المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟


*زهرة الفردوس*
07-01-2009, 06:28 PM
هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ أقوال العلماء
قال الجمهور
إن سجود التّلاوة صلاةٌ أو جزءٌ من الصّلاة أو في معنى الصّلاة ، فيشترط لصحّته الطّهارة الّتي شرطت لصحّة الصّلاة ، والّتي لا تقبل الصّلاة إلاّ بها ، لما روى عبد اللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهما « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل صلاة بغير طهور » فيدخل في عمومه سجود التّلاوة.
قال ابن قدامة :
يشترط لسجود التّلاوة ما يشترط لصلاة النّافلة من الطّهارتين من الحدث والنّجس، ولا نعلم فيه خلافاً إلاّ ما روي عن عثمان بن عفّان رضي الله تعالى عنه في الحائض تسمع السّجدة : تومئ برأسها ، وبه قال سعيد بن المسيّب.
وقال القرطبيّ :
لا خلاف في أنّ سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصّلاة من طهارة حدث ونجس، إلاّ ما ذكر البخاريّ عن عبد اللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنّه كان يسجد على غير طهارة.
وقال العراقي في طرح التثريب:
وحكى النووي وغيره الإجماع على اشتراط الطهارة فيهما وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد فيه جهالة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة ويسجد وما توضأ.

لكن شيخ الاسلام ان تيمية أبو العباس رد بقوله :
والذي تبين لي : أن سجود التلاوة واجب مطلقاً في الصلاة وغيرها , وهو رواية عن أحمد , ومذهب طائفة من العلماء , ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي e , وعليها عامة السلف وعلى هذا فليس هو صلاة , فلا يشترط له شروط الصلاة , بل يجوز على غير طهارة . كان ابن عمر يسجد على غير طهارة , واختارها البخاري , لكن السجود بشروط الصلاة أفضل , ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر , فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به " . (الأخبار العلمية ص 60) .

ولذلك ترجم البخاري فقال‏:‏
‏[‏باب سجدة المسلمين مع المشركين‏]‏، والمشرك نجس ليس له وضوء‏.‏ قال‏:‏ وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وذكر سجود النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم لما سجد، وسجد معه المسلمون والمشركون‏.‏ وهذا الحديث في الصحيحين من وجهين‏:‏ من حديث ابن مسعود، وحديث ابن عباس‏.‏ وهذا فعلوه تبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله‏:‏ ‏{‏فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا‏}‏ ‏[‏النجم‏:‏ 62‏]‏‏.‏

و جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز رحمه الله
سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم . ويشرع فيه التكبير عند السجود لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك . أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلوا كما رأيتموني أصلي . رواه البخاري في صحيحه ( 595 ) ، ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث ومن ذلك :

اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين روى ذلك مسلم في صحيحه ( 1290 )

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر في سجود الصلاة من حديث علي رضي الله عنه . وقد سبق آنفا أنه يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في سجود التلاوة بقوله :

" اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وامح عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام" رواه الترمذي ( 528 ) والواجب في ذلك قول : سبحان ربي الأعلى ، كالواجب . في سجود الصلاة ، وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب . وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت ما يدل على ذلك وثبت عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا ،فعند قراءة أية سجدة يستحب السجود سجدة واحد ولا يشترط الوضوء لها ولا استقبال القبلة على الراجح والله اعلم والله ولي التوفيق .

أم عبد الرحمن السلفية
07-07-2009, 07:56 AM
جزاكِ الله خيراً, ونفع بكِ .

أم كريم
07-10-2009, 04:23 AM
السلامُ عليكمُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه
شكـر الله لكِ أبنتى الحبيبة ، وبارك فيكِ
وجزاكِ الله خيرا

العنبى
07-15-2009, 07:55 PM
لعل من اقوى الادلة على عدم اشتراط الوضوء لسجود التلاوة حديث ( انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة)

عبد الملك بن عطية
07-15-2009, 08:39 PM
لعل من اقوى الادلة على عدم اشتراط الوضوء لسجود التلاوة حديث ( انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة)

ما وجه الاستدلال ؟

العنبى
07-16-2009, 12:35 AM
العلماء استدلوا بهذا الحديث على عدم وجوب الوضوء للجنب اذا اكل او شرب او نام او اراد معاودة الجماع كما فى الحديث(عن بن عمر ان عمر قال اينام احدنا وهو جنب ؟ قال نعم اذا توضأ " قال النووى: وحديث عمر جاء بصيغة الامر وبصيغة الشرط وهو متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب اذا اراد ان ينام قبل الاغتسال .....وذهب الجمهورالى استحبابه ) ومن ادلة الجمهور هذا الحديث المذكور وجعلوا ذلك الحديث صارفا للامر عن الوجوب الى الاستحباب فاذا كان الوضوء مستحبا لهذه الاموررغم ورود الامر بها فكيف بسجود التلاوة الذى لم يرد الامر بالسجود له بخصوصه اما قولهم بانه له حكم الصلاة فهذا محل النزاع واذا كان الطواف مختلف فى حكم اشتراط الطهارة له رغم ورود اثر (الطواف بالبيت صلاة ....) فكيف بسجود التلاوة