المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سلسلة القصر في الصلاة للدكتور عبد الله بدر المحاضرة السادسة ( الصلاة فرض وتعلم أحكامه


مروج الذهب
09-15-2015, 12:56 PM
علمنا أحكام الإقامة الإضرارية أو الجبرية .
السؤال الأن أنا سافرت وأريد الإقامة لا مضطراًولا مجاهد ولم يحبسني حابس كم عدد الأيام التي أقيمها وتبيح لي القصر ولو زدت عليها لايباح لي القصر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


أصح الأقوال ماذهب إليه الشافعي ومالك فقد قالا:
من نوى أن يقيم ثلاثة أيام فأقل فصلاته كلها قصر ومن نوى أكثر فصلاته كلها تمام (طبعاً بعد أن نخرج منها مدة الطريق ويوم الوصول ويوم الخروج لانها كما قلنا قصر لا كلام في ذلك )
**مثال سافرت إلى بلد لزيارة أقربائي ونويت أن أجلس معهم ثلاثة أيام فخرجت يوم الجمعة ونويت أن أجلس معهم سبت وأحد وإثنين وأرجع يوم الثلاثاء (طبعاً يوم الجمعة ويوم الثلاثاء قصر .)
حسناَ ماحكم الثلاثة أيام التي أقمتها السبت والأحد والإثنين ؟؟؟؟؟؟
هذه الأيام أيضًا كلها قصر وهذا عند الشافعي ومالك لماذا ؟؟
لأن الثلاث أيام فأقل لاتسمى إقامة .ولاتكون مقيماً إلا إذا مكثت أربعة أيام فأكثر. واستدلوا على ذلك
:لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة ثم بعد ذلك فتحوا مكة. نهى النبي المهاجرين أن يقيموا في مكة (حتى يلقوا الله بهجرتهم ) ورخص لهم في ثلاث أيام ومادونهاوهذا في صحيح البخاري ومسلم ففي صحيح البخاري
ما سمعتَ في سكنى مكةَ ؟ قال : سمعتُ العلاءَ بنَ الحضرمي قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( ثلاثٌ للمهاجرِ بعدَ الصدرِ ) .
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 3933 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
وفي صحيح مسلم
يقيمُ المهاجرُ بمكةَ ، بعد قضاءِ نُسُكِه ، ثلاثًا
الراوي : العلاء بن الحضرمي | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1352 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
فلو كانت الثلاثة أيام تسمى إقامة لما رخص لهم النبي فيها. لذلك لا يسمى المسافر ثلاثة أيام مقيماً.
جرياً على هذه القاعدة جرى عمر بن الخطاب وهذه رواية صحيحة عند مالك في كتابه الموطأ. عمر بن الخطاب أمر بإخراج اليهود من أرض الحجاز ووضع قانوناً وهو (لايقيمن يهودي في أرض الحجازومن جاء إلى أرض الحجاز منهم تاجراً يرخص له في ثلاث )
وفي رواية أخرى
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه أنه أَجلى اليهودَ منَ الحِجازِ ثم أذِن لِمَن قدِم منهم تاجِرًا أن يُقيمَ ثلاثًا
الراوي : - | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : أضواء البيان
الصفحة أو الرقم: 1/438 | خلاصة حكم المحدث : سنده صحيح
إذاً عمر رضي الله عنه منعهم من الإقامة ورخص لهم في ثلاث أيام لعلمه أن الثلاث لاتعد إقامة .
إذاً عند مالك والشافعي من نوى ثلاث أيام فأقل فتكون الصلاة فيها كلها قصر.
السؤال الأن إذا كان الشخص ينوي الإقامة أكثر من ثلاث أيام مالحكم ؟؟
إذا نوى أكثر من ثلاث أيام فعليه إتمام الصلاة ولايباح له القصر( طبعاً بعد استبعاد يوم الدخول والخروج ومدة الطريق )
**مثال :سافر شخص يوم الجمعة وعاد يوم الخميس نقول له يوم الجمعة ويوم الخميس قصر لأنهما يوم الخروج ويوم الدخول ومابينهما أي ( السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء ) الصلاة في هذه الأيام تمام يعني تتم الصلاة ولا تقصر لأنك أقمت أكثر من ثلاث أيام
إذاً الخلاصة ثلاثة أيام فأقل تقصر ....أربعة أيام فأكثر تتم الصلاة ماعدا يوم الخروج والدخول
**مثال أخر شخص ذهب لأداء العمرة نقول كم ستمكث ؟يقول عشرة أيام نقول كيف ستكون الصلاة فيهم ؟؟لنرى ذلك : خرج مثلاً يوم الجمعة ووصل المدينة (طبعاً الجمعة غير محسوب لأنه قصر ) أقام في المدينة السبت والأحد والإثنين إذا قعد الثلاثاء في المدينة فصلاته كلها تمام لأنه أقام أربعة أيام ولكن لوسافرالثلاثاء للزم أن يقصر الصلاة لأنها ثلاث أيام .
تعال لأحسب لك وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .أنت تقول أريد أن أمكث عشرة أيام و النبي صلى الله عليه وسلم مكث عشرة أيام في حجة الوداع وهذا أقوى دليل للإمام مالك والشافعي .
الحديث في صحيح البخاري والذي رواه أنس بن مالك
خرَجْنا مع النبيِّ النبي صلى الله عليه وسلم مِن المدينةِ إلى مكةَ ، فكان يُصَلِّي ركعتين ركعتين ، حتى رَجَعْنا إلى المدينةِ . قلتُ : أَقَمْتُم بمكةَ شيئًا ؟ قال : أَقَمْنا بها عَشْرًا .
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 1081 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
تقول كيف ذلك والشافعي يقول ثلاث فأقل تقصر فيها الصلاة والنبي مكث عشرا ؟ اسمع
نحن نعلم أن المناسك تبدأمن يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة
وقد وصل النبي في صبيحة يوم الرابع من ذي الحجة حيث قال ابن عباس قدِم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صُبحَ رابعةٍ من ذي الحِجةِ، مُهِلِّينَ بالحجِّ .....
النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لمّا قدم مكة قدم صُبح الرابع من ذي الحجّة،وهذا اليوم سيصليه قصراً (وهو غيرداخل بحساب المدة لأنه يوم الوصول ) أقام النبي في مكة الخامس والسادس والسابع وفي اليوم الثامن شد الرحال إلى منى (وهو سفر كما هو معلوم ) إذاً أقام ثلاث أيام وهي كلها قصر .بعد ذلك كل باقي أيام العشر في حال سفر (منى وعرفات ومزدلفة )لذلك قصر النبي في العشرة أيام كلها إذاً أقام ثلاث أيام وباقي الايام كلها تنقل وسفر.لذلك قصر العشرة أيام بتمامها
يقول الإمام مالك والشافعي النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إقامة إلا ثلاث أيام وهذه الأيام الثلاث لاتسمى إقامة .
إذاً هذا ماذهب إليه الشافعي ومالك وهذه أدلتهم .
أما أحمد بن حنبل فهو يرى أن المدة التي تبيح لك القصر هي ماكانت 21 صلاة.
فأي بلد مكثت فيها 21 صلاة تقصر الصلاة وإن مكثت أكثر لا تقصر واستدل بنفس الحديث فقال النبي وصل يوم الرابع من ذي الحجة وصلى الفجر .
إذاً يوم الرابع فيه خمس صلوات ثم يوم الخامس فيه خمس صلوات أيضاً وكذلك السادس والسابع أصبح لدينا 20 صلاة ثم صلى الفجر اليوم الثامن وشد الرحال فصار العدد 21فرض.
وأما أبو حنيفة يقول إن أقام أقل من 15 يوم يقصر وإن أقام 15 يوم فأكثر لايقصر واستند إلى رواية ضعيفة .
لكن الرأي الراجح والأقوى ماذهب إليه مالك والشافعي والله أعلم .

القضية الأن النوافل الرواتب هل تؤدى في السفرأم لا ؟؟؟......نتابع ذلك في المحاضرة الأخيرة