المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ‏(‏من يرد الله به خيرا؛ يفقه في الدين‏) متجـــدد


أم كريم
07-21-2009, 12:14 PM
http://rooosana.ps/Down.php?d=DIJ9

حياكم الله وبارك فيكم وهدانا الله وهداكم إلى الصراط المستقيم
قال صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏( ‏من يرد الله به خيرا؛ يفقه في الدين‏)
http://rooosana.ps/Down.php?d=303g
‏‏البخاري ومسلم
فالتفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح‏.‏
ولذلك هذا الموضوع متجدد أحاول فيه تجميع الأحكام الصحيحة التى وردت فى الفقه

وأسأل الله لى ولكم العلم النافع والعمل الصالح
اللهــــم
﴿‏ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ‏ ﴾
تــــــا بعونــا وأسألكم الدعــــاء
http://rooosana.ps/Down.php?d=303g
http://rooosana.ps/Down.php?d=VLdz

أم كريم
07-21-2009, 01:56 PM
تلخيص لمحاضرات للشيخ ( صـالـح الفـوزان)
أسأل الله النفع لى ولكم
أولا
أحكـام الطهـارة والميـاه
http://rooosana.ps/Down.php?d=303g (http://rooosana.ps/Down.php?d=303g)

الطهـارة أوكـد شـروط الصـلاة، والشـرط لا بـد أن يقـدم علـى المشـروط
ومعنـى الطهـارة لغـة:
http://rooosana.ps/Down.php?d=LIXA
النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية.

ومعنـاها شـرعـاً:
http://rooosana.ps/Down.php?d=LIXA
ارتفاع الحدث وزوال النجس.
وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية:
في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله - وهو التراب - على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين.
وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك. قال الله تعالى:
﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾
الفرقان:48
وقال تعالى:
﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾
الأنفال:11.
قـال شيـخ الإسـلام ابن تيميـة:
« أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات; كالأشنان، والصابون، والسدر، والخِطْميَ، والتراب، والعجين... وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي، ووضع فيه ماء، فتغير به، مع بقاء اسم الماء; فهذا فيه قولان معروفان للعلماء »
مجموع الفتاوى 21/24
ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول، ورجح القول بصحة التطهر به، وقال:
« هو الصواب; لأن الله سبحانه وتعالى قال:
﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾
النساء: 43
وقوله:
﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾
النساء:43
نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع »
انتهى.

فإذا عَدِمَ الماء، أو عجز عن استعماله مع وجوده; فإن الله قد جعل بدله التراب، على صفة لاستعماله بينها النبي - صلى الله عليه - وسلم في سنته، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه.
وهذا من لطف الله بعباده، ورفع الحرج عنهم، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾
النساء:43

قـال ابن هبيــرة: « وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدمه; فبدله، لقوله تعالى:
﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ النساء:43
ولقوله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ الأنفال:11 » انتهى.

وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام، الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة، حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين:
الطهارة المعنوية من الشرك، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة، وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه.

واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خِلقته، لم تخالطه مادة أخرى; فهو طهور بالإجماع، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة - ريحه أو طعمه أو لونه - بنجاسة; فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله، وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة - كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة -، ولم يغلب ذلك المخالط عليه;
فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث، والتطهر به من النجس.

فعلـى هـذا; يصـح لنا أن نقـول:
إن الماء ينقسـم إلى قسميـن :

القسـم الأول:
http://rooosana.ps/Down.php?d=LIXA


طهور يصح التطهر به ،سواء كان باقياً على خلقته، أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه.

القسـم الثاني:
http://rooosana.ps/Down.php?d=LIXA

نجسه لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث، ولا يزيل النجاسة، وهو مما تغير بالنجاسة.

والله تعـالـى أعلـم.
http://rooosana.ps/Down.php?d=LIXA

تــابعوا 0000

أم كريم
07-22-2009, 02:58 PM
الآنيـة وثيـاب الكفـار
http://rooosana.ps/Down.php?d=kf6Y
الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك.
والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر
ما عـدا نـوعيـن همـا:
http://rooosana.ps/Down.php?d=x7JO
1 ـ إناء الذهب والفضة، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة، طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه.
ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم:
( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما; فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة )
رواه الجمـاعة، وهذا لفظ البخاري
وقوله صلى الله عليه وسلم: ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )
[متفق عليه]
والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزءا، فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة
قال النووي رحمه الله:
« انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع ».
انتهى.
وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناثلعموم الأخبار، وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.
وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها; فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك.
2 ـ جلود الميتة يحرم استعمالها; إلا إذا دبغت; فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز، وهو قول الجمهور; لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة، فتزول بالدبغ; كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
( يطهره الماء والقَرَظ )
رواه الدار قطني، البيهقي من حديث ابن عباس، وحسنه الحافظ
وقوله صلى الله عليه وسلم: ( دباغ الأديم طهوره )
رواه أحمد وغير.
* وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها; لأن الأصل الطهارة; فلا تزول بالشك، ويباح ما نسجوه أو صبغوه; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه.
والله تعالى أعلم.
فيمـا يحـرم علـى المحـدث مـزاولتـه مـن الأعمـال
http://rooosana.ps/Down.php?d=kf6Y
هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها; لتكون منك على بال; فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة.

* فالأشيـاء التي تحـرم علـى المحـدث أي الحـدثيـن:
http://rooosana.ps/Down.php?d=x7JO
1 - مس المصحف الشريف; فلا يمسه المحدث بدون حائل; لقوله تعالى:
﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾
[الواقعة:49]، أي: المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام.
وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة; فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم; قوله:
( لا يمس المصحف إلا طاهر )
(رواه النسائي وغيره متصلاً، ومالك في الموطأ (1/199 )

قـال شيـخ الإسـلام عـن منـع مـس المصحـف لغيـر المتطهـر:
« هو مذهب الأئمة الأربعة ».
ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسهوكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس.
2 - ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم، إذا استطاع الطهارة; لقوله تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾
[المائدة:6]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
( لا يقبل الله صلاة بغير طهورا )
رواه مسلم وغيره
3 - يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم:
( الطواف بالبيت صلاة; إلا أن الله أباح فيه الكلام )
رواه الحاكم، وصححه هو وابن الملقن
وقد ( توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف )
[البخاري1614 ـ 1615]، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ( منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر )
البخاري ومسلم
كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر.
ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾
[النساء:43 ]، أي: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق; فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى.
وهـذه الأعمـال تحـرم على المحـدث سـواء كـان حـدثـه أكبـر أو أصغـر .

وأمـا الأشيـاء التي تحـرم على المحـدث حـدثـا أكبـر خـاصـة فهـي:
http://rooosana.ps/Down.php?d=x7JO
1 - يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه:
( لا يحجبه ( يعني: النبي صلى الله عليه وسلم ) عن القرآن شيء، ليس الجنابة )
الترمذي، أبو داود، وغيرهم
ولفظ الترمذي: ( يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا ); فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء، ولكن رخص بعض العلماء - كشيخ الإسلام - للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه. ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر; مثل: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، لحديث عائشة رضي الله عنها:
( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه )
[علقه البخاري، ورواه مسلم موصول].
2 - ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء، لقوله تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾
[النساء:43]؛ أي: لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم:
(لا أحل المسجد لحائض ولا جنب )
[رواه أبو داود من حديث عائشة، وصححه ابن خزيمة، وضعفه البخاري].
فإذا توضأ من عليه حدث أكبر; جاز له اللبث في المسجد; لقول عطاء:
( رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة )
[رواه سعيد بن منصور، وقال ابن كثير(1/503 ـ الفكر ): إسناده صحيح على شرط مسلم]، والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة.
وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه؛ من غير جلوس فيه; لقوله تعالى:
﴿ إلا عابري سبيل ﴾
أي: مجتازين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) .
وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وليعتزل الحيض المصلى )
البخاري من حديث حفصة، ومسلم من حديث أم عطية
والله تعـالـى أعلـم.
http://rooosana.ps/Down.php?d=x7JO
تــابعوا 0000

أم عبد الرحمن السلفية
07-22-2009, 04:07 PM
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته .
واصلي .. وصلكِ الله أخيتي الفاضلة .
حفظ الله الشيخ, ونفعنا بعلمه .
وجُزيتِ الفردوس الأعلى, وفقهنا الله وإياكِ في ديننا .

