المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هام جداااااااااااااااااا أرجو التثبيت !!!!!!!!!


تحب ربها
12-29-2008, 03:23 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه )
أخواتى فى الله أحب أن أضيف هذا الموضوع
لكى يستفد بعضنا من هذا الكتاب الهام
ويتعرف كلا منا على ما يجهله من أمور ديننا
وجعلنا وأياكم من الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه

سئل رحمه الله عن الماء الكثير إذا تغير لونه بمكثه أو
تغير لونه وطعمه : فهل يكون طهوراً؟
فأجاب أبن تيمية ــ رحمه الله: فقال الحمد لله أما ما تغير
بمكثه فهو باق على طهورتيه بإتفاق العلماء
فإذا علم أنه متغير بنجاسة فإنه يكون نجساً
فإن خالطه ما يغيره من طاهر ونجس وشك فى التغير :
فهل هو بطاهر أو نجس؟
أجاب رحمه الله لم يحكم بنجاسته بمجرد الشك.

سئل ابن تيمية رحمه الله عن الماء إذا غمس الرجل يده فيه هل
يجوز أستعماله أم لا؟
أجاب رحمه الله : لا ينجس بذلك بل يجوز أستعماله عند جمهور
العلماء كمالك و أبى حنيفة والشافعى واحمد

وسئل رحمه الله عن المسح فوق العصابة؟
فأجاب : إن خافت المرأة من برد ونحوه مسحت على خمارها
فإن أم سلمة ـــ رضى الله عنها كانت تمسح خمارها
وينبغى أن تمسح هذا مع بعض شعرها
وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع العلماء

وسئل رحمه الله عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا
فأجاب : الحمد لله أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه
ثلاثة أقوال :
أضعفهما: أنه ينقض اللمس إن لم يكن بشهوة
إذا كان الملموس مطنة للشهوة ..... كقول الشافعى.
القول الثانى: أن اللمس لا ينقض بحال إن كان لشهوة.... كقول أبى حنيفة
و قول مالك أن اللمس إن كان لشهوة وإلا فلا ، وليس فى المسألة قول متوجه
إلا لهذا القول أو الذى قبله
القول الثالث: أما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول
وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الاثار: وليس مع قائله نص ولا قياس
لم ينقل أحد أن احداً من الصحابةكان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته
و غيرها و نقل أحد فى ذلك حديثاً عن النبى صلى الله عليه وسلم
فعلم أن ذلك قول باطل .. والله أعلى و أعلم

سئل رحمه الله فى باب الطهارة ايضاً عن المواضع
التى يجب فيهاالغسل والوضوء؟
فأجاب : ذلك واجب للصلاة بكتاب والسنة والأجماع فرضها ونفلها

واختلف فى الطواف ومس المصحف وأختلف ايضاً فى سجود التلاوة
وصلاة الجنازة (هل تدخل فى مسمى الصلاة التى يجب لها الطهارة)
ففى هذا السئوال أجوبة كثيرة نستكملها غداً بالتفصيل
عن كل جزء منها . وجزاكم الله خيرا


الآجابة : يقول أبن تيمية رحمه الله:
أولا الغسل والوضوء واجب للصلاة بالكتاب والسنة فى فرضها ونفلها
وقيل أختلف فى الطواف وسجود التلاوة ، وصلاة الجنازة والاعتكاف
فال رحمه الله :
أما الاعتكاف فما علمت أحداً قال أنه يجب له الوضوء
وكذلك الذكر والدعاء فإن النبى صلى الله عليه وسلم
أمر الحائض بذلك.
أما القراءة ففيها خلاف شاذ فمذهب الائمة الاربعة تجب الطهارتان
لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الاصغر
والاربعة ايضاً لا يجيزون للجنب قراءة القرآن ولا اللبث فى المسجد
إذ لم يكن على وضوء . والله أعلى وأعلم

سئل رحمه الله هل تسجد الحائض للتلاوة
فأجاب: قال ابن المنذر : أختلفوا فى الحائض تسمع السجدة فقال
سعيد بن جبير والحسن البصرى
ليس لها أن تسجد وقال مالك والثورى والشافعى و اصحاب الرأى
قد روينا عن عثمان بن عفان ــ رضى الله عنه : قال
تومئ برأسها به قال سعيد بن المسيب قال: تومئ وتقول لك سجدت

سئل رحمه الله لماذا تمنع الحائض من الطواف ؟
فأجاب أما الحائض فقد منعت من الطواف لاجل المسجد
كما تمنع من الاعتكاف لاجل المسجد والمسجد الحرام أفضل
المساجد وقد قال تعالى لإبراهيم .
( وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود)
فأمر بتطهيره فتمنع الحائض من الطواف وغير الطواف
وقال النبى صلى الله عليه وسلم:
الحائض تقضى الناسك كلها إلا الطواف بالبيت
وقال صلى الله عليه لعائشة ــ رضى الله عنها:
افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت
وهكذا يعلمنا القرآن ما نجهله ويعلمنا رسول الله صلوات
ربى وتسليمه عليه
فداك أبى وأمى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

يتبــــــــــــــع

تحب ربها
12-29-2008, 03:27 AM
أزالة النجاسة من عذر النساء أو من الجنابة
سئل رحمه الله عن امرأة قيل لها إذا كان عليك نجاسة من عذر
النساء أو من حنابة لا تتوضأى ولا تمسحى بالماء من داخل الفرج،
فهل يصح ذلك؟
فأجاب رحمه الله : الحمد لله ، لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من
حيض أو من جنابة غسل داخل الفرج ..... فى أصح القولين..... والله اعلم

