المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفرجوا على أعلام الأمة


ابو سالم
06-07-2008, 02:10 AM
أخبار القرضاوي

الريسوني يؤيد فتوى إقامة الكنائس في بلاد المسلمين



أخبار القرضاوي/ 27-5-2008

نشر موقع الدكتور أحمد الريسوني فتوى الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي تسمح بـ ''إقامة كنيسة للمواطنين والمقيمين المسيحيين وغيرهم في الدول الإسلامية إذا كانت لهم حاجة حقيقية إليها، وأذن لهم ولي الأمر الشرعي بذلك''. وأشار الموقع ذاته إلى أن أحمد الريسوني سبق وأن قال رأيه في الموضوع بما يوافق فتوى القرضاوي في إذاعة اسلام أونلاين . وأفتى بـ''السماح للنصارى بإقامة كنيسة في قطر'' ، مشيرًا إلى أنه ''من حقِّ ولي الأمر السماح بذلك، بناء على فقه السياسة الشرعية التي تقوم على رعاية مقاصد الشرع ، ومصالح الخلق'' ، داعيًا ولي الأمر في الوقت نفسه إلى الرجوع إلى فتوى العلماء الراسخين في هذا الشأن ''حتى لا يقع فيما لا يحبُّه الله ولا يرضاه''.

وأجاز الشيخ القرضاوي للمسلمين أيضًا المشاركة في بناء وإقامة الكنائس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ''كثيرا من علماء المسلمين يكرهون ذلك للمسلم، لأنه يعين على أمر يعتقده في دينه باطلا وضلالا''.
واستند القرضاوي في تأييده لإقامة كنائس ودور عبادة لغير المسلمين في الدول الإسلامية إلى رأي الإمام أبي حنيفة النعمان ، مخالفا آراء علماء المالكية، والحنابلة، وجمهور الشافعية، وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة الذين أفتوا بتحريم بناء الكنائس والعمل على تشييدها وإقامتها.

وجاءت فتوى القرضاوي ردا على سؤال تلقاه من أحد المقيمين في قطر يستفسر عن : ''حكم المشاركة في مناقصة بناء إحدى دور العبادة غير الإسلامية (كنيسة) مثل عمل شبابيك ، وفي حالة المشاركة فما حكم الربح الذي عاد على الشركة؟''

واستهل القرضاوي إجابته على السائل بالإشارة إلى اختلاف أقوال الفقهاء حول مشاركة المسلم في بناء إحدى دور العبادة لغير المسلمين، مثل: معبد للهندوس أو كنيسة للنصارى .

واستعرض أولا رؤى الفقهاء القائلين بالتحريم، مبينا أنه ذهب إلى تحريم بناء الكنائس والعمل على تشييدها وإقامتها: المالكية، والحنابلة، وجمهور الشافعية، وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة.

وبعد أن عرض بالتفصيل لآراء هؤلاء الفقهاء المعارضين لبناء الكنائس أو لإعانتهم في تشييدها انتقل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعد ذلك، لعرض رأي الإمام أبي حنيفة الذي ذهب إلى جواز تعاقد المسلم على بناء الكنيسة أو إجارة الدار لتتخذ كنيسة ، خلافا لرأي صاحبيه أبي يوسف ومحمد. وعرض أيضا لأدلة ثلاثة طرحها الإمام أبو حنيفة هي أنه لو بناها للسكنى لجاز، ولا بد فيها من عبادته ، وأن المعصية لا تقوم بعين العمل (البناء)، وإنما تحصل بفعل فاعل مختار، ثم القياس على مَن أجر نفسه على حمل خمر لذميٍّ، وعنده: أن الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها، والشرب ليس من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل.

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=5988&version=1&template_id=116&parent_id=114