أم كريم
07-22-2009, 10:09 PM
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته .
واصلي .. وصلكِ الله أخيتي الفاضلة .
حفظ الله الشيخ, ونفعنا بعلمه .
وجُزيتِ الفردوس الأعلى, وفقهنا الله وإياكِ في ديننا .


جزاكِ الله خيراوأطال الله بقاءِك على طاعته
شكراً لمرورِك الكريم

أم كريم
07-24-2009, 08:16 AM
آداب قضـاء الحـاجـة
http://rooosana.ps/Down.php?d=kf6Y

إذا أراد المسلم دخول الخلاء - وهو المحل المعد لقضاء الحاجة -; فإنه يستحب له أن يقول:
بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، ويقول:

غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء - أي: في غير محل معد لقضاء الحاجة -; فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس; بحيث يكون في مكان خال، ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك، ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه، فيرتاد لبوله مكانا رخوا، حتى لا يتطاير عليه شيء منه.
ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس، أو في ظلهم، أو موارد مياههم ; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك; لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم.
ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله; جاز له الدخول به، ويغطيه. ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة; فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك، ويحرم عليه قراءة القرآن.
فإذا فرغ من قضاء الحاجة ; فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها، وإن جمع بينهما; فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما; كفى.
والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقى المخرج وينشفه، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة.
ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب - أي: روثها - ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه; لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه.
قال بعض الفقهاء: إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه، فلو توضأ قبله ; لم يصح وضوؤه، لحديث المقداد المتفق عليه : ( يغسل ذكره، ثم يتوضأ )
قال النووي: والسنة أن يستنجي قبل الوضوء، ليخرج من الخلاف، ويأمن انتقاض طهره.
أيها المسلم ! احرص على التنزه من البول ; فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر ; فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( استنزهوا من البول ; فإن عامة عذاب القبر منه )
رواه الدارقطني، قال الحافظ: " صحيح الإسناد، وله شواهد، وأصله في " الصحيحين ".
أيها المسلم ! إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة، ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها.
روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ,( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح، فقرأ الروم فيها، فأوهم، فلما انصرف ; قال: إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا ; فليحسن الوضوء ) وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله :
﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾
ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر; قالوا :
( إنا نتبع الحجارة الماء ) رواه البزار.
وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ; بدأ بالاستنجاء، ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهذا خطأ; لأن الاستنجاء ليس من الوضوء، وإنما هو من شروطه; كما سبق، ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه - وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة.
http://rooosana.ps/Down.php?d=x7JO
أيها المسلم! هذا ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة، أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق، استوعب كل ما يحتاجه المسلم، وكل ما يصلحه، ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا; فلله الحمد والمنة، ونسأله الثبات على هذا الدين، والتبصر في أحكامه، والعمل بشرائعه، مع الإخلاص لله في ذلك، حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا.
تابعوا 0000

أم عمر
07-24-2009, 08:29 AM
جعله الله فى ميزانك ونفع بكِ

أم كريم
07-24-2009, 02:12 PM
جعله الله فى ميزانك ونفع بكِ
شكـر الله لكِ غاليتى ، وبارك فيكِ

أم كريم
07-27-2009, 12:52 PM
بـاب فـي السـواك وخصـال الفطـرة

http://rooosana.ps/Down.php?d=kf6Y

روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها; أن النبي صلى الله عليه وسلم; قال :
( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)
رواه أحمد وغيره وعلقه البخاري.

وثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه; قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر)
[البخاري ومسلم].

وفي «الصحيحين» أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا:
( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) [البخاري ومسلم].

من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية:
http://rooosana.ps/Down.php?d=x7JO

* مشروعية السواك، وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة، ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة.

وقد ورد أنه من سنن المرسلين
أحمد والترمذي
فأول من استاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم أي: منظف له مما يستكره، وأنه مرضاة للرب أي: يرضي الرب تبارك وتعالى، وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من مائة حديث، مما يدل على أنه سنة مؤكدة، حث الشارع عليه، ورغب فيه، وله فوائد عظيمة، من أعظمها وأجمعها ما أشار إليه في هذا الحديث: أنه مطهرة للفم مرضاة للرب.

ويكون التسوك بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم.