وضع الدواء فى مجارى الحبل
سئل عن امرأة تضع معها دواء وقت الجماع، تمنع بذلك نفوذ المنى
فى مجارى الحبل ، فهل ذلك جائز أم لا وهل إذا بقى ذلك الدواء
معها بعد الجماع ..... ولم يخرج هل يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل؟

فأجاب رحمه الله: أما صومها وصلاتها فصحيحة، وإن كان ذلك الدواء فى جوفها،
وأما جواز وضع الدواء اثناء الجماع ففيه نزاع بين العلماء
والاحوط أنها لا تفعل ذلك
(لانه يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير أمة محمدصلى الله عليه وسلم)

مرض المرأة وعدم قدرتها على الحمام
وسئل : عن امرأة بها مرض فى عينيها وثقل فى جسمها من الشحم
وليس لها القدرة على الحمام لأجل الضرورة وزوجها لا يدعها تطهر وهى
تطلب الصلاة . فهل يجوز لها أن تغتسل جسمها الصيحح وتتيمم على رأسها؟
فأجاب : نعم . إذا لم تقدر على الاغتسال فى الماء البارد ولا الحار
فعليها أن تصلى فى الوقت بالتيمم عند جماهير العلماء
لكن فى مذهب الشافعى واحمد أنها تغسل ما يمكن وتيمم للباقى
وعند أبى حنيفة ومالك إن غسلت الاكثر لم تيمم ، وإن لم يمكن إلا
غسل الأقل تيممت ولا غسل عليها....

جماع الحائض
سئل عن جماع الحائض هل يجوز أم لا؟
فأجاب : وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة
كما حرم الله ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن وطئها وكانت
حائضاً ففيه كفارة عليه .... ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة.

سئل رحمه الله عن امرأة تطهر من الحيض ولم تجد ماء تغتسل به
هل لزوجها أن يطأها قبل الغسل من غير شرط؟
فأجاب: أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطأها زوجها حتى تغتسل
إذا كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت . كما هو مذهب جمهور العلماء
كمالك والشافعى وأحمد

قراءة القرآن فى حالة النفاس
سئل عن امرأة نفساء : هل يجوز لها قراءة القرآن فى حال النفاس
وهل يجوز وطؤها قبل أنقضاء الاربعين؟ أم لا؟ وهل إذا قضت الأربعين
ولم تغتسل فهل يجوز وطؤها بغير غسل؟
فأجاب : أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم فحرام باتفاق الأئمة.
وإذا انقطع الدم بدون الأربعين فعليها أن تغتسل . وتصلى
ولكن ينبغى لزوجها ألا يقربها ألا بعد أتمام الأربعين.
وأما لقراتها فى القرآن : فإن لم تخف النسيان فلا تقرأه و
أما ان خافت النسيان فإنها تقرأه فى أحد قول العلماء
إذا انقطع الدم واغتسلت قرأت القرآن وصلت بالاتفاق
فإن تعذر اغتسالها لعدم الماء أو لخوض مرض تتيمم وتفعل بالتيمم
ما تفعله بلاغتسال .... والله اعلم

الباب الثانى الصلاة
الصلاة الفائتة وكيفية قضائها:

سئل رحمه الله : عمن فاتته صلوات كثيرة هل يصليها بسنتها؟
أم الفريضة.
فأجاب : المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة إولى من الانشغال
عنها بالنوافل . و أما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن.
[فإن النبى صلى الله عليه وسلم لما نام هو واصحابه عن صلاة الفجر
ــ عام حنين قضوا السنة والفريضة
ولما فاته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن والفوائت المفروضة
تقضى فى جميع الاوقات ]

ة
وسئل رحمه الله : أيهما أفضل : صلاة القضاء أم النافلة؟
فأجاب إذا كان عليه قضاء واجب فالانشغال به اولى من الانشغال
بالنوافل التى تشغل عنه؟

زينة المرأة
سئل رحمه الله عن لباس المرأة وإبدائه؟
فأجاب : يجوز لها أن تبدى الزينة الظاهرة دون الباطنة
والزينة الظاهرة فيها قولين * الاول وهو الثياب كما قال ابن مسعود ومن وفقه
والثانى هو الوجه واليدين كما قال ابن عباس ومن وافقه
وحقيقة الامر: أن الله جعل الزينة زينة ظاهرة و زينة غير ظاهرة
وجوز لها ابداء الزينة الظاهرة لغير الزوج وذوى المحارم ،وقبل ان تنزل اية الحجاب
كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل الوجه واليدين ، ثم لما نزلت اية الحجاب
حجب النساء عن الرجال كما هو فى الاية رقم(59) فى سورة الاحزاب

سئل شيخنا رحمه الله عن ستر النساء عن الرجال وعن النساء؟ى
فأجاب رحمه الله : قال رسول الله صلاة الله عليه وسلم
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة
وكما قال أحفظ عورتك إلا على زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت
و إذا كان القوم بعضهم من بعض قال فإن استطعت أن لا يرى منها أحد فلا يراها
وإذا كان احدنا خالياً قال صلى الله عليه وسلم : فالله أحق أن يستحى منه

سئل رحمه الله : عن الفراء من جلود الوحوش هل تجوز الصلاة فيها؟
فأجاب ك أما جلد الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلا ريب
أما الثعلب ففيه نزاع و الأظهر جواز الصلاة فيه
وجلد الضبع وكذلك كل جلد غير جلود السباع التى نهى النبى عن لبسها.

