المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل صحيح ان النبى صلى الله عليه وسلم قال 0000


أم كريم
06-13-2009, 06:51 PM
المفتي
عطية صقر .
السؤال
هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال
"وما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن" وما هو الحكم فيما يراه كثير من المسلمين الآن مما يخالف الدين ؟

الجواب
هذا الحديث ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود، أى حديث موقوف غير مرفوع ، رواه أحمد فى مسنده ، وقال العلائى عنه : لم أجده مرفوعا فى كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال ، وإنما هو موقوف على ابن مسعود، وقد حسنه أحمد بن حنبل ، كما أخرجه البزار والطيالسى والطبرانى وأبو نعيم فى ترجمة ابن مسعود من الحلية ، وراجع "المقاصد الحسنة " ص 367 طبعة دار الأدب العربى .
وهذا الأثر استدل به جمهور العلماء على أن العرف حجة فى التشريع ، ولكن بشرط عدم تعارضه مع النصوص الصريحة والأصول المقررة .
كالتقاليد العربية القديمة التى أبطلها الإِسلام . يقول السرخسى فى كتابه " المبسوط ج 12 ص 45 " إن هذا الأصل معروف ، وهو أن ما تعارفه الناس وليس فى عينه نص يبطله جائز .
قال العلماء : إن العرف لا يؤخذ به إلا بشروط ، منها أن يكون مطردًا أو غالبا أى شائعا بين الكثيرين ، مع مراعاة أن لكل جماعة عرفها ، ومنها ألا يكون مخالفا لنص شرعى كشرب الخمر ولعب الميسر والتعامل بالربا ، ومنها أن يكون العرف قائما وموجودا عند التصرف ، وليس عرفا باليا قديما متروكا ، ومنها ألا يعارضه اتفاق أو تصريح يناقضه ، كما إذا تم التعاقد بين شخصين على شىء مع سكوتهما عن العرف القائم فى مثل هذه المعاملة فإن العرف يطبق ، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، فإذا صرح المتعاقدان بما يخالف العرف وجب الالتزام بما تعاقدا عليه ، لأنه لا عبرة بالدلالة له فى مواجهة النص الصريح "تراجع رسالة الدكتور أحمد فهمى أبو سنة فى هذا الموضوع"

عبد الملك بن عطية
06-14-2009, 10:20 PM
الأصل الخامس
الاستحسان عند القائل به لا يصلح مستمسكا للبدع صـ49

= الاستحسان : من الحسن ، وضده القبح ، استحسن الشيء : عده حسنا .
= ذكر له الأصولبون معنيين :
(الأول) ما يستحسنه المجتهد برأيه من غير دليل ، وذكر من يعتبره حججا ، ردها الشاطبي ، والآمدي ، وأنكره الشافعي وبالغ في الإنكار حتى قال : ( من استحسن فقد شرع ) .
(الثاني) العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى ، وهذا لا ينكره أحد حتى نفاة الاستحسان ، كالعدول بحكم بيع السلم عن حكم بيع المعدوم .
= فمن قال : هذه " بدعة مستحسنة " :
• إن أراد أن العقل هو الذي استحسنها مع مخالفتها ما رسم الشرع فهذا باطل .
• وإن أراد العمل بالأدلة وأن مقتضى الأدلة استحسانها ، فقد خرجت من باب البدع وتدخل في باب السنة .
= للاستزادة حول الاستحسان هنا (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108553)و هنا (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=27215&scholar_id=538&series_id=1415).


الأصل السادس
في تحقيق : " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " صـ55

= الاستدلال بالحديث لا يصح :
• هو بعض حديث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه ، رواه أحمد والبزار والطيالسي وأبو نعيم هكذا : " إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ " ، وحسنه الألياني في تخريج الطحاوية ، وقد اختلفوا في العمل بقول الصحابي .
• المستدل يريد أن يثبت بالحديث أن الاستحسان من أصول الدين ، وهي مسألة قطعية ، وهذا خبر واحد ، فلا يسمع .
• قوله " فما رأى " بالفاء يدل على أن المراد هم الصحابة ، وهو أظهر الأقوال في المعنى .
• ولا يراد عموم جنس المسلمين ؛ لمعارضته حديث افتراق الأمة .
• أو يُراد به حجية الإجماع ، فإذا أجمع المسلمون على استحسان شيء فهذا الإجماع حجة .


http://hor3en.com/vb/showthread.php?t=39069

أم كريم
06-15-2009, 01:39 AM
جزاكم الله خيرا على هذه الاضافة الطيبة بارك الله فيكم ونفعنا بكم