المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العيد في الإسلام آداب وأحكام


انى احبكم فى الله
10-24-2012, 01:17 AM
العيد في الإسلام آداب وأحكام

محمد بن غيث

قد منَّ الله على أمة الإسلام إذ جعلها ( خير أمة أخرجت للناس ) والإسلام هو دين الله العظيم الذي ارتضاه للبشرية , ليصلح به كل شأن من شؤون حياتها على مرِّ الزمن وتقلب الدهر ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )
ومن رحمة الله بهذه الأمة أن جعل لهم يومين في كل عام ينظرون فيهما مصالحهم العامة ويؤكدون فيهما أسباب المودة والمحبة .
عن أنس http://almenhaj.net/images/radyallah.jpg قال : ( قدم النبي ــ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ــ ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية (1)( فقال : قدمت عليكم , ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية , وقدأبدلكم الله بهما خيرا منهما : يوم النحر ويوم الفطر (2) ).

قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا :
أي : لأن يومي الفطر والنحر بتشريع الله تعالى واختياره لخلقه ، ولأنهما يعقبان أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام وهما الحج والصيام ، وفيهما يغفر الله للحجاج والصائمين , وينشر رحمته على جميع خلقه الطائعين , أما النيروز والمهرجان , فانهما باختيار حكماء ذاك الزمان لما فيهما من اعتدال الزمن والهواء ونحو ذلك من المزايا الزائلة , فالفرق بين المزيتين ظاهر لمن تأمل ذلك . أه (3)

العيد:
" هو كل يوم فيه جمع يعتاده الناس ويعودون إليه . قال ابن الأعرابي : سميَّ العيد عيداً لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد ". (4)


الغسل قبل العيد:
يستحب الغسل للعيد
قال ابن رجب : " وقد نص أحمد على استحبابه وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه " (5)

عن زاذان قال : " سأل رجل علياً ــ رضي الله عنه ــ عن الغسل ؟ فقال : أغتسل كل يوم إن شئت ؟ فقال : لا، الغسل الذي هو الغسل ؟ قال : يوم الجمعة ويوم عرفة , ويوم النحر ويوم الفطر "(6). ومما يدل على ذلك قوله : ــ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ــ "إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل " (7)
فدل أن العيد يغتسل له .

قال ابن القيم رحمه الله : " وكان يغتسل للعيدين , صحّ الحديث فيه وفيه حديثان
ضعيفان ". (8)

وأما وقت الغسل :

فانه يبدأ على الراجح من طلوع فجر يوم العيد , لأنه بالفجر يدخل اليوم , وأفضل
أوقاته عند الخروج إلى الصلاة .

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى "(9)
وعن السائب بن يزيد : " أنه كان يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلى " (10)

فالصحيح أن وقت ا لغسل يبدأ من طلوع فجر يوم العيد , وبه قال الشافعية وهو المصحِّح عند الحنابلة .

التجمل للعيد :

قال الإمام بن القيم رحمه الله : " وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه "(11) .
عن ابن عمر http://almenhaj.net/images/radyallah.jpgما قال : " أخذ عمر جبّة ً من إستبرق تباع في السوق ، فأخذها , فأتى رسول الله ــ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ــ فقال : يا رسول الله ابتع هذه ، تجمّل بها للعيد والوفود ... إلخ " (12)

قال ابن رجب معقباً : " وقد دلّ هذا الحديث على التجمل للعيد وأنه كان معتاداً بينهم " ( 13)

متى يأكل في العيدين ؟ :

عن بريدة http://almenhaj.net/images/radyallah.jpg قال : " كان النبي ـــ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ـــ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ,ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي . " (14)

أين يصلي العيد؟ :-

السنة الصلاة في المصلى والمشي لها.

