أم نور السلفية
08-11-2008, 06:46 PM
1- خروج الدم لجرح أو حجامة أو نحو ذلك
قال الحافظ في الفتح (1/336)
عن جابر : (( أن النبي صلي الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فرجع وسجد ومضي في صلاته ))
جاء في المحلي (1/235)
في بيان الاشياء التي ا تنقض الوضوء قال : ولا دم سائل من شيء ومن الجسد أو من الحلق أو من
الاسنان أو من الاحليل أو من الدبرولا حجامة ولا فصد
2- الشك في الحدث
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا
فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا , فلا يخرجن من المسجد ( اي من الصلاة ) حتي يجد صوتاً او يجد
ريحا ً ))
أخرجه : مسلم
وفي رواية للبخاري عن عباد بن تميم عنعمه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال :(( لا ينصرف حتي يسمع صوتاً او يجد ريحاً ))
3- الإحساس بالنقطة
جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام (21/220)
سئل - رحمه الله - عما إذا توضأ وقام يصلي وحس بالنقطة في صلاته فهل تبطل صلاته أم لا ؟
فأاب : مجرد الاحساس لا ينقض الوضوء , ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك
, فإنه قد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة ؟ فقال (( لا
ينصرفحت يسمع صوتا او يجد ريح )) وأما إذا تيقن خروج البول إلي ظاهر الذكر فقد انتقض وضوؤه
وعليه الاستنجاء , الا ان يكون به سلل البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أَمربه والله اعلم
قال الحافظ في الفتح (1/336)
عن جابر : (( أن النبي صلي الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فرجع وسجد ومضي في صلاته ))
جاء في المحلي (1/235)
في بيان الاشياء التي ا تنقض الوضوء قال : ولا دم سائل من شيء ومن الجسد أو من الحلق أو من
الاسنان أو من الاحليل أو من الدبرولا حجامة ولا فصد
2- الشك في الحدث
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا
فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا , فلا يخرجن من المسجد ( اي من الصلاة ) حتي يجد صوتاً او يجد
ريحا ً ))
أخرجه : مسلم
وفي رواية للبخاري عن عباد بن تميم عنعمه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال :(( لا ينصرف حتي يسمع صوتاً او يجد ريحاً ))
3- الإحساس بالنقطة
جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام (21/220)
سئل - رحمه الله - عما إذا توضأ وقام يصلي وحس بالنقطة في صلاته فهل تبطل صلاته أم لا ؟
فأاب : مجرد الاحساس لا ينقض الوضوء , ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك
, فإنه قد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة ؟ فقال (( لا
ينصرفحت يسمع صوتا او يجد ريح )) وأما إذا تيقن خروج البول إلي ظاهر الذكر فقد انتقض وضوؤه
وعليه الاستنجاء , الا ان يكون به سلل البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أَمربه والله اعلم