المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «الصحة» تصدر القواعد الخاصة بتكليف الأطباء البشريين ٢٠٠٩/٢٠١٠


الشافعى الصغير
02-07-2009, 06:32 PM
«الصحة» تصدر القواعد الخاصة بتكليف الأطباء البشريين ٢٠٠٩/٢٠١٠

كتب طارق أمين ٧/ ٢/ ٢٠٠٩

أصدرت وزارة الصحة والسكان أمس قواعد التكليف لخريجى كليات الطب البشرى على أن يتم الإعلان عن الحركة الأساسية فى ديسمبر ٢٠٠٩ والتكميلية فى يوليو من العام التالى. أما بالنسبة لقواعد النيابات فقد نصت التعليمات على أن يتم الإعلان عن حركة الأطباء المقيمين الأساسية فى شهر نوفمبر ٢٠٠٩، وتلحق بها حركة تكميلية فى شهر مايو من العام التالى.
كما تضمنت التعليمات أن يتم توزيع الأطباء المكلفين من خلال تنسيق عام على أساس احتياجات الجهات الطالبة وترتيب الرغبات وفقاً لمجموع الدرجات بشهادة التخرج على أن يراعى عند التوزيع توحيد النهاية العظمى لمجموع الدرجات على أساس المجموع الاعتبارى، تلافياً لتفاوت المجموع من كلية إلى أخرى، ويتم التقديم من خلال «الإنترنت» بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ويكون التوزيع من خلال الحاسب الآلى لجامعة القاهرة أسوة بما يتم فى التعليم العالى.
وتقرر وفقاً للتعليمات أن يتم فتح باب قبول التظلمات من حركة التكليف لمدة ١٥ يوماً من تاريخ إعلان الحركة، وذلك للنظر فى تعديل التكليف من خلال لجنة التظلمات فى الحالات الآتية:
١ ـ عدم حصول الطبيب على الرغبة التى أبداها فى ظل سماح المجموع والاحتياجات.
٢ ـ الحالات الاجتماعية الخاصة التى تتعلق بالاستقرار العائلى للمتزوجات بناء على ما تحدده لجنة التكليف.
٣ ـ الحالات الصحية للطبيب التى تقرها لجنة التكليف والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبى.
وتعلن نتيجة التظلمات الواردة من الجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظة وذلك بنظام إعادة التوزيع من المديريات الموزعين عليها وبعد موافقة هذه المديريات فى ضوء احتياجاتها من الأطباء المكلفين على أن يكون ذلك بالأعداد وليس بالأسماء، ما عدا المعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى والمكلفين على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقاً لما تحدده لجنة التكليف.
ونصت التعليمات على أن تطبق هذه القواعد على جميع خريجى الجامعات الحكومية والخاصة، وبالنسبة لتعديل التكليف بين المحافظات فقد تضمنت على ألا يتم ذلك إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تسلم العمل، ويجوز فى الحالات الاجتماعية أو الإنسانية الخاصة التى تقدرها لجنة التكليف أن يتم النقل بعض مضى سنة من تسلم العمل. ويجوز إلغاء التكليف للأطباء الراغبين فى ذلك أو إعادة تكليفهم مرة أخرى بعد العرض على لجنة التكليف وبشرط أن يقدم طلب إعادة التكليف خلال المدة المقررة للتكليف طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤.
أما بالنسبة لقواعد النيابات طبقاً للقرار الوزارى رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته، فقد نصت التعليمات على إعلان حركة الأطباء المقيمين الأساسية فى شهر نوفمبر من كل عام، وتلحق بها حركة تكميلية فى شهر مايو من العام التالى، ويتم توزيع الأطباء المقيمين على التخصصات والجهات الطالبة من خلال حركة تنسيق عامة طبقاً للمجموع «الاعتبارى» والاحتياجات والرغبات، ويفتح باب التظلمات من حركة التوزيع خلال خمسة عشر يوماً من إعلان النتيجة ويتم البت فى التظلمات خلال الخمسة عشر يوماً التالية.
ويجوز للأطباء المكلفين التقدم للتخصصات الملحة بعد قضاء ستة أشهر من تسلم العمل، وذلك فى حدود نسبة ٢٥٪ من إجمالى الاحتياجات ويتم التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن هذه التخصصات.
كما يجوز تعديل التخصص الذى رشح له الطبيب خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل ولمدة واحدة فقط بشرط سماح المجموع فى ذات الحركة التى رشح لها الطبيب على أن تحسب فترة النيابة اعتباراً من تاريخ تسلم العمل بالتخصص الجديد، وتقضى التعليمات بأن يعود الطبيب المقيم إلى جهة عمله الأصلية إذا رغب فى إلغاء النيابة أو لم يتسلم العمل فى المحافظة التى رشح لها «خلال تسعة أشهر» وفى هذه الحالة يحرم من التقدم للنيابات حركتين متتاليتين، ويجوز للطبيب طلب تغيير الجهة التى رشح لها بعد قضاء سنتين عمل فعلى من تسلمه العمل بها وبشرط موافقة الجهتين والإدارة المركزية للطب العلاجى.
وأكدت التعليمات السماح للطبيب بالتسجيل لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية بعد قضاء ستة أشهر فى التخصصات الملحة أو سنة عمل فعلى فى التخصصات العادية.

أم عمر السلفية
02-07-2009, 09:14 PM
جزاكم الله خيرا

امال العروبة
02-07-2009, 11:44 PM
جزاكم الله خيرا