لا تعليق

أبو الفداء الأندلسي
06-07-2008, 03:03 AM
لا يستغرب هذا من القرضاوي

هذه بعض أقوال أهل العلم في المسألة


قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ( لا ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا يباع فيها خمر وخنزير مصرا كان أو قرية ) نقل ذلك عنه الإمام شمس الدين بن القيم في أحكام أهل الذمة ج2 ص694 , وأما ما يعزي إلى الإمام أبي حنيفة من القول بأحداث الكنائس في القرى فيقول السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس يقول حول ذلك ج2 ص 387-388 ما نصه ( لعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي ينفردون بالسكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان وغيره من العلماء يمنعها لأنها في بلاد المسلمين وقبضتهم وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم فلا يمكنون من إحداث الكنائس لأنها دار الإسلام ولا يريد أبو حنيفة أن قرية فيها مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها . فإن هذه في معنى الأمصار فتكون محل اجتماع وتكون الألف واللام في القرى التي جرت عادتهم بسكنهم فيها لاشتغالهم بأعمال المسلمين من الفلاحة وغيرها . أو لما يرجى من إسلامهم صاغرين باذلين للجزية فإنا لو لم نبقهم في بلاد الإسلام لم يسمعوا محاسنهم فلم يسلموا ولو بقيانهم بلا جزية ولا صغار غروا وأنفوا فبقيناه بلا جزية لا قصدا فيها بل في إسلامهم. ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام لا يقبلها لأن مدة الدنيا التي يرجى فيها إسلامهم فرغت والحكم يزول بزوال علته فزوال حكم قبول الجزية بزوال علته وهو انتظار إسلامهم وذلك حكم من أحكام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس حكما جديدا فإن عيسى عليه السلام إنما ينزل حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم .

قال السبكي: وبعد أن كتبت هذا وقفت على شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي من كتب الحنفية فقال ( وهذا المذكور إنما هو في الأمصار دون القرى لأن الأمصار محل إقامة الشعائر وقال صاحب الهداية: والمروي في ديارنا يمنعون عن إظهار ذلك في القرى أيضا لأن لها بعض الشعائر والمروي عن صاحب الهداية رحمة الله في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل الذمة وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارهم وقراهم , وفي الكافي من كتب الحنفية لحافظ الدين قريب من ذلك ) أ.هـ. هكذا ذكر السبكي هنا وقد قال في موضع آخر من هذه الفتوى في الباب الذي عقده لما في هذا الباب من الآثار قال ص 388 ( وقول أبي حنيفة بإبقائها في القرى بعيد لا دليل عليه ولعله أخذه من مفهوم قول ابن عباس الذي سنحكيه في المصر ونحن نقول إنما يعني بالمصر أي موضع كان مدينة أو قرية ) أ.هـ . وقد وفي السبكي بوعده أن يأتي بقول ابن عباس الذي أشار إليه حيث قال ج2 ص 391 من الفتاوى ( وأما قول ابن عباس فاشتهر إشهارا كثيرا سنذكره وهو ما رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه قال ثنا معتمر ابن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال قيل لابن عباس أ للعجم أن يحدثوا في أمصار المسمين بناء أو بيعة , فقال : أما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء أو قال بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمراً ولا يتخذوا فيه خنزيرا أو يدخلوا فيه . وأما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا يعني عليهم فللعجم ما في عهدهم وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم ) قال السبكي ( وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا ) أ.هـ.

وأما أصحاب مالك فقال في الجواهر ( إن كانوا في بلدة بناها المسلمون فلا يمكنون من بناء كنيسة وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهراً وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها . أما إذافتحت صلحاً على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية للمسلمين وشرطوا إبقاء كنيسة جاز . وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم وعليهم خراج ولا تنقض كنائسهم فذلك لهم ثم يمنعون من رمها قال ابن الماجشون : ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون ذلك شرطاً في عقدهم فيوفي لهم ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. ونقل الشيخ أبو عمر أنهم لا يمنعون من إصلاح ما وهي منها وإنما منعوا من إصلاح كنيسة فيما بين المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يُرفع فيكم يهودية ولا نصرانية ) فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا فقال ابن الماجشون لا يجوز هذا الشرط ويمنعون منها إلا فيبلدهم الذي يسكنه معهم المسلمون فلهم ذلك وإن لم يشترطوه قال وهذا في أهل الصلح. وأما أهل العنوة فلا تترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام ) أ.هـ.

ما نقله ابن القيم عن المالكية في حكم الأمصار التي وجدت فيها الكنائس ومن المالكية الذين بحثوا في موضوع الكنائس الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي في كتابه ( سراج الملوك ) قال في حكم الكنائس ( أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام ومنع أن تحدث كنيسة وأمر أن لا تظهر عليه خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من الكنيسة إلا كسر على رأس صاحبه وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة . وهكذا قال : الحسن البصري قال : من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب ) أ.هـ.
كلام الطرطوشي في سراج الملوك وما ذكره عن عروة بن محمد بن عبد العزيز والحسن البصري رواه عنهما الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق كما في ( أحكام أهل الذمة ) لابن القيم فقد قال ابن القيم قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرني معمر قال كتب عمر ابن عبد العزيز إلى عروة يعني ابن حمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين قال وشهدت عروة بن محمد يهدمها في صنعاء . قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن سمع الحسن يقول إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ) أ.هـ.

