المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن اللقطة


أبو سيف
07-27-2008, 05:35 PM
السؤال

منذ شهرين وجدت فى الشارع دبلة دهب و لم استطع التوصل لصاحبها بمعنى انى وجدتها امام عقار و سألت حارس العقار
فقال لى "لم يسألة احد عن دبلة دهب"
اعرف حكم اللقطة و هو ان اعرفها سنة فان لم اجد صاحبها ، تكون من حقى .
لكن المشكلة انى لا اعرف كيفية اعرافها فى مدينة مثل القاهرة
فما هو الحكم لو مر عليها سنة بدون اعرافها ؟؟
الا كما اوضحت فى اول الكلام
http://way2allah.knoz4arab.com/telawah/new/hor3en-way2allah/azaz/image/fawasel/13.gif
الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد...
ففى الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهنى قال : جاء رجل إلى النبى -عليه الصلاة والسلام- فسأله عن اللقطة فقال : "اعرف عفاصها (أى:وعاءها) ووِكاءِها (أى:مايربط به) ثم عرفها سنة, فإن جاء صاحبها وإلا فشأنَكَ بها"
فلابد من التعرف على اللقطة وتعريفها
فأما التعرف عليها فيدل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم- " اعرف عفاصها ووكاءها "
وفائدته كما قال النووى -رحمه الله- : (لتعلم صدق واصفها من كذبه, ولئلا يختلط بحاله ويشتبه) اهـ
وأما تعريفها فيدل عليه قوله -عليه الصلاة والسلام- "ثم عرفها سنة"
وصورته كما قال النووى -رحمه الله- : (أن ينشرها فى الموضع الذى وجدها فيه, وفى الأسواق, وأبواب المساجد, ومواضع استماع الناس, فيقول: من ضاع منه شئ؟, من ضاع منه حيوان؟, من ضاع منه دراهم؟ ونحو ذلك, ويكرر ذلك بحسب العادة) اهـ
وهذا كله مقيَّد بالقدرة على تعريف اللقطة فى مظنة السؤال عنها, كأن يُعَرِّفها فى المساجد والأسواق القريبة من مكان التقاطها
فأما مرور سنة على اللقطة من غير تعريف فلا يجوز إجماعاً عند الفقهاء إلا فى اللقطة الحقيرة التى لا قدر لها أو اللقطة ذات القدر التى لا تبقى كالأطعمة ونحوها,
قال ابن القطان الفاسى فى كتاب "الإقناع فى مسائل الإجماع" :
" ولا خلاف بين العلماء فى أن اللقطة ذات القدر التى جائز أن تبقى إلى مدة التعريف, يجب تعريفها" أهـ
هذا والله تعالى أعلى وأعلم
http://way2allah.knoz4arab.com/telawah/new/hor3en-way2allah/azaz/image/fawasel/13.gif