*زهرة الفردوس*
07-31-2009, 08:06 AM
اختيارات العلامة عبدالرحمن السعدي
من كتاب : المختارات الجلية
ص 29 : الفعل الذي تجرد من الأمر يدل على الاستحباب .
ص15 : الصحيح أن الماء قسمان : طهور : ونجس .
ص 16: الصحيح أن الماء الذي خلت به المرأة كغيره من الماء .
ص17: الصحيح أن الانسان إذا غمس يده في الإناء أن الماء طهو ر.
ص 19 : الصحيح أنه إذا زال تغير الماء النجس بنزح أو إضافة فانه يطهر .
ص 19 : الصحيح في اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة أنه يتحرى ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة .
ص 21 : الصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر عند الاستنجاء .
ص21 : الصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين .
ص 23 : الصحيح أن الختان لا يجب على الأنثى .
ص24 : الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في الوضوء .
ص 25 : الصحيح أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين .
ص 25 : الصحيح أن كل خف يمسح عليه سواء كان مخرقاً أو مفتقاً سواء أمكن المشي أم لا .
ص 27 : الصحيح أن طهارة الماسح لا تبطل بخلع الخف الممسوح .
ص 28 : الصحيح أن مسح الجبيرة لا يشترط له تقدم الطهارة .
ص 28 : الصحيح أن تمام المدة في المسح على الخفين لا تنقض الوضوء .
ص 28 : الصحيح أن الدم والقئ ونحوهما لا ينقض الوضوء قليله وكثيره .
ص 29 : الصحيح أن جميع أجزاء الإبل ناقضة للوضوء .
ص30 : الصحيح أن التثليث لا يشرع في الغسل إلا في غسل الرأس .
ص 33 : الصحيح أن لا يجب التيمم ولا يشرع من نجاسة البدن .
ص 34 : الصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب أن يكفي فيها غسلة واحدة فإذا لم تذهب فإنه يزيد حتى تذهب النجاسة .
ص35 : الصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي شيئ يكون بماء أو غيره فإنها تطهر .
ص 36 :الصحيح أن البغل والحمار طاهران في الحياة فريقهما وعرقهما طاهر .
ص 41 : الصحيح أنه يجوز وطء المستحاضة .
ص 43 : الصحيح وجوب الأذان حتى على المسافرين للعمومات .
ص 44 : الصحيح أن المؤذن والمقيم لا يجيبان أنفسهما .
ص 44 : الصحيح أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة .
ص 45 : يسقط الترتيب في قضاء الفوائت بالنسيان .
ص 45 : الصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل من باب تكميلها وتمامها ، وأنه ليس بشرط ولأن المنكب ليس بعورة فستره في الصلاة من باب تكميلها وهو قول الجمهور .
ص 46 : الصحيح أنه لو صلى في ثوب نجس ناسياً فصلاته صحيحة .
ص46 : الصحيح أن ستر المنكبين ليس بواجب .
ص 48 : الأصل أن الصلاة جائزة في جميع بقاع الأرض .
ص 49 : الصحيح أن المتنفل على راحلته لا يلزمه الاستقبال في الركوع أو السجود أو الاحرام .
ص 50 : الصحيح أن المصلي إذا عرض له في صلاته ما أوجب قلبها نفلاً أو انتقالاً من انفراد إلى إتمام وبالعكس ومن إمامه إلى ائتمام أن ذلك كله جائز .
ص 51 : إذا خرج الإمام من صلاته لحدث فإن له أن يستخلف وإن صلوها فرادى جاز ذلك .
ص 52 : الصواب أن الكلام سهواً لا يبطل الصلاة .
ص 55 : الصواب أنه لا تشهد عقب سجود السهو .
ص 55 : مسائل حول سجود التلاوة .
ص56 : الصحيح أن سجدة ( ص ) لاتبطل الصلاة وإذا سجد بها القارئ لأن سببها القراءة المتعلقة بالصلاة .
ص68 : الصواب أن الوقوف على يمين الإمام سنة مؤكدة . فتصبح الصلاة على يساره .
