أم مُعاذ
03-30-2009, 01:00 PM
فقه القرض
http://www.t3as.com/vb/imgcache2/1299.gif
الكلام حول
- معني القرض .
- حكم القرض .
- الأدلة علي مشروعيته .
- بيان شدة الدين وبشاعته .
- شروط الاستدانة .
- هل الصدقة أفضل أم القرض .
- ضوابط التعامل مع المقرضين .
- الإجراءات التي اتخذها الشارع ضد المقترضين :
1) – الحجر .
2) – الحبس .
3) – المنع من السفر .
4) – الإعانة من الزكاة .
5) – مساعدة الدولة لهم .
- شروط الإعانة :
1) –
2) –
3) –
4) – لا توزع التركة إلا بعد قضاء الدين .
وأخيراً :
مسائل متعلقة بالباب .
القرض لغة :القطع . وهو من قرض يقرض قرضاً قاله ابن منظور نظيره قوله تعالي { وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ } .
وعند الفقهاء : ما يُعطي لشخص حالاً ليرد بدله أو مثله .
قال ابن حزم :والقرض أن تعطي إنسانا شيئاً بعينه من مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله إما حالاً في زمنه وإما إلي أجل مسمي . وأهل الحجاز : يسمونه سلفاً . قال القرطبي :السلم والسلف عبارتان لمعني واحد .
قال أبو البركات الدردير في تعريف القرض : هو إعطاء متحول من مثلي أو حيوان أو عرض في نظير عوض متماثل صفةً وقدراً للمعطي في الذمة لنفع المعطي فقط .
الحكم : الندب . ذلك أن فعل المعروف مع الناس لا يختص بالمسلمين .
فقد روي مسلم عن أبي هريرة t قال : قال رسول الله r : " من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة " .
فالأصل فيه الندب لكن قد يعرض له الوجوب أو الكراهة أو الحرمة أو الإباحة
فمثلاً يجب : إذا كان المقترض مضطراً يحتاج علاج وإلا مات
- وإن علم المقرض أو غلب علي ظنه أن يصرفه في معصية أو شيئا مكروهاً فيكون حراماً أو مكروهاً .
- ولو اقترض تاجر لا لحاجته ولكن ليزيد في تجارته أو غنياً لأجل حفظ مالك لإحرازه في ذمته يكون مباحاً
وفي حق المقترض :
الأصل فيه الإباحة بشرطين
1) – لمن علم من نفسه الوفاء بأن كان له مال مرتجي
2) – وعزم علي الوفاء من ماله المرتجي وإلا لم يجز .
ولذلك لا يجوز له أن يُغر المُقرض
وإن كان المقترض مضطراً فيصير واجباً في حقه ، وإن كان المُقرض علي علم أنه غير قادر فلا يحرم .
قال ابن حجر : لا يحل لفقير إظهار الغني عند الاقتراض لأنه تغرير .
وأما قول صاحب منار السبيل : القرض جائز بالاتفاق أي بالإجماع علي مشروعية القرض
ودل علي مشروعية القرض :
1- فعل النبي r فقد روي النسائي عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي t قال : إستقرض من النبي r أربعين ألفاً فجاءه مال فدفعه إلي وقال : بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء القرض الحمد والأداء " حديث حسن
2- فعل الصحابة رضي الله عنهم في حياته r :
روي مسلم عن كعب بن مالك t أنه تقاضي ابن أبي حدرد ديناً كان عليه علي عهد رسول الله r في المسجد فارتفعت أصواتهما حتي سمعها رسول الله r وهو في بيته فخرج إليهم حتي كشف سجف حجرته ونادي كعب قال : يا كعب قال : لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك قال : قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله r : قم فأقضه .
3- وروي الحاكم عن القاسمي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تدان فقيل لها مالك والدين وليس عندك قضاء فقالت : سمعت رسول الله r يقول " ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون " فأنا التمس ذلك العون " قال الحافظ الذهبي في التلخيص صحيح .
4- وروي أبو عبد الله القاسم ابن سلام أن عمر أرسل إلي عبد الرحمن بن عوف ليستسلفه أربعمائة درهم . فقال عبد الرحمن : أتستسلفني وعندك بيت المال ألا تأخذ منه ثم ترده .
فقال عمر : إني أتخوف أن يصيبني قدري فتقول أنت وأصحابك اتركوا هذا لأمير المؤمنين حتي يؤخذ من ميزاني يوم القيامة ولكن أتسلفها منك لما أعلم من شحك فإذا مت جئت ( أنت وأصحابك ) فاستوفيتها من ميراثي .
http://www.t3as.com/vb/imgcache2/1299.gif
بشاعة الدين وشدته
مع وجود ما يدل علي مشروعية الدين إلا أن السنة كشفت عن حقيقته وما فيه من البشاعة والشدة .
روي البخاري عن عروة أن عائشة أخبرته :
أن رسول الله r كان يدعو في صلاته ويقول : اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم .
( المأثم والمغرم ) فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ به يا رسول الله من المغرم . قال : إن الرجل إذا عزم حدث فكذب ووعد فأخلف "
قال بعض السلف :أمران لا يسلمان من الكذب شدة الاعتذار وشدة المواعيد .
وكلاهما يتورط فيهما المستدين
والدين يؤدي إلي ارتكاب الكذب والحلف في المواعيد
روي الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري t قال : سمعت رسول الله r يقول : أعوذ بالله من الكفر والدين . فقال رحل يا رسول الله : أيعدل الدين بالكفر . فقال رسول الله r: نعم.
وإن كان يحمل علي من استحل الدين أو أراد به المبالغة في التشنيع علي المستدين .
وروي الإمام أحمد عن عقبة بن عامر t أنه شمع رسول الله r يقول لأصحابه : لا تخيفوا أنفسكم – أو قال لا تخيفوا الأنفس فقيل له يا رسول الله وما نخيف أنفسنا فقال : " الدين " .
قال العلماء : كان جالباً للخوف لشغل القلب به . وقال عمر : إياكم والدين فإن أول هم وآخره حرب .
وهنا يعرض سؤالاً :
هل الأصل الإستقراض أم عدمه حيث جاءت أحاديث تدل علي المشروعية وأخري فيها الإستعاذة من الدين .
قال الحافظ بن حجر: في الجمع بين الأحاديث
الاستعاذة من الدين قيل الإستدانة فيما لا يجوز أو يستدين فيما يجوز ويعجز عن الأداء .
