المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم استعمال القوة لإنكار المنكر


أم حفصة السلفية
10-21-2012, 08:30 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حكم استعمال القوة لإنكار المنكر :
" استعمال القوة لإنكار المنكر بشروطه الشرعية ، ليس خاصا بأصحاب الولايات ،
بل هو جائز لآحاد المسلمين ، لأنه داخل في النبي صل الله عليه وسلم :
(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده )
فاستعمال القوة من التغيير باليد .
والخطاب في الحديث عام ، فيشمل كل قادرعليه ، سواء كان من أهل الحسبة المعينين أو المتطوعين ".
[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في تحقيق الأمن د. عبدالعزيز الفوزان].

قال النووي رحمه الله :
قال العلماء : ولايختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين .
قال إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلمين ; فإن غير الولاة في الصدر الأول ،
والعصرالذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف ، وينهونهم عن المنكر ، مع تقرير المسلمين إياهم ، وترك توبيخهم على التشاغل بالأمربالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية . والله أعلم .
[ شرح النووي على صحيح مسلم].

شروط استعمال القوة لإنكار المنكر :
" إذا كان الإنكار بالقوة مشروعا ، فإنه ليس على إطلاقه :
بل لابد من وضعه في موضعه الصحيح ، وضبطه بالضوابط الشرعية التي تحقق المصلحة ، تدرأ المفسدة ،
وحتى لا يكون سلاحا في أيدي المتعجلين والجهلة المتهورين ، وذلك لا يتم إلا برعاية الشروط التالية :
1) ألا يمكن دفع المنكر بغير القوة ، فإن أمكن دفعه عن طريق المراتب السابقة ، لم يشرع له استعمال القوة ،
إلا لمصلحة عارضة ، يقدرها العالم البصير العارف بمواطن الحِكَم ووجود المصالح .....
وفي الحديث : أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يدرجل.
فنزعه فطرحه وقال :( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده)
فقيل للرجل، بعدما ذهب رسول الله صل الله عليه وسلم : خذ خاتمك انتفع به .
قال : لا . والله لا آخذه أبدا . وقد طرحه رسول الله صل الله عليه وسلم .

فقد غيرالنبي صل الله عليه وسلم هذا المنكر ، وكان يمكنه تغييره باللسان ،
ولكنه فعل ذلك صل الله عليه وسلم للمبالغة في الزجر عنه ، وبيان شدة حرمته ، وعظم إثمه .

وأما قوله صل الله عليه وسلم :
( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)
فليس المراد منه أن يبدأ بالتغيير باليد مع إمكانية التغيير باللسان ، بل المراد به المنكر إذا لم يمكن تغييره إلا باليد ،
وهو قادر على ذلك فيجب عليه أن يغيره بيده ."

قال القرطبي في تفسيره - الجامع لأحكام القرآن -:
فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهي فليفعله ، وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل،
فإنزال بدون القتل لم يجز القتل .

قال الإمام الجصاص – أحكام القرآن - :
وفي هذه الأخبار دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما حالان :
حال يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته, ففرض على من أمكنه إزالة ذلك بيده أن يزيله وإزالته باليد تكون على وجوه :
منها:
(1) أن لا يمكنه إزالته إلا بالسيف وأن يأتي على نفس فاعل المنكر فعليه أن يفعل ذلك،
كمن رأى رجلا قصده أو قصد غيره بقتله أو بأخذ مال أو قصد الزنا بامرأة أو نحو ذلك وعلم أنه لا ينتهي إن أنكره بالقول
أو قاتله بما دون السلاح ..
فعليه أن يقتله لقوله صل الله عليه وسلم :
" من رأى منكرا فليغيره بيده " ,
فإذا لم يمكنه تغييره بيده إلا بقتل المقيم على هذا المنكر فعليه أن يقتله فرضا عليه ،
وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بيده ودفعه عنه بغير سلاح انتهى عنه لم يجز له الإقدام على قتله ,
وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بالدفع بيده أو بالقول امتنع عليه , ولم يمكنه بعد ذلك دفعه عنه ,
ولم يمكنه إزالة هذا المنكر إلا بأن يقدم عليه بالقتل من غير إنذار منه له فعليه أن يقتله.

(2) أن لا يترتب مفسدة أكبر أو ذهاب مصلحة أعظم .
وهذا الأمر مضلة الأفهام ولا يحسنه إلا العلماء الراسخون والعقلاء الذين عركتهم الحياة وحنكتهم التجارب ،
فجمعوا بين العلم بالشرع والعلم بالواقع ومعرفة مآلات الأمور وما تصير إليه .
ومن الأخطاء ما نشاهده من بعض الشباب المتحمسين ، فإنهم حين يرون المنكرات الكبيرة وكثرتها وشدة انتشارها ،
يشتد غضبهم لله ولا يرضون بالسكوت عليها فيهبون لتغييرها بالقوة ، وربما بشهر السلاح وجمع الأعوان دون التفكير في عواقب فعلهم
وما يترتب عليه من المفاسد والأضرار التي تضر بهم وبغيرهم ودينهم الذي ينتسبون إليه .
وقد يفلحون في تغيير منكر صغير ولكنهم يتسببون في ضياع أنواع من المعروف وفي جلب أنواع من المنكر أعظم ..
فلا يجوز استعمال القوة إلا وفق المصلحة والحكمة ، فبأي حجة يتمسكون ليحرقوا مكانا للفساد
وهو مدعوم بقوة القانون والسلطان الذي يعوض الخسارة بأضعافها ..
وما يجره مثل هذا العمل من تكثير المنكرات
والتسبب في إهانة أهل الخير وتحجيم الدعوة إلى الله وانحسار مدها وغربة أهلها ونحو ذلك .

ولابد مع سلامة القصد من سلامة العمل ،
وأن يكون على وفق الشرع ولا يكون العمل مقبولا عند الله حتى يكون خالصا لله وصوابا على السنة.
[ المرجع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في تحقيق الأمن - بتصرف -].

(3) أن لا يكون استعمال القوة بشهر السلاح ومنازلة أهل الباطل .
فإن هذا لا يجوز إلا للإمام أو من ينيبه ،
ولا يستقل به آحاد الرعية لأنه يؤدي إلى :
إثارة الفتن وهيجان الفساد وكثرة الهرج والمرج ، وتهدم الأمن .
"إلا أن يخلو الزمان عن إمام يقوم بمصالح الناس ويسوسهم ...
ونهينا الرعايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحثاث على ما هو الأقرب إلى الصلاح والأدنى إلى النجاح ،
فإن ما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع وأنجع وأدفع للتنافس وأجمع للشتات .
وفي تمليك الرعايا أمور الدماء وشهر الأسلحة وجوه من الخبل لا ينكره ذوو العقل .
وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به ، فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد ، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن ، عم الفساد البلاد والعباد .
وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان ، كفاهم ذو الأمر المهمات وأتاها على أقرب الجهات ."
[ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في تحقيق الأمن د. عبدالعزيز الفوزان ].

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :
قال إمام الحرمين - رحمه الله - : ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة
وإن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح . فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان .

م.ن

sikum
10-30-2012, 10:23 AM
جزاك الله خيرا

أم حفصة السلفية
10-30-2012, 03:06 PM
جزاك الله خيرا

احسن الله اليكـــــــــــم

انى احبكم فى الله
10-30-2012, 03:48 PM
جزاكم الله خيرا
احسن الله اليكـــــــــــم

أم حفصة السلفية
11-01-2012, 07:38 AM
جزاكم الله خيرا
احسن الله اليكـــــــــــم

شكــــــر الله لكم