المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعلموا ماسنمر عليه جميعا


ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:22 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيرا منا يمر بهذا الموقف
وكثيرا منا يعجز عن التصرف
بما شرعه الله
الا من رحم ربى
لذلك
لابد انت نتعلم كل شىء عن
كيفية غسل الميت ؟



يراعي في غسله الأمور الآتية :


- 1 -
يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه
و يستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة


[أنظر صورة 1]



http://saaid.net/rasael/janasah/1.jpg





ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه
و يعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه
و يُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى


[أنظر صورة 2]



http://saaid.net/rasael/janasah/2.jpg





- 2 -


ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر


[أنظر صورة 3]


http://saaid.net/rasael/janasah/3.jpg





ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ،بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمس ح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته


[أنظر صورة 4 و 5]


وباقي السدر لجسده .
http://saaid.net/rasael/janasah/4.jpg http://saaid.net/rasael/janasah/5.jpg





- 3 -


ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام
[كما في صورة 6]


ومن جهة الخلف
[كما في صورة 7]


وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق :
( ابدأن بميامنها )
ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيتم ذكره لاحقاً ضمن الأحكام :
( اغسلنها ثلاثاً )
وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت
فاذا خرج منه أذى نظفه



http://saaid.net/rasael/janasah/6.jpg


http://saaid.net/rasael/janasah/7.jpg





- 4 -


للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات
حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك




- 5 -


يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً )
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث
(اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )
وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات


[أنظر صورة 8]


http://saaid.net/rasael/janasah/8.jpg






- 6 -


يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد
إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت
و له أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ
و لكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده
و له أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان




- 7 -


يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي
أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما




- 8 -


لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط و يتقطع
أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها




- 9 -


يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله





- 10 -


إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم )
بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن
ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت


أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه
فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة





- 11 -


إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سنود ذلك في الأحكام


و لكن لا يُطيب و لا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً
لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج
( لا تحنطوه ) أي لا تُطيبوه ، وقال :
( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً )





- 12 -


شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم
( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم و ألا يُغَسلوا )





- 13 -


بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه
و لا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد





- 14 -


السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل وي ُصلى عليه و يُسَمى
لقوله صلى الله عليه وسلم
( إن أحدكم يكون في بطن مه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح )
أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل و لا صلاة




- 15 -


من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه
فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب و يمسح بهما وجه الميت و كفيه





- 16 -


ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً
كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ،
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة)

ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:23 AM
كيفية تكفين الميت ؟




- 1 -

يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كُفّن في ثلاث لفائف بيض )
تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ،
و يُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها

[ انظر صورة 9 ]

http://saaid.net/rasael/janasah/9.jpg






- 2 -

ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره

[ كما في صورة 10 ]

ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة


http://saaid.net/rasael/janasah/10.jpg






- 3 -

يستحب أن تربط خرقة عليها قطن

[ كما في صورة 9 ]

تغطي عورة الميت بإدارتها على فرجيه





- 4 -

يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت :
عينيه و منخريه و شفتيه و أذنيه ، وعلى مواضع سجوده

و إن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة


ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن

[ كما في الصورة 11 ]

http://saaid.net/rasael/janasah/11.jpg


ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر

[ كما في صورة 12 ]


http://saaid.net/rasael/janasah/12.jpg





ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها

ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته

[ كما في صورة 12 ]

ثم تعقد العقد وهي سبع

[ كما في صورة 15 ]

http://saaid.net/rasael/janasah/15.jpg

حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن

[ كما في صورة 13 ]

http://saaid.net/rasael/janasah/13.jpg

ثم إعادته على رأسه ورجليه

[ كما في صورة 14 ]

http://saaid.net/rasael/janasah/14.jpg

ثم تحل العقد في القبر .

فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن

ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:25 AM
مسائل :


1- ينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه ، فإن ضاق الكفن عن ذلك ، ولم يتيسر السابغ ، ستر به رأسه وما طال من جسده ،وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شئ من الاذخر أو غيره من الحشيش.


2- إذا قلت الاكفان ، وكثرت الموتى ، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة .


3- لا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها ، بل يدفن وهي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد : ( زملوهم في ثيابهم ) .أخرجه أحمد ( 5 / 431 ) بهذا اللفظ ، وفي رواية له : " زملوهم بدمائهم "


4- يستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب.


5- المحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة : ( ... وكفنوه في ثوبيه ( اللذين أحرم فيهما ) )




7- ويستحب في الكفن أمور :
الاول : البياض ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ البَيَاضَ فإِنّها مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وكفِّنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ ) . أخرجه أبو داود (2/176) والترمذي (2/132) وصححه ، وابن ماجه (1/449) والبيهقي (3/245) وأحمد (3426) ، والضياء في " المختارة " (60/229/2) وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي وهو كما قالا.وله شاهد من حديث سمرة بن جندب.


الثاني : كونه ثلاثة أثواب ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ، من كرسف ، ليس فيهن قميص ، ولا عمامة ( أدرج فيها إدراجا ) " . أخرجه الستة ، وابن الجارود (259) والبيهقي (3/399) وأحمد


الثالث : أن يكون أحدها ثوب حِبَرَة إذا تيسر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذَا تُوِفِّيَ أحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئاً فَلْيُكَفِّنْ في ثَوْبِ حِبَرَةٍ ) . أخرجه أبو داود ( 2 / 61 ) ومن طريقه البيهقي (3 /403 ) ومن طريق وهب بن منبه عن جابر مرفوعا .

الرابع : تبخيرة ثلاثا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذَا جَمَّرْتُمُ المَيِّتَ فَاجْمِرُوهُ ثلاثاً ) . أخرجه أحمد (3/331) وابن أبي شيبة (4/92) وابن حبان في " صحيحه "(752- موارد)والحاكم (1/355)والبيهقي (3/405) قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي،وهو كما قالا ، وصححه الووي أيضا في " المجموع " (5/196) . وهذا الحكم ، لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة " . . . ولا تطيبوه . . . " البوصيري في " الزوائد " : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح


8-لا يجوز المغالاة في الكفن ، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لانه خلاف ما كفن لا سيما والحي أولى به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ اللّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثاً: قِيلَ وَقَالَ، وَإضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ). أخرجه البخاري ( 3 / 266 ) ومسلم ( 5 / 131 )


9- المرأة في ذلك كالرجل ، إذا لا دليل على التفريق ، وأما حديث ليلى بنت قائف الثقفية في تكفين ابنته ( ص ) في خمسة أبواب فلا يصح إسناده ، لان فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في " نصب الراية " ( 2 / 258 ) .

ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:29 AM
الصلاة على الجنازة


1- الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية ، لأمره صلى الله عليه وسلم.


2- تشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم :


الاول : الطفل ، ولو كان سقطا ( وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه )، أن السقط إنما يصلي عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح ، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ، ثم مات ، فإما إذا سقط قبل ذلك ،لانه ليس بميت كما لا يخفى .( أحكام الجنائز وبدعها - للألباني)


الثاني : الشهيد.


الثالث: من قتل في حد من حدود الله .


الرابع : الفاجر المنعث في المعامي والمحارم ، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما ، والزاني ومدمن الخمر ، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم ، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم ، عقوبة وتأديبا لأمثالهم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .


الخامس : المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه ، وإنما ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر .


السادس : من قبل دفن أن يصلى عليه ، أو صلى عليه بعضهم دون بعض ،فيصلون عليه في قبره ، على أن يكون الامام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه .


السابع : من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه ، صلاة الحاضر ، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب ، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي .


3- وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين لقول الله تبارك وتعالى{ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ } . [ سورة التوبة : 84 ] . (والمنافقين) هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام ، وإنما يتبين كفرهم . بما يترشح من كلامتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة وأشتهجانها ، وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق ! وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك في قوله : ( أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم . ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ، والله يعلم أعمالكم ) ، وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر ، والله المستعان .


4- تجب الجماعة في صلاة الجنارة كما يجب في الصلوات المكتوبة .


5- كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مَائَةً. كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ. إلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ ) رواه مسلم (2152) وغيره وفي حديث آخر: (غفر له)


6- يستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا لحديث روي في ذلك :
عن وعن أبي أمامة قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جِنازة ومعه سبعة نفر، فجعل ثلاثة صفاً واثنين صفاً واثنين صفاً. رواه الطبراني في الكبير، وفيه: ابن لهيعة، وفيه كلام. وقال الألباني في أحكام الجنائز وبدعها: وذلك من قبل حفظه لاتهمة له في نفسه ،فحديثه في الشواهد لا بأس به.


7- إذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد ، فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام ، وفيه : (فَتَقَدَّمَ رسولُ الله صَلَّـى الله عَلَـيْهِ وَسَلَّـمَ وكانَ أَبو طَلْـحَةَ وراءَهُ، وأُمَّ سُلَـيْـمٍ وراءَ أبِـي طَلْـحَةَ، ولـم يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمُ ) رواه البيهقي (6938) وقال " البوصيري في " مجمع الزوائد " : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (9614).



8- الوالي أو نائبة احق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال :" إنِّـي لشاهدٌ يومَ ماتَ الـحَسَنُ بنُ عَلِـيَ رضي الله عنه فَرَأَيْتُ الـحُسَيْنَ بنَ عَلِـيَ رضي الله عنه يقولُ لسعيدِ بنِ العاصِ ويَطْعَنُ فـي عُنُقِهِ ويقولُ: تَقَدَّمْ فلولا أَنَّهَا سُنَّةٌ ما قُدِّمَتْ، وكان بَـيْنَهُمْ شىءٌ .أخرجه الحاكم(3/171) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه البيهقي (6924)


9- فإن لم يحضر الوالي أو نائبه ، فالأحوط بالامامة أقررهم لكتاب الله ، ثم على الترتيب، ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم .


10- إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ، صلي عليها صلاة واحدة ، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام ، وجنائز الاناث مما يلي القبلة . ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة ، لأنه الأصل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد .


11- الصلاة على الجنازة تكون في المسجد ، لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الغالب على هديه فيها .

ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:31 AM
كيفية صلاة الجنازة ؟



1- الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .



2- ُيسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبلة كما في
(صورة 16)

http://saaid.net/rasael/janasah/16.jpg

و عند وسط المرأة كما في
(صورة 17)

http://saaid.net/rasael/janasah/17.jpg


لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود و صححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109) .





3- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً
فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .



4- يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم .
أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) .


5- يكبر الإمام أربع تكبيرات ، كالآتي :



التكبيرة الأولى :
1- بعد التكبيرة يقول :
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
2- بسم الله الرحمن الرحيم .
3- يقرأ سورة الفاتحة ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .... الخ)

فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ،
وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) .
سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة :
سبحانك اللهم وبحمدك . . . ! قال : ما سمعت " .


التكبيرة الثانية :

بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول :
( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد،
اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد )
رواه البخاري .
وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .




التكبيرة الثالثة :

- بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية، ومن ذلك قول:
( اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ،
وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ،
وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ )
رواه مسلم وأحمد .


- وردت أدعية أخرى - راجع الأدعية فوق( الدعاء للميت في الصلاة عليه) .




التكبيرة الرابعة :

بعد التكبيرة الرابعة يقول : (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن جبرين إنه الأفضل .

أو يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ،
رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ،
ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، لورود أحاديث في ذلك .
أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127) .

ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:32 AM
أمور يجب مراعاتها :


1- السِّقط :
(وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر) ،
فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ )
رواه أحمد و أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص80)
و يكون هذا الدعاء بعد التكبيرة الثالثة .


2- من فاته بعض التكبير مع الإمام فإنه يُتابع الإمام ،
مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة
يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ،
إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلا سلم مع الإمام و لا شيء عليه .


3- من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ،
أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة كما في (صورة 18) ،
لفعله صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه .


http://saaid.net/rasael/janasah/18.jpg


4- تستحب الصلاة على الغائب ،
أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .


5- يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ،
و لكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلي عليه ، لينـزجر بذلك غيره .


6- تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ،
رواه مسلم ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ،
و يُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .

ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:34 AM
حمل الجنازة ودفنها


1- يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف كما في
(صورة 19) .

http://saaid.net/rasael/janasah/19.jpg




2- يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ) متفق عليه .



3- ولا يجوز أن تتبع الجنائز ، بما يخالف الشريعة،
و قد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء ، واتباعها بالبخور ،
و ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ( لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ» .
قَالَ أبُو دَاوُدَ: زَادَ هَارُونُ: « وَلاَ يُمْشَي بَيْنَ يَدَيْهَا). أخرجه أبو داود (2/64) وأحمد (2/427،528،532) من حديث أبي هريرة .
و في سنده من لم يسم ، لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة ، وبعض الاثار الموقوفة .