وقال الشافعي في المختصر ( ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعا لصلواتهم ولا يظهرون فيها حمل الخمر ولا إدخال خنزير ولا يحدثوا بناء يطولون به على بناء المسلمين وأن يفرقوا بين هيئاتهم في المركب والملبس وبين هيئات المسلمين وأن يعقدوا الزنار على أوساطهم ولا يدخلوا مسجدا ولا يسقوا مسلما خمرا ولا يطعموه خنزيرا وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يعرض لهم في مرهم وخنازيرهم ورفع بنيانهم. وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناء طويل كبناء المسلمين لم يكن للمسلمين هدم ذلك وترك على ما وجد ومنعوا من إحداث مثله. وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة . وشرط هذا على أهل الذمة. وإن كانوا فتحوا بلادهم على صلح منهم على تركهم وإياه خلوا وإياه ولا يجوز أن يصالحوا على أن ينزلوا بلاد الإسلام يحدثون فيها ذلك ) .

قال صاحب النهاية في شرحه ( البلاد قسمان : بلدة ابتناها المسلمون فلا يمكن أهل الذمة من إحداث كنيسة فيها ولا بيت نار فإن فعلوا نقض عليهم فإن كان البلد للكفار وجرى فيه حكم المسلمين فهذا قسمان فإن فتحه المسلمون عنوة وملكوا رقاب الأبنية والعراص تعين نقض ما فيها من البيع والكنائس وإذا كنا ننقض ما نصادف من الكنائس والبيع فلا يخفى أنا نمنعهم من استحداث مثلها ولو رأى الإمام أن يبقي كنيسة ويقر فيالبلد طائفة من أهل الكتاب فالذي قطع به الأصحاب منع ذلك وذكر العراقيون وجهين أحدهما أنه يجوز للإمام أن يقرهم ويبقي الكنيسة عليهم والثاني لا يجوز ذلك وهو الأصح الذي قطع به المراوزة : هذا إذا فتحنا البلد عنوة. فإن فتحناها صلحا فهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يقع الفتح على أن رقاب الأراضي للمسلمين ويقرون فيها بمال يؤدونه لسكناها سوى الجزية فإن استثنوا في الصلح البيع والكنائس لم ينقض عليهم وإن أطلقوا وما استثنوا بيعهم وكنائسهم ففي المسألة وجهان : أحدهما : أنها تنقض عليهم لأن المسلمين ملكوا رقاب الأبنية والبيع والكنائس تغنم كما تغنم الدور.
والثاني: لا نملكها لان شرطنا تقريرهم وقد لا يتمكنون من المقام الابتبقية مجتمع لهم فيها يرونه عبادة وحقيقة الخلاف ترجع إلى أن اللفظ في مطلق الصلح هل يتناول البيع والكنائس مع القرائن التي ذكرناها .
القسم الثاني أن يفتحها المسلمون على أن تكون رقاب الأرض لهم فإذا وقع الصلح كذلك لم يتعرض للبيع والكنائس. ولو أرادوا إحداث كنائس فالمذهب أنهم ل يمنعون فإنهم متصرفون في أملاكهم وأبعد بعض أصحابنا فمنعهم من استحداث ما لم يكن فإنه إحداث بيعة في بلد هي تحت حكم الإسلام )


وأما الحنبلية فقد قال الخلال في كتاب أحكام أهل الملل ( باب الحكم فيما أحدثته النصارى مما لم يصالحوا عليه ( أخبرنا عبد الله بن أحمد قال : كان المتوكل لما حدث من أمر النصارى ما حدث كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم أبي حسان الزيادي وغيره فكتبوا إليه واختلفوا فلما قرئ عليه قال : أكتب بما أجاب به هؤلاء إلى أحمد بن حنبل ليكتب إلى ما يرى في ذلك قال عبد الله ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحد يحتجبالحديث إلا أبا حسان الزيادي وأحتج بأحاديث عن الواقدي فلما قرئ على أبي عرفه وقال هذا جواب أبي حسان وقال هذه أحاديث ضعاف فأجابه أبي واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال : ثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا فقال : ( أيما مصر مصرته العرب ) فذكر الحديث) قال وسمعت أبي يقول ليس لليهود ولا للنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس إلا فيما كان لهم صلحا. وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين على حديث ابن عباس ( أيما مصر مصره المسلمون ) .

