المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاهلية


كامل محمد محمد محمد عامر
06-11-2015, 11:10 PM
ما لا يسع طالب العلم جهلة

الأهليـــــة
إعداد
دكتور كامل محمد عامر


مختصر بتصرف
من كتاب
تيسيرُ علم أصول الفقه
تأليف
عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي

1436هـ ــــ 2014م
(الطبعة الأولي)
الأهليـــــة
التعريف:
لُغَةً: الصَّلاحيَّة، تقولُ: (فلانٌ أهلٌ لكَذا) أي صالحٌ لهُ، وتقولُ: (أهلتُهُ لِكذا) إذا جعلتَهُ صالحًا لهُ.
اصطلاحًا نوعان:
أهلية وجوب: هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وهي التي سماها الفقهاء (الذَمَّة).
أهلية أداء: هي المسئولية وأساسها في الإنسان التمييز بالعقل.
حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب:
أهلية وجوب ناقصة إذا صلح لأن تثبت له حقوق، لا لأن تجب عليه واجبات، كالجنين في بطن أمه فإنه تثبت له حقوق لأنه يرث ويوصى له ولكن لا تجب عليه لغيره واجبات.
أهلية وجوب كاملة إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وهذه تثبت لكل إنسان من حين ولادته.
حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء:
عديم الأهلية للأداء: الطفل في زمن طفولته، والمجنون في أي سن كان. فكل منهما لكون لا عقل له لا أهلية أداء له، ولا تترتب آثار شرعية على أقواله ولا على أفعاله، فعقوده وتصرفاته باطلة، غاية الأمر إذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ ماليًا لا بدنيًا، فإنْ قَتَلَ الطفلُ أو المجنونُ أو أتلفَ مالَ غيره ضَمَنَ دية القتيل أو ما أتلفه، ولكنه لا يقتص منه، وهذا معنى قول الفقهاء: عمد الطفل أو المجنون خطأ، لأنه مادام لا يوجد العقل لا يوجد القصد فلا يوجد العمد.
ناقص الأهلية للأداء: الصبي في دور التمييز قبل البلوغ والمعتوه، فإن المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده ولكنه ضعيف العقل ناقصة، فحكمه حكم الصبي المميز.
وكل منهما:
تصح تصرفاته النافعة له نفعًا محضًا، كقبوله الهبات والصدقات بدون إذن وليه.
وأما تصرفاته الضارة له ضررًا محضًا، كتبرعاته، وإسقاطاته، فلا تصح أصلا ولو أجازها وليه، فهبته، ووصيته ووقفه وطلاقه وإعتاقه كل هذه باطلة ولا تلحقها إجازة وليه.
وأما تصرفاته الدائرة بين النفع له والضرر به، فتصح منه ولكنها تكون موقوفة على إذن وليه بها، فإن أجاز وليه العقد أو التصرف نفذ، وإن لم يجزه بطل.
كامل الأهلية للأداء: وهو من بلغ الحلم عاقلا. والأصل أن أهلية الأداء بالعقل ولكنها ربطت بالبلوغ لأن البلوغ مظنة العقل، والأحكام تربط بعلل ظاهرة منضبطة، فالبالغ سواء كان بلوغه بالسن أو بالعلامات يعتبر عاقلا وأهلًا للأداء كامل الأهلية ما لم يوجد ما يدل على اختلال عقله أو أنقصه.
عوارض أهلية الأداء
عارض لا كسب للإنسان فيه ولا اختيار، كالجنون والعته والنسيان.
عارض يقع بكسب الإنسان واختياره كالسكر والسفه والدين.
منها ما يزيل أهلية الأداء كالجنون والنوم والإغماء. فما وجب على المجنون بمقتضى أهليته للوجوب من واجبات مالية يؤديها عنه وليه.
وما وجب على النائم والمغمى عليه بمقتضى أهليتهما للوجوب من واجبات بدنية أو مالية يؤديها كل منهما بعد يقظته أو إفاقته
ومنها ما ينقص أهلية الأداء ولا يزيلها كالعته، ولهذا صحت بعض تصرفات المعتوه دون بعضها كالصبي المميز.
ومنها ما لا يؤثّر في الأهلية ولكن يغير بعض أحكامها كالسفه، والغفلة، والدين، فيحجر عليهم في التصرفات المالية فلا تصح معاوضة مالية منهما، ولا تبرعات مالية.