وجاء في حاشية ابن المنير في الجمع بين الأحاديث وبيان معني اقتران المأثم بالمغرم . قال المعني أن يكون في مباح ولكن لا وجه عنده لقضائه فهو مغرم لهلاك مال أخيه , أو يستدين وله إلي القضاء سبيل غير أنه يري ترك القضاء أو يستدين من غير حاجة طمعاً في مال أخيه .
http://www.t3as.com/vb/imgcache2/1299.gif
شروط الاستدانة
ولا يستدين إلا بتوفر أمور ثلاثة
1) – سبب معقول للاستدانة :
وذلك لان المقترض سيسأل يوم القيامة عن السبب . روي أحمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر t أن رسول الله r قال : يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتي يوقف أمامه فيقال ياابن آدم : فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس فيقول يارب انك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألب ولم أضيع حقوق الناس ولكن إني علي يدي إما حرق وإما سرف وإما وضيعه . فيقول الله عزوجل : صدق عبدي أنا أحق من قضي عنه اليوم فيدعوا الله بشئ فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته علي سيئاته فيخل الجنة بفضل رحمة الله U .قال الحافظ المنذري رواه أحمد والبزار وأجد اسناده حسن .
# - ولا تكون الاستدانة لأمر يبغضه الله U ويكرهه لأنها سبب الحرمان من نصرة الله تبارك وتعالي . روي الحاكم عن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله r إن الله مع الدائن حتي يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله " .
ومما يكرهه الله أن يكون في إسراف أو تبذير .
2) – النية الصادقة للأداء :
لأن الذي يقترض وليس عنده عزم راسخ علي الأداء يعرض نفسه للإتلاف والهلاك .
روي البخاري عن أبي هريرة t قال : قال رسول الله r من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدي الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ".
قال الحافظ : ظاهره يقع له الإتلاف في الدنيا وهو علم من أعلام النبوة .
فقد روي الطبراني عن ميمون الكردي عن أبيه قال سمعت رسول الله r يقول : أيما رجل استدان ديناً لا يريد أن يؤدي إلي صاحبه حتي أخذ ماله فمات ولم يؤدي إليه دينه لقي الله وهو سارق " .
3) – إمكانية الوفاء في المستقبل :
تكون استدانة في نطاق ما يرجي وجوده في المستقبل ومن الأمانة أن يكون صريحاً مع من يستدين منه ويبين له حاله .
قال رسول الله r :" لأن يلبس أحدكم ثوباً من رقاع شتي خير له من أن يأخذ بأمانته أو في أمانته ما ليس عنده " .
ومعناه : لُبس خرقه بالية خير من الإستدانه إذا لم يكن لدي الشخص ما يرجو به الوفاء .
ونقل ابن قدامه قولاً لأبي موسي : " لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده " .
يعني لا يشغل ذمته بدين لا يقدر علي وفائه .
http://www.t3as.com/vb/imgcache2/1299.gif
الترغيب في الإقراض
قال الشوكاني : في فضيلة القرض معني قوله تعالي " وافعلوا الخير لعلكم تفلحون " .
وقول النبي r : " من نفس عن مؤمن كربة ..... "
وقوله r : " الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه .... " الحديث .
قال النووي : وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة لمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك .
وقد رغب النبي r في الإقراض ببيان فضله خاصه فقد روي أحمد عن ابن مسعود قال : قال رسول الله r : " إن السلف يجري مجري شطر الصدقة " .
وقد جاء عنه ما يدل علي أن السلف مثل الصدقة مثل أن يحل موعد الدين ومثليها بعد حله .
فقد روي الإمام أحمد عن بريدة قال سمعت رسول الله r يقول : من أنظر معسراً فله بكل يوم صدقة قال ثم سمعته يقول من أنظر معسراً فله بكل يوم مثليه صدقة . فقلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسراً فله بكل يوم مثليه صدقة . قال r : " له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة " .
وقد جاء في صحيح ابن حبان عن ابن مسعود t : " من أقرض مسلماً درهماً مرتين كان له أجر صدقة مره "
وقال ابن مسعود أيضاً : " لأن أقرض مرتين أحب ألي من أن أتصدق مرة .
وهنا يعرض سؤالاً : هل الصدقة أفضل أم القرض ؟
ويجاب عليه أولاً بالنسبة لحال التفاوت في الثواب بحسب نيات المقترضين واعتبار التسامح . وقد بين د. نزيه حامد في كتبه عقد القرض في الشريعة الإسلامية أن الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من الذي يقع في يد غيرهما ، فإذا وقعا في يد محتاج تكون الصدقة أفضل وإلا فصدقة لمحتاج أفضل من قرض لغير محتاج ، وقرض لمحتاج أفضل من صدقة لغير محتاج وبالنسبة لحال المعطي الذي رج منه الشئ لله تعالي فالصدقة أفضل من القرض لأن القرض له بدل والصدقة لا بدل لها .
http://www.t3as.com/vb/imgcache2/1299.gif
ضوابط التعامل مع المقرضين
فقد بين الشارع الحكيم ضوابط للتعامل مع المقرضين بالنسبة للمقرض والمستقرض
فأما بالنسبة للمقرض
أولاً : إنظار المعسر : قال تعالي : {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }البقرة 280
فإنظار المعسر من محاسن الشريعة المطهرة فقد كان قبل الإسلام يباع فيما عليه .
وقد حث النبي r علي ذلك
# - فعن ابن عمر t قال : قال رسول الله r :" من أراد أن تستجاب دعته وتنكشف كربته فليفرج عن معسر " .
# - وروي أبو قتاده عن النبي r أنه قال : " من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة ويظله تحت ظل عرشه فلينظر معسراً " .
# - وروي أبو اليسر قال : أشهد علي رسول الله r سمعته يقول : " إن أول الناس يستظل في ظل عرش الله يوم القيامة لرجل أنظر معسراً حتي يجد شيئاً أو تصدق عليه بما يطلبه يقول : مالي عليك صدقة ابتغاء وجه الله ويخرق صحيفته " .
# - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج رسول الله r وهو يقول بيده هكذا فأومأ عبد الرحمن بيده إلي الأرض :" من أنظر معسراً أو وضع عنه وقاه الله من قيح جهنم " .
ثانياً : الحض علي حسن التقاضي :
فعن ابن عمر t وعائشة أن رسول الله r قال : " من طالب حقاً فليطلب في عفاف واف أو غير واف " .
يعني يطلبه بالمعروف وبلسان عفيف ولا يؤذي صاحب الدين .
وحث علي السماحة في المعاملة
فروي البخاري عن جابر t أن رسول الله r قال : رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشتري وإذا اقتضي "
قال الحافظ : وفيه الحض علي السماحة في المعاملة وإستعمال معالي الأخلاق وترك المشاقة والحض علي علي ترك التضييق علي الناس في المطالبة وأخذ العفو عنهم .