ويسن السواك في جميع الأوقات، حتى للصائم في جميع اليوم، على الصحيح، ويتأكد في أوقات مخصوصة; فيتأكد عند الوضوء; لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)
فالحديث يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء ويكون ذلك حال المضمضة; لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم، ويتأكد السواك أيضا عند الصلاة فرضا أو نفلا; لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة; إظهارا لشرف العبادة، ويتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار; لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل; يشوص فاه بالسواك، والشوص: الدلك، وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم; لتصاعد أبخرة المعدة، والسواك في هذه الحالة ينظف الفم من آثارها، ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره، ويتأكد أيضا عند قراءة قرآن; لتنظيف الفم وتطييبه لتلاوة كلام الله عز وجل.

وصفة التسوك أن يمر المسواك على لثته وأسنانه; فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، ويمسك المسواك بيده اليسرى.
http://rooosana.ps/Down.php?d=x7JO
* ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث، وسميت خصال الفطرة; لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد، وحثهم عليها، واستحبها لهم; ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها، وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وهذه الخصال هي:

1 - الاستحداد: وهو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، سمي استحدادا; لاستعمال الحديدة فيه، وهي الموسى، وفي إزالته تجميل ونظافة; فيزيله بما شاء من حلق أو غيره.

2- الختان: وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، ويكون زمن الصغر; لأنه أسرع برأ، ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال. ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المتحقنة في القلفة وغير ذلك من الفوائد.

3- قص الشارب وإحفاؤه: وهو المبالغـة في قصه; لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث في الحث على قصه وإحفائه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها; لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، وقد عكس كثير من الناس الأمر; فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصونها أو يحاصرونها في نطاق ضيق; إمعانا في المخالفة للهدي النبوي، وتقليدا لأعداء الله ورسوله، ونزولا عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء والسفلة، حتى صدق عليهم قول الشاعر:


يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن
وقـول الآخـر :

ولا عجـب أن النساء ترجلـت ولكـن تأنيـث الرجـال عجيـب
4- ومن خصال الفطرة: تقليم الأظافر، وهو قطعها; بحيث لا تترك تطول; لما في ذلك من التجميل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها، والبعد عن مشابهة السباع البهيمية، وقد خالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب المتخنفس والنساء الهمجيات; فصاروا يطيلون أظافرهم; مخالفة للهدي النبوي، وإمعانا في التقليد الأعلى.

5- ومن خصال الفطرة: نتف الإبط - أي: إزالة الشعر النابت في الإبط -، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غير ذلك، لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر.
http://rooosana.ps/Down.php?d=x7JO
أيها المسلم! هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال; لما فيها من التجمل والتنظف والتطهر; ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر; مخالفا بذلك هدي المشركين، ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء; ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة لوظيفته في الحياة، لكن; أبى كثير من المخدوعين، الذين يظلمون أنفسهم، فأبوا إلا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستيراد التقاليد التي لا تتناسب مع ديننا وشخصيتنا الإسلامية، واتخذوا من سفلة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم; فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل استبدلوا الخبيث بالطيب، والكمال بالنقص; فجنوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم، وجاءوا بسنة سيئة، باءوا بإثمها وإثم من عمل بها تبعا لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم، وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم، والتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
تــــــا بعونــا وأسألكم الدعــــاء
http://rooosana.ps/Down.php?d=303g (http://rooosana.ps/Down.php?d=303g)
http://rooosana.ps/Down.php?d=VLdz (http://rooosana.ps/Down.php?d=VLdz)

أم كريم
08-01-2009, 08:17 PM
فروض الوضوء - وهي أعضاؤه :
http://rooosana.ps/Down.php?d=303g (http://rooosana.ps/Down.php?d=303g)
فهي ستة :

أحدها : غسل الوجه بكامله، ومنه المضمضة والاستنشاق، فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما; لم يصح وضوءه، لأن الفم والأنف من الوجه، والله تعالى يقول :
﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾
فأمر بغسل الوجه كله، فمن ترك شيئا منه; لم يكن ممتثلا أمر الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق.

الثاني: غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى:
﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾
أي: مع المرافق; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، وفي حديث آخر :
غسل يديه حتى أشرع في العضد
مما يدل على دخول المرفقين في المغسول.

الثالث: مسح الرأس كله، ومنه الأذنان; لقوله تعالى :
﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )
وقال صلى الله عليه وسلم :
( الأذنان من الرأس)
رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما;
فلا يجزئ مسح بعض الرأس.

الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى :
﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )
وذلك للأحاديث الواردة في صفة الوضوء; فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول.

الخامس: الترتيب; بأن يغسل الوجه أولا، ثم اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل رجليه; لقوله تعالى :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )
والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفية، وقال:
( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)
رواه أبو داود وغيره.

السادس: الموالاة، وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا، بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان.

هذه فروض الوضوء التي لا بد منها فيه على وفق ما ذكره الله في كتابه.

وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء هل هي واجبة أو سنة ؟
فهي عند الجميع مشروعة، ولا ينبغي تركها، وصفتها أن يقول:
بسم الله، وإن زاد: الرحمن الرحيم، فلا بأس.

والحكمة - والله أعلم - في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء، لأنها أسرع ما يتحرك من البدن، لاكتساب الذنوب، فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كلما غسل عضوا منها; حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء.

ثم أ رشد صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية.
فالحسية تكون بالماء على الصفة التي بينها الله في كتابه من غسل هذه الأعضاء، والمعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك.

وقد قال تعالى في آخر آية الوضوء :
﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
المائدة:6
وهكذا - أيها المسلم - شرع الله لك الوضوء ليطهرك به من خطاياك، وليتم به نعمته عليك.

وتأمل افتتاح آية الوضوء بهذا النداء الكريم :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا )
فقد وجه سبحانه الخطاب إلى من يتصف بالإيمان; لأنه هو الذي يصغي لأوامر الله، وينتفع بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:
( ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)
http://rooosana.ps/Down.php?d=x7JO
وما زاد عما ذكر في صفة الوضوء; فهو مستحب: من فعله; فله زيادة أجر، ومن تركه; فلا حرج عليه، ومن ثم سمى الفقهاء تلك الأفعال: سنن الوضوء أي: مستحباته
فسنن الوضوء هي:
http://rooosana.ps/Down.php?d=303g (http://rooosana.ps/Down.php?d=303g)
أولا : السواك، وتقدم بيان فضيلته وكيفيته، ومحله عند المضمضة، ليحصل به والمضمضة تنظيف الفم لاستقبال العبادة والتهيؤ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل.

ثانياً: غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه; لورود الأحاديث به، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء.

ثالثاً: البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه; لورود البداءة بهما في الأحاديث، ويبالغ فيها إن كان غير صائم، ومعنى المبالغة في المضمضة: إدارة الماء في جميع فمه، وفي الاستنشاق: جذب الماء إلى أقصى أنفه.

رابعاً: ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها، وتخليل أصابع اليدين والرجلين.

خامساً: التيامن، وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى.

سادساً: الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين.

أم كريم
08-09-2009, 03:48 PM
صفـة الـوضـوء
http://rooosana.ps/Down.php?d=303g (http://rooosana.ps/Down.php?d=303g)
فصفة الوضوء
- أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها.

- ثم يقول: بسم الله.

- ثم يغسل كفيه ثلاث مرات.

- ثم يتمضمض ثلاث مرات، ويستنشق ثلاث مرات، وينثر الماء من أنفه بيساره.

- ويغسل وجهه ثلاث مرات، وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن، واللحيان عظمان في أسفل الوجه: أحدهما من جهة اليمين، والثاني من جهة اليسار، والذقن مجمعهما، وشعر اللحية من الوجه; فيجب عسله، ولو طال، فإن كانت اللحية خفيفة الشعر; وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة ـ أي: ساترة للجلد ـ; وجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها كما تقدم، وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، والأذنان من الرأس; فيمسحان معه كما تقدم.

- ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات، وحد اليد هنا: من رءوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد، ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء.

- ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه، وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، ويمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه، ويمسح ظاهرهما بإبهاميه.

- ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين، والكعبان: هما العظمان الناتئان في أسفل الساق.

أم كريم
08-09-2009, 04:01 PM
ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا، يرفع بصره إلى السماء، ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحالة، ومن ذلك :
( أشهد لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك).

والمناسبة في الإتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء: أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر; ناسب ذكر طهارة الباطن; بالتوحيد والتوبة، وهما أعظم المطهرات، فإذا اجتمع له الطهوران; طهور الظاهر بالوضوء، وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة; صلح للدخول على الله، والوقوف بين يديه، ومناجاته. .

ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها.

