المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز صيام يومي الاثنين والخميس من النصف الاخير لشعبان؟


أبو سيف
07-27-2008, 06:34 PM
السؤال

هل يجوز صيام يومي الاثنين والخميس من النصف الاخير لشعبان؟
http://way2allah.knoz4arab.com/telawah/new/hor3en-way2allah/azaz/image/fawasel/13.gif
الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد...
ففى صحيح مسلم عن أبى سلمة قال : سألت عائشة -رضى الله عنها- عن صيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت :
كان يصوم حتى نقول : قد صام, ويفطر حتى نقول: قد أفطر
ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان, كان يصوم شعبان كله, كان يصوم شعبان إلا قليلاً "
قال الإمام النووى -رحمه الله- : "الثانى تفسير الأول وبيان أن قولها كله أى: غالبه" اهـ
فأما قوله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو داوود وغيره
" إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان"
فمحمول على من لم يكن له صوم يصومه قبل انتصافه
فإن كانت عادته صيام الاثنين والخميس ونحوهما قبل انتصافه فصام بعده جاز له ذلك.
وذلك لما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة -رضى الله عنه- أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال :
" لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين, إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه "
ولما فى الصحيحين من حديث عمران بن حصين -رضى الله عنهما- أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال له أو لآخر: " أصمت من سرر (بفتح السين وكسرها) شعبان؟
قال لا: قال: فإذا أفطرت (أى: من رمضان) فصم يومين "
قال الإمام النووى -رحمه الله- :
" قال الأوزاعى وأبو عبيد وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث الغريب: المراد بالسرر آخر الشهر; سميت بذلك لاستسرار القمر فيها " اهـ
ثم قال -رحمه الله- :
" هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة فى النهى عن تقديم رمضان بصوم يوم ويومين, ويجاب عنه بما أجاب المازرى وغيره
أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو نذره, فتركه بخوفه من الدخول فى النهى عن تقدم رمضان, فبين له النبى -صلى الله عليه وسلم- أن الصوم المعتاد لا يدخل فى النهى, وإنما ننهى عن غير المعتاد والله أعلم " انتهى
ولذا قال القاضى عياض -رحمه الله- فى حديث النهى عن صيام النصف الثانى من شعبان:
" المقصود استجمام من لا يقوى على تتابع الصيام فاستحب الإفطار كما استحب إفطار عرفة ليتقوى على الدعاء,
فأما من قدر فلا نهى له, ولذلك جمع النبى -صلى الله عليه وسلم- بين الشهرين فى الصوم." انتهى
هذا وقد عزا الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فى "الفتح" القول بجواز صيام التطوع بعد النصف من شعبان لجمهور العلماء,
والله تعالى أعلى وأعلم.
http://way2allah.knoz4arab.com/telawah/new/hor3en-way2allah/azaz/image/fawasel/13.gif