وروي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال : صلي بنا رسول الله r العصر ثم قام خطيباً فذكر الحديث إلي أن قال ألا وخيرهم " الحسن القضاء الحسن الطلب ألا وشرهم سئ القضاء وسئ الطلب "
والأمر بحسن التقاضي والسماحة في المعاملة لا يختص بالمعسر بل هو شامل للموسر . والمعسر يعامل معاملة خاصة مراعاة لعسرته .
ثالثاً : وضع الدين :
رغب الشارع في إسقاط الدين عن المدين كلاً أو بعضاً
قال تعالي : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون " .
قال القاضي أبو السعود : " ندب أن يتصدقوا برؤوس أموالهم كلاً أو بعضاً علي غرمائهم المعسرين . وروي الإمام البخاري عن كعب بن مالك t أنه تقاضي ابن أبي حدرد ديناً كان عليه علي عهد رسول الله r في المسجد فارتفعت أصواتهما حتي سمعها رسول الله r وهو في بيته ...... " الحديث .
قال الحافظ وفيه جواز الشفاعة عند صاحب الحق لوضع الدين .
وترجم البخاري في صحيحه باب الشفاعة في وضع الدين وذكر الحديث وحديث جابر t
ومن مواقف الصحابة الكرام مع المعسرين :-
1- عن عبد الله بن أبي قتاده عن أبيه أنه كان يطلب رجلاً بحق فأختبأ منه فقال ما حملك علي ذلك قال : العسرة فأستحلفه علي ذلك فحلف فدعا بصكه فأعطاه إياه وقال : سمعت رسول الله r يقول : " من أنظر معسراً أو وضع له أنجاه الله من كرب يوم القيامة .
2- وروي عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الانصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقيت أبا اليسر صاحب رسول الله r ومعه غلام له معه ضمامة من صحف وعلي أبي اليسر برده ومعافري وعلي غلامه برده ومعافري فقال له أبي : يا عم : إني أري في وجهك سعفة ....... قال : أجل كان لي علي فلان بن فلان الحرامي قال فأتيت أهله فسلمت فقلت : ثم هو قالوا : لا فخرج علي ابن له جفر فقلت له أ ين أبوك فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي فقلت : اخرج إلي قد علمت أين أنت فخرج . قلت : ما حملك علي أن اختبأت مني قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك " خشيت أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله r وكنت والله معسراً قال فقلت آلله قال آلله قلت آلله . قال آلله ثلاثاً
قال : فأتي بصحيفته فمحاها بنفسه ......... " . رواه مسلم .
رابعاً : حسن القضاء :
قال تعالي : {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً }النساء58
وروي أبو ذر قال : كنت مع النبي r فلما أبصر أحداً قال ما أحب أن تحول لي ذهباً يمكث عندي منه ديناراً فوق ثلاث إلا ديناراً أرصده لدين " .
وقوله r : " إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء وإن خيار الناس أحسنهم قضاءاً " .
وروت عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله r ابتاع من رجل من الأعراب جزورا بوسق من تمر فرحع غلي بيته فالتمس له التمر فلم يجده .
فقال الاعرابي : واغدراه . قالت عائشة : فنهنه الناس وقالوا : قاتلك الله أتهدر رسول الله قالت : فقال رسول الله r : دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً .ثم عاد له رسول الله فقال : يا عبد الله " إنا قد إبتعنا جذائرك ونحن نظن أن عندنا ما لك فالتمسناه فلم نجد فقال الأعرابي : واغدره . فنهنه الناس وقالوا : ويلك أتهدر رسول الله r فقال رسول الله r دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً فردد ذلك رسول الله r مرتين أو ثلاثاً فلما رآه لا يقف عنه قال لرجل من أصحابه : إذهب إلي خولة بت حكيم بن أمية فقل لها : إن كان عندك وسق من تمر الذخيرة فأسلفينا إياه حتي نؤديه إليك غن شاء الله فذهب الرجل إليها ثم رجع فقال : قالت هو عندي يا رسول الله فابعث من يقبضه قال رسول الله r لرجل عنده : اذهب فأوفه الذي له . قال : فذهب ب فأوفاه الذي له فمر الأعرابي برسول الله r وه جالس بين أصحابه قال : جزاك الله خيراً لقد اوفيت وأطبت فقال رسول الله r أولئك خيار عباد الله عند الله المؤمنون المطيبون " . رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد صحيح .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
استلف النبي r من رجل بكراً فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل فرجع فقال لم أجد إلا رباعيه فقال r " أعطه إياها فإن خير الناس أحسنهم قضاءاً .
وروي البزار عن ابن عباس t أن النبي r استلف من رجل من الأنصار 40 صاعاً فأحتاج الأنصاري فأتاه فقال رسول الله r ما جاءنا من شئ بعد فقام الرجل وأراد أن يتكلم فقال رسول الله r : لا تقل إلا خيراً فأنا خير من تسلف فأعطاه أربعين فضلاً وأربعين لسلفه فأعطاه ثمانين "
http://www.t3as.com/vb/imgcache2/1299.gif
خامساً : حرم المماطلة
قال تعالي : {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ }البقرة279
قال المفسرون : تدل علي أن الغريم متي امتنع عن أداء الدين مع الإمكان فهو ظالم
وجاء عنه r " مطل الغني ظلم يحل عرضه وغبوبته ..... " .
جمهور العلماء علي أن المماطل يصير فاسقاً وترد شهادته .
وقال النووي يشترط التكرار وذهب السبكي إلي عدم اشتراطه
وروي مسلم عن أبي هريرة t أنه قال : كان يؤتي بالرجل الميت عليه الدين فيسل هل ترك لدينه قضاءاً فإن حدث أنه ترك وفاءاً صلي عليه وإلا قال : " صلوا علي صاحبكم " .
فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته
عن أبي هريرة t قال : قال رسول الله r : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتي يقضي عنه " صاحب النفس المعلقة لا يدخل الجنة
وروي مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله r قام بينهم فذكر لهم الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله : أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عن خطاياي فقال نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال : " كيف قلت " قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عن خطاياي .
قال رسول الله r : " نغم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل – عليه السلام – قال لي ذلك .
وروي النسائي عن محمد بن جحش قال : كنا جلوسا عند رسول الله r فرفع رأسه إلي السماء ثم وضع راحته علي جنبه ثم قال : " سبحان الله ماذا نزل من التشديد " فسكتنا وفزعنا فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل قال : " والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتي يقضي عنه دينه " .
