المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سلسلة القصر في الصلاة للدكتور عبد الله بدر المحاضرة الثانية


مروج الذهب
09-02-2015, 06:13 PM
أنواع السفر :
قسم العلماء السفر إلى أنواع :
1- سفر واجب :مثل السفر للجهاد والحج والعمرة (عند بعض أهل العلم ) وزيارة الأقارب وصلة الأرحام
2-سفر مباح :مثل السفر للسياحة إذاخلا من المنكرات والمحرمات أوالسفر للتجارة المباحة أو العمل
3- سفر حرام :كسفر من قصد محرماً من شرب خمر أو سرقة أو زنى أو قتل بغير حق،
السؤال هل يجوز القصر في هذه الأنواع الثلاث ؟
قال فريق من أهل العلم منهم طاووس والشعبي ومال إليه أحمد بن حنبل أن القصر لا يكون إلا بالسفر الواجب وذلك لأن سفرالنبي صلى الله عليه وسلم كان جهاد وحج وعمرة ولم يخرج عن هذه الأمور الثلاث .
هذا الكلام رفضه أهل العلم لماذا ؟ قالوا أنه أحياناً يكون عندنا فعل وعندنا قول والقاعدة تقول إن الغلبة في الحكم تكون للقول لأن الأفعال يدخل فيها أحياناً الأعذار. مثال عندما أعلمك الصلاة وهيئاتها. فمرة كنت تراقب فعلي فرأيتني أجلس في الصلاة على غير ما قلت لك فأنت تمشي على فعلي أم قولي ؟الجواب أنك تأخذ بقولي لماذا؟ لأن فعلي يدخل فيه العذر. إذاً الحجة في القول .صحيح أن الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسافر إلا لحج أو عمرة أو جهاد ولكن الحكم عندما أخذه أبحث في القول فإن لم يوجد قول أخذ من الفعل فإن وجد فعل وقول فالغلبة للقول والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سافر أحدكم فليصل ركعتين ) وأيضا فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن { يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } فقد أمن الناس : فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته }هذه أقوال للنبي صلى الله عليه وسلم
و لم يخصص فيها سفراً معيناً بل عمم وهذا القول لم يأتي دليل على تخصيصيه لا كتاب ولا سنة إذاً الحجة عندي القول .
إذاً السفر المباح يدخل .
لكن هل يدخل في الحكم السفر الحرام أو السفر لمعصية ؟
*ذهب مالك والشافعي وأحمد إلا أن السفر لمعصية لا يدخل فيه القصرواستدلوا :
1 – قوله سبحانه: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:173).
فخص المضطر بإباحة هذه المحرمات ووصفه بكونه غير باغ ولا عاد
2- إذا أعطيت العاصي هذه الرخصة فإنك تعينه بذلك على المعصية والله تعالى يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)فلا يستحق هذه الرخصة من عصى الله تعالى .
*أما أبو حنيفة وابن حزم والثوري وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم قالوا كل سفر يجوز فيه القصر حتى لو كان لمعصية واستدلوا :
1- قوله سبحانه: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: من الآية184).
وقوله: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ ....الآية) (النساء: من الآية43).
فهذه وغيرها أدلة عامة مطلقة لم تخص سفراً من سفر، ولو كان الأخذ بالرخص مخصوصاً ومقيداً بسفر الطاعة لورد ذلك مبيناً، لشدة الحاجة إليه وكثرة وقوعه.
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك مع علمه بأن السفر منه ما يكون حراماً فلو اختص الحكم بسفر الطاعة لكان بيان ذلك من الواجبات ولو بين لنقلته الأمة.
قال شيخ الإسلام: "وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئاً"(10).
وقال ابن حزم إن المعاصي لا تسقط الرخص ومثال ذلك ( رجل يمشي في الطريق نظر إلى فتاة فتزحلق بسبب انشغاله بالنظر إليها فكسرت رجله بسبب هذه المعصية فهل حين يريد أن يصلي نقول له لاتصلي قاعد صلي قائماً لأنك كسرت رجلك بمعصية عقوبة لك ؟ الجواب لا بل يأخذ بالرخصة وحسابه على الله تعالى في معصيته وهذا عند جميع العلماء) مثال أخر ( رجل سافر لمعصية وفي الطريق فقد الماء فهل نقول له لا تتيمم وتأخذ بالرخصة لأنك في سفر معصية.؟ الجواب لا بل يأخذ بالرخصة وحسابه على الله تعالى في معصيته وهذا عند جميع العلماء)
وأما قول الشافعي ومالك وأحمد بأننا نعينه على المعصية فنقول هل إذا قلنا له لا تأخذ بالرخص سيصرفه ذلك عن معصيته ؟أي هل إذا صلى أربع ركع بدل الركعتين سيصرفه عن معصيته؟ بل الأولى أن نقول له لاتصلي أبداً إذا أردنا أن نصرفه عن المعصية إذاً يتبين من هذه الأدلة أن رأي أبو حنيفة ومن معه هو الأرجح والله أعلم