4- لا يجوز رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة ، لانه بدعة ، ولقول قـيسِ بنِ عُبَادٍ قالَ:
كانَ أصحابُ رسولِ الله صلَّـى الله علـيهِ وسلَّـمَ يكرهونَ رَفْعَ الصوتِ عندَ ثلاثٍ:
عندَ القتالِ، وفـي الـجنائرِ، وفـي الذِّكْرِ
أخرجه البيهقي ( 4 / 74 ) بسند رجاله ثقات .وابن أبي شيبة في مصنفه (29155)


لان فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشئ من أنا جيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين.
قال النووي رحمه الله تعالى في " الأ ذكار " ( ص 203 ) :

واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة ،
فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك .
و الحكمة فيه ظاهرة ، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة ،
و هو المطلوب في هذا الحال ، فهذا هو الحق ، ولا تغتر بكثرة من يخالفه .



5- يجوز المشي أمامها وخلفها ، وعن يمينها ويسارها ،
على أن يكون قريبا منها ،إلا الراكب فيسير خلفها ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : " الراكب ( يسير ) خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها،
( خلفها وأمامها، وعن يمينها ، وعن يسارها ، قريبا منها ) ،

و الطفل يصلى عليه، ( ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) .
أخرجه أبو داود (2/65) والنسائي (1/275-276) والترمذي (2/144)
وابن ماجه ( 1 /451، 458) والطحاوي (1/278) وابن حبان في " صحيحه " ( 769 )
وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري ".ووافقه الذهبي

ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:37 AM
- يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

7- يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها ،
وهي ما جاء في حديث عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ ، يَقُولُ:
( ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ. أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا:
حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ. وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ. وَحِينَ تَضَيَّف الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) رواه مسلم .

ومعنى ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي : قبل الزوال بقليل ،
و معنى ( تضيّف الشمس للغروب ) أي تميل للغروب .


8- يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ،
و يستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .


9- يسن أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .


10- ويستحب لمن حملها أن يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( من مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأ ) .

وهو حديث صحيح (الألباني في الجنائز) رواه الحاكم (1137) وقال :
أضمر في هذا الخبرِ «إذا لم يكن بينهما حائِلٌ».
و الدليل على أن الوُضوء الذي لا تجوز الصلاةُ إلا به دونَ غسل اليدين
تقرينُهُ الوضوءَ بالاغتسالِ في شيئين متجانسين.

ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:39 AM
- لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر؛ لأن تشييع الجنازة من إكرام الميت،
و الكافر ليس أهلاً للإكرام، بل يهان .


12- يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ،
أنظر (صورة 20)

http://saaid.net/rasael/janasah/20.jpg


فإذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة

أنظر (صورة 21)


http://saaid.net/rasael/janasah/21.jpg



13- اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم :
( الّلحْدُ لَنَا والشَّقُّ لِغَيْرِنَا ) رواه أحمد والترمذي وصححه و أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص145) .

و اللحد هو : ان يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة
يوضع فيها كما في
( الصورة 22)

http://saaid.net/rasael/janasah/22.jpg



والشق هو : أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر

أنظر ( صورة 23 ).


http://saaid.net/rasael/janasah/23.jpg



14- ويجب إعماق القبر ، وتوسيعه وتحسينه ،
ليأمن على الميت من السباع ، ومن خروج رائحته .


15- يقول من يُدخل الميت في قبره :
( بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ – أو ملة – رَسُول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ،
عن ابنِ عُمَرَ : ( أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا وَضَعَ المَيِّتَ في الْقَبْرِ قالَ:
بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم )
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص152) .

ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:40 AM
- يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة
كما في (صورة 24) ،

http://saaid.net/rasael/janasah/24.jpg

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الكعبة قبلتكم أحياءً وأمواتا )
رواه البيهقي وحسنه الألباني في الإرواء(690) .
و لا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ،
ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت محرماً .





17- ثم يسد فتحة اللحد باللبن ، وما بين اللبن بالطين .


18- يتولى إنزال الميت ولو كان أنثى - الرجال دون النساء .


19- يسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ،
لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( 153) ،
كما في (صورة 25) .


http://saaid.net/rasael/janasah/25.jpg



20- يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهان ، ويكون مُسَنماً ،
أي على هيئة سنام البعير
أنظر (صورة 26) ،

http://saaid.net/rasael/janasah/26.jpg

لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه البخاري .

ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:41 AM
- ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود .
ليعرف انه قبر فلا يهان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة ،
روي في ذلك مراسيل صحيحة ، أنظر الإرواء (3/206)


22- ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ،
كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه ،
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص155) .



23- يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصّ عليه – أو البناء عليه ،
أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ،
لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله ، رواه مسلم .



24- يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ،
كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب .



25- يجب دفن الميت ولو كان كافرا، عن علي رضي الله عنه قال :
(لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الشيخ قد مات قال :
اذهب فواره ولا تحدث من أمره شيئاً حتى تأتيني ، فواريته ثم أتيته ، فقال :
اذهب فاغتسل ولا تحدث شيئاً حتى تأتيني ، فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر النعم وسودها »
وقال ابن بكار في حديثه : قال السدي : « وكان علي رضي الله عنه إذا غسل ميتاً اغتسل ) .
أخرجه أحمد (رقم 807) وابنه في زوائد " المسند " (رقم 1074)
من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عنه . قلت : وسنده صحيح .( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها)



26- لا يدفن مسلم مع كافر ، ولا كافر مع مسلم،
بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، الكافر في مقابر المشركين .



27- السنة الدفن في المقبرة ، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفن الموتى في مقبرة البقيع ،
و يسثني مما سبق الشهداء في المعركة ، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر.



28- ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت ،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه ، والعبد لا يدري أين يموت ،
و إذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت ، فهذا يكون من العمل الصالح .

كذا في " الاختيارات العلمية " لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها)



29- يُسن أن يبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ،
لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه :
(اصْنَعُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً. فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ، أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ )
رواه أحمد والبيهقي وابن ماجه وأبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) .



30- يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم :
( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة )
رواه أحمد وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) .



31- تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار كما في (صورة 26)

لقوله صلى الله عليه وسلم :
( قَدْ كنُتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ في زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ. فَزُورُهَا، فَإِنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ)
رواه الترمذي حسنه وصححه ورواه غيره.



32- أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، فعن ابن عباس قال:
( لَعَنَ رسولَ الله زَائِرَاتِ الْقُبورِ ) حديث حسن رواه أهل السنن ،
لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ،
و قد يكن سبباً للفتنة في موضع يُذكر بالآخرة .



33- يقول زائر المقبرة :
( السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللّهَ، بِكُمْ لاَحِقُونَ)
لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، رواه مسلم .



34- ليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك

ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:42 AM
الأدعية للميت



تلقين المحتضر
لا إله إلا الله


عليك أن تلقّن الميت قول لا إله إلا الله ،
قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إلهَ إلاَّ الله دَخَلَ الْجَنَّةَ)
رواه أحمد (21657) وأبوداود 3\190 وانظر صحيح الجامع 5\342



دعاء من أصيب بمصيبة :


سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَقُولُ
«مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيقُولُ:
( إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا ) إِلاَّ أَجَرَهُ اللّهُ فِي مُصِيبَتِهِ. وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا».
قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ . فَأَخْلَفَ اللّهُ لِي خَيْراً مِنْهُ. رَسُولَ اللّهِ .
رواه مسلم (2077) وأحمد ومالك .




الدعاء عند إغماض الميت :


«اللَّهُمَّ اغْفِرْ (ويسمى باسم الشخص مثلاً اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ) وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ.
وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ»
رواه مسلم (2080)




الدعاء للميت في الصلاة عليه :


- (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ. وَاعْفُ عَنْهُ. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ.
وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ.
وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ. وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجَاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ.
وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ))
رواه مسلم (2184)



- ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا.
اللَّهُمَّ مَنْ أحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأحْيِهِ عَلَى الإيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإسْلاَمِ.
اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أجْرَهُ، وَلاَ تُضْلَّنَا بَعْدَهُ)
رواه أحمد (8744) وابن ماجه في صحيحه (1/251) وأبو داود(3203) والترمذي (1018) وقال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .



- ( اللهم إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ، وَ عَذَابَ النَّارِ،
أَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَ الحَقِّ، اللهمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، فَانَّكَ الَغَفُورُ الرَّحِيمُ )
رواه أحمد (15711) وابن ماجه في صحيحه (1/251) وأبو داود(3204) وصححه الألباني في أحكام الجنائز .



