مَن مات وعليه صيام ، فهل يمكن أن يشترك أولياؤه في الصوم عنه ؟
فأجاب : نعم ، إلا فيما كان من شرطه التتابع . فلو صام عنه ثلاثون شخصاً في يومٍ واحد عن رمضان أجزأ .
`مسألة : ( 267 ) ( 7/2/1420هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله : لو تعاقب عدة أشخاص على صيام ما وجب فيه التتابع ،
الواحد تلو الآخر ؟
فأجاب : لا يجزئ ، لأن التتابع وصف لا يتحقق إلا في شخصٍ واحد
`مسألة : ( 268 ) ( 16/2/1421هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله :مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين ، فصام عنه أحد أوليائه بعضها ، ثم أتبعه الآخر ، دون انقطاع في الأيام ، فهل يجزئه ؟
فأجاب : لا يجزئه ، لأن الصوم الذي يشترط فيه التتابع لا يتحقق إلا بصدوره من شخصٍ واحد . وعليه ، فلا بد أن يستأنف لحصول الانقطاع وما وقع منه من صيام فإنه إن شاء الله يقع نفلاً عن الميت . بخلاف لو مات إنسان وعليه قضاء من رمضان ، فيمكن أن يشترك في القضاء عدة أشخاص ، حتى لو وقع صومهم جميعاً عنه في يومٍ واحد .



صوم التطوع


`مسألة : ( 269 ) ( 13/6/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :شخص يريد أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر ، فهل الأفضل أن يسردها في أيام البيض أم يصوم أيام الاثنين الخميس ؟
فأجاب: الأفضل أن يصوم البيض .
`مسألة : ( 270 ) ( 18/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم مَن أفرد يوم الجمعة بصيام نفل ، لا لقصد الجمعة ، ولكن لكونه لا يفرغ من عمله إلا ذلك اليوم ؟
فأجاب : لا بأس بذلك ، لأن المنهي عنه التخصيص . ولهذا يُصام يوم عرفة لغير الحاج إذا وافق يوم الجمعة ، ولا يلزم أن يصوم يوماً قبله .
قسألته : فلو قال : أريد أن أصوم يوم الجمعة ، لغير قصد الجمعة ، مع إمكانه أن يصوم أي يوم سواه ؟
فأجاب : لا يجوز ، لابد من سبب ظاهر .
`مسألة : ( 271 ) ( 6/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم إفراد عاشوراء بالصيام ؟
فأجاب : كرهه أبو حنيفة رحمه الله . وكلام الإمام أحمد يدل على الكراهة .
`مسألة : ( 272 ) (10/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم إفراد عاشوراء بالصيام ؟
فأجاب : جائز ، وأعلى أحواله الكراهة ، بل هو من ترك الأولى .
فسألته : لكن ما الجواب عن علة التشبه باليهود ؟
فأجاب : ربما كان زال الآن .
`مسألة : ( 273 ) ( 10/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الاقتصار على صيام يوم عاشوراء ، دون يومٍ قبله أو يومٍ بعده ، لعذرٍ أو لغير عذر ؟
فأجاب : أما إن كان لعذر فلا بأس . وأما إن كان لغير عذر فقد تعارض عندنا أصل مشروعية الصوم مع أصل طلب مخالفة أهل الكتاب ، فأرى أن يقال : إما أن تصوم معه يوماً قبله أو يوماً بعده ، وإلا فدع الصيام . وإذا قيل ذلك ، فسوف يفعل غالباً .
ثم علق الشيخ على ظاهرة اعتناء الناس بصوم عاشوراء ، وكثرة الأسئلة الهاتفية والمباشرة عنه ، مع وقوع التقصير في بعض الواجبات ، وبين أن بعض السلف كان لا يرى صيامه وأنه منسوخ بصوم رمضان وإن كان الصواب أن المنسوخ وجوبه فقط وأما مشروعيته فثابتة ولا ريب .
`مسألة : ( 274 ) ( 10/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل لـه أن يصوم وفاء صوم نذر في يوم عاشوراء ، ويحصل له ثواب الأمرين ؟
فأجاب : نعم ، لا مانع . وكذلك لو قضى ما عليه من رمضان في يوم عرفة .
`مسألة : ( 275 ) ( 22/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :مَن لم يتمكن من صيام ست شوال لعذرٍ شرعي فهل يصومها من ذي القعدة ؟
فأجاب : نعم .
`مسألة : ( 276 ) ( 26/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم من صام جميع أيام عشر ذي الحجة ، وهل يُخَطَّأ ؟
فأجاب : لا بأس في ذلك . وهو من جملة العمل الصالح المطلوب في العشر . ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن سرد صومها . فلا مانع . ومن عدّ ذلك من الأخطاء فقد أخطأ ، كما أخطأ أيضاً في دعوى أنه إن وافق صومه صوم اثنين أو خميس ، لم يجتمع له الأجران .



