المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعه من الأسئله عن الصلاة وتعلم القرآن


أبو سيف
07-27-2008, 04:17 PM
السؤال
* إذا كان يوجد فى المسجد عدة أماكن للصلاة بالنسبة للمرأة " المسجد به عدة أدوار " وكانت المرأه تحضر درس علم أو تجويد فى مكان غير المسجد الذى تصلى فيه النساء " مصلى النساء الرئيسى " وأقيمت صلاة الجماعه وتعذر عليها أن تنزل لكى تصلى فى المسجد وكان فى هذا مشقة لها . فهل يجوز لها الصلاة فى مكان الدرس أم لابد أن تحضر الجماعة فى المصلى الرئيسى ؟أرجو أن أكون أُوضحت هذا السؤال
.* إذا كنت أصلى فى جماعة والإمام ركع وأنا لم أكمل قراءة الفاتحةفهل أكمل قراءة الفاتحة أم أركع وراء الإمام ؟.
* من أين تبدأ تراص الصفوف فى صلاة الجماعةهل تبدأ من الوسط أم من على اليمين ؟..........................
.* ما حكم تعلم المرأة للقرآن على يد شيخ إذا لم يتوفر أمامها أخت تعلمها فى نفس بلدتها أو ليست مُلمة لأحكام التجويد وتطبقها جيدا ؟
* ماحكم ذهاب الحائض إلى المسجد لكى تحضر درس علم أو تجويدإذا كانت طالبة علم . أى أنها ضرورية بالنسبة لهافهل يجوز لها الذهاب للمسجد ؟ وماحكم مس المصحف بحائل بالنسبة للحائض ؟
http://way2allah.knoz4arab.com/telawah/new/hor3en-way2allah/azaz/image/fawasel/13.gif



الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد...
- فلا بأس بالصلاة في مكان الدرس لدفع المشقة و إلا فلا ،
- وإذا ركع الإمام قبل إتمامك للفاتحة فلتركعي ، لقوله صلى الله عليه وسلم " وإذا كبر فكبروا "،
- وأما تراص الصفوف في الجماعة فإذا كان المأموم واحدا صلى عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن كان امرأة ، وإذا كان اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام من وسط الصف ، وذلك لقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما " جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه " رواه مسلم
- ولا بأس بتعلم النساء للقرآن على أيدي الرجال بشرط أن يكون ذلك من وراء حجاب ، وألا يكون هذا الشيخ شابا سدا لذريعة الفتنة وتعلق القلب ،
- ولا بأس بمكث الحائض في المسجد للحاجة ، كتعلم الأحكام الشرعية العينية ونحوها ، وأما من غير حاجة فلا ،
- ولا بأس بمس الحائض للمصحف بحائل ، وأما من غير حائل فلا يجوز مسه لصاحب الحدث الأصغر أو الأكبر في قول الأئمة الأربعة ، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وجمع من المحققين ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يمس القرآن إلا طاهر" ، هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
http://way2allah.knoz4arab.com/telawah/new/hor3en-way2allah/azaz/image/fawasel/13.gif