- ( اللَّهُمَّ إنَّهُ عَبْدُكَ، وَ ابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ،
وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِناً، فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ، وَ إنْ كَانَ مُسِيئاً، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ .
اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ )
رواه مالك في الموطأ(535) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/359)




الدعاء للفرط في الصلاة عليه (ما يقال للطفل الميت ):


- (كان الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا)
أخرجه البغوي في شرح السنة 3\357 وقال علقه البخاري - باب قِراءةِ فاتحةِ الكتابِ على الجنازةِ .





__________________

ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:44 AM
دعاء التعزية :

- (إن للَّه ما أخذَ ولهُ ما أعطى، و كل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمًّى- فمرْها فلْتَصبرْ و لتَحتَسبْ)
متفق عليه



- و قال النووي في (الأذكار) ص147 ج1
وأما لفظ التعزية، فلا حَجْر فـيه، فبأيِّ لفظ عزَّاه حصلت.
واستـحب أصحابنا أن يقول فـي تعزية المسلم بالمسلم:

(أعْظَمَ اللَّهُ أجْرَكَ، وأحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِـمَيِّتِكَ) .


و في تعزية المسلم بالكافر:

(أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك).


وفي الكافر بالمسلم:

(أحسن الله عزاءَك، وغفرَ لـميتك).


وفي تعزية الكافر بالكافر:

(أخلف الله عليك).






الدعاء عند إدخال الميت القبر :

( بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم )
رواه أبو داود(3204) وقال : هذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

وعند أحمد بلفظ

( بِسْمِ الله وَعَلَى مِلّةِ رَسُولِ الله )
رواه أحمد(21811) والحاكم وصححه .


الدعاء بعد دفن الميت :

( كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فقالَ:
اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُم وَاسْألُوا لَهُ بالتَّثْبِيتِ فَإنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ)
رواه أبو داود(3223) والحاكم ووافقه الذهبي (1/370)



دعاء زيارة القبور :
(السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللّهُ، لَلاَحِقُونَ. أَسْأَلُ اللّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ )
رواه مسلم(2210)

ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:46 AM
أمور و آداب و أحكام


(1)
ما يجوز للحاضرين وغيرهم :

يجوز لهم كشف وجه الميت و تقبيله، و البكاء عليه ثلاثة أيام .

- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ:
أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ. فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي. وَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي، وَ رَسُولُ اللّهِ لاَ يَنْهَانِي.

قَالَ وَ جَعَلَتْ فَاطِمَةُ، بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ :

«تَبْكِيهِ، أَوْ لاَ تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ)
رواه البخاري (1224) ومسلم (6308) واللفظ له .


(2)
ما يجب على أقارب الميت :يجب على أقارب الميت يبلغهم خبر وفاته وفي ذلك أمران :

الاول :
الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى:
{ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ } .
( البقرة : 155 – 157)


الثاني :
مما يجب على الاقارب :

الاسترجاع ،وهو أن يقول :

( إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )

كما جاء في الآية المتقدمة ، و يزيد عليه قوله:

( اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا)

ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:48 AM
(3)
ما يحرم على أقارب الميت :

1- النياحة :

وهو أمر زائد على البكاء . قال ابن ابن العربي :
" النوح ما كانت الجاهلية تفعل ، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ،
و يحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن .


- أربع في أمتي من أمر الجاهلية ، لا يتركونهن:
الفخر في الاحساب ،والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة

وقال:
النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة و عليها سربال من قطران ، و درع من جرب " .
رواه مسلم ( 3 / 45 ) والبيهقي (4/63) من حديث أبي مالك الاشعري .


- اثنتان في الناس هما بهم كفر :
الطعن في النسب ، و النايحة على الميت ".
رواه مسلم (1/58) والبيهقي ( 4 / 63 ) وغيرهما من حديث هريرة .


2- ضرب الخدود ، وشق الجيوب :

لقوله صلى الله عليه وسلم :
( ليسَ مِناَّ من لَطَمَ الخُدودَ، وشَقَّ الجُيوبَ، ودَعا بدَعْوَى الجاهلية ) .
رواه البخاري ( 3 / 127 - 128 ، 129 ) ومسلم ( 1 / 70 ) وابن الجارود ( 257 ) والبيهقي ( 4 / 63 - 64 ) وغيرهم من حديث ابن مسعود .




(5) النعي الجائز :

1- يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية
و قد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه و نحو ذلك .

2- ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت .



علامات حسن الخاتمة :

1- نطقه بالشهادة عند الموت .