عن أبي سعيد http://almenhaj.net/images/radyallah.jpg قال :كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخرج يوم الفطر و الأضحى إلى المصلى , فأول شيء يبدأ به الصلاة ..." (15)

قال ابن القيم رحمه الله : " كان ــ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ــ يصلي العيدين في المصلى ... وهديه كان فعلهما في المصلى دائماً " (16)

وأما المشي :
فقال علي http://almenhaj.net/images/radyallah.jpg : " من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً" (17)
ومن السنة أن يكبر في الطريق ففي السلسلة الصحيحة أن رسول الله http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبدالله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين ... رافعاً صوته بالتهليل والتكبير "(18)


الذهاب والإياب إلى المصلى :

عن جابر http://almenhaj.net/images/radyallah.jpg قال : " كان النبي ــ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ــ إذا كان يوم عيد خالف الطريق "(19)
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " وكان ــ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ــ يخالف الطريق يوم العيد ، فيذهب في طريق ويرجع في آخر ، فقيل ليسلم على أهل الطريقين , وقيل لينال بركته الفريقان , وقيل : ليقضي حاجة من له حاجة منهما , وقيل :ليظهر شعائر الاسلام في سائر الفجاج والطرق , وقيل : ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله ...وقيل لتكثر شهادة البقاع ... وقيل ــ وهو الأصح ــ : إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها " (20).
قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال : وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي قطعاً والله أعلم "( 21) .

الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها :

عن ابن عباس http://almenhaj.net/images/radyallah.jpgما : أن النبي ــ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ــ صلى يوم الفطر ركعتين ، لم يصل قبلها ولا بعدها " (22)
قال ابن القيم رحمه :" ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها " (23)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة" (24)
ولكن ثبت عن أبي سعيد أنه قال : " كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين " (25)


صلاة العيد :

أولا: حكمها:
الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الأعيان من الرجال والنساء والعبيد ، ويرخص للمريض والمسافر والبدو الرحل في عدم شهودها .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد . وقول من قال : لا تجب , في غاية البعد , فإنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة , وقد شرع فيها التكبير , وقول من قال : هي فرض كفاية لا ينضبط , فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلا لم يحصل المقصود، وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة " .أه (26)


وأما الأدلة على وجوبها :

1ــ أنها من أعظم شعائر الإسلام ,ولذلك لازم النبي ــ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ــ فعلها منذ شرعت وكذلك خلفاؤه والمسلمون بعده ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيها صلاة العيد .

2ــ الأمر بالخروج لها حتى إنه أمر بإخراج النساء جميعاً حتى الحيض وذوات الخدور .
عن أم عطية http://almenhaj.net/images/radyallah.jpgا قالت : أمرنا رسول الله ــ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ــ أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحُيض وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت : يا رسول الله أحدنا لا يكون
لها جلباب ، قال : لتلبسها أختها من جلبابها " (27)
وفي لفظ : " كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر " (28)
وفي صحيح الجامع: " وجب الخروج على كل ذات نطاقين في العيدين " (29)
وهذا يدل على توكيد ذلك مع أنه قال في الجمعة والجماعة : " وبيوتهن خير لهن " (30)
وقال أبو بكر الصديق ــ http://almenhaj.net/images/radyallah.jpg ــ :" حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين "(31)
قال البخاري رحمه الله :" وكذلك النساء ومن كان في البيوت لقول النبي ـ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ــ هذا عيدنا أهل الإسلام " (32)

فائدة :
قال العلماء : وجوب الخروج على النساء ما لم يكن فتنة أو مشقة .

3ــ ما ثبت عن رسول الله ــ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ــ أن العيد إذا وقع في يوم الجمعة أسقط الجمعة (33) , والجمعة واجبة ولا يسقطها إلا واجب . والله أعلم .