ولا يترك الامر فقط لضمير الناس بل شرع اجراءات منها : -
1) – القيود علي حرية المدين .
أ ) – يستدين وينوي الخيانة ولا يسدد
ب)- يستدين وليس عنده ما يفي .
الحجر علي المدين : يمنع من التصرف في ماله .
ابن قدامة : منع الإنسان من التصرف في ماله بسؤال الغرماء .
وثبت أنه r حجر علي معاذ بسبب الديون التي كانت عليه .
ولو تصرف المحجور في ماله بعد الحجر لا ينفذ تصرفه ولو تصدق تكون صدقته حراماً .
وبوب البخاري – رحمه الله – فقال : باب : لا صدقة إلا عن ظهر غني ومن أخذ أموال الناس يريد اتلافها أتلفه الله .
2) – حبس المدين : -
الشديد بن أوس الثقفي
لي الواجد يحل عرضه " شكايته " وعقوبته .
وقال سفيان : عقوبته الحبس .
العيني : واستدل به علي مشروعية حبس المديون إذا كان قادراً علي الوفاء .
- وجمهور العلماء : أن لحبس خاص بالموسر المماطل .
- ورأي شريح حبس الجميع .
- وأصحاب الرأي حبس الجميع .
- وقال مالك بحبس الأول ، والشافعي يري التفصيل .
3) – منع المدين من السفر :-
الخرقي : من أراد سفراً وعليه حقاً يستحق مدة سفره فإن لصاحب لحق منعه .
وقال بن قدامة : 1- إن كان يحل قبل الرجوع : له منعه ؛ لإن عليه ضرراً في تأخره عن حمله حتي وإن كان الحاج ، فإن أقام ضميناً مليئاً أو رفع رهناً جاز .
2 – لا يحل إلا بعد محل السفر : تنظر إن كان جهاداً له المنع إلا بضمين او رهن ، وإن سافر لغير الجهاد ، فاحد الراويتين عن أحمد ليس له منعه مثل السفر القصير والسعي إلي الجمعة .
مسألة : لو اقرض رجلا دراهم وقال إن أنا مت فأنت في حل .
يصح ويجري في مجري الوصية بشرطين
1- أن يكون في أقل من الثلث .
2- ألا يكون لوارث إذ لا وصي لوارث .
3- لأنه علق ذلك علي موت نفسه .
مسالة : لو قال إذا مت فأنت في حل
قول أحمد : لا يصح لأنه ابراء معلق علي شرط فلا يصح ومعناه انه يملك الرجوع في ذلك والصواب أنه يلتزم بالموعد .
ولكن لو لم يلتزم فهذا ابراء ويشترط أن لا يكون معلقاً ولا بد أن يكون حال العقد . فإن كان معلقاً فيبقي انه مجرد وعد يجوز أن يفي به وهو الأفضل ، وله أن يرجع علي الورثة ليأخذ حقه .
قد يكون وعده باعتبار أن فقير محتاج فنيته عكس ذلك .
مسألة : إذا افلس غريمه فاقرضه قرضاً ليوفيه كل شهر شيئاً معلوماً .
فالصواب أنه جائز لأنه انتفع بما هو مستحق له .
مسألة : ( ضع وتعجل ) علي الربا :
الربا : إما إن تقضي وإما أن تربي وهي عكسها ضع وتعجل .
يقول الشيخ تقي الدين السبكي في الفتاوي ومعناها : أن يكون ولرجل علي آخر دين مؤجل فيقول المدين لصاحب الدين ضع بعد دينك وتعجل الباقي .
أو يقول صاحب الدين عجل لي بعض وأضع عنك الباقي وذلك إما ان يكون في دين الكتابة أو في سواه من الديون .
في الدين : أ ) – إما ان يكون وقت الأداء .
ب) – أو يكون جري بشرط عند العقد أي في وقت العهد .
قال مالك – رحمه الله – هو باطل مطلقاً سواء جري بشرط أو بغير شرط للتهمة ( الحيلة علي الربا وذلك قاعدة مذهبه )
- ومنع مال الزيادة وكذلك النقص .
- وقال غيره : إن جري شرط بطل .
الذين ركبهم الدين ولا يستطيعون الوفاء جعلهم مستحقون للزكاة .
عن أبي سعيد أصيب رجل في عهد النبي في ثمار ابتاعه فكثر دينه فقال رسول الله r : " تصدقوا عليه " فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله : " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك .
النووي : وفيه التعاون علي البر والتقوى ، ومواساة المحتاج والصدقة عليه .
- ومسئولية الدولة مساعدتهم : وكان رسول الله r يؤتي بالرجل المتوفي ( حديث فتح الله عليه الفتوح ) .
وكتب عمر بن عبد العزيز إلي عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو بالعراق أن أخرج أعطياتهم فكتب إلي عبد الحميد إني قد أخرجت للناس أعطيتهم وقد بقي في بيت المال مال فكتب إليه : انظر كل من أدان في غبر سفه ولا سرف فاقض عنه .
- ولا بد من شروط حتي يعان : -
1- وجود سب مشروع ومعقول للإستدانة .
2- بذل جهود المقترض لأداء الدين .
قال رسول الله r : " من حمل من أمتي ديناً ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضي فأنا وليه "
3- وجود الأموال في بيت المال
لا توزع التركة إلا بعد قضاء الدين وإن لم يشترط بل عجل بغير شرط وأبرأ الآخر وطاب لذلك نفس كل منهما فهو جائز وهذا مذهبنا أي الشافعية .
والجمهور علي قول مالك – رحمه الله - .
- ممنوع ( ضع وتعجل )
إذا كان اشتراطاً وإن لم يكن شرطاً ( المفارق للعقد ) فهذا غير جائز .
- اتفقوا علي بيع القسط
الراجح أنه يجوز ما لم يكن شرطاً ، والآخر أبرأه من الباقي فإذا قيل له ........ .
تقي الدين السبكي : رويت آثار في الإباحة والمنع والراجح انها لا تصح مرفوعة .
وجاء عن ابن عمر t أنه سؤل عن رجل فكره ذلك ابن عمر ونهي عنه .
وصح عن ابن عباس انه كان لا يري باساً أنه يعجل لك ، وتضع عنه وهو محمو ل علي أنه لم يكن شرطاً وقت العقد ولكن وقت الأداء يقول ( أعجل لك وإن شئت تضع عني فإن قبل جاز ) .
http://www.t3as.com/vb/imgcache2/1299.gif
ملحوظة هامة : يجب قراءة الموضوع علي الانترنت اكسبلورر
وجزاكم الله خيراُ
ولا تنسوني من صالح دعائكم
منقوووووووول
ولا تنسوا ذكر الله
لا اله الا الله
http://www.t3as.com/vb/imgcache2/1299.gif
الكلام حول
- معني القرض .