ص70 : لم يثبت في صلاة المريض إلا حديث ( يصلى المريض قائماً فإن لم يستطع فقاعداً ) وأما صلاته بطرفه وقلبه فلم تثبت .
ص 73 : الصحيح أنه لا يشترط نية الجمع ولانية القصر .
ص 74 : الصحيح جواز الجمع إذا وجد العذر ولا يشترط الموالاة ولا النية .
ص 76 : الصواب أنه إذا صلى في الصف وحده لعذر جاز ذلك .
ص 76 : اشتراط أن يكون في الخطبة : الحمد لله والصلاة وعلى رسول الله ، ثم قراءة آية ( ليس على ذلك دليل .
ص 78 : الصواب أن صلاة العيد فرض عين .
ص 78 : الصواب استحباب استفتاح جميع الخطب بالحمد لله ، لأنه لم يثبت غيره.
ص 79 : الصحيح في صلاة الكسوف حديث عائشة في ( الصحيحين ) أنه صلاة في كل ركعة بركوعين وسجودين ، وأما ماسواها من الصفات أنه وهماً من الرواة . كما قال ذلك أحمد والبخاري
ص80 : الصواب جواز الصلاة على القبر ولو بعد شهر لأنه لم يرد فيه منع.
ص 85 : الصواب أن الإنسان إذا دفع الزكاة للوكيل ودفع الوكيل الزكاة للمعطي أن ذلك بجزئ ولو لم ينو الوكيل بذلك .
ص 85 : الصواب جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر لحاجة .
ص 86 : الصواب أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان فيها غيم أو قتر أنه لا يجب صيام ذلك اليوم بل ولا يستحب .
ص 86 : الصواب أن المطلع إذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم .
ص 87 : إذا علم الناس برؤية هلال رمضان نهاراً . لزمهم الإمساك قولاً واحداً واختاره شيخ الإسلام عدم قضاء ذلك اليوم . وهو قوي .
ص 92 : الصحيح عدم استحباب نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد لعدم وروده .
ص 100 : الصواب أنه لا يحكم بإسلام أولاد أهل الذمة إذا مات أبويهم في دارنا .
.........
المصدر : موقع ياله من دين
من كتاب : المختارات الجلية
ص 29 : الفعل الذي تجرد من الأمر يدل على الاستحباب .
ص15 : الصحيح أن الماء قسمان : طهور : ونجس .
ص 16: الصحيح أن الماء الذي خلت به المرأة كغيره من الماء .
ص17: الصحيح أن الانسان إذا غمس يده في الإناء أن الماء طهو ر.
ص 19 : الصحيح أنه إذا زال تغير الماء النجس بنزح أو إضافة فانه يطهر .
ص 19 : الصحيح في اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة أنه يتحرى ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة .
ص 21 : الصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر عند الاستنجاء .
ص21 : الصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين .
ص 23 : الصحيح أن الختان لا يجب على الأنثى .
ص24 : الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في الوضوء .
ص 25 : الصحيح أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين .
ص 25 : الصحيح أن كل خف يمسح عليه سواء كان مخرقاً أو مفتقاً سواء أمكن المشي أم لا .
ص 27 : الصحيح أن طهارة الماسح لا تبطل بخلع الخف الممسوح .
ص 28 : الصحيح أن مسح الجبيرة لا يشترط له تقدم الطهارة .
ص 28 : الصحيح أن تمام المدة في المسح على الخفين لا تنقض الوضوء .
ص 28 : الصحيح أن الدم والقئ ونحوهما لا ينقض الوضوء قليله وكثيره .
ص 29 : الصحيح أن جميع أجزاء الإبل ناقضة للوضوء .
ص30 : الصحيح أن التثليث لا يشرع في الغسل إلا في غسل الرأس .
ص 33 : الصحيح أن لا يجب التيمم ولا يشرع من نجاسة البدن .
ص 34 : الصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب أن يكفي فيها غسلة واحدة فإذا لم تذهب فإنه يزيد حتى تذهب النجاسة .
ص35 : الصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي شيئ يكون بماء أو غيره فإنها تطهر .
ص 36 :الصحيح أن البغل والحمار طاهران في الحياة فريقهما وعرقهما طاهر .
