المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأم للشافعي » كتاب الطهارة » ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه


سمير السكندرى
10-05-2008, 08:16 AM
ولو مس بيده ما شاء فوق بدنها من ثوب رقيق خام أو بت أو غيره أو صفيق متلذذا أو غير متلذذ وفعلت هي ذلك لم يجب على واحد منهما وضوء ; لأن كلاهما لم يلمس صاحبه إنما لمس ثوب صاحبه قال الربيع سمعت الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790)يقول اللمس بالكف , ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة قال الشاعر :

وألمست كفي كفه أطلب الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى
أفدت وأعداني فبذرت ما عندي
.

سمير السكندرى
10-05-2008, 08:17 AM
الوضوء من الغائط والبول والريح

( قال الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790)) ومعقول إذ ذكر الله تبارك وتعالى الغائط في آية الوضوء أن الغائط الخلاء فمن تخلى وجب عليه الوضوء أخبرنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=4804)قال { شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=31&ID=10&idfrom=35&idto=49&bookid=31&start=1#)} ( قال الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790)) فلما دلت السنة على أن الرجل ينصرف من الصلاة بالريح كانت الريح من سبيل الغائط وكان الغائط أكثر منها أخبرنا إبراهيم بن محمد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13028)عن أبي الحويرث عن الأعرج (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13723)عن ابن الصمة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتيمم } , أخبرنا مالك (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867)عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن سليمان بن يسار (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16049){ عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله يخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أستحيي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بماء وليتوضأ وضوءه للصلاة (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=31&ID=10&idfrom=35&idto=49&bookid=31&start=1#)} فدلت السنة على الوضوء من المذي والبول مع دلالتها على الوضوء من خروج الريح فلم يجز إلا أن يكون جميع ما خرج من ذكر أو دبر من رجل أو امرأة أو قبل المرأة الذي هو سبيل الحدث يوجب الوضوء , وسواء ما دخل ذلك من سبار أو حقنة ذكر أو دبر فخرج على وجهه أو يخلطه شيء غيره ففيه كله الوضوء ; لأنه خارج من سبيل الحدث , قال وكذلك الدود يخرج منه والحصاة وكل ما خرج من واحد [ ص: 32 ] من الفروج ففيه الوضوء وكذلك الريح تخرج من ذكر الرجل أو قبل المرأة فيها الوضوء كما يكون الوضوء في الماء وغيره يخرج من الدبر , قال : ولما كان ما خرج من الفروج حدثا ريحا أو غير ريح في حكم الحدث ولم يختلف الناس في البصاق يخرج من الفم , والمخاط والنفس يأتي من الأنف , والجشاء المتغير وغير المتغير يأتي من , الفم لا يوجب الوضوء دل ذلك على أن لا وضوء في قيء ولا رعاف ولا حجامة ولا شيء خرج من الجسد ولا أخرج منه غير الفروج الثلاثة القبل والدبر والذكر ; لأن الوضوء ليس على نجاسة ما يخرج , ألا ترى أن الريح تخرج من الدبر ولا تنجس شيئا فيجب بها الوضوء كما يجب بالغائط , وأن المني غير نجس والغسل يجب به , وإنما الوضوء والغسل تعبد , قال : وإذا قاء الرجل غسل فاه وما أصاب القيء منه لا يجزيه غير ذلك , وكذلك إذا رعف غسل ما ماس الدم من أنفه وغيره ولا يجزيه غير ذلك ولم يكن عليه وضوء , وهكذا إذا خرج من جسده دم أو قيح أو غير ذلك من النجس , ولا ينجس عرق جنب ولا حائض من تحت منكب ولا مأبض ولا موضع متغير من الجسد ولا غير متغير , فإن قال [ ص: 33 ] قائل وكيف لا ينجس عرق الجنب والحائض ؟ قيل { أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها ولم يأمرها بغسل الثوب كله (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=31&ID=10&idfrom=35&idto=49&bookid=31&start=1#)} والثوب الذي فيه دم الحيض الإزار ولا شك في كثرة العرق فيه وقد روي عن ابن عباس (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11)وابن عمر (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12)أنهما كانا يعرقان في الثياب وهما جنبان ثم يصليان فيها ولا يغسلانها وكذلك روي عن غيرهما أخبرنا ابن عيينة (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16008)عن هشام بن عروة (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17245)عن فاطمة بنت المنذر قالت سمعت جدتي { أسماء بنت أبي بكر تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال : حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم صلي فيه (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=31&ID=10&idfrom=35&idto=49&bookid=31&start=1#)} أخبرنا مالك (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867)عن هشام بن عروة (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17245)عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=64)أنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه , أخبرنا مالك (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867)عن نافع (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17191)عن ابن عمر (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12)أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه

سمير السكندرى
10-05-2008, 08:17 AM
( قال ) ومن توضأ وقد قاء فلم يتمضمض أو رعف فلم يغسل ما ماس الدم منه أعاد بعد ما يمضمض ويغسل ما ماس الدم منه ; لأنه صلى وعليه نجاسة لا لأن وضوءه انتقض .

سمير السكندرى
10-05-2008, 08:18 AM
( قال الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790)) وكل ما قلت يوجب الوضوء على الرجل في ذكره أوجب على المرأة إذا مست فرجها أو مست ذلك من زوجها كالرجل لا يختلفان , أخبرنا القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر " قال الربيع أظنه عن عبيد الله بن عمر (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16524)" عن القاسم عن عائشة قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت .

سمير السكندرى
10-05-2008, 08:18 AM
وإن مس ذكره بظهر كفه أو ذراعه أو شيء غير بطن كفه لم يجب عليه الوضوء فإن قال قائل : فما فرق بين ما وصفت ؟ قيل : الإفضاء باليد إنما هو ببطنها كما تقول أفضى بيده مبايعا وأفضى بيده إلى الأرض ساجدا أو إلى ركبتيه راكعا , فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالوضوء منه إذا أفضى به إلى ذكره فمعلوم أن ذكره يماس فخذيه وما قارب من ذلك من جسده فلا يوجب ذلك عليه بدلالة السنة - وضوءا فكل ما جاوز بطن الكف كما ماس ذكره مما وصفت , وإذا كان مماستان توجب بأحدهما ولا توجب بالأخرى وضوءا كان القياس على أن لا يجب وضوء مما لم يمسا ; لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن ما ماس ما هو أنجس من الذكر لا يتوضأ أخبرنا سفيان عن هشام عن فاطمة (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=129){ عن أسماء قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال : حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=31&ID=10&idfrom=35&idto=49&bookid=31&start=4#)} ( قال الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790)) وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدم الحيض أن يغسل باليد ولم يأمر بالوضوء منه فالدم أنجس من الذكر ( قال ) وكل ما ماس من نجس قياسا عليه بأن لا يكون منه وضوء , وإذا كان هذا في النجس فما ليس بنجس أولى أن لا يوجب وضوءا إلا ما جاء فيه الخبر بعينه ( قال ) وإذا ماس نجسا رطبا أو نجسا يابسا [ ص: 35 ] وهو رطب وجب عليه أن يغسل ما ماسه منه , وما ماسه من نجس ليس برطب وليس ما ماس منه رطبا لم يجب عليه غسله ويطرحه عنه , أخبرنا مسلم (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17080)عن ابن جريج (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13036)عن عطاء (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16568)قال : إن الريح لتسفي علينا الروث والخرء اليابس فيصيب وجوهنا وثيابنا فننفضه أو قال فنمسحه ثم لا نتوضأ ولا نغسله .

سمير السكندرى
10-05-2008, 08:19 AM
( قال الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790)) رحمه الله تعالى قال الله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم } الآية ( قال الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790)) فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ وكانت محتملة أن تكون نزلت في خاص فسمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم ( قال ) وأحسب ما قال كما قال ; لأن في السنة دليلا على أن يتوضأ من قام من نومه أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي هريرة (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=3)رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=31&ID=10&idfrom=35&idto=49&bookid=31&start=5#)} أخبرنا مالك (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867)عن أبي الزناد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11863)عن الأعرج (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13723)عن أبي هريرة (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=3)عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=31&ID=10&idfrom=35&idto=49&bookid=31&start=5#)} أخبرنا سفيان قال أخبرنا أبو الزناد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11863)عن الأعرج (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13723)عن أبي هريرة (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=3)" عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=31&ID=10&idfrom=35&idto=49&bookid=31&start=5#)} ( قال الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790)) رحمه الله تعالى فمن نام مضطجعا وجب عليه الوضوء ; لأنه قائم من مضطجع .