سئل : عن المرأة إذا ظهر شئ من شعرها فى الصلاة هل صلاتها
صحيحة ام تبطل طلاتها؟
فأجاب : إذا أنكشف شئ يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة
عند أكثر العلماء
وإذا انكشف شئ كثير أعادت الصلاة فى الوقت عند عامة العلماء
والله اعلى واعلم

سئل عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف هل تصح صلاتها؟
فأجاب : هذا فيه نزاع بين العلماء ، ومذهب أبى حنيفة صلاتها جائزة
و هو احد القولين

سئل : عن أنواع الاستفتاح للصلاة؟
فأجاب : أنواع الاستفتاح للصلاة ثلاثة: وهى انواع الاذكارمطلقا بعد القران
واعلاها ما كان ثناء على اللهوهو قول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك
ولا اله غيرك و قوله الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا

والثانى: ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله كقوله وجهت وجهى للذى
فطر السموات والارض
والثالث: ما كان دعاء للعبد كقوله للهم باعد بينى وبين خطاياى كما بعد بين
المشرق والمغرب وهكذا ذكر الركوع والسجود كقوله لك ركعت ولك سجدت

فأفضل الانواع هو ما كان ثناء محضا مثل سبحانك اللهم وبحمدك
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

تحب ربها
12-29-2008, 03:29 AM
اجوابة بعض الاسئلة التى تخص الصلاة والصيام
هل تدفن النصرانية مع المسلمين
سئل شيخ الاسلام رحمه الله: عن امرأة نصرانية
وبعلها مسلم( اى زوجها مسلم توفيت وفى بطنها جنين
له سبعة أشهر . فهل تدفن مع المسلمين ؟ أو مع النصارى؟

فأجاب رحمه الله: لا تدفن فى مقابر المسلمين ولا مقابر النصارى
لانه اجتمع مسلم مع كافر. فلا يدفن الكافر مع المسلم ولا مسلم مع
كافر بل تدفن منفردة ويجعل ظهرها إلى القبلة، لان وجه الطفل إلى
ظهر امه فإذا دفنت كذلك كان وجه الطفل المسلم مستقبل القبلة
والطفل يكون مسلماً بإسلام أبيه، وإن كانت امه كافرة بأتفاق العلماء
........... والله اعلم

وسئل رحمه الله عن الاعتكاف؟
فأجاب : قول عائشة ـــ رضى الله عنها:
ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر
حتى قبضه الله ، وأنه ثبت فى الصيحح أنه أراد أن يعتكف مرة فطلب
منه نساؤه الاعتكاف معه ، فرأى مقصود بعضهن المباهاة
فأمر بالخيام فقوضت ,وترك الاعتكاف ذلك العام حتى قضاه من شوال
فلا يثبت الجواز إلا أنه لعموم حديث عائشة يبقى فيه امكان... والله أعلم

سئل شيخ الاسلام رحمه الله :
هل يجوز لامرأة حامل ــ ليس بها ألم ــ أن تفطرمن أجل الجنين
* سئل عن امرأة حامل رأت شبه الحيض . والدم مواظبها .
وذكر القوابل أن المرأة تفطر لاجل الجنين, ولم يكن بها الم: فهل تفطر؟
أجاب رحمه الله: إن كانت الحامل تخاف على جنينها، فإنها تفطر وتقضى
عن كل يوم يوماً، وتطعم عن كل يوم مسكيناً رطلا من خبز بأدمه
..... والله أعلم

سئل رحمه الله عن من مات عليه صوم وصلاة؟
فأجاب : إذا كان متصل به مرض ولم يمكنه القضاء فليس على ورثته إلا
الإطعام عنه ، وأما الصلاة المكتوبة فلا يصلى أحد عن احد
ولكن إذا صلى عن الميت واحد منهما تطوعاً واهداه له أو صام عنه تطوعا
واهداه له ، نفعه بذلك ....... والله اعلم

نفعنا واياكم اخواتى بما نكتب ونقراء


نتحدث عن الحج وبعض الاسئلة الخاصة به

سئل شيخ الاسلام رحمه الله : عن العمرة هل هى واجبة؟
وإن كان فما الدليل عليه؟

فأجاب رحمه الله: العمرة فى وجوبها قولان للعلماء
القول الاول وهو فى مذهب الشافعى واحمد والمشهور عنهما وجوبها.
اما القول الاخر فى مذهب ابى حنيفة ومالك لا تجب
وهذا القول ارجح فإن الله اوجب الحج بقوله (ولله على الناس حج البيت )
ولم يوجب العمرة

سئل شيخ الاسلام عن حج ولم يعتمر. وتركها عامدأ ، أو ناسياً،
فهل تسقط عنه بالحج؟ أم لا؟
فأجاب رحمه الله: كما قال من قبل للعمرة قولان كما وضحنا فى السئوال السابق
والأظهر أن العمرة ليست واجبة وأن من حج ولم يعتمر فلا شئ عليه
سوء ترك العمرة عامداً او ناسيا لان الله فرض الحج ولفظ الحج فى القرآن لا
يتناول العمرة
بل هو سبحانه وتعالى إذا أراد العمرة ذكرها مع الحج بقوله (وأتموا الحج والعمرة لله)
وهذه الاية نزلت بعد الحديبية اما ايه (ولله على الناس حج البيت) فيها فرض الحج
والله تعالى اعلى واعلم
سئل رحمه الله عن: عمن حجت حجة الاسلام وما اعتمرت وفى العام
الثانى قصدت أن تحج عن بنتها، وكانت بالاول أحرمت بحج وعمرة.
فهل عليها عمرة اخرى؟
فأجاب رحمه الله: لا عمرة عليها لما مضى، و أما إذا اعتمرت فى هذا العام
عن نفسها غير العمرة عن بنتها جاز ذلك
والله اعلى واعلم

سئل رحمه الله : عن امرأة تملك ألف درهم أتحج به أم تساهم فى
زواج أبنتها؟
أجاب شيخ الاسلام : إذا كان المبلغ يكفى الحج ويفيض منه
تحج بهذا المال وتزوج ابنتها بالباقى إن شاءت
فإن الحج فريضة مفروضة عليها إذ كانت تستطيع اليه سبيلا
ومن لها هذا المال تستطيع السبيل

سئل رحمه الله عن : شيخ كبير وقد انحلت أعضاؤه ولا يستطيع أن
يأكل ولا يشرب و لا يتحرك . فهل يجوز أن يستأجر من يحج عنه الفرض؟
أجاب شيخ الاسلام: أما الحج فإذا لم يستطيع الركوب على الدابة فإنه
يستنيب من يحج عنه.