ثانياً: وقتها :

قال ابن القيم رحمه الله :" وكان ــ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ــ " يؤخرصلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى, وكان ابن عمر ــ مع شدة اتباعه للسنة ــ لا يخرج حتى تطلع الشمس" (34)

قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله :" و وقتهما من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال ، والأفضل أن تصلى الأضحى في أول الوقت ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم وأن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم " (35)

ثالثا : هل يؤذن لها ويقام ؟
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال :" صليت مع رسول الله ــ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ــ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة " (36)

قال ابن القيم :" وكان ــ صلى الله عليه وسلم ــ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غيرأذان ولا إقامة ولا قول : الصلاة جامعة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك ". (37)


رابعاً : صفة صلاة العيد :
قال النووي رحمه الله : "صلاة العيد ركعتان بالإجماع " (38)
وأما التكبيرات ، فعن عائشة http://almenhaj.net/images/radyallah.jpgا أن رسول الله ــ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ــ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً سوى تكبيرتي الركوع "(39)

ومذهب الجماهير أن السبع في الأولى كلها زوائد ، قال البغوي رحمه الله : " وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإفتتاح وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام قبل القراءة " (40)

فالخلاف في الأولى فقط والأمر فيه سعة .

مسألة: هل يستفتح في العيد ؟ وأين ؟
جمهور أهل العلم يرون الاستفتاح ويرونه بعد تكبيرة الإحرام ثم بعده يكبر الزوائد .
وذهب الأوزاعي وغيره إلى أن الاستفتاح بعد التكبيرات .(41)
والأمر فيه سعة والحمد لله إذ الأمر اجتهاد من العلماء رحمهم الله تعالى .


مسألة : رفع اليدين مع التكبيرات :
قال البغوي رحمه الله : " ورفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق " (42)

قلت : صحّ رفع اليدين عن ابن عمر وعطاء والأوزاعي وهو مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر ومن قبله البخاري وخالف مالك فقال : الرفع مع الإحرام فقط وله قول آخر بالتخيير، وصحّ عن ابن مسعود http://almenhaj.net/images/radyallah.jpg عدم الرفع ، فالمسألة لللإجتهاد فيها مساغ ، وإن كان الأرجح الرفع والله أعلم .

خامساً : القراءة فيها :
قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكان ــ صلى الله عليه وسلم ــ إذا أتم التكبير أخذ في القراءة ، فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها ( ق . والقرآن المجيد) في إحدى الركعتين ، وفي الأخرى (اقتربت الساعة وانشق القمر ) وربما قرأ فيهما ( سبح اسم ربك الأعلى ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) وصح هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك " أه(43)

مسألة : ومن فاتته صلاة العيد
قال البخاري رحمه الله : " باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين " (44)
والصلاة هنا تكون كصلاة الإمام بالتكبيرات الزوائد وإن ترك التكبيرات لا شيء عليه .
قال ابن قدامة رحمه الله : " والتكبيرات والذكر بينها سنة , وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا ولا أعلم فيه خلافاً . أه (45)

سادسا: الخطبة بعدها :
السنة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة .
قال البخاري رحمه الله : " باب ا لخطبة بعد العيد ".(46)
عن ابن عباس قال : " شهدت العيد مع رسول الله ــ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ــ وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة " (47)

مسألة: التخيير في حضور الخطبة:-
عن عبدالله بن السائب قال : شهدت العيد مع النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فلما قضى الصلاة قال : "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب "(48)


قال ابن القيم رحمه الله : " ورخص ـ صلى الله عليه وسلم ــ لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب " (49)
والسنة في خطبة العيد وغيرها من الخطب أن تستفتح بالحمد ، ولم يحفظ عنه ـ صلى الله عليه وسلم ــ غير ذلك . (50) ومن السنة في خطبة العيد تخصيص النساء فيها بموعظة.

سابعاً : التهنئة بالعيد :
قال الحافظ ابن حجر رحمه :" وروّينا في ـ المحامليات ـ بإسناد حسن عن جبير بن نقير قال : كان أصحاب رسول الله ــ http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ــ إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك" (51)
والراجح في التهنئة أنها إلى العادات أقرب منه إلى العبادات والأصل في العادات الإباحة ، حتى يرد المنع , ومعلوم أن العادات تختلف من زمان لآخر, ومن مكان لآخر إلا أن أمرا ثبت عن الصحابة أو بعضهم فعله ، وهو اولى من غيره والله اعلم (52) .


