المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح


محمود ميديو
01-04-2013, 11:11 AM
أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح
المبحث الأول: العدد
الأهداف الخاصة:
يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تحيط علمًا بما يلي:
1- معنى العدة وأدلة مشروعيتها.
2- أقسام المعتدات وعدة كل منهن.
3- القاعدة التي تبين عدد الفرق من غير الطلاق.
4- الوقت المعتبر في نهاية العدة.
5- أقل سن الحيض وأكثره.
6- كيف تكون عدة الصغيرة إذا بلغت أثناء عدتها.
7- كيف تكون عدة الرجعية إذا مات زوجها.
8- أقل مدة الحمل وأقصاه.
9- الحكم إذا تزوجت المرأة في عدتها.
10- حكم من طُلِّقَتْ في عدتها.
العدد واحدها عدة: وهي أَجَلٌ حدَّده الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقة.
أدلة مشروعيتها:
1- من الكتاب: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}1.
وقوله سبحانه: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}2.
وقوله جل شأنه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}3.
2- من السنة: قوله -صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث إلّا على زوجٍ أربعة أشهر وعشرًا"4.
وقال -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس: "اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم"5.
3- الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعية العدة.
وأجمعوا على أن المطلقة قبل الدخول لا عِدَّةَ عليها لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}6.
حكمة تشريعها:
وحكمة إيجاب العدة تعرف براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، وإعطاء الزوج فرصةً يتمكن فيها من إعادة زوجيتها، كما أشار الله سبحانه إلى ذلك بقوله: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}، وبقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا}، والحداد والأسف على الزوج المتوفى، فكل عدة أوجبت فهي لتحقيق حكمة أو أكثر من هذه.
وتجب العدة على الذمَّيَّة, سواء كانت زوجة لذميٍّ أو مسلم عند جمهور العلماء, خلافًا لأبي حنيفة الذي لم يوجب عليها العدة لعدم مخاطبتهم بفروع الشريعة.
أقسام المعتدات:
القسم الأول: معتدة بالحمل
وهي كل امرأة حامل من زوج إذا فارقت زوجها بطلاق أو فسخ أو موته عنها, فعدتها وضع حملها؛ قال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
القسم الثاني: معتدة بالقروء
وهي كل امرأة من ذوات الحيض حصلت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها حقيقةً أو حكمًا بسبب غير الوفاة, سواء أكان طلاقًا أو فسخًا ولم تكن حاملًا وقت الفرقة, فعدتها القروء لقول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}.
القسم الثالث: معتدة بالشهور
1- وهي كل من تعتدُّ بالقرء, أي: بالحيض إذا لم تكن ذات قرء لصغر أو إياس؛ لقول الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}.
2- وكل من توفي عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرًا لقول الله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} سواء كانت مدخولًا بها أم لا, ما لم تكن حاملًا.
قاعدة عامة في عدد الفرق من غير الطلاق:
كل فرقة بين زوجين من غير الطلاق فعدتها عدة الطلاق, سواء كانت بخلعٍ أو لعانٍ أو رضاعٍ أو فسخٍ لعيب أو إعسار أو إعتاق أو اختلاف دين أو شبهة, أو غير ذلك في قول أكثر أهل العلم.
عدة المطلقة المدخول بها:
إذا طَلَّقَ الرجل زوجته المدخول بها بعد مَسِّهِ إياها, فعدتها ثلاثة قروء على اختلافٍ بين العلماء في بيان المراد من القروء؛ فقال فريق من العلماء: هي الطهر، وقال فريق آخر: هي الحيض.
أما إذا لم يمسّ, فذهب الجمهور إلى وجوب العدة عليها كاملة، ووجهة الجمهور: ما رواه زرارة بن أوفى "قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب المهر ووجبت العدة"1 رواه الإمام أحمد.
وذهب البعض إلى عدم وجوب العدة عليها لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} وهو نصٌّ في الموضوع.





اسم الكتاب: فقه الأسرة1
المؤلف: احمد على طه ريان
الفن: الفقه
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 340

الدره العصماء
01-04-2013, 03:31 PM
ماشاء الله معلومات قيمه
بوركتم واثابكم الله الجنه .

مريم=
01-05-2013, 07:03 PM
http://im25.gulfup.com/2012-05-09/1336583501388.gif

انى احبكم فى الله
01-06-2013, 08:30 AM
جزاك الله خيرا