سئل رحمه الله هل يجوز للمرأة ان تحج لبلا محرم؟
فأجاب : إن كانت من القواعد اللاتى لا يحضن، وقد يئست من النكاح ولا
محرم لها فإنه يجوز فى أحد قولى العلماء أن تحج مع من تأمنه

وسئل عن حج المرأة عن الغير . هل يجوز؟
فأجاب: يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة اخرى سوء كانت ابنتها او غير
أبنتها . كذلك يجوز للمرأة ان تحج عن الرجل كما قال الائمة الاربعة
كما امر النبى صلى الله عليه وسلم المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها

وسئل رحمه الله : عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميت بأجرة
فهل لها أن تحج؟
فأجاب : يجوز وهو فى مذهب أبى حنيفة. ثم هذه الحاجة عن الميت
إن كان قصدها الحج ، أو نفع الميت كان لها فى ذلك الثواب والاجر
وإن كان مقصودها إلا اخذ الاجرة فما لها فى الاخرة من خلاق.

تحب ربها
12-29-2008, 03:30 AM
عن فتاوة النساء الخاصة بأمور الحج والله المستعان

سئل شيخ الاسلام عن من أدركه الموت وهو فى طريقه للحج
أيسقط عن الفرض؟ أم لا؟
فأجاب رحمة الله عليه: لا يسقط بذلك. ثم إن كان خرج للحج حين وجب عليه
من غير نقيض مات غير عاص، وإن فرض بعد الوجوب مات عاصياً
تفسير ذلك : بأنه إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج بالاجماع
ومات فى الطريق فإنه غير عاص
وفإذا كان فرط ثم خرج ومات قبل أداء الحج مات عاصيا ولم يسقط عنه الفرض بذلك
بل الحج باق فى ذمته ، ويحج عنه من حيث بلغ. والله اعلم

طواف الحائض: سئل رحمه الله عن الحائض هل تطوف؟
فأجاب: المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضاً بحيث لا يمكنها
التأخير بمكة. ففى أحد قولى العلماء الذين يوجبون الطهارةعلى الطائف
إذا طافت الحائض أو حنب أو محدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف
وعليه دم: إما شاه وإما بدنة مع الحيض والجنابة ، وشاه فى الحدث الاصغر
ومنع الحائض من الطاف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة وقد يعلل بأنها ممنوعة
من المسجد كما تمنع من الاعتكاف
وقال المولى عز وجل( وطهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود)

وسئل رحمه الله عن وقوف الحائض بعرفات ؟
فأجاب: يصح وقوف الحائض بعرفات ويجوز الوقوف ماشياً وراكباَ
وأما الافضل فيختلف بأختلاف الناس
فإذا كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه ، أو كان يشق عليه ترك الركوب
وقف راكباً ، فإن النبى صلى الله عليه وسلم وقف راكباً

وسئل عن مبيت المرأة الضعيفة بالمزدلفة؟
فأجاب : السنة أن يبيت الرجل بالمزدلفة إلى أن يطلع الفجر فيصلى بهاالفجر
ثم يقف بالمشعر الحرام إلى ان يسافر قبل طلوع الشمس
فإذا كان من الضعفاء كالنساء والصبيان فإنه يتعجل من المزدلفةإلى منى إذا غاب
القمر ولا ينبغى لاهل القوة ان يخرجوا من المزدلفة حتى يطلع الفجر

سئل شيخ الاسلام عن هذه الضرورة التى فى الحيض المبتلى بها
شطر النسوة فى الحج وكثرة اختلاف الانواع فيه: فمنهن من تكون حائضاً
فى ابتداء الإحرام، ومنهن من تحيض أيام التشريق؟
فأجاب: فإن المرأة الحائض فى أول الإحرام تقضى جميع المناسك وهى حائض
غير الطواف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه
أما إذا حاضت المرأة قبل يوم النحر سقط عنها طواف القدوم وطافت طواف الإفاضة
يوم النحر وبعده وهى طاهر فإذا لم تطهر فبل الخروج فإنه يسقط عنها طواف الوداع
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رخص للمرأة إذا طافت وهى طاهر ثم
حاضت أنه يسقط عنها طواف الوداع .

سئل شيخنا رحمه الله عن:
أيجوز للرجل ان يخطب على خطبة اخر؟
فأجاب : ثبت فى الصيحح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لا يحل لرجل أن يخطب على خطبة أخيه، ولا يستأم على سوم أخيه
ولهذا اتفق الائمة الأربعة على تحريم ذلك .

وسئل رحمه الله عن امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل فى عدتها،
وهو ينفق عليها فهل يجوز ذلك ؟ أم لا؟
أجاب شيخنا رحمه الله فقال: لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولو كانت فى
عدة وفاةبأتفاق المسلمين. فكيف إذا كانت فى عدة طلاق؟
ومن يفعل ذلك يستحق العقوبة التى تردعه والله اعلى واعلم

وسئل بن تيمية رحمه الله :عن رجل طلق زوجته ثلاثاً و أوفت العدة
عنده وخرجت وبعد وفاة العدة تزوجت، وطلقت فى يومها، ولم يعلم
مطلقها ألا ثانى يوم ، فهل يجوز له ان يتفق معها إذا وفيت عدتها أن يراجعها؟
فأجاب رحمه الله: ليس له فى زمن العدة من غيره أن يخطبها. ولا يتفق معها
ليتزوجها. وإذا كان الطلاق رجعياً لم يجز له التعريض أيضاً.
وأن كان بائناً ففى جواز التعريض نزاع. هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة
وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحلل والمحلل له.
سئل ايضاً عن رجل خطب ابنة رجل من العدول واتفق معه على المهر،
ومنه عاجل ومنه آجل ، واوصل إلى والدها المعجل من مدة اربع سنين
وهو يواصلهابالنفقة، ولم يكن بينهم مكاتبة. ثم بعد هذا جاء رجل فخطبها،
وزاد عليه فى المهر ، ومنع الزواج الاول؟
أجاب رحمه الله: لا يحل لرجل أن يخطب على خطبة اخيه إذا أجيب إلى النكاح
وركنوا إليه باتفاق الائمة، كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم
لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة اخيه ويجب عقوبة فعل ذلك
وأعان عليه عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك . وهل يكون نكاح الثانى صحيحاً
او فاسدا ؟ فيه قولان للعلماء.


سئل شيخنا رحمه الله عن: هل يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أخيه.....
أو بنت عمه .....أو بنت خاله؟ وهل يحل له ذلك؟ أم لا؟
فكان جوابه رحمه الله: لا يجوز له أن يخلو بها. ولكن إذا دخل مع غيره من
غير خلوة و لا ريبة جاز له ذلك. والله أعلى وأعلم

سئل رحمه الله: عن رجل طلق زوجته ثلاثاً ولها ولدان، وهى مقيمة عند الزوج
فى بيته مدة سنين، ويبصرها وتبصره. فهل يحل لها الاكل الذى تأكل من عنده؟أم لا؟ وهل له عليها حكم؟ أم لا؟
فأجاب: المطلقة ثلاث هى اجنبية من الرجل. بمنزلة سائر الأجنبيات .
فليس للرجل ان يخلو بها. كما ليس له أن يخلو بالأجنبية ، وليس له أن
ينظر إلى ما لا ينظر إليه من الاجنبيات، وليس له الحكم عليها.
ولا يجوز أن يواطئها حتى تتزوج غيره فمات عنها ا طلقها ثلاث
كما لا يحق له الانفاق عليها.... والله اعلى واعلم

سئل رحمه الله عن: رجل وكل ذمياً فى قبول نكاح امرأة مسلمة:
هل يصح النكاح؟
فأجاب : هذه المسالة فيها نزاع: فإن الوكيل فى قبول النكاح لابد أن يكون
ممن يصح منه قبول النكاح لنفسه .
واما توكل الذمى فى قبول النكاح له فهو يشبه تزويج الذمى ابنته الذمية
من مسلم ولو زوجها من ذمى جاز، ولكن اذا زوجها من مسلم ففيها قولان
فى مذهب احمد وغيره
قيل يجوز وقيل لا يجوز بل يوكل مسلم، وقيل لا يزوجها إلا الحاكم بإذنه،
كونه ولياً فى تزويج المسلم مثل كونه وكيلا فى تزويج المسلمة
منه من قال : إن ذلك جائز ............ز والله اعلى واعلم

سئل رحمه الله عن: عن مريض تزوج فى مرضه ، فهل يصح العقد؟
فأجاب: نكاح المريض صحيح وترث المرأة فى قول جماهير العلماء المسلمين
ولا تستحق إلا مهر المثل: لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق.

تحب ربها
12-29-2008, 03:32 AM
نستكمل بإذن الله فتاوة النساء عن النكاح
سئل بن تيمية رحمه الله:
هل عقد الزواج صحيح إذا تزوجت البنت غير البالغة بولى غير أبيها؟
وشهدوا أن ابيها قد مات وهو حى، وشهدوا أن خالها أخوها فهل يصح ذلك؟
فأجاب رحمه الله: إذا شهدوا أن خالها أخوها فهذه شهادة زور، ولا يصير الخال ولياً
بل هذه قد تزوجت بغير ولى، فيكون نكاحها باطلاً عند كثير من العلماء والفقهاء
وللاب أن يجدده. ومن شهد أن خالها أخوها وأن أباها مات فهو شاهد زور يجيب تعزيره
ويعزر الخال ، وإن كان دخل بها فلها المهر، ويجوز أن يزوجها الاب فى عدة النكاح
الفاسد عند أكثر العلماء ،:ابى حنيفة والشافعى واحمد فى المشهور عنه.... والله أعلم

سئل شيخنا بن تيمية رحمه الله: عن امرأة كذبت ولها اب واخ ،فوكلت اجنبى وغيرت
أسمها وأسم أبيها وأدعت ان لها مطلقاً يريد تجديد النكاح وأحضرت اجنبياً وذكرت أنه اخوها فكتبت الشهود على ذلك ثم ظهر ما فعلته فثبت ذلك بمجلس الحكم .
فهل تعزر وهل يجب تعزير المعرفين والذى ادعى انه اخوها والشهود وهل يختص التعزير بالحكم؟ او يعزرهم ولى الأمر من محتسب وغيره؟
أجاب رحمه الله: تعزر تعزيراً بليغاً ولو عزرها ولى الأمر مرات كان حسنا؟ً
كما قال عمر بن الخطاب ـــ رضى الله عنه: يكرر التعزير فى الفعل إذا اشتمل
على المحرمات ، فكان أول يوم مائة والثانى مائة والثالث مائة. لئلا يفضى إلى فساد
بعض الاعضاء، وذلك أن هذه قد أدعت إلى غير أبيها، واستخلفت أخاها وهذا من الكبائر
فقد ثبت فى حديث صحيح عن النبى صلى لله عليه وسلم:
أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين . لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.
وايضاً انها لبست على شهود واوقعتهم فى العقود الباطلة ونكحت نكاحاً باطلاً
فإن جمهور العلماء يقولون: النكاح بغير ولى باطل