القيام


`مسألة : ( 277 ) ( 9/10/1420هـ )
ذكر فضيلته أن بعض طلبة العلم أكثروا عليه في المسجد الحرام هذا العام إنكار "الختمة" وأن بعضهم ، إذا أراد الإمام في الحرم أن يختم تظاهروا بالخروج ، ومفارقة الإمام ، وقعقعة فناجيل القهوة والشاي إظهاراً لإنكار الختمة ، بوصفها بدعة . وأنه كان يجيبهم بأنه لا يزال يصلي مع الإمام حتى ينصرف ، وإن دعا أمَّن على دعائه ، ورفع يديه ، وأن عليهم ألا يجاهروا بالخلاف ، وأن يتقدموا بما عندهم إلى الشيخ محمد السبيل ، بوصفه رئيس شؤون الحرمين . وذكر فضيلته أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يختم .
ثم سألت شيخنارحمه الله :ما الذي يخرج ذلك عن حدّ "البدعة" ؟
فأجاب : هم يروون في ذلك حديثاً ضعيفاً : "مع كل ختمة دعوة مستجابة". ولو حكمنا على كل مسألة جرى فيها الخلاف بالبدعة لصار كثير من مسائل الفقه من البدع .
`مسألة : ( 278 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله: هل تشترط نية خاصة للوتر للمأموم في صلاة التراويح ؟ حيث إن بعض الأئمة يصل قراءته ، ولا يقرأ بـ "سبح ، و الكافرون ، وقل هو الله أحد" ، فلا يشعر إلا وقد أوتر إمامه .
فأجاب : الذي ينبغي للإمام أن يميز وتره عن تهجده ، ونحن نفصل بينهما بجلسة ، ونخفف القراءة ، والركوع ، والسجود ، في الوتر . ولابد للوتر من نية خاصة تسبقه ، إلا أن يقال إنها مثل لو قال المأموم إن قَصَر إمامي قصرت ، ونحوه .
فسألته : هل يتوجه إذاً أن يقال : إذا وقع ذلك فإنه يشفع بركعة ؟
فأجاب : نعم ، يتوجه . وانتقد فضيلته بعض الأئمة الذين يوترون بتسعٍ ، أو سبعٍ ، أو خمسٍ متصلة ، لكون الداخل المسبوق لا يدري بأي صفةٍ يدخل ، وأنه نبه على هذا في الطبعة الأخيرة، من مجالس شهر رمضان . وذكر أنه كان يصلي تارة بإحدى عشرة ، وتارة بثلاث عشرة ، ثم ترك الثلاث عشرة ، واقتصر على إحدى عشرة تخفيفاً على الناس .
`مسألة : ( 279 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنارحمه الله : ما حكم الاستسقاء في دعاء القنوت ؟
فأجاب : يجوز .
`مسألة : ( 280 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : بعض النساء في صلاة التراويح تغطي وجهها ، رغم وجود الساتر من الرجال ، فما الحكم ؟
فأجاب : ينبغي أن تكشف لتباشر جبهتها الأرض في السجود . فسألته : هل يجب عليها كشف وجهها في الصلاة ؟
فأجاب : لا . فسألته : بعضهن تغطي وجهها ، لئلا تعرفها بقية النساء ، فهل يحسن أن ينبه الإمام على أن الأولى كشف الوجه عند عدم الرجال ؟
فأجاب : لا ، يدعهن على حالهن .



الاعتكاف


`مسألة : ( 281 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر أقل من العشر ؟
فأجاب : أتردد في كونه سنة . لأن المقصود من الاعتكاف إدراك ليلة القدر ، ومحلها في جميع العشر ، ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قام العشر الأوسط إن الذي تطلب أمامك ، فاعتكف العشر الأواخر كلها . وأما حديث عمر في نذره الاعتكاف يوماً في المسجد الحرام ، فقد كان نذراً ، ووقع في الجاهلية . ثم سألته : وإن كان لا يتمكن من اعتكاف العشر جميعه لعذر ؟
فأجاب : ربما يختلف الأمر حينئذٍ ، للعذر .
`مسألة : ( 282 ) ( 13/10/1419هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله :وُجِدهذه السنة في الرياض من يعتكف من النساء، فما رأيكم؟
فأجاب : لا أرى هذا ، حيث يؤدي إلى المباهاة والتكاثر من النساء . وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه من الاعتكاف لما خشي ذلك .
`مسألة : ( 283 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل للمعتكف أن يشترط أن يخرج كل ليلة للحسبة، للحاجة إليه ؟
فأجاب: لا أرى هذا . لأن هذا يفوت ما من أجله شرع الاعتكاف ، وهو قيام ليلة القدر والتعبد بما كان النبي r يتعبد به .


`مسألة : ( 284 ) ( 9/10/1420هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله : نُقل عنكم أنكم أشرتم إلى غرفة الإمام في الجامع الكبير، بالقول : إنني لو اعتكفت لم أعتكف في هذه الغرفة !؟
فأجاب : السبب أنها أقيمت على بقعة ليست من أرض الجامع القديم ، بل من الإضافة التي ألحقت به من "القصر" ، وجعل فيها دورة مياه .
`مسألة : ( 285 ) ( 4/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما الجواب عن الإشكال فيما ورد من صفات ليلة القدر الثابتة من كونها لا حارة ولا باردة ، وبلجة مضيئة .. ونحو ذلك مع اختلاف الأماكن والطقوس ؟
فأجاب : وقد ظهر عليه حِدَّة وقال : نقبل ما جاءت به السنة ، كما نقبل ما ورد من نزول الرب إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مع أن ثلث الليل لا تخلو منه الأرض .فسألته : لكن صفات النزول الإلهي من مسائل الصفات الغيبية ، وأما صفات ليلة القدر فمدركة ؟
فأجاب : لا فرق . تلك صفات الله ، وهذا كلام الله . فمَن وجدت عنده تلك الأوصاف فهي ليلة القدر في حقه ، كما أنها تكون عند قوم ، وآخرون لا يزالون في النهار .

منقوووووووول
ملتقى أهل الحديث
بارك الله فيهم
--
.قال الشيخ المبارك الدكتور / محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :
( رقة القلوب ، وخشوعها ، وانكسارها لخالقها وبارئها .... منحة من الرحمن ، وعطية من الديان ؛ تستوجب العفو والغفران ، وتكون حرزا مكينا ، وحصنا حصينا من الغي والعصيان . فما رق قلب لله عز وجل إلا كان صاحبه سابقا إلى الخيرات ؛ مشمرا في الطاعات والمرضاة ) .
********
اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا