سيد
10-27-2008, 11:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الاختلاط ، والاختلاط بالخادمات العاملات في كثير من بيوت المسلمين اليوم ، وهل يجوز استقدام خادمة كافرة ؟
الجواب
الخادمات خطرهن عظيم والبلية بهن كبيرة . فلا يجوز للمسلم أن يخلو بالأجنبية سواء كانت خادمة أو غيرها كزوجة أخيه وزوجة عمه وأخت زوجته وزوجة خاله وغير ذلك ، ولا يخلو بامرأة من جيرانه ولا غيرهن من أجنبيات .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF لا يخلون رجل بامرأة
فإن الشيطان ثالثهما
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF
فليس له أن يخلو بامرأة أجنبية لا خادمة ولا غيرها وليس له أن يستقدم خدما كفارا ولا عمالا كفارا ولا خادمات كافرات في هذه الجزيرة .
فهذه الجزيرة لا يستقدم لها إلا المسلمون من الرجال والنساء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراح الكفار منها وأوصى عند موته بذلك . وأن لا يبقى فيها إلا الإسلام فقط .
فهي معقل الإسلام وهي منبع الإسلام فلا يجوز أن يستقدم إليها الكفار ، فالجزيرة العربية على طولها وعرضها لا يجوز أن يستقدم إليها الكفرة ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام الكفرة ؛ لأن أكثر الخلق لا يتقيدون بحكم الشرع كما قال الله سبحانه :
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF
إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كحاجة المسلمين إلى طبيب اضطروا إليه أو عامل اضطروا إليه يرى ولي الأمر استقدامه لمصلحة المسلمين بصفة مؤقتة فلا حرج في ذلك ، كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر للضرورة إليهم ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه لما استغنى عنهم .
وكذلك إذا قدموا لمصلحة المسلمين بغير إقامة كالوافدين لبيع البضائع ثم يرجعون لمدة معلومة وأيام معدودة ، وخلاصة القول : أنه لا يجوز استخدام غير المسلمين إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر .
ما حكم الاختلاط ، والاختلاط بالخادمات العاملات في كثير من بيوت المسلمين اليوم ، وهل يجوز استقدام خادمة كافرة ؟
الجواب
الخادمات خطرهن عظيم والبلية بهن كبيرة . فلا يجوز للمسلم أن يخلو بالأجنبية سواء كانت خادمة أو غيرها كزوجة أخيه وزوجة عمه وأخت زوجته وزوجة خاله وغير ذلك ، ولا يخلو بامرأة من جيرانه ولا غيرهن من أجنبيات .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF لا يخلون رجل بامرأة
فإن الشيطان ثالثهما
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF
فليس له أن يخلو بامرأة أجنبية لا خادمة ولا غيرها وليس له أن يستقدم خدما كفارا ولا عمالا كفارا ولا خادمات كافرات في هذه الجزيرة .
فهذه الجزيرة لا يستقدم لها إلا المسلمون من الرجال والنساء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراح الكفار منها وأوصى عند موته بذلك . وأن لا يبقى فيها إلا الإسلام فقط .
فهي معقل الإسلام وهي منبع الإسلام فلا يجوز أن يستقدم إليها الكفار ، فالجزيرة العربية على طولها وعرضها لا يجوز أن يستقدم إليها الكفرة ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام الكفرة ؛ لأن أكثر الخلق لا يتقيدون بحكم الشرع كما قال الله سبحانه :
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF
إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كحاجة المسلمين إلى طبيب اضطروا إليه أو عامل اضطروا إليه يرى ولي الأمر استقدامه لمصلحة المسلمين بصفة مؤقتة فلا حرج في ذلك ، كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر للضرورة إليهم ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه لما استغنى عنهم .
وكذلك إذا قدموا لمصلحة المسلمين بغير إقامة كالوافدين لبيع البضائع ثم يرجعون لمدة معلومة وأيام معدودة ، وخلاصة القول : أنه لا يجوز استخدام غير المسلمين إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر .