المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مَنْ وَهَبَ هِبَةً صَحِيحَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا


كامل محمد محمد محمد عامر
12-21-2015, 06:53 PM
مَنْ وَهَبَ هِبَةً صَحِيحَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا
فصل
مَنْ وَهَبَ هِبَةً صَحِيحَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا مُذْ يَلْفِظُ بِهَا إِلاَّ الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِا.
فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ" [مسلم: كِتَاب الْهِبَاتِ؛بَاب تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ]
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ" [البخاري: كِتَاب الْهِبَةِ؛بَاب لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ]
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدُ يُعْطِيَ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ، أَكَلَ حَتَّى إذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ" [صحيح وضعيف سنن النسائي (8/ 275) تحقيق الألباني :صحيح ]
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَده» . [رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه ؛تحقيق الألباني ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7686 في صحيح الجامع ؛ مشكاة المصابيح (2/ 910)]
فصل
لِلْجَدِّ وَلِلأُمِّ الرُّجُوعَ فِيمَا أَعْطَيَا لأَبْنِ الأَبْنِ وَلِلأَبْنِ عُمُومًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى" {يَا بَنِي آدَمَ} وَقَالَ تَعَالَى: {كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ} فَجَعَلَ تَعَالَى الْجَدَّ وَالْجَدَّةَ أَبَوَيْنِ، وَالأُمَّ وَالِدَةً تَقَعُ عَلَى الْجِنْسِ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
فصل
فَإِنْ تَغَيَّرَتْ الْهِبَةُ عِنْدَ الْوَلَدِ حَتَّى يَسْقُطَ عَنْهَا الأَسْمُ، أَوْ خَرَجَتْ، عَنْ مِلْكِهِ، أَوْ مَاتَ، أَوْ صَارَتْ لاَ يَحِلُّ تَمَلُّكُهَا فَلاَ رُجُوعَ لِلأَبِ فِيهِ، لأَنَّهَا إذَا تَغَيَّرَتْ فَهِيَ غَيْرُ مَا جَعَلَ لَهُ صلى الله عليه وسلم الرُّجُوعَ فِيهِ، وَإِذَا خَرَجَتْ، عَنْ مِلْكِهِ، أَوْ مَاتَ، فَلاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الرُّجُوعَ عَلَيْهِ وَإِذَا بَطَلَ تَمَلُّكُهَا، فَلاَ تَمَلُّكَ لِلأَبِ فِيهَا أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
(مختصر بتصرف من كتاب المحلى لابن حزم مسألة1629 ؛ 1630)