أخبرنا حمزة بن القاسم وعبد الله بن أحمد بن حنبل وعصمة قالوا حدثنا حنبل قال : قال أبو عبد الله ( وإذا كانت الكنائس صلحاً تركوا على ما صالحوا عليه . فأما العنوة فلا . وليس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لك تكن ولا يضربوا ناقوساً ولا يرفعوا صليباً ولا يظهروا خنزيراً ولا يرفعوا نار ولا شيئا مما يجوز لهم فعله في دينهم يمنعون من ذلك ولا يتركون قلت للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك . قال نعم على الإمام منعهم من ذلك. السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة. وأما الصلح فلهم ما صولحوا عليه يوفي لهم وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يظهرون خمرا: قال الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن البيعة والكنيسة تحدث قال يرفع أمرها إلى السلطان )





هذه النقول من كتاب الشيخ إسماعيل الأنصاري{حكم بناء الكنائس و المعابد الشركية في بلاد المسلمين}


رابط الكتاب
http://www.saaid.net/book/3/673.zip (http://www.saaid.net/book/3/673.zip)

ابو سالم
06-07-2008, 10:06 AM
وفيت أبا الفداء
جزاك الله خيرا

قـَسْوَرَةُ الأَثَرِيُّ
06-07-2008, 12:49 PM
هدى الله الشيخ يوسف واعاده للحق امين امين امين
لو يعلمُ كم اباح من حرمات لله في بلاد اوروبا بفتواه المشؤومة جواز بقاء الداخلة في الاسلام مع بعلها الكافر ( بدعوى انها تعينه في الدخول في الإسلام) و بفتواه التي هدمت حصون الدين وثوابته حين عمدَ كما ها هو يقول اعلاه للاخذ بقول ابي حنيفة النعمان رحمه الله بجواز ابرام العقود الفاسدة في بلاد غير المسلمين فاخذها هداه الله مخالفا اجماع الامة محِلاًّ الرِّبا البواح فقال و بيس قوله :
* عقد المرابات فاسد في ارض الاسلام لكن في ارض الكفر قد نقول بصلاحيته ان كان مع كافر و لضرورة المسلمين .
لكنهم لم يجدوا ضرورة تبيح لهم الربا فنقبوا زلات العلماء فاذ باعينهم تقع على كلام لامام الحرمين الجويني امام الاصول عفا الله عنه و كلامه في الحاجة العامة للمسلمين وانها تصرف ضرورة فردية ......الكلام يطول والله المستعان .

حاصل ما افتوا به / عيش المسلم عيشا ميسورا حاجة عامة للمسلمين هناك في اوروبا و تحت ظل فهم مقاصد الشريعة و كلام الجويني عفا الله عنه تصير هذه الحاة ضرورة للفرد هنالك ====> الضرورة تبيح المحضور =====> الربا محضور لكنه في بلاد الكفر لعلتي جواز العقد الفاسد بقول ابي حنيفة و الضرورة الفردية يصير جائزا /

و هلك الهالكون

نسأل الله السلامة

اللهم اهدهم

ابو سالم
06-07-2008, 03:44 PM
هدى الله الشيخ يوسف واعاده للحق
امين امين امين
بعض الاخوة يرسل الى روابط لفتاواه من موقعه
فتاوى الله المستعان
ناهيك عن بحث كبير عن الختان ملئ بالخزعبلات و الكلام الفارغ سامحه الله

القيم
06-07-2008, 05:46 PM
الله المستعان

ابو سالم
06-08-2008, 05:21 PM
جزاكم الله خيرا
و ان شاء الله أخر حاجة اجيبها عنه
أنا لاحظت بس أن بعض الأخوة مفتونين به - سامحه الله -
فأحببت أن أبين حيده عن الصواب
و موقعه يكفى لبيان ذلك
:004111:

أم الزبير محمد الحسين
12-31-2008, 06:02 AM
الله المستعان
جزاكم الله خيرا