ص 41 : الصحيح أنه يجوز وطء المستحاضة .
ص 43 : الصحيح وجوب الأذان حتى على المسافرين للعمومات .
ص 44 : الصحيح أن المؤذن والمقيم لا يجيبان أنفسهما .
ص 44 : الصحيح أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة .
ص 45 : يسقط الترتيب في قضاء الفوائت بالنسيان .
ص 45 : الصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل من باب تكميلها وتمامها ، وأنه ليس بشرط ولأن المنكب ليس بعورة فستره في الصلاة من باب تكميلها وهو قول الجمهور .
ص 46 : الصحيح أنه لو صلى في ثوب نجس ناسياً فصلاته صحيحة .
ص46 : الصحيح أن ستر المنكبين ليس بواجب .
ص 48 : الأصل أن الصلاة جائزة في جميع بقاع الأرض .
ص 49 : الصحيح أن المتنفل على راحلته لا يلزمه الاستقبال في الركوع أو السجود أو الاحرام .
ص 50 : الصحيح أن المصلي إذا عرض له في صلاته ما أوجب قلبها نفلاً أو انتقالاً من انفراد إلى إتمام وبالعكس ومن إمامه إلى ائتمام أن ذلك كله جائز .
ص 51 : إذا خرج الإمام من صلاته لحدث فإن له أن يستخلف وإن صلوها فرادى جاز ذلك .
ص 52 : الصواب أن الكلام سهواً لا يبطل الصلاة .
ص 55 : الصواب أنه لا تشهد عقب سجود السهو .
ص 55 : مسائل حول سجود التلاوة .
ص56 : الصحيح أن سجدة ( ص ) لاتبطل الصلاة وإذا سجد بها القارئ لأن سببها القراءة المتعلقة بالصلاة .
ص68 : الصواب أن الوقوف على يمين الإمام سنة مؤكدة . فتصبح الصلاة على يساره .
ص70 : لم يثبت في صلاة المريض إلا حديث ( يصلى المريض قائماً فإن لم يستطع فقاعداً ) وأما صلاته بطرفه وقلبه فلم تثبت .
ص 73 : الصحيح أنه لا يشترط نية الجمع ولانية القصر .
ص 74 : الصحيح جواز الجمع إذا وجد العذر ولا يشترط الموالاة ولا النية .
ص 76 : الصواب أنه إذا صلى في الصف وحده لعذر جاز ذلك .
ص 76 : اشتراط أن يكون في الخطبة : الحمد لله والصلاة وعلى رسول الله ، ثم قراءة آية ( ليس على ذلك دليل .
ص 78 : الصواب أن صلاة العيد فرض عين .
ص 78 : الصواب استحباب استفتاح جميع الخطب بالحمد لله ، لأنه لم يثبت غيره.
ص 79 : الصحيح في صلاة الكسوف حديث عائشة في ( الصحيحين ) أنه صلاة في كل ركعة بركوعين وسجودين ، وأما ماسواها من الصفات أنه وهماً من الرواة . كما قال ذلك أحمد والبخاري
ص80 : الصواب جواز الصلاة على القبر ولو بعد شهر لأنه لم يرد فيه منع.
ص 85 : الصواب أن الإنسان إذا دفع الزكاة للوكيل ودفع الوكيل الزكاة للمعطي أن ذلك بجزئ ولو لم ينو الوكيل بذلك .
ص 85 : الصواب جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر لحاجة .
ص 86 : الصواب أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان فيها غيم أو قتر أنه لا يجب صيام ذلك اليوم بل ولا يستحب .
ص 86 : الصواب أن المطلع إذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم .
ص 87 : إذا علم الناس برؤية هلال رمضان نهاراً . لزمهم الإمساك قولاً واحداً واختاره شيخ الإسلام عدم قضاء ذلك اليوم . وهو قوي .
ص 92 : الصحيح عدم استحباب نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد لعدم وروده .
ص 100 : الصواب أنه لا يحكم بإسلام أولاد أهل الذمة إذا مات أبويهم في دارنا .
.........
المصدر : موقع ياله من دين