وتعاقبت ايضاً على كذبها، وكذلك الدعوى أنه كان زوجها وطلقها ويعاقب الزوج ايضاً
وكذلك الذى ادعى أنه اخوها ، وأما المعرفون بهم فيعاقبون على شهادة الزور
عن عمر بن الخطاب ــ رضى الله عنه أنه قال:
كان شاهد الزور يسود وجهه إشارة إلى سواد وجهه بالكذب وأنه كان يركبه دابة مقلوباً إلى الخلف إشارة إلى أنه قلب الحديث
ويطاف به حتى يشهره بين الناس أنه شاهد زور.

سئل رحمه الله : عن أجبار الاب لابنته البكر البالغ على النكاح: هل يجوز أم لا؟
فأجاب رحمه الله: وأما اجبار البالغ على النكاح . ففيه قولان مشهوران :
أحدهما: أنه يجبر البكر البالغ . كما هو مذهب مالك والشافعى
والثانى: لا يجبرها كمذهب أبى حنيفة وغيره وهذا القول هو الصواب
فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم:
لا تنكح المرأة حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر، فيل له: إن البكر تستحى؟
فقال: إذنها صمتها. وفى لفظ الصحيح ( البكر يستأذنها أبوها)


سُئل حكيم فقال
سُئِل حكيم : من أسوأ الناس حالاً؟قال : من قويت شهوته .. وبعدت همته.. وقصرت حياته .. وضاقت بصيرته**********
سُئِل حكيم : بم ينتقم الإنسان من عدوه.....؟فقال : بإصلاح نفسه





سُئِل حكيم : ما السخاء ...... ؟فقال : أن تكون بمالك متبرعاً، ومن مال غيرك متورعاً .سُئِل حكيم : كيف أعرف صديقي المخلص .....؟فقال : أمنعه ..وأطلبه..فإن أعطاك ..فذاك هو ,..وإن منعك..فالله المستعان!


*****
قيل لحكيم :ماذا تشتهي .....؟فقال : عافية يوم !
فقيل له : ألست في العافية سائر الأيام ...؟فقال :العافية أن يمر يوم بلا.. ذنب.


*****
قال حكيم : الرجال أربعة : جواد و بخيل و مسرف و مقتصدفالجواد : من أعطى نصيب دنياه لنصيبه من آخرته.
والبخيل : هو..الذي لا يعطي واحداً منهما نصيبه.
والمسرف : هو الذي يجمعهما لدنياه.
والمقتصد: هو الذي يعطي كل واحده منهما نصيبه


*****
قال حكيم : أربعة حسن ولكن أربعة أحسن !
الحياء من الرجال..حسن، ولكنه من النساء..أحسن .
والعدل من كل انسان..حسن، ولكنه من القضاء والامراء..أحسن .
والتوبة من الشيخ ..حسن، ولكنها من الشباب..أحسن .
والجود من الأغنياء..حسن.. ولكنه من الفقراء..أحسن .


*****
قال حكيم : إذا سألت كريماً .... فدعه يفكر....فإنه لا يفكر إلا في خير.
وإذا سألت لئيماً.. فعجله.. لئلا يشير عليه طبعه ..أن لا يفعل !


*****
قيل لحكيم : الأغنياء أفضل أم العلماء ...... ؟فقال : العلماء أفضل .
فقيل له : فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء . ولا نرى الأغنياء يأتون أبواب العلماء..؟فقال : لأن العلماء عرفوا فضل المال ، والأغنياء لم يعرفوا فضل العلم!

*****

قال حكيم : الناس في الخير أربعة : فمنهم من يفعله .. ابتداء، ومنهم من يفعله .. إقتداء .
ومنهم من يتركه .. حرماناً ، ومنهم من يتركه .. استحساناً .
فمن يفعله ابتداء ....... كريم!
ومن يفعله اقتداء ....... حكيم !
ومن يتركه استحساناً ...... غبي!

ومن يتركه حرماناً ........ شقي
من آداب الحوار
فكر كثيراواستنتج طويلاوتحدث قليلاولاتهمل كل ما تسمعه فمن المؤكد أنك ستحتاجه في المستقبل
***********
من آداب الاعتذار
لا تترد في أن تتأسف لمن أخطأت في حقهو انظر لعينيه وانت تنطق كلمة آسف ليقراها في عينيك وهو يسمعها بأذنيه
***********
من آداب المعاملة
لا تحكم على شخص من أقربائه فقطفالإنسان لم يختر والديه فما بالك بأقربائه
***********

من آداب الحديث
عندما لا تريد الاجابه على سؤالفابتسم للسائل قائلا :
هل تعتقد انه فعلا من المهم إن تعرف ذلك ؟
***********

من آداب الكفاح في الحياة
عندما تخسر جولة في رحلة الحياةلا تخسر التجربةوانهض فورا مستبشرا أولى درجات النجاح
***********

من آداب الحديث في التليفون
عندما يرن التليفون ابتسم و أنت تلتقى السماعةفان محدثك على الطرف الآخر سيرى ابتسامتك من خلال نبرات صوتك
***********
من آداب الزواج
تزوج من تجيد المحادثةفعندما يتقدم بك العمر ستعرف أهمية ذلك عندما يصبح الحديث مع من تحب قمة أولوياتك واهتماماتك
للامانة......... منقول

