المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزواج بنية الطلاق بين المستغل والمتمتع قضية للنقاش


أم الأسود
12-02-2008, 08:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على خاتم النبيين و سيدالخلائق أجمعين محمد بن عبدالله الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم


لا يخفى عليكم كم من الرجال (البعض) وخصوصا من يظهر عليهم الالتزام والتدين قاموا باستغلال هذا النوع من الزواج استغلال يسيء للدين الاسلامي وللمرأة والمجتمع المسلم

بحجة أن بعض العلماء أجازه (وإن كان هناك إجازة كانت بشروط وحالات خاصة) فأخذ يشبع حاجاته المختلفة دون مراعات للضوابط والشروط ، نسأل الله العظيم لهم الهداية .

فالرجل منهم لا تكاد تمر عليه سنة إلا وهو متزوج مرتان أو ثلاث ؟؟!! غير الزوجة الأساسية (أم الأبناء)

ومن هذا المنطلق أحببت أن يطرح هذا النقاش لمعالجة هذه لمسألة لما لها تأثير مباشر على الأسرة المسلمة والمجتمع .

على أن يشمل النقاش المسألة (الزواج بنية الطلاق) من جميع النواحي سلبا وايجابا

وكيفية معالجة هذه المسألة وطرق مباشرة وغير مباشرة لنصح هؤلاء الرجال

وأتمنى من الجميع أن يكون الطرح مفيد دون حزازية لأنها فعلا مسألة مهمة



أنقل لكم بعض ما قرأت في هذه المسألة :


الزواج بنية الطلاق



المفهوم :

هو: أن يتزوج رجل امرأة وينوي طلاقها بعد مدة من الزمان .

والنكاح الصحيح يشترط فيه : أن يكون مطلقا غير محدد بمدة معينة ، فلا يصح توقيته بمدة معلومة كشهر ، أو مجهولة كقدوم زيد ، وهو نكاح المتعة (( أصل المتعة في اللغة : الانتفاع ، يقال : تمتعت بكذا واستمتعت بمنى ، والاسم المتعة ، قال الجوهري : ومنه متعة النكاح ، ومتعة الطلاق، لأنه انتفاع ، والمراد بالمتعة : أن يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن ، سواء أكانت المدة معلومة ، كأن يقول :زوجتك ابنتي شهرا ، أو مجهولة ، كأن يقول : زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب ، فإذا انقضت المدة فقد بطل حكم النكاح .
وسمي هذا النكاح :(نكاح المتعة) لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح ، فهو ينتفع بقضاء شهوته ، وهي تنتفع بما يعطيها. ))

فإن تزوجها بغير شرط ، إلا أن في نيته طلاقها بعد مدة معينة كشهر ، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم ، إلا الأوزاعي فإنه قال : هو نكاح المتعة .

والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته ، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها

قال الشيخ رشيد رضا تعليقا على رأي الأوزاعي – في تفسير المنار- هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ، وإن كان الفقهاء يقولون : إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ، ولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا ، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها . ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة والميثاق الغليظ ، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات وما يترتب على ذلك من المنكرات . وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشا وخداعا تترتب عليه مفاسد أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقة – وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وتحقيق الأمن والطمأنينة وتوافر الإخلاص والنية الصادقة لبناء أسرة مسلمة وبيت صالح من بيوت الأمة.

أما إذا تزوج المرأة واشترط في عقد النكاح أن يطلقها في وقت معين ، سواء أكان هذا الوقت معلوما كشهر ، أو مجهولا كأن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها فقد اختلف الفقهاء في ذلك :
فقال أبو حنيفة وزفر يصح النكاح ويبطل الشرط ، وهو أظهر قولي الشافعي .
وعلل أصحاب هذا الرأي رأيهم بأن النكاح وقع مطلقا ، وإنما شرط على نفسه شرطا ، وذلك لا يؤثر فيه كما لو شرط ألا يتزوج عليها ولا يسافر بها .
أما الحنابلة فيرون أن هذا شرط مانع من بقاء النكاح ، فأشبه نكاح المتعة .
وأما تعليل أصحاب الرأي الأول فهو قياس مع الفارق ، لأن ما قاسموا عليه لم يشترط فيه قطع النكاح .
ويذكر المالكية أن شرط فساد نكاح المتعة : إعلام الزوجة بأنه إنما ينكحها مدة من الزمان ، وأما إن لم يعلمها وإنما قصد ذلك في نفسه فلا يفسد ، وإن فهمت .

ويقع النكاح بنية الطلاق في حالتين رئيسيتين :

الأولى : نكاح المتعة

والثانية : نكاح المحلل ، ولكل حالة مبرراتها .

نقلا عن موسوعة الأسرة ((اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية / اللجنة التربوية )) (الجزءالأول)


وللحديث بقية ... مشاركاتكم تثري النقاش

أم مُعاذ
12-03-2008, 10:56 AM
جزاكم الله خيرا
منقول للقسم الفقهي حيثُ التخصص

اسماعيل ابراهيم محمد
12-13-2008, 11:12 AM
جزاك الله خيرا وبل كل هذا ان الزواج من هذا النوع حرام لان الجواز يكون ابديا وليس محددا فحرمه كل العلماء