- حكم القرض .
- الأدلة علي مشروعيته .
- بيان شدة الدين وبشاعته .
- شروط الاستدانة .
- هل الصدقة أفضل أم القرض .
- ضوابط التعامل مع المقرضين .
- الإجراءات التي اتخذها الشارع ضد المقترضين :
1) – الحجر .
2) – الحبس .
3) – المنع من السفر .
4) – الإعانة من الزكاة .
5) – مساعدة الدولة لهم .
- شروط الإعانة :
1) –
2) –
3) –
4) – لا توزع التركة إلا بعد قضاء الدين .
وأخيراً :
مسائل متعلقة بالباب .
القرض لغة :القطع . وهو من قرض يقرض قرضاً قاله ابن منظور نظيره قوله تعالي { وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ } .
وعند الفقهاء : ما يُعطي لشخص حالاً ليرد بدله أو مثله .
قال ابن حزم :والقرض أن تعطي إنسانا شيئاً بعينه من مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله إما حالاً في زمنه وإما إلي أجل مسمي . وأهل الحجاز : يسمونه سلفاً . قال القرطبي :السلم والسلف عبارتان لمعني واحد .
قال أبو البركات الدردير في تعريف القرض : هو إعطاء متحول من مثلي أو حيوان أو عرض في نظير عوض متماثل صفةً وقدراً للمعطي في الذمة لنفع المعطي فقط .
الحكم : الندب . ذلك أن فعل المعروف مع الناس لا يختص بالمسلمين .
فقد روي مسلم عن أبي هريرة t قال : قال رسول الله r : " من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة " .
فالأصل فيه الندب لكن قد يعرض له الوجوب أو الكراهة أو الحرمة أو الإباحة
فمثلاً يجب : إذا كان المقترض مضطراً يحتاج علاج وإلا مات
- وإن علم المقرض أو غلب علي ظنه أن يصرفه في معصية أو شيئا مكروهاً فيكون حراماً أو مكروهاً .
- ولو اقترض تاجر لا لحاجته ولكن ليزيد في تجارته أو غنياً لأجل حفظ مالك لإحرازه في ذمته يكون مباحاً
وفي حق المقترض :
الأصل فيه الإباحة بشرطين
1) – لمن علم من نفسه الوفاء بأن كان له مال مرتجي
2) – وعزم علي الوفاء من ماله المرتجي وإلا لم يجز .
ولذلك لا يجوز له أن يُغر المُقرض
وإن كان المقترض مضطراً فيصير واجباً في حقه ، وإن كان المُقرض علي علم أنه غير قادر فلا يحرم .
قال ابن حجر : لا يحل لفقير إظهار الغني عند الاقتراض لأنه تغرير .
وأما قول صاحب منار السبيل : القرض جائز بالاتفاق أي بالإجماع علي مشروعية القرض
ودل علي مشروعية القرض :
1- فعل النبي r فقد روي النسائي عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي t قال : إستقرض من النبي r أربعين ألفاً فجاءه مال فدفعه إلي وقال : بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء القرض الحمد والأداء " حديث حسن
2- فعل الصحابة رضي الله عنهم في حياته r :
روي مسلم عن كعب بن مالك t أنه تقاضي ابن أبي حدرد ديناً كان عليه علي عهد رسول الله r في المسجد فارتفعت أصواتهما حتي سمعها رسول الله r وهو في بيته فخرج إليهم حتي كشف سجف حجرته ونادي كعب قال : يا كعب قال : لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك قال : قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله r : قم فأقضه .
3- وروي الحاكم عن القاسمي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تدان فقيل لها مالك والدين وليس عندك قضاء فقالت : سمعت رسول الله r يقول " ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون " فأنا التمس ذلك العون " قال الحافظ الذهبي في التلخيص صحيح .
4- وروي أبو عبد الله القاسم ابن سلام أن عمر أرسل إلي عبد الرحمن بن عوف ليستسلفه أربعمائة درهم . فقال عبد الرحمن : أتستسلفني وعندك بيت المال ألا تأخذ منه ثم ترده .
فقال عمر : إني أتخوف أن يصيبني قدري فتقول أنت وأصحابك اتركوا هذا لأمير المؤمنين حتي يؤخذ من ميزاني يوم القيامة ولكن أتسلفها منك لما أعلم من شحك فإذا مت جئت ( أنت وأصحابك ) فاستوفيتها من ميراثي .
http://www.t3as.com/vb/imgcache2/1299.gif
بشاعة الدين وشدته
مع وجود ما يدل علي مشروعية الدين إلا أن السنة كشفت عن حقيقته وما فيه من البشاعة والشدة .
روي البخاري عن عروة أن عائشة أخبرته :
أن رسول الله r كان يدعو في صلاته ويقول : اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم .
( المأثم والمغرم ) فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ به يا رسول الله من المغرم . قال : إن الرجل إذا عزم حدث فكذب ووعد فأخلف "
قال بعض السلف :أمران لا يسلمان من الكذب شدة الاعتذار وشدة المواعيد .
وكلاهما يتورط فيهما المستدين
والدين يؤدي إلي ارتكاب الكذب والحلف في المواعيد
روي الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري t قال : سمعت رسول الله r يقول : أعوذ بالله من الكفر والدين . فقال رحل يا رسول الله : أيعدل الدين بالكفر . فقال رسول الله r: نعم.
وإن كان يحمل علي من استحل الدين أو أراد به المبالغة في التشنيع علي المستدين .
وروي الإمام أحمد عن عقبة بن عامر t أنه شمع رسول الله r يقول لأصحابه : لا تخيفوا أنفسكم – أو قال لا تخيفوا الأنفس فقيل له يا رسول الله وما نخيف أنفسنا فقال : " الدين " .
قال العلماء : كان جالباً للخوف لشغل القلب به . وقال عمر : إياكم والدين فإن أول هم وآخره حرب .
وهنا يعرض سؤالاً :
هل الأصل الإستقراض أم عدمه حيث جاءت أحاديث تدل علي المشروعية وأخري فيها الإستعاذة من الدين .
قال الحافظ بن حجر: في الجمع بين الأحاديث
الاستعاذة من الدين قيل الإستدانة فيما لا يجوز أو يستدين فيما يجوز ويعجز عن الأداء .
