المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في الزواج


أبو سيف
07-27-2008, 04:25 PM
السؤال

الشيخ الفاضل_حفظه اللهسمعت من الشيخ ابى اسحاق الحوينى _حفظه الله _ فى أحدى شرائطه عن مشروع عمل وثيقة عقد الزواج الجديدة والتى يكون فيها بعض الشروط أو الأختيارات التى يطلب موافقة الزوج أو الزوجه _على حسب السؤال_
مثال للتوضيح :

للزوج ...هل تقبل أن تعمل زوجتك ؟؟للزوجه ... هل تقبلى أن يتزوج عليكى زوجك؟؟أو كما قال حفظه اللهوأرجو منكم التوضيح فى الاتى :

1- هل عقد الزواج تم صياغته فعلا بهذه الصورة ؟؟واذا حدث ....

2- ماحكم موافقة أو رفض بعض الشروط فى حال التوقيع على العقد من الزوج أو الزوجه ثم بعد الزواج يغير احدهما رأية ؟؟؟هل يفسخ العقد بهذه الصورة لأن هذا شرط من شروط صحة العقد أى يجعل العقد قائما مادام الشرط قائما والعكس صحيح ؟؟ ام شرعا لايعتد بهذه القوانين؟؟

3- وهل يفرق ذلك اذا كان التغيير تم بموافقة الطرف الذى رفض فى البداية شرط مثلا ؟؟أم انه لايفرق؟؟مثال : اذا رفضت الزوجة ان يتزوج زوجها _فى بداية كتابة العقد_ ثم تزوج عليها ؟؟ماحكم هذا اذا كانت مازالت معترضة ؟؟وماحكم ذلك اذا كان أقنعها ووافقت برضاها ؟؟
http://way2allah.knoz4arab.com/telawah/new/hor3en-way2allah/azaz/image/fawasel/13.gif
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد...
فالشروط فى النكاح -على ما قرره الفقهاء رحمهم الله - طرفان متفق عليهما ووسط مختلف فيه ، فأما الطرف الأول فاتفاقهم على صحة الشروط الموافقة للشرع والملائمة لمقتضيات العقد ومقاصد النكاح ، ووجوب الوفاء بها ، كاشتراط حسن العشرة ،وبذل النفقة والعدل بين الزوجات، وأما الطرف الثانى فاتفاقهم على بطلان الشروط المخالفة للشرع والمنافية لمقتضيات العقد ومقاصد النكاح وأنه لا يوفى بها، كاشتراط عدم الانفاق على الزوجة أوعدم التوارث بين الزوجين، وأما الوسط فاختلافهم فى صحة الشروط التى لا تنافى العقد ولا يقتضيها، ولكنها تحقق منفعة لأحد العاقدين، مع اتفاقهم على صحة العقد المقترن بها، وهذا كاشتراط الزوجة ألا يخرجها الزوج من بلدها أوألا يتزوج عليها،وسبب اختلاف الفريقين معارضة العموم للخصوص ، فأما العموم فحديث "كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط"، وأما الخصوص فحديث "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج"، والحديثان صحيحان خرجهما البخارى ومسلم، إلا أن المشهور عند الأصولين القضاء بالخصوص على العموم وهو لزوم الشروط ، وهذا على ما حرره ابن رشد فى "البداية"
قلت: والقول بجواز هذا الشرط -أعنى ألا يتزوج الزوج على زوجه -هو مذهب أحمد خلافا للجمهور، وهو ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما فى مجموع فتواه (32/164) وانتصر له تلميذه القيم ابن القيم - رحمه الله - كما فى "الزاد"(4/7)، مستدلا على الجواز بجملة من الأدلة، منها منع النبى صلى الله عليه وسلم عليا من الزواج على فاطمة -رضى الله عنهما- معللا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم"وإنى لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا" والحديث في الصحيحين وفى غيرهما واللفظ للبخاري، وهذا ما رجحه العلامة الفقيه ابن عثيمين -رحمه الله- فى شرحه الممتع ، معللا ذلك بأن الزوج هو الذى أسقط حقه من غير اعتداء فى ذلك من الزوجة ، وعليه فإن وفاء الزوج بهذا الشرط لازم وإلا فللزوجة طلب فسخ النكاح، هذا والله تعالى أعلم بالصواب ،وإليه المرجع والمآب.
http://way2allah.knoz4arab.com/telawah/new/hor3en-way2allah/azaz/image/fawasel/13.gif