المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوي مهمه لنساء هذه الامه(2


اتقي الله
03-11-2008, 04:31 AM
فتاوي مهمه لنساء الامه(2)
http://www.al-wed.com/pic-vb/8.gif


هل يجوز للنساء ان يصلين وهن لابسات للقفاز بدون حضرة الرجال الاجانب؟

القفاز هو شراب اليد وهو حرام على المرأه إذا كانت محرمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(لا تنتقب المرأه ولا تلبس القفازين ) .
أما إذ كانت غير محرمه وكانت تصلي وليس حولها رجال غير محارم فأن الاولى والأفضل أن تخلعها من يدها لتباشر المصلى بيدها كما ينبغي لها إذا غطت وجهها عن الرجال فينبغي لها إذا سجدت أن تكشف وجهها لأن سجود الإنسان على شي متصل به كغترته وثوبه وخمار المرأه مكروه إلا للحاجه
..


http://www.al-wed.com/pic-vb/3.gif


ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى مابعد رمضان القادم ؟
يجب عليه القضاء قبل أن ياتي رمضان مابعده فإن أخره إلى مابعد رمضان وجب عليه القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم وهو نصف الصاع من قوت البلد أي كيلو ونصف الكيلو تقريبا من أرز أو تمر قوت البلد أما إن صامه قبل دخول رمضان الذي يليه فلا شي عليه .ولكن ليتقي الله لأنه قد ياتيه الموت قبل القضاء فيأثم بعدها
.


http://www.al-wed.com/pic-vb/3.gif


إذا طهرت المرأة قبل نهاية الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ وإذا جاءها بعد ذلك هل تفطر وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟
إذا طهرت المرأة قبل نهاية الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصيام وحلت لزوجها وإذا عاد عليها وجب عليها ترك كل هذه الأشياء وصارت حكم النفساء حتى تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصامت وصلت.أما أيام بعد الأربعين فإن دمها دم فساد لا تترك الصلاة ولا الصيام وحكمها حكم المستحاضه تتوضأ لكل صلاة وتحتفظ بما يخفف عنها الدم كالقطن مثلا
.


http://www.al-wed.com/pic-vb/3.gif


ماحكم ذوق الطعام للصائمة ؟
يكره لغير الحاجه ولكن لا يفطر وأما للحاجه فهو كالمضمضة
.


http://www.al-wed.com/pic-vb/3.gif


إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر لها أو عليها قضاء ذلك اليوم ؟
إذا انقطع عنها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزا عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن تصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضي بعد رمضان
.


http://www.al-wed.com/pic-vb/3.gif


هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة أو للمستشفى أو زيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج ؟
يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي ولا تمر في الطريق على رجال ، أما خروجها بالطيب إلى الاسواق فلا يجوز.قال صلى الله عليه وسلم : (
أيما امرأة أصابت بخور فلا تشهدن معنا العشاء)


http://www.al-wed.com/pic-vb/3.gif


إذا ذهبت المرأة إلى سوق الذهب لتبيع ذهب معها وتقول لصائغ قدر لي ثمن هذا فإذا قدر لها الثمن قالت اعطني بثمن هذا الذهب ذهب جديد فهل يجوز ؟
لايجوز ذلك لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل
.


قال صلى الله عليه وسلم :
(الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد أربى)
ولا يجوز لمن تبيع الذهب بذهب آخر وزياده لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعامله ولكن تبيع الذهب الذي معها وتقبضه مستقلا من صاحب الذهب ثم تشتري حاجتها منه أو من غيره بمعامله مستقله ليس فيها ربا
.


http://www.al-wed.com/pic-vb/3.gif

أجاب عليها
:

الشيخ / ابن باز
الشيخ / ابن العثيمين
واللجنه الدائمه.

بسمة الفجر
03-11-2008, 11:46 PM
http://abeermahmoud07.jeeran.com/859-Thanks-AbeerMahmoud.gif

مع الله
03-14-2008, 05:13 AM
جزاكِ الله خيرا اختنا
يُنقل بعد اذنك لروضة فقه النساء

أم نور السلفية
03-14-2008, 04:52 PM
جزا كي الله خيرا ا ختي في الله وجعله ربي في ميزان حسناتك

ام الورد
03-22-2008, 03:59 PM
جزا ك الله خير

أم البراء
04-27-2009, 12:56 AM
جزاكِ الله خيراً أختى الحبيبة