وجاء في حاشية ابن المنير في الجمع بين الأحاديث وبيان معني اقتران المأثم بالمغرم . قال المعني أن يكون في مباح ولكن لا وجه عنده لقضائه فهو مغرم لهلاك مال أخيه , أو يستدين وله إلي القضاء سبيل غير أنه يري ترك القضاء أو يستدين من غير حاجة طمعاً في مال أخيه .
http://www.t3as.com/vb/imgcache2/1299.gif
شروط الاستدانة
ولا يستدين إلا بتوفر أمور ثلاثة
1) – سبب معقول للاستدانة :
وذلك لان المقترض سيسأل يوم القيامة عن السبب . روي أحمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر t أن رسول الله r قال : يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتي يوقف أمامه فيقال ياابن آدم : فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس فيقول يارب انك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألب ولم أضيع حقوق الناس ولكن إني علي يدي إما حرق وإما سرف وإما وضيعه . فيقول الله عزوجل : صدق عبدي أنا أحق من قضي عنه اليوم فيدعوا الله بشئ فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته علي سيئاته فيخل الجنة بفضل رحمة الله U .قال الحافظ المنذري رواه أحمد والبزار وأجد اسناده حسن .
# - ولا تكون الاستدانة لأمر يبغضه الله U ويكرهه لأنها سبب الحرمان من نصرة الله تبارك وتعالي . روي الحاكم عن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله r إن الله مع الدائن حتي يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله " .
ومما يكرهه الله أن يكون في إسراف أو تبذير .
2) – النية الصادقة للأداء :
لأن الذي يقترض وليس عنده عزم راسخ علي الأداء يعرض نفسه للإتلاف والهلاك .
روي البخاري عن أبي هريرة t قال : قال رسول الله r من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدي الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ".
قال الحافظ : ظاهره يقع له الإتلاف في الدنيا وهو علم من أعلام النبوة .
فقد روي الطبراني عن ميمون الكردي عن أبيه قال سمعت رسول الله r يقول : أيما رجل استدان ديناً لا يريد أن يؤدي إلي صاحبه حتي أخذ ماله فمات ولم يؤدي إليه دينه لقي الله وهو سارق " .
3) – إمكانية الوفاء في المستقبل :
تكون استدانة في نطاق ما يرجي وجوده في المستقبل ومن الأمانة أن يكون صريحاً مع من يستدين منه ويبين له حاله .
قال رسول الله r :" لأن يلبس أحدكم ثوباً من رقاع شتي خير له من أن يأخذ بأمانته أو في أمانته ما ليس عنده " .
ومعناه : لُبس خرقه بالية خير من الإستدانه إذا لم يكن لدي الشخص ما يرجو به الوفاء .
ونقل ابن قدامه قولاً لأبي موسي : " لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده " .
يعني لا يشغل ذمته بدين لا يقدر علي وفائه .
http://www.t3as.com/vb/imgcache2/1299.gif
الترغيب في الإقراض
قال الشوكاني : في فضيلة القرض معني قوله تعالي " وافعلوا الخير لعلكم تفلحون " .
وقول النبي r : " من نفس عن مؤمن كربة ..... "
وقوله r : " الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه .... " الحديث .
قال النووي : وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة لمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك .
وقد رغب النبي r في الإقراض ببيان فضله خاصه فقد روي أحمد عن ابن مسعود قال : قال رسول الله r : " إن السلف يجري مجري شطر الصدقة " .
وقد جاء عنه ما يدل علي أن السلف مثل الصدقة مثل أن يحل موعد الدين ومثليها بعد حله .
فقد روي الإمام أحمد عن بريدة قال سمعت رسول الله r يقول : من أنظر معسراً فله بكل يوم صدقة قال ثم سمعته يقول من أنظر معسراً فله بكل يوم مثليه صدقة . فقلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسراً فله بكل يوم مثليه صدقة . قال r : " له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة " .
وقد جاء في صحيح ابن حبان عن ابن مسعود t : " من أقرض مسلماً درهماً مرتين كان له أجر صدقة مره "
وقال ابن مسعود أيضاً : " لأن أقرض مرتين أحب ألي من أن أتصدق مرة .
وهنا يعرض سؤالاً : هل الصدقة أفضل أم القرض ؟
ويجاب عليه أولاً بالنسبة لحال التفاوت في الثواب بحسب نيات المقترضين واعتبار التسامح . وقد بين د. نزيه حامد في كتبه عقد القرض في الشريعة الإسلامية أن الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من الذي يقع في يد غيرهما ، فإذا وقعا في يد محتاج تكون الصدقة أفضل وإلا فصدقة لمحتاج أفضل من قرض لغير محتاج ، وقرض لمحتاج أفضل من صدقة لغير محتاج وبالنسبة لحال المعطي الذي رج منه الشئ لله تعالي فالصدقة أفضل من القرض لأن القرض له بدل والصدقة لا بدل لها .
http://www.t3as.com/vb/imgcache2/1299.gif
ضوابط التعامل مع المقرضين
فقد بين الشارع الحكيم ضوابط للتعامل مع المقرضين بالنسبة للمقرض والمستقرض
فأما بالنسبة للمقرض
أولاً : إنظار المعسر : قال تعالي : {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }البقرة 280
فإنظار المعسر من محاسن الشريعة المطهرة فقد كان قبل الإسلام يباع فيما عليه .
وقد حث النبي r علي ذلك
# - فعن ابن عمر t قال : قال رسول الله r :" من أراد أن تستجاب دعته وتنكشف كربته فليفرج عن معسر " .
# - وروي أبو قتاده عن النبي r أنه قال : " من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة ويظله تحت ظل عرشه فلينظر معسراً " .
# - وروي أبو اليسر قال : أشهد علي رسول الله r سمعته يقول : " إن أول الناس يستظل في ظل عرش الله يوم القيامة لرجل أنظر معسراً حتي يجد شيئاً أو تصدق عليه بما يطلبه يقول : مالي عليك صدقة ابتغاء وجه الله ويخرق صحيفته " .
# - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج رسول الله r وهو يقول بيده هكذا فأومأ عبد الرحمن بيده إلي الأرض :" من أنظر معسراً أو وضع عنه وقاه الله من قيح جهنم " .
ثانياً : الحض علي حسن التقاضي :
فعن ابن عمر t وعائشة أن رسول الله r قال : " من طالب حقاً فليطلب في عفاف واف أو غير واف " .
يعني يطلبه بالمعروف وبلسان عفيف ولا يؤذي صاحب الدين .
وحث علي السماحة في المعاملة
فروي البخاري عن جابر t أن رسول الله r قال : رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشتري وإذا اقتضي "
قال الحافظ : وفيه الحض علي السماحة في المعاملة وإستعمال معالي الأخلاق وترك المشاقة والحض علي علي ترك التضييق علي الناس في المطالبة وأخذ العفو عنهم .