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة "



2- الموت برشح الحبين،

لحديث ابن بريدة عن أبيه،
( أنه كان بخراسان فعاد خاله وهو مريض، فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه فقال:
الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

« موت المؤمن بعرق الجبين).
أخرجه أحمد ( 5/357،360) والسياق له ، والنسائي (1/259) والترمذي (2/128) وحسنه ،
وابن ماجه (1/ 443-444) وابن حبان(730) والحاكم(1/761) والطيالسي (808)
وقال الحاكم : " صحيح عل شرط مسلم " ووافقه الذهبي ! وفيه نظر لا مجال لذكره هنا ،
لا سيما وأن أحد إسنادي النسائي صحيح على شرط البخاري .



3- الموت ليلة الجمعة أو نهارها

لقوله صلى الله عليه وسلم: ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمعَةِ إلا وَقَاهُ الله فِتْنَةَ الْقَبْرِ ).
قال الألباني : أخرجه أحمد (6582-6646)
من طريقين عن عبد الله بن عمرو ، والترمذي من أحد الوجهين ،
وله شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله ، وغيرهما ، فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح.



4- الاستشهاد في ساحة القتال ،
5- الموت غازيا في سبيل الله .
6- الموت بالطاعون .
7- الموت بداء البطن .
8- الموت بالغرق والهدم
9- موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها (هي التي تموت ، وفي بطنها ولد)
10- الموت بالحرق .
11- وذات الجنب (هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع)
12- الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه.
13- الموت في سبيل الدفاع عن الدين و النفس.
14- الموت مرابطا في سبيل الله .
15- الموت على عمل صالح .

ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:49 AM
الجنائز وأحكامها
فضلها : عن أبي هريرة رضي قال قال رسول (مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى علَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدَفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ» وَمَا الْقِيرَطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ) متفق عليه


حكمها : فرض كفاية ، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين وتبقى في حق الباقين سنة ، وإن تركها الكل اثموا .


شروطها : النية – استقبال القبلة – ستر العورة – طهارة المصلي والمصلى عليه – اجتناب النجاسة – إسلام المصلي والمصلى عليه – حضور الجنازة وإن كان بالبلد وكون المصلي مكلفا .


أركانها : القيام فيها – التكبيرات الأربع – قراءة الفاتحة – الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم – الدعاء للميت - التسليم – الترتيب (أي يأتي بالفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم التسليم) .



سننها : رفع اليدين مع كل تكبيرة – الاستعاذة قبل القراءة – أن يدعو لنفسه وللمسلمين – الاسرار بالقراءة – أن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا – أن يضع يضع يده اليمنى على اليسرى – الالتفات على يمينه .

ام عبدالله وفاطمة
07-02-2009, 11:51 AM
ما ينتفع به الميت
و ينتفع ، الميت من عمل غيره بأمور :

أولا : دعاء المسلم له ، إذا توفرت فيه شروط القبول، لقول الله تبارك وتعالى :
{ والَّذينَ جاؤوا مِنْ بَعْدِهِم يَقولونَ رَبَّنا اغْفِر لنا ولإخوانِنا الَّذين سَبقونا بالإيمانِ ولا تَجعَل في قُلوبِنا غِلاًّ لِلَّذين آمنوا رَبَّنا إنَّكَ رَؤوفٌ رَحيمٌ } . [ سورة الحشر 10 ] .

ثانيا : قضاء ولي الميت صوم النذر عنه .

ثالثا : قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره .

رابعا : ما يفعله الولد الصالح من الاعمال الصالحة ، فإن لوالديه مثل أجره ، دون أن ينقص من أجره شئ ، لان الولد من سعيهما وكسبهما .

خامسا : ما خلفه من يعده من آثار صالحة وصدقات جارية ، لقوله تبارك وتعالى :{ ونكتب ما قدموا وآثارهم }.

أم عبد الرحمن السلفية
07-07-2009, 07:53 AM
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته .
جزاكِ الله خيراً, ونفع بكِ يا أم عبدالله .
ونسأل الله أن يرحمنا إذا ورينا تحت التراب .. إنه ولى ذلك والقادر عليه .

ام عبدالله وفاطمة
07-08-2009, 04:53 AM
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته .
جزاكِ الله خيراً, ونفع بكِ يا أم عبدالله .
ونسأل الله أن يرحمنا إذا ورينا تحت التراب .. إنه ولى ذلك والقادر عليه .




وخيرا جزاكِ اختى فى الله


وتقبل الله دعائك