تحب ربها
12-29-2008, 03:34 AM
سئل شيخ الاسلام عن شروط النكاح؟
هل البرص يفسد النكاح؟سئل عن امرأة تزوجت برجل فلما دخل
رات بجسمه برصا فهل لها ان تفسخ عليه النكاح؟
فأجاب رحمه الله: إذا ظهر بأحد الزوجين جنون أو برص أو جذم :فللأخر
فسخ النكاح. ولكن إذا رضى بعد ظهور العيوب فلا فسخ له.وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئاً من جهازها ، وأن فسخت قبل الدخول سقط مهرها، وإن فسخت بعده لم يسقط
************************************************** *

هل يفسخ النكاح إذا كانت البنت مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمها
وأنهم غروه زوجها ؟ وهل يمكن وطؤها؟ وهل له أن يفسخ النكاح؟

فأجاب رحمه الله:هذا عيب يثبت به فسخ النكاح فى أظهر الوجهين فى
مذهب أحمد وغيره. الوجه الاول: أنه لا يمكن الوطء معه
الوجه الثانى: أن وطء المستحاطة عند أحمد فى المشهور عنه لا يجوز
إلا لضرورة ........... كاستداد الفرج أو الجنون والجذم .. ... ويثبت الفسخ عند مالك
والشافعى
فإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه. وإن فسخ بعده قيل إن الصداق يستقر
بمثل هذه الخلوة، وأن كان قد وطئها فإنه يرجع بالمهر على من غره.
**********************************************
سئل عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر .فبانت ثيباً فهل يجوز فسخ
النكاح؟ ويرجع على من غره أم لا؟
فأجاب: له أن يفسخ النكاح وله أن يطلب الصداق وهو تفاوت ما بين
البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى
وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر ...... والله أعلم
**************************************************
سئل شيخ الاسلام عن إتيان المرأة فى دابرها
سئل عن رجل ينكح زوجته فى دابرها: أحلال هو ام حرام؟
فأجاب رحمه الله: وطء المرأة فى دابرها حرام بالمتاب والسنة
بل هو اللوطية الصغرى .
وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه قال:
(إن الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء فى دابارهن)
وقال تعالى نسأؤكم حرث لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم)
والحرث : هو موضع الولد فإن الحرث هو محل الغرس والزرع

فكانت تقول اليهود: إذا اتى الرجل امراته من دابرها جاء الولد أحول
فأنزل الله هذه الايه وأباح للرجل ان يأتى امرأته من جميع جهاتها لكن فى الفرج خاصة
ومتى وطئها فى الدبر وطاوعته عزرا جميعاً ، فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما
كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. والله اعلم
************************************************** *
النشـــــــــــوز
* سئل الشيخ الجليل: عن رجل له زوجة، تصوم النهار وتقوم الليل
وكلما دعاها الرجل لفراشه تأبى عليه، وتقدم صلاة الليل وصيام النهار
على طاعته :فهل يجوز ذلك؟
فأجاب: لا يحل لها ذلك بأتفاق المسلمين ، بل يجب عليها أن تطيعه
إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها
واما قيام الليل وصيام النهار فتطوع.
فكيف تقدم مؤمنة نافلة على الفريضة.

قال النبى صلى الله عليه وسلم: فى حديث رواه البخارى ومسلم وابى هريرة
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه
ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه)

فالمرأة الصالحة هى التى تكون قانتة اى مداومة على طاعة زوجها
فمتى امتنعت عن اجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة
وكان ذلك يبيح له ضربها كما قال الله تعالى فى كتابه العزيز
(واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن
فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلاً)
صدق الله العظيم

وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله وأجب من حق الزوج ،حتى قال
النبى صلى الله عليه وسلم:
(لو كنت آمراً لأحد أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهالعظم حقه عليها)
وعنه صلى الله عليه وسلم:
أن النساء قلن له: إن الرجال يجاهدون ويتصدقون ويفعلون، ونحن لا نفعل ذلك
فقال : صلى الله عليه وسلم:
حسن تبعل إحداكن يعدل ذلك( أى أن المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها
كان ذلك موجباً لرضاء الله وأكرامه لها
من غير أن تعمل ما يختص بالرجال
والله .............. أعلم



قال تعالى فى شأن نشوز الزوجة:ـ
"
وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فإن أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلاً " ([2])


وقال تعالى فى شأن نشوز الزوج:ـ
"
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أو إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ "([3])


قال تعالى فى شأن نشوز الزوجين

"فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا" ([4])
الاثبات بادلالة


وجه الدلالة مما سبق:
بينت الآيات الكريمات طرق إصلاح الخلافات الزوجية وفرقت بين عدة أحوال بحسب إذا كان النشوز والإعوجاج راجعاً إلى طرف واحد أم إلى الطرفين

علاج نشوز الزوجة:

أمر الإسلام الزوج بحسن الاختيار من البداية معالجا بذلك المشكلات الزوجية قبل وقوعها لأن الزوج لو أحسن الاختيار لما وقع فى مآزق كما يحدث الآن
الدليل على وجوب حسن الاختيار
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن قال


سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:ـ
"
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"([5])

وجه الدلالة:
عدد النبى صلى الله عليه وسلم الصفات التى تنكح من أجلها المرأة وأشار إلى أن أهم تلك الصفات هو التدين والصلاح فإن كانت المرأة متدينة جميلة أو متدينة ذات حسب ونسب أو متدينة ذات مال فلا بأس المهم أن يكون التدين فوق كل صفة تتصف بها المرأة وعبر بقوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك أى التصقت يداك بالتراب كناية عن الفقر فأراد صلى الله عليه وسلم أن يخبر الباحث عن الزوجة أنه عليك بذات الدين وإلا أصبحت فقيراأسماها خير المتاع