و يجب إسباغ الوضوء وهو إتمامه باستكمالالأعضاء وتعميم كل عضو بالماء، ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء: فقد ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك موضع ظفر على قدمه; فقال له: ارجع، فأحسن وضوءك)


وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره :
( إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله; فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين)
ثم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء، بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله، وأما كثرة صب الماء; فهذا إسراف منهي عنه، بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة، وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء، فهذا هو المشروع: فقد ثبت في " الصحيحين "; أنه صلى الله عليه وسلم
( كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد 00)
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء; فقد
( مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ; فقال: ما هذا السرف ؟، فقال: أفي الوضوء إسراف ؟ ! فقال: نعم، ولو كنت على نهر جار

رواه أحمد وابن ماجه، وله شواهد، والسرف ضد القصد.


فعليك أيها المسلم بالحرص على أن يكون وضوءك وجميع عباداتك على الوجه المشروع، من غير إفراط ولا تفريط; فكلا طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور أوسطها، والمتساهل في العبادة ينتقصها، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، والمستن فيها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها.
http://rooosana.ps/Down.php?d=x7JO
http://rooosana.ps/Down.php?d=x7JO
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا; فنضل.

أم كريم
08-31-2009, 08:05 AM
المســح علـى الخفيـــن
http://rooosana.ps/Down.php?d=303g (http://rooosana.ps/Down.php?d=303g)

إن ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج، يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة، ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء، إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه: إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما، أو لوقاية الرأس كالعمامة، وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها; فإن الشارع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل، ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها; تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده، ودفعا للحرج عنهم

فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين; فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وأمره بذلك، وترخيصه فيه.

قال الحسن:
« حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين»
[رواه ابن المنذر في الأوسط] .

وقال النووي:
« روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة»
[شرح مسلم]


وحكم المسح على الخفين:
أنه رخصة، فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين; أخذا برخصة الله عز وجل، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة للمبتدعة، والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدره، بل إن كانتا في الخفين; مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين; غسل القدمين; فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه.

ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة لمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها; رواه مسلم; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة)
[مسلم].

وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس; لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح، ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث.

شروط المسح على الخفين ونحوهما:

1- يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث; لما في " الصحيحين " وغيرهما; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد نزع خفيه وهو يتوضأ :
( دعهما; فإني أدخلتهما طاهرتين) [البخاري ومسلم]، وحديث:
( أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر)
[أحمد والنسائي]
وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كان حال لبسهما محدثا; لم يجز المسح عليهما.

2- ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا، فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل; لم يجز المسح عليه; لأن المحرم لا تستباح به الرخصة.

3- ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل; فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله; بأن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل; لصفائه أو خفته; كجورب غير صفيق; فلا يمسح على ذلك كله; لعدم ستره.

* ويمسح على ما يقوم مقام الخفين; فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي.

ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة; دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب.

* ويجوز المسح على العمامة بشرطين :
http://rooosana.ps/Down.php?d=x7JO

أحدهما: تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس.

الشرط الثاني: أن تكون العمامة محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر، أو تكون ذات ذؤابة، وهي التي يرخى طرفها من الخلف; فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة
[من أحاديث المسح على العمامة ما رواه مسلم]، وقال عمر :
( من لم يطهره المسح على العمامة، فلا طهره الله).

وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر; فلا يمسح على شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما. ويمسح على الجبيرة، وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر.

* ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح، كل هذه الأشياء يمسح عليها; بشرط أن تكون على قدر الحاجة; بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب هنه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها، فإن تجاوزت قدر الحاجة; لزمه نزع ما زاد عن الحاجة.

ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها; لأن مسحها لأجل الضرورة إليها، فيتقدر بقدر الضرورة.

والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه; قال:
خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم; أخبر بذلك، فقال :
( قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا; فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه) رواه أبو داود وابن ماجه، وصححها ابن السكن.

محـل المسـح مـن هـذه الحـوائـل :
http://rooosana.ps/Down.php?d=x7JO

يمسح ظاهر الخف والجورب، ويمسح أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح على جميع الجبيرة.

وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح، ولا يكرر المسح..
http://rooosana.ps/Down.php?d=x7JO

وفقنـا الله جميعـاً للعلـم النـافـع والعمـل الصـالـح.