المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فوائد من شرح الشيخ عبد الكريم الخضير على عمدة الأحكام


عبد الملك بن عطية
06-27-2008, 12:43 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
(( لا ألتزم تماما بألفاظ الشيخ ))


2 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (( لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ )) .

نفي القبول يراد به قبول الصحة أو قبول الثواب ، وتمييز المراد بأنه إذا كان الأمر متعلقا بالعبادة فتنتفي الصحة "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" ، وإذا كان متعلقا بغيرها فنفي الثواب فقط "لا يقبل الله صلاة العبد الآبق" ، "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا" .

ومن ذلك أنه كم لبس سروال حرير يغطي به عورته وهو يصلي فصلاته باطلة ؛ لأن موضع السروال يشترط ستره في الصلاة .. ومن لبس عمامة حرير فتصح صلاه ؛ لأن تغطية الرأس لا يشترط في الصلاة ..

4 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : (( إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً , ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ , وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ , وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ )) .

يُطلق الفعل الماضي ويراد به الفراغ من الفعل "إذا كبر فكبروا " ، ويطلق ويراد به الإرادة " فإذا قرأت القرآن فاستعذ" ،ويطلق ويراد به الشروع في الفعل "إذا ركع فاركعوا " .

ينام الرجل ويده طاهرة يقينا ، ولا يرفع هذا اليقينَ شكٌ أنها قد وقعت على غير طاهر ؛ ولكن تعبدا لله يمتثل لهذا الأمر وإلا أثم .

عبد الملك بن عطية
06-28-2008, 02:05 PM
7 - عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي اللهُ عنهما : (( أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ , فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ , فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ , ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً , وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا , ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ , ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا , ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ  يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ، وَقَالَ : (( مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ))

المطلق والمقيد :

(1) يتفقان في الحكم والسبب ؛ فيحمل المطلق على المقيد باتفاق .. ومثال ذلك قوله تعالى : " إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ " ، فالدم مطلق وقيد بالمسفوح في قوله تعالى : "قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ " ..

(2) يتفقان في الحكم دون السبب ؛ فيحمل المطلق على المقيد عند الأكثر بخلاف أبي حنيفة .. مثال ذلك في كفارة الظهار جاءت الرقبة مطلقة ، وقيدت في آية القتل .. فاتفقا في الحكم وهو العتق ، واختلفا في السبب وهو الظهار في الأول والقتل في الثاني .

(3) يتفقان في السبب ويختلفان في الحكم ؛ فلا يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر .. مثال ذلك اليد في آية التيمم ( مطلقة ) لا تحمل على اليد ( المقيدة ) إلى المرفقين في آية الوضوء .. فهما اتفقا في السبب وهو الحدث ورفعه ؛ واختلفا في الحكم .

(4) لا يتفقان في الحكم ولا السبب فلا يحمل المطلق على المقيد .. مثال ذلك : اليد في آية الوضوء ( مقيدة إلى المرفقين ) واليد في آية السرقة .

صاحبة القلادة
06-28-2008, 04:36 PM
جزاكم الله خيرا

عبد الملك بن عطية
06-29-2008, 02:53 AM
8 - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : (( شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ  ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ , فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ  فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرِ , فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثاً , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ , فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثاً بِثَلاثِ غَرْفَاتٍ , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ , فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ , فَمَسَحَ رَأْسَهُ , فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ )) .
وَفِي رِوَايَةٍ : (( بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ , حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ , ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ )) . وَفِي رِوَايَةٍ (( أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ  فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ )) . التَّوْرُ : شِبْهُ الطَّسْتِ . أهـ

توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ؛ ومرتين مرتين ، ومرة مرة ، وتلفيقا – أي كأن يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه مرتين - .
فلو شك متوضئ : هل غسل وجهه ثلاثا أم مرتين فإنه يبني على الأكثر لا على اليقين ؛ لأنه إن غسله أربعا كانت بدعة ، وإن غسله مرتين فهو في السنة .

عبد الملك بن عطية
06-29-2008, 03:03 AM
14 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  أَنَّهُ قَالَ : (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يَدْخُلُ الْخَلاءَ , فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً , فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ )) .

الغلام هو ابن مسعود رضي الله عنه ، وهو يكبر أنسا رضي الله عنه بثلاثين تقريبا ؛ وإنما قال : " غلام نحوي " يريد خادما مثلي للنبي صلى الله عليه وسلم .

عبد الملك بن عطية
06-29-2008, 03:05 AM
17 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ : (( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ)) .

= هذا من أقوى الأدلة على أن الأصل في الأمر الوجوب .

= جمع سواك : سُـوكٌ .. أما (مساويك) فتقابلها محاسنك .

أبومالك
07-03-2008, 06:37 PM
جزاكم الله خيراً يا مولانا وبارك فى سعيك
وأعتذر عن تغيبى ولكن سأحاول اللحاق بك إن شاء الله