عن عبد اللَّهِ بن عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
"الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ"([6])


وجه الدلالة :


يشير هذا الحديث النبوى الشريف إلى أن المرأة الصالحة إنما هى خير متاع لزوجها فعليه أن يبحث عن هذا المتاع وأن يسعى للوصول إليه ليعيش سعيداً فى دنياه آمنا على بيته وأبنائه

ماذا يفعل الزوج مع نشوز زوجته؟
لمعرفة ما يقوم به الزوج مع زوجته الناشز فعلينا أولا معرفة معنى النشوز
معنى النشوز:
النشوز هو عصيان الزوجة لأوامر زوجها وعدم الالتزام بها فيما هو واجب عليها شرعا أن تلتزم به وذلك لأنه من حق الزوجة إذا أمرها الزوج بأمر يخالف شرع الله تبارك وتعالى ألا تطيعه فى تلك الحالة ولا تأثم على ذلك
فإذا عصت الزوجة زوجها فيما يجب عليه أن تطيعه فيه فعلى الزوج اتباع الخطوات التالية واليوم مع الخطوة الاولى.
الخطوة الأولى الوعظ

وهنا يظهر أول تطبيق عملى لكذب تلك الشبهة إذ أن الإسلام لم يجعل الطلاق حلا إلا بعد تخطى عدد من المراحل وهذه أولها الوعظ
الوعظ قبل النشوز
وهذا تطبيق عملى يفيد بأن الإسلام يعالج المشكلة من قبل وقوعها يتضح هذا من قوله تعالى:
"واللاتى تخافون نشوزهن"


عبر بقوله تعالى تخافون بمعنى أنه على الزوج أن يسعى إلى الإصلاح بمجرد ظهور علامات النشوز على الزوجة فالزوجة لم تنشز ولكن بدت عليها بعض العلامات التى تشير إلى أنها قد تنشز قد تخرج على طاعة الزوجة وإلا لو كان الوعظ بعد وقوع النشوز لقال تعالى واللاتى نشزن ولكن دقة التعبير الربانى تدل على عظمة المعنى
وللحديث باقية لنتعرف على باقى الخطوات

أم عبد الرحمن السلفية
12-29-2008, 03:35 AM
رحم الله شيخ الإسلام وأسكنه ربي الفردوس الأعلى .
جُزيتِ الفردوس الأعلى , ونفع الله بكِ .
اسأل الله أن يفقهنا في الدين .

تحب ربها
12-29-2008, 03:41 AM
بارك الله فيكى ام عبد الرحمن
اللهم امين

أم مُعاذ
12-29-2008, 08:52 AM
اللهم بارك
منقول للقسم الفقهي

تحب ربها
12-30-2008, 03:25 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
*ما الفرق بين الخمار والنقاب والحجاب ؟*
*بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر :
من القواعد العلمية ما يُعرف بتحديد المفاهيم، أو تصوُّر الموضوع تصوُّرًا صحيحًا حتى يُمكن الحكم عليه، فلابد من معرفة معاني الخمار والنقاب والحجاب قبل الحكْم عليها.

1 ـ الخمار: **هو واحد الخُمُر التي جاءت في قوله تعالى ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) ( النور: 31 )، وهو ما يُغطَّي به الرأس بأيّ شكْل من الأشكال كالطرحة والشال وما يُعرف بالإيشارب، ويُقال في ذلك: اختمرت المرأة وتخمَّرت، وهي حسَنة الخِمْرَة.

2 ـ النقاب: **هو ما تضعُه المرأة على وجهها لستره، ويُسمَّى أيضًا " البُرقُع " أو " النَّصِيف " وهو معروف من زمن قديم عند اليهود كما في سفر التكوين " إصحاح: 24" أن "رُفْقة " رفعت عينيها فرأت إسحاق، فنزلت عن الجَمَل وقالت للعبْد: مَن هذا الرجل الماشي في الحقل للِقَائي؟ فقال: هو سيِّدي، فأخذت البرقع وتغطَّت، كما كان معروفًا عند العرب قبل الإسلام، وسُمي باللثام، كما يُسمى بالخمار أيضًا. قال النابغة الذبياني يصف " المتجرِّدة " امرأة النعمان ابن المنذر لمَّا سقط برقعها وهي مارَّة على مجلس الرجال:
سقط النَّصيف ولم تُرِدْ إسْقاطَه فتناولتْه واتَّقَتْنا باليد.

3 ـ الحجاب: **في اللغة هو السَّاتر كما قال تعالى ( وإذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْألُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ) ( سورة الأحزاب: 53 )، وكما قال ( فاتَّخذتْ مِنْ دُونِهم حِجَابًا ) ( سورة مريم: 17 ).
ويُراد به في الشَّرع ما يَمنع الفتنة بين الجنسين، ويتحقَّق ذلك بسَتْر العوْرة والغَضِّ من البصر، ومنع الخُلْوة والكلام اللَّيِّن واللَّمس.

فالحجاب أعم من الخمار ومن النقاب، وهما من مقوِّماته التي تتحقَّق بها حكمةُ التَّشريع وهي منع الفتنة بين الرجال والنساء، أو تنْظيمها ليؤدِّي كل من الجنسين رسالته في هذا الوجود.
*
*الشيخ / عطية صقر *

أبومالك
12-30-2008, 10:11 PM
نفع الله بكم

أم مُعاذ
05-13-2009, 12:02 PM
جزاكِ الله خيرا

أم براءة
09-03-2010, 08:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل إدا غتسلت المرأة قبل الاربعين تصوم وتصلي ولن يجامعها زوجها

المرجو الاجابة