-------------------

1. ــ هما يوم النيروز ويوم المهرجان , وانظر عون المعبود [ 3/485] للعظيم آبا دي .
2. ــ صحيح . أخرجه أحمد [ 3/ 103] ــ وأبو داوود [ 1134] والنسائي [ 3/ 179]
3. ــ الفتح الربا ني [ 6/119]
4. ــ لسان العرب [ 3 / 319].
5. ــ فتح الباري لابن رجب [ 6]
6. ــ فتح الباري لابن رجب [ 6 /68].
7. ــ أخرجه البيهقي في السنن .
8. ــ صحيح الجامع [ 2258] .
9. ــ زاد المعاد [441]
10ــ أخرجه مالك في الموطأ [ 1/ 177] وهو في المصنف [5754] بإسناد صحيح.
11. ــ أنظر معرفة أوقات العبادات [ 1/167]
12ــ زاد المعاد[ 1/ 441]
13ــ البخاري [ 886] ومسلم [ 2068]
14ــ فتح الباري له [ 6/ 67]
15ــ حديث حسن رواه الترمذي [ 542] وابن ماجه [1756] وأحمد [5/ 352] .
16ــ أخرجه البخاري [ 956] ومسلم [ 889] .
17ــ زاد المعاد [1/441] .
18ــ انظر صحيح الترمذي [ 1/ 164] .
19ــ السلسلة الصحيحة [ 1/ 330] وانظر رقم [ 171] وانظر صحيح الجامع [ 4934] .
20ــ رواه البخاري [ 986] .
21ــ زاد المعاد [ 1/448 ــ 449] .
22. ــ روضة الطا لبين [ 2/77]
23ـرواه البخاري [ 989].
24ـ زاد المعاد [ 1/443]
25ـ فتح الباري [ 2/ 476]
26ــ صحيح الجامع [ 4859]
27ــ مجموع الفتا وى [ 23/ 161ــ 162]
28ــ رواه البخاري [ 974] ومسلم [ 883] واللفظ له .
29ــ البخاري [ 971] .
30ــ رقم [ 7105] . وهو في السلسلة الصحيحة [ 2408]
31ــ صحيح أخرجه أحمد [ 5468] وأبو داوود [ 567]
32ــ رواه ابن أبي شيبة [ 2/ 182] قال الشيخ الألباني رحمه الله :" رجاله ثقات رجال الشيخين " الصحيحة [ 5/532] .
33. ــ [ 2/550]الفتح .
34ــ راجع سنن أبي داوود [ 1073] وابن ماجه [ 1311]
35ــ زاد المعاد [ 1/442] .
36ــ منهاج المسلم [ 278] وانظر فتح الباري لابن رجب [ 6 /105]
37ــ رواه مسلم [ 887]
38ــ زاد المعاد [ 1/ 442] .
39 ــ المجموع [ 5/17] .
40 ــ صحيح أخرجه أبو داو ود [1150] وابن ماجة [ 1280] .
41ــ شرح السنة [ 4/310]
42ــ انظر تنوير العينين ص [ 149 ــ 150 ] والشرح الممتع [ 5/176] .
43 ــ شرح السنة [ 4/ 310] .
44. ــ زاد المعاد [ 1/443] .
45 ــ الفتح [ 2/ 550] .
46 ــ المغني [ 3/275] .
47ـ فتح الباري [ 2/453]
48 ــ رواه البخاري [ 962] ومسلم [ 884] .
49 رواه أبو داو ود [ 1155] والنسائي [3/185] وابن ماجه [ 1290] والحاكم [ 1/ 295] بإسناد صحيح.
50ــ زاد المعاد [ 1/448] وانظر مجموع الفتاوى [ 24 /214] .
51. ــ انظر زاد المعاد [ 1/447ــ 448] .
52. ــ فتح الباري [ 2/446] .
53. ــ انظر تنوير العينين [ 270 _ 271]

أم عبد الله
10-24-2012, 09:16 PM
جزاكم الله خيرا.