وروي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال : صلي بنا رسول الله r العصر ثم قام خطيباً فذكر الحديث إلي أن قال ألا وخيرهم " الحسن القضاء الحسن الطلب ألا وشرهم سئ القضاء وسئ الطلب "
والأمر بحسن التقاضي والسماحة في المعاملة لا يختص بالمعسر بل هو شامل للموسر . والمعسر يعامل معاملة خاصة مراعاة لعسرته .
ثالثاً : وضع الدين :
رغب الشارع في إسقاط الدين عن المدين كلاً أو بعضاً
قال تعالي : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون " .
قال القاضي أبو السعود : " ندب أن يتصدقوا برؤوس أموالهم كلاً أو بعضاً علي غرمائهم المعسرين . وروي الإمام البخاري عن كعب بن مالك t أنه تقاضي ابن أبي حدرد ديناً كان عليه علي عهد رسول الله r في المسجد فارتفعت أصواتهما حتي سمعها رسول الله r وهو في بيته ...... " الحديث .
قال الحافظ وفيه جواز الشفاعة عند صاحب الحق لوضع الدين .
وترجم البخاري في صحيحه باب الشفاعة في وضع الدين وذكر الحديث وحديث جابر t
ومن مواقف الصحابة الكرام مع المعسرين :-
1- عن عبد الله بن أبي قتاده عن أبيه أنه كان يطلب رجلاً بحق فأختبأ منه فقال ما حملك علي ذلك قال : العسرة فأستحلفه علي ذلك فحلف فدعا بصكه فأعطاه إياه وقال : سمعت رسول الله r يقول : " من أنظر معسراً أو وضع له أنجاه الله من كرب يوم القيامة .
2- وروي عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الانصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقيت أبا اليسر صاحب رسول الله r ومعه غلام له معه ضمامة من صحف وعلي أبي اليسر برده ومعافري وعلي غلامه برده ومعافري فقال له أبي : يا عم : إني أري في وجهك سعفة ....... قال : أجل كان لي علي فلان بن فلان الحرامي قال فأتيت أهله فسلمت فقلت : ثم هو قالوا : لا فخرج علي ابن له جفر فقلت له أ ين أبوك فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي فقلت : اخرج إلي قد علمت أين أنت فخرج . قلت : ما حملك علي أن اختبأت مني قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك " خشيت أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله r وكنت والله معسراً قال فقلت آلله قال آلله قلت آلله . قال آلله ثلاثاً
قال : فأتي بصحيفته فمحاها بنفسه ......... " . رواه مسلم .
رابعاً : حسن القضاء :
قال تعالي : {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً }النساء58
وروي أبو ذر قال : كنت مع النبي r فلما أبصر أحداً قال ما أحب أن تحول لي ذهباً يمكث عندي منه ديناراً فوق ثلاث إلا ديناراً أرصده لدين " .
وقوله r : " إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء وإن خيار الناس أحسنهم قضاءاً " .
وروت عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله r ابتاع من رجل من الأعراب جزورا بوسق من تمر فرحع غلي بيته فالتمس له التمر فلم يجده .
فقال الاعرابي : واغدراه . قالت عائشة : فنهنه الناس وقالوا : قاتلك الله أتهدر رسول الله قالت : فقال رسول الله r : دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً .ثم عاد له رسول الله فقال : يا عبد الله " إنا قد إبتعنا جذائرك ونحن نظن أن عندنا ما لك فالتمسناه فلم نجد فقال الأعرابي : واغدره . فنهنه الناس وقالوا : ويلك أتهدر رسول الله r فقال رسول الله r دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً فردد ذلك رسول الله r مرتين أو ثلاثاً فلما رآه لا يقف عنه قال لرجل من أصحابه : إذهب إلي خولة بت حكيم بن أمية فقل لها : إن كان عندك وسق من تمر الذخيرة فأسلفينا إياه حتي نؤديه إليك غن شاء الله فذهب الرجل إليها ثم رجع فقال : قالت هو عندي يا رسول الله فابعث من يقبضه قال رسول الله r لرجل عنده : اذهب فأوفه الذي له . قال : فذهب ب فأوفاه الذي له فمر الأعرابي برسول الله r وه جالس بين أصحابه قال : جزاك الله خيراً لقد اوفيت وأطبت فقال رسول الله r أولئك خيار عباد الله عند الله المؤمنون المطيبون " . رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد صحيح .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
استلف النبي r من رجل بكراً فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل فرجع فقال لم أجد إلا رباعيه فقال r " أعطه إياها فإن خير الناس أحسنهم قضاءاً .
وروي البزار عن ابن عباس t أن النبي r استلف من رجل من الأنصار 40 صاعاً فأحتاج الأنصاري فأتاه فقال رسول الله r ما جاءنا من شئ بعد فقام الرجل وأراد أن يتكلم فقال رسول الله r : لا تقل إلا خيراً فأنا خير من تسلف فأعطاه أربعين فضلاً وأربعين لسلفه فأعطاه ثمانين "
http://www.t3as.com/vb/imgcache2/1299.gif
خامساً : حرم المماطلة
قال تعالي : {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ }البقرة279
قال المفسرون : تدل علي أن الغريم متي امتنع عن أداء الدين مع الإمكان فهو ظالم
وجاء عنه r " مطل الغني ظلم يحل عرضه وغبوبته ..... " .
جمهور العلماء علي أن المماطل يصير فاسقاً وترد شهادته .
وقال النووي يشترط التكرار وذهب السبكي إلي عدم اشتراطه
وروي مسلم عن أبي هريرة t أنه قال : كان يؤتي بالرجل الميت عليه الدين فيسل هل ترك لدينه قضاءاً فإن حدث أنه ترك وفاءاً صلي عليه وإلا قال : " صلوا علي صاحبكم " .
فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته
عن أبي هريرة t قال : قال رسول الله r : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتي يقضي عنه " صاحب النفس المعلقة لا يدخل الجنة
وروي مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله r قام بينهم فذكر لهم الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله : أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عن خطاياي فقال نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال : " كيف قلت " قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عن خطاياي .
قال رسول الله r : " نغم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل – عليه السلام – قال لي ذلك .
وروي النسائي عن محمد بن جحش قال : كنا جلوسا عند رسول الله r فرفع رأسه إلي السماء ثم وضع راحته علي جنبه ثم قال : " سبحان الله ماذا نزل من التشديد " فسكتنا وفزعنا فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل قال : " والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتي يقضي عنه دينه " .
ولا يترك الامر فقط لضمير الناس بل شرع اجراءات منها : -
1) – القيود علي حرية المدين .
أ ) – يستدين وينوي الخيانة ولا يسدد
ب)- يستدين وليس عنده ما يفي .
الحجر علي المدين : يمنع من التصرف في ماله .
ابن قدامة : منع الإنسان من التصرف في ماله بسؤال الغرماء .
وثبت أنه r حجر علي معاذ بسبب الديون التي كانت عليه .
ولو تصرف المحجور في ماله بعد الحجر لا ينفذ تصرفه ولو تصدق تكون صدقته حراماً .
وبوب البخاري – رحمه الله – فقال : باب : لا صدقة إلا عن ظهر غني ومن أخذ أموال الناس يريد اتلافها أتلفه الله .
2) – حبس المدين : -
الشديد بن أوس الثقفي
لي الواجد يحل عرضه " شكايته " وعقوبته .
وقال سفيان : عقوبته الحبس .
العيني : واستدل به علي مشروعية حبس المديون إذا كان قادراً علي الوفاء .
- وجمهور العلماء : أن لحبس خاص بالموسر المماطل .
- ورأي شريح حبس الجميع .
- وأصحاب الرأي حبس الجميع .
- وقال مالك بحبس الأول ، والشافعي يري التفصيل .
3) – منع المدين من السفر :-
الخرقي : من أراد سفراً وعليه حقاً يستحق مدة سفره فإن لصاحب لحق منعه .
وقال بن قدامة : 1- إن كان يحل قبل الرجوع : له منعه ؛ لإن عليه ضرراً في تأخره عن حمله حتي وإن كان الحاج ، فإن أقام ضميناً مليئاً أو رفع رهناً جاز .
2 – لا يحل إلا بعد محل السفر : تنظر إن كان جهاداً له المنع إلا بضمين او رهن ، وإن سافر لغير الجهاد ، فاحد الراويتين عن أحمد ليس له منعه مثل السفر القصير والسعي إلي الجمعة .
مسألة : لو اقرض رجلا دراهم وقال إن أنا مت فأنت في حل .
يصح ويجري في مجري الوصية بشرطين
1- أن يكون في أقل من الثلث .
2- ألا يكون لوارث إذ لا وصي لوارث .
3- لأنه علق ذلك علي موت نفسه .
مسالة : لو قال إذا مت فأنت في حل
قول أحمد : لا يصح لأنه ابراء معلق علي شرط فلا يصح ومعناه انه يملك الرجوع في ذلك والصواب أنه يلتزم بالموعد .
ولكن لو لم يلتزم فهذا ابراء ويشترط أن لا يكون معلقاً ولا بد أن يكون حال العقد . فإن كان معلقاً فيبقي انه مجرد وعد يجوز أن يفي به وهو الأفضل ، وله أن يرجع علي الورثة ليأخذ حقه .
قد يكون وعده باعتبار أن فقير محتاج فنيته عكس ذلك .
مسألة : إذا افلس غريمه فاقرضه قرضاً ليوفيه كل شهر شيئاً معلوماً .
فالصواب أنه جائز لأنه انتفع بما هو مستحق له .
مسألة : ( ضع وتعجل ) علي الربا :
الربا : إما إن تقضي وإما أن تربي وهي عكسها ضع وتعجل .
يقول الشيخ تقي الدين السبكي في الفتاوي ومعناها : أن يكون ولرجل علي آخر دين مؤجل فيقول المدين لصاحب الدين ضع بعد دينك وتعجل الباقي .
أو يقول صاحب الدين عجل لي بعض وأضع عنك الباقي وذلك إما ان يكون في دين الكتابة أو في سواه من الديون .
في الدين : أ ) – إما ان يكون وقت الأداء .
ب) – أو يكون جري بشرط عند العقد أي في وقت العهد .
قال مالك – رحمه الله – هو باطل مطلقاً سواء جري بشرط أو بغير شرط للتهمة ( الحيلة علي الربا وذلك قاعدة مذهبه )
- ومنع مال الزيادة وكذلك النقص .
- وقال غيره : إن جري شرط بطل .
الذين ركبهم الدين ولا يستطيعون الوفاء جعلهم مستحقون للزكاة .
عن أبي سعيد أصيب رجل في عهد النبي في ثمار ابتاعه فكثر دينه فقال رسول الله r : " تصدقوا عليه " فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله : " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك .
النووي : وفيه التعاون علي البر والتقوى ، ومواساة المحتاج والصدقة عليه .
- ومسئولية الدولة مساعدتهم : وكان رسول الله r يؤتي بالرجل المتوفي ( حديث فتح الله عليه الفتوح ) .
وكتب عمر بن عبد العزيز إلي عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو بالعراق أن أخرج أعطياتهم فكتب إلي عبد الحميد إني قد أخرجت للناس أعطيتهم وقد بقي في بيت المال مال فكتب إليه : انظر كل من أدان في غبر سفه ولا سرف فاقض عنه .
- ولا بد من شروط حتي يعان : -
1- وجود سب مشروع ومعقول للإستدانة .
2- بذل جهود المقترض لأداء الدين .
قال رسول الله r : " من حمل من أمتي ديناً ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضي فأنا وليه "
3- وجود الأموال في بيت المال
لا توزع التركة إلا بعد قضاء الدين وإن لم يشترط بل عجل بغير شرط وأبرأ الآخر وطاب لذلك نفس كل منهما فهو جائز وهذا مذهبنا أي الشافعية .
والجمهور علي قول مالك – رحمه الله - .
- ممنوع ( ضع وتعجل )
إذا كان اشتراطاً وإن لم يكن شرطاً ( المفارق للعقد ) فهذا غير جائز .
- اتفقوا علي بيع القسط
الراجح أنه يجوز ما لم يكن شرطاً ، والآخر أبرأه من الباقي فإذا قيل له ........ .
تقي الدين السبكي : رويت آثار في الإباحة والمنع والراجح انها لا تصح مرفوعة .
وجاء عن ابن عمر t أنه سؤل عن رجل فكره ذلك ابن عمر ونهي عنه .
وصح عن ابن عباس انه كان لا يري باساً أنه يعجل لك ، وتضع عنه وهو محمو ل علي أنه لم يكن شرطاً وقت العقد ولكن وقت الأداء يقول ( أعجل لك وإن شئت تضع عني فإن قبل جاز ) .
http://www.t3as.com/vb/imgcache2/1299.gif
ملحوظة هامة : يجب قراءة الموضوع علي الانترنت اكسبلورر
وجزاكم الله خيراُ
ولا تنسوني من صالح دعائكم
منقوووووووول
ولا تنسوا ذكر الله
لا اله الا الله