المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا سترة للمصلي في الحرم .


أم عبد الرحمن السلفية
03-12-2009, 02:05 AM
http://salafyat.com/vb/images/extraPic/bismillaah.gif


سئل الشيخ العلاّمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

لا سترة للمصلي في الحرم !
السـؤال :إذا انتهى الإمام في المسجد الحرام من الصلاة وقام المأموم ليقضي ما فاته من الركعات ومرت امرأة من أمامه ؛ فهل تبطل صلاته ؟ أم أن سترة الإمام إذا انتهت تستمر للمصلي ؟ وما المسافة التي يمكن بها تحديد سترة المصلي ؟
الجـواب : المسجد الحرام لا يحتاج المصلي فيه إلى سترة ، فالناس يصلون فيه جميعًا ولا يحتاجون إلى سترة ، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ؛ لأنه لا يمكن التحرز من المار ، فإذا مرت امرأة أو غيرها لم تقطع الصلاة ، والصلاة صحيحة ، والغالب في المسجد الحرام العجز عن التحرز من ذلك ، وقد جاء في حديث ضعيف أنه - صلى الله عليه وسلم - كانت تمر بين يديه المرأة وغيرها وهو يصلي في المسجد الحرام ، وجاء عن ابن الزبير - رضي الله عنهما - أنه كان يصلي والناس أمامه يطوفون ، والمقصود أن المسجد الحرام لا يحتاج المصلون فيه إلى سترة . والله ولي التوفيق
المصدر :

http://www.ibnbaz.org.sa/mat/896 (http://www.ibnbaz.org.sa/mat/896)