سمير السكندرى
10-05-2008, 08:20 AM
( قال الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790)) وإن نام قاعدا مستويا لم يجب عليه عندي الوضوء ; لما ذكرت من الآثار وإن معلوما إن كانت الآية نزلت في النائمين أن النائم مضطجع وأن معلوما أن من قيل له فلان نائم فلا يتوهم إلا مضطجعا , ولا يقع عليه اسم النوم مطلقا إلا أن يكون مضطجعا , ونائم قاعدا بمعنى أن يوصل فيقال نام قاعدا كما يقال نام عن الشيء كان ينبغي أن ينتبه له من الرأي لا نوم الرقاد , وإن النائم مضطجعا في غير حال النائم قاعدا ; لأنه يستثقل فيغلب على عقله أكثر من الغلبة على عقل النائم جالسا وأن سبيل الحدث منه في سهولة ما يخرج منه وخفائه عليه غير سبيله من النائم قاعدا .

( قال ) وإن زال عن حد الاستواء في القعود نائما وجب عليه الوضوء ; لأن النائم جالسا يكل نفسه إلى الأرض ولا يكاد يخرج منه شيء إلا ينتبه وإذا زال كان في حد المضطجع بالموضع الذي يكون منه الحدث .

سمير السكندرى
10-05-2008, 08:20 AM
( قال ) وإذا نام راكعا أو ساجدا وجب عليه الوضوء ; لأنه أحرى أن يخرج منه الحدث فلا يعلم به من المضطجع . .

سمير السكندرى
10-05-2008, 08:20 AM
( قال ) وإذا مس الرجل ذكره بينه وبينه شيء ما كان إلا أنه غير مفض إليه لم يكن عليه وضوء فيه رق ما بينه وبينه أو صفق .

سمير السكندرى
10-05-2008, 08:20 AM
( قال ) والنوم الذي يوجب الوضوء على من وجب عليه الوضوء بالنوم الغلبة على العقل كائنا ذلك ما كان قليلا أو كثيرا فأما من لم [ ص: 28 ] يغلب على عقله من مضطجع وغير ما طرق بنعاس أو حديث نفس فلا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه أحدث ( قال ) وسواء الراكب السفينة والبعير والدابة والمستوي بالأرض متى زال عن حد الاستواء قاعدا أو نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو مضطجعا وجب عليه الوضوء , وإذا شك الرجل في نوم وخطر بباله شيء لم يدر أرؤيا أم حديث نفس فهو غير نائم حتى يستيقن النوم , فإن استيقن الرؤيا ولم يستيقن النوم فهو نائم وعليه الوضوء , والاحتياط في المسألة الأولى كلها أن يتوضأ , وعليه في الرؤيا ويقين النوم وإن قل - الوضوء

سمير السكندرى
10-05-2008, 08:21 AM
( قال الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790)) قال الله تبارك وتعالى { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } الآية ( قال الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790)) فذكر الله عز وجل الوضوء على من قام إلى الصلاة وأشبه أن يكون من قام من مضجع النوم وذكر طهارة الجنب ثم قال بعد ذكر طهارة الجنب { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا } فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط وأوجبه من الملامسة وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبلة غير الجنابة أخبرنا مالك (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867)عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=15959)عن أبيه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء ( قال الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790)) وبلغنا عن ابن مسعود (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=10)قريب من معنى قول ابن عمر (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12), وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض [ ص: 30 ] جسده إلى بعض جسدها لا حائل بينه وبينها بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه الوضوء ووجب عليها , وكذلك إن لمسته هي وجب عليه وعليها الوضوء , وسواء في ذلك كله أي بدنيهما أفضى إلى الآخر إذا أفضى إلى بشرتها , أو أفضت إلى بشرته بشيء من بشرتها فإن أفضى بيده إلى شعرها ولم يماس لها بشرا فلا وضوء عليه كان ذلك لشهوة أو لغير شهوة كما يشتهيها ولا يمسها فلا يجب عليه وضوء , ولا معنى للشهوة ; لأنها في القلب , إنما المعنى في الفعل , والشعر مخالف للبشرة ( قال ) ولو احتاط فتوضأ إذا لمس شعرها كان أحب إلي .

سمير السكندرى
10-05-2008, 08:21 AM
( قال الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790)) أخبرنا مالك بن أنس (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867)عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16397)أنه سمع [ ص: 34 ] عروة بن الزبير (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16561)يقول : دخلت على مروان بن الحكم (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17065)فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=31&ID=10&idfrom=35&idto=49&bookid=31&start=11#)} أخبرنا سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13748)عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=3)عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=31&ID=10&idfrom=35&idto=49&bookid=31&start=11#)} أخبرنا الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790)قال أخبرنا عبد الله بن نافع (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16470)وابن أبي فديك (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12523)عن ابن أبي ذئب (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12493)عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=31&ID=10&idfrom=35&idto=49&bookid=31&start=11#)} وزاد ابن نافع فقال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=36)عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فيه جابرا (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=36)( قال ) وإذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها وبينه ستر وجب عليه الوضوء قال وسواء كان عامدا أو غير عامد ; لأن كل ما أوجب الوضوء بالعمد أوجبه بغير العمد قال وسواء قليل ما ماس ذكره وكثيره , وكذلك لو مس دبره أو مس قبل امرأته أو دبرها أو مس ذلك من صبي أوجب عليه الوضوء , فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء , وسواء مس ذلك من حي أو ميت , وإن مس شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه وضوء من قبل أن الآدميين لهم حرمة وعليهم تعبد وليس للبهائم ولا فيها مثلها , وما ماس من محرم من رطب دم أو قيح أو غيره غسل ما ماس منه ولم يجب عليه وضوء .

سمير السكندرى
10-05-2008, 08:21 AM
( قال ) والنوم غلبة على العقل , فمن غلب على عقله بجنون أو مرض مضطجعا كان أو غير مضطجع وجب عليه الوضوء ; لأنه في أكثر من حال النائم , والنائم يتحرك الشيء فينتبه , وينتبه من غير تحرك الشيء , والمغلوب على عقله بجنون أو غيره يحرك فلا يتحرك ( قال ) وإذا نام الرجل قاعدا فأحب إلي له أن يتوضأ ( قال ) ولا يبين لي أن أوجب عليه الوضوء , أخبرنا الثقة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=9)قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون [ ص: 27 ] أحسبه قال قعودا حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون أخبرنا مالك (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867)عن نافع (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17191)عن ابن عمر (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12)أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ . .

سمير السكندرى
10-05-2008, 08:22 AM
( قال الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790)) أخبرنا سفيان بن عيينة (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16008)عن الزهري عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=31&ID=10&idfrom=35&idto=49&bookid=31&start=13#)} ( قال الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790)) فبهذا نأخذ فمن أكل شيئا مسته نار أو لم تمسه لم يكن عليه وضوء , وكذلك لو اضطر إلى ميتة فأكل منها لم يجب عليه وضوء منه أكلها نيئة أو نضيجة وكان عليه أن يغسل يده وفاه وما مست الميتة منه لا يجزيه غير ذلك , فإن لم يفعل غسله وأعاد كل صلاة صلاها بعد أكلها وقبل غسله ما ماست الميتة منه , وكذلك كل محرم أكله لم تجز له الصلاة حتى يغسل ما ماس منه من يديه وفيه وشيء أصابه , غيرهما وكل حلال أكله أو شربه فلا وضوء منه كان ذا ريح أو غير ذي ريح شرب ابن عباس (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11)لبنا ولم يتمضمض قال : ما باليته بالة .

سمير السكندرى
10-05-2008, 08:22 AM
( قال ) ومن نام قائما وجب عليه الوضوء ; لأنه لا يكل نفسه إلى الأرض وأن يقاس على المضطجع بأن كلا مغلوب على عقله بالنوم - أولى به من أن يقاس على القاعد الذي إنما سلم فيه للآثار وكانت فيه العلة التي وصفت من أنه لا يكل نفسه إلى الأرض .

أم عبد الرحمن السلفية
10-06-2008, 05:48 AM
جزاكم الله خيراً ونفع الله بكم .

سمير السكندرى
10-08-2008, 09:15 PM
